الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا حُرٌّ بِعَبْدٍ،
ــ
القِصاصُ بينَهما، كما لو تَساوَى دِينُهما. وهذا مَذْهَبُ الشافعىِّ.
4074 - مسألة: (ولا)
يُقْتَلُ (حُرٌّ بعبدٍ) رُوِى هذا عن [أبى بكرٍ](1)، وعُمَرَ، وعلىٍّ، وزيدٍ، وابنِ الزُّبَيْرِ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم. وبه قال الحسنُ، وعَطاءٌ، وعُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ، وعِكْرِمَةُ، وعمرُو بنُ دِينارٍ، ومالِكٌ، والشافعىُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ. ورُوِىَ ذلك عن الشَّعْبِىِّ. ورُوِىَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، والنَّخَعِىِّ، وقَتادَةَ، والثوْرِىِّ، وأصحاب الرَّأْى، أنَّه يُقْتَلُ به؛ لعُمُوم الآياتِ والأخْبارِ، ولقولِ (2) النبىِّ صلى الله عليه وسلم:«الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» . ولأنَّه آدَمِىٌّ مَعْصُومٌ، فأشْبَهَ الحُرَّ. ولَنا، ما روَى الإِمامُ أحمدُ بإسْنادِه عن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه قال: مِن السُّنَّةِ أن لا يُقْتَلَ حُرٌّ بعبدٍ (3). وعن ابنِ عباسٍ، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال:«لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ» . رَواه الدّارَقُطنِىُّ (4). ولأنَّه لا يُقْطَعُ طَرَفُه بطَرَفِه مع التَّساوِى في السَّلامَةِ، فلا يُقْتَلُ به، كالأبِ مع ابْنِه.
(1) في الأصل، تش:«أبى» .
(2)
في الأصل: «كقول» .
(3)
تقدم تخريجه في صفحة 102 حاشية 9. وهو جزء من الحديث المتقدم.
كما أخرج هذا الجزء من قول على أيضا البيهقى، في: باب لا يقتل حر بعبد، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى 8/ 34.
(4)
في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطنى 3/ 133.
وضعف إسناده في: تلخيص الحبير 4/ 16. وانظر: الإرواء 7/ 269، 270.