الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنْ كَانَ خَطَأً، وَجَبَتْ أخْمَاسًا؛ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.
ــ
4202 - مسألة: (وإن كان)
القَتْلُ (خَطَأً، وَجَبَتْ أخْماسًا؛ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخاضٍ، وعِشْرُونَ ابْنَ مَخاضٍ، وعِشْرُونَ بنْتَ لَبُونٍ، وعِشْرُونَ حِقَّةً، وعِشْرُونَ جَذَعَةً) لا يخْتلِفُ المذهبُ أنَّ دِيَةَ الخَطَأ أخْماسٌ، كما ذكَرْنا. وهذا قولُ ابنِ مَسْعُودٍ، والنَّخَعِىِّ، وأصْحابِ الرَّأْى، وابنِ المُنْذِرِ: وقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، وسُليمانُ بنُ يَسارٍ، والزُّهْرِىُّ، واللَّيْثُ، ورَبِيعَةُ، ومالِكٌ، والشافعىُّ: هى أخْماسٌ. إلَّا أنَّهم جَعَلُوا مكانَ بَنِى مَخاضٍ بَنِى لَبُونٍ. وهكذا روَاه سعيدٌ (1)، في «سُنَنِه» ، عن النَّخَعِىِّ عن ابنِ مَسْعُودٍ. قال الخَطَّابِىُّ (2): رُوِى أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَدَى الذى قُتِلَ بخَيْبَرَ بمائةٍ مِن إبِلِ الصَّدَقَةِ (3). وليس في
(1) وأخرجه الدارقطنى، في: سننه 3/ 172، عن أبى عبيدة عن ابن مسعود. وأخرج ابن أبى شيبة، في: المصنف 9/ 134، والبيهقى، في: السنن الكبرى 8/ 74. من طريق علقمة عن ابن مسعود خلاف ذلك. وانظر: تلخيص الحبير 4/ 21، 22.
(2)
في: معالم السنن 4/ 9، 10.
(3)
أخرجه البخارى، في: باب القسامة، من كتاب الديات، وفى: باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضى إلى أمنائه، من كتاب الأحكام. صحيح البخارى 9/ 11، 12، 93، 94. ومسلم، في: باب القسامة، من كتاب القسامة. صحيح مسلم 3/ 1292 - 1295. وأبو داود، في: باب القتل بالقسامة، وباب في ترك القود بالقسامة، من كتاب الديات. سنن أبى داود 2/ 484 - 487. والنسائى، في: باب تبدئة =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أسْنانِ الصَّدَقَةِ ابنُ مَخَاض. ورُوِىَ عن علىٍّ، والحسنِ، والشَّعْبِىِّ، والحارثِ العُكْلِىِّ، وإسْحاقَ، أنَّها أرْباعٌ، كدِ يَةِ العَمْدِ سواءً. وعن زَيْدٍ، أنَّها ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وعِشْرونَ ابنَ لَبُونٍ، وعِشْرونَ بِنْتَ مَخاضٍ (1). وقال طاوسٌ: ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وثلاثونَ بِنْتَ مَخاضٍ، وعَشْرُ بَنِى لَبُونٍ ذُكورٌ (2)؛ لِما رَوَى عمرُو بنُ شُعَيْبٍ، عن أبِيه، عن جَدِّهِ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أنَّ مَن قُتِلَ خَطَأً، فدِيَتُه مِن الإِبِلِ ثَلاثون بنْتَ مَخاضٍ، وثلاثونَ بِنْتَ لبُونٍ، وثلاثون حِقَّةً، وعَشْرُ بَنِى لبونٍ ذُكورٌ. روَاه أبو داودَ، وابنُ ماجَه (3). وقال أبو ثَوْرٍ: الدِّيات كلُّها أخْماسٌ، كَدِيَةِ الخَطَأَ؛ لأنَّها بَدَلُ مُتْلَفٍ، فلا يخْتلِفُ بالعَمْدِ والخَطَأَ، كسائرِ المُتْلَفاتِ. وحُكِىَ عنه أنَّ دِيَةَ العَمْدِ مُغَلّظَةٌ، ودِيَةَ شِبْهِ العَمْدِ والخَطَأ أخْماسٌ؛ لأَنَّ شِبْهَ العَمْدِ تَحْمِلُه العاقلةُ، فكان أخْماسًا، كدِيَةِ الخَطَأَ. ولَنا، ما رَوَى عبدُ اللَّهِ بنُ مَسْعُودٍ، قال:
= أهل الدم بالقسامة، وباب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه، من كتاب القسامة. المجتبى 8/ 6 - 12. وابن ماجه، في: باب القسامة، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه 2/ 892، 893. والدارمى، في: باب في القسامة، من كتاب الديات. سنن الدارمى 2/ 189. والإمام مالك، في: باب تبدئة أهل الدم في القسامة، من كتاب القسامة. الموطأ 2/ 877، 878. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 2، 3، 142.
(1)
أخرجه ابن أبى شيبة، في: المصنف 9/ 135. والبيهقى، في: السنن الكبرى 8/ 74.
(2)
أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف 9/ 286.
(3)
أخرجه أبو داود، في: باب الدية كم هى؟ من كتاب الديات. سنن أبى داود 2/ 491. وابن ماجه، في: باب دية الخطأ، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه 2/ 878.
كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 2/ 224.