الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنْ جَنَى إنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ طَرَفِهِ خَطَأً، فَلَا دِيَةَ لَهُ. وَعَنْهُ، عَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَتُهُ لِوَرَثَتِهِ، وَدِيَةُ طَرَفِهِ لِنَفْسِهِ.
ــ
4186 - مسألة: (وإن جَنَى إنسانٌ على نفسِه أو طَرَفِه خَطَأً، فلا شئَ له. وعنه، على عاقِلَتِه دِيَتُهُ لِوَرَثَتِهِ، وَدِيَةُ طَرَفِه لِنَفْسِهِ)
أمّا إذا كانتِ الجنايةُ عَمْدًا، فلا شئَ له إجْماعًا. وإن كانت خَطأً فكذلك، في إحدى الرِّوايتيْنِ، قِياسًا على العَمْدِ، ولِما رُوِى أنَّ عامِرَ بنَ الأَكْوَع يومَ خَيْبَرَ، رجَع سَيْفُه عليه، فقَتَلَه (1). ولم يُنْقَلْ أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فيه
(1) أخرجه البخارى، في: باب غزوة خيبر، من كتاب المغازى، وفى: باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، من كتاب الأدب، وفى: باب إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له، من كتاب الديات. صحيح البخارى 5/ 166، 167، 8/ 42 - 44، 9/ 9. ومسلم، في: باب غزوة خيبر، من كتاب الجهاد. صحيح مسلم 3/ 1427 - 1430. وأبو داود، في: باب في الرجل يموت بسلاحه، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود 2/ 19، 20. والنسائى، في: باب من قاتل في سبيل اللَّه فارتد عليه سيفه فقتله، من كتاب الجهاد. المجتبى 6/ 26، 27. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 46 - 48، 50 - 52.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بدِيَةٍ ولا غيرِها، ولو كانت واجِبَةً لَبَينَّه النبىُّ صلى الله عليه وسلم، ولنُقِلَ ظاهِرًا. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، أنَّ دِيَتَه على عاقِلَتِه لوَرَثَتِه، ودِيَةَ طَرَفِه لنَفْسِه. [وهو قولُ الأَوْزَاعِىِّ، وِإسْحَاقَ](1). وهو ظاهرُ كلامِ الخِرَقِىِّ، ذكَره فيما إذا رَمَىْ ثَلاثةٌ بالمَنْجَنِيقِ، فرَجَعَ الحَجَرُ، فقَتَلَ أحَدَهم؛ لِما رُوِى أنَّ رَجُلًا ساقَ حِمارًا فضَرَبَه بعَصًا كانت معه، فطارَتْ منها شَظِيَّةٌ، فأصابَتْ عيْنَه ففَقَأَتْها، فجَعَلَ عمرُ بنُ الخَطَّابِ، رَضِىَ اللَّهُ عَنه، دِيَتَه على عاقِلَتِه، وقال: هى يَدٌ مِن أيْدِى المسلمينَ، لم يُصِبْها اعْتِداءٌ على أحدٍ (2). ولم يُعْرَفْ له مُخالِفٌ. ولأنَّه قُتِلَ خَطَأً، فكانت دِيَتُه على عاقِلَتِه، كما لو قَتَل غيرَه. والأَوَّلُ أصَحُّ في القِياسِ؛ لأَنَّ وُجوبَ الدِّيَةِ على العاقلةِ على خِلافِ الأَصْلِ، مُواساةً للجانى وتَخْفِيفًا عنه، وليس على الجانى ههنا شئٌ يُخَفَّفُ عنه، ولا يَقْتَضِى النَّظَرُ أن تكونَ جِنايتُه على نفسِه على غيرِه. وهذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ؛ منهم رَبِيعَةُ، ومالكٌ، والثَّوْرِىُّ، والشافعىُّ،
(1) سقط من: م.
(2)
أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب الرجل يصيب نفسه بالجرح، من كتاب الديات. المصنف 9/ 349، 350. وبنحوه مختصرًا أخرجه عبد الرزاق، في: باب الرجل يصيب نفسه، وباب الرجل يقتل ابنه خطأ، والعبد يقتل ابنه حرا، من كتاب العقول. المصنف 9/ 412، 415، 416.