الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ:
وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إِلَّا بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ،
ــ
على الوَلِىِّ في كلِّ حالٍ؛ لأنَّه المُباشِرُ، والسَّبَبُ غيرُ مُلْجِئٍ، فكان الضَّمانُ عليه، كالحافِرِ مع الدَّافِعِ، وكما لو أَمَرَ مَن يَعْلَمُ تَحْرِيمَ القَتْلِ به فقَتَلَ. وقد ذَكَرْنا ما يَقْتَضِى التَّفْرِيقَ. وهو اخْتِيارُ شيخِنا (1).
فصل: قال الشَّيخُ، رحمه الله:(ولا يُسْتَوْفَى القِصاصُ إلَّا بحَضْرَةِ السُّلْطانِ) وحَكاه عن أبى بكرٍ (2). وهو مَذْهَبُ الشَّافعىِّ؛ لأنَّه أمْر
(1) انظر: المغنى 11/ 568.
(2)
ذكر في المغنى 11/ 515 أن القاضى هو الذى حكاه عن أبى بكر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يَفْتَقِرُ إلى الاجْتِهادِ، ويَحْرُمُ الحَيْفُ فيه، فلا يُؤْمَنُ الحَيْفُ مع قَصْدِ التَّشَفِّى. فإنِ اسْتَوْفاه مِن غيرِ حَضْرَةِ السُّلْطانِ، وَقَع المَوْقِعَ، ويُعَزَّرُ؛ لافْتِياتِه بفِعْل ما مُنِع فِعْله. ويَحْتَمِلُ أن يجوزَ الاسْتِيفاءُ بغيرِ حُضُورِ السُّلْطانِ، إذا كان القِصاصُ في النَّفْسِ؛ لأَنَّ رجلًا أتَى النبىَّ صلى الله عليه وسلم برجلٍ يَقُودُه بنِسْعَةٍ (1)، فقال: إنَّ هذا قَتَلَ أخى. فاعْتَرَفَ بقَتْلِه. فقال النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم: «اذْهَبْ، فَاقْتُلْهُ» . رَواه مسلمٌ بمعناه (2). ولأَنَّ اشْتِراطَ حُضُورِ السُّلْطانِ لا يَثْبُتُ إلَّا بنَصٍّ أو إجْماعٍ أو قِياسٍ، ولم يَثْبُتْ ذلك. ويُسْتَحَبُّ
(1) النسعة: القطعة من السير الذى تشد به الرحال.
(2)
في: باب صحة الإقرار بالقتل. . .، من كتاب القسامة. صحيح مسلم 3/ 1307، 1308.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، من كتاب الديات. سنن أبى داود 2/ 478، 479. والترمذى، في: باب ما جاء في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو، من أبواب الديات. عارضة الأحوذى 6/ 178. والنسائى، في: باب القود، من كتاب القسامة، وفى: باب إشارة الحاكم على الخصم بالعفو، من كتاب آداب القضاة. المجتبى 8/ 13 - 16، 214. وابن ماجه، في: باب العفو عن القاتل، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه 2/ 897. والدارمى، في: باب لمن يعفو عن قاتله، من كتاب الديات. سنن الدارمى 2/ 191.