الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ وَهُوَ مِثْلُهُ، أَوْ يَجْرَحَهُ، ثُمَّ يُسْلِمَ الْقَاتِلُ أَوِ الْجَارِحُ، أَوْ يَعْتِقَ وَيَمُوتَ الْمَجْرُوحُ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ.
ــ
ولأَنَّ العَبْدَ مَنْقُوصٌ بالرِّقِّ، فلم يُقْتَلْ به الحرُّ (1)، كالمُكاتَبِ إذا مَلَك ما يُؤَدِّى، والعُمُوماتُ مَخْصُوصَةٌ بهذا، فنَقِيسُ عليه.
4075 - مسألة: (إلَّا أن يَجْرَحَه وهو مِثْلُه، أو يَقْتُلَه ثم يُسْلِمَ القاتِلُ أو الجَارِحُ، أو يَعْتِقَ فيَمُوتَ المَجْرُوحُ، فإنَّه يُقْتَلُ به)
وجملةُ ذلك، أنَّ الاعْتِبارَ في التَّكافُؤِ بحالةِ الوُجُوبِ كالحَدِّ. فعلى هذا، إذا قَتَل ذِمِّىِّ ذِمِّيًّا أو جَرَحَه، ثم أسْلَمَ الجارِحُ، و (2) مات المَجْرُوحُ، أو قَتَل عبدٌ عبدًا أو جَرَحَه، ثُمَّ عَتَقَ القاتِلُ أو الجارِحُ، ومات المَجْرُوحُ، وَجَب القِصاصُ؛ لأنَّهما مُتكافِئان حالَ الجِنايَةِ، ولأَنَّ القِصاصَ قد وَجَب، فلا يَسْقُطُ بما طَرَأ، كما لو جُنَّ. [كذا ذَكَره أصحابُنا. وهو قولُ الشافعىِّ. ويَحْتَمِلُ أن لا يُقْتَلَ به. وهو قولُ الأوْزاعِىِّ؛ لقولِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم:«لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بكافِرٍ» . ولأنَّه مُؤْمِنٌ، فلا يُقْتَلُ بكافِرٍ، كما لو كان مُؤْمِنًا حالَ قَتْلِه. ولأَنَّ إسْلامَه لو قارَنَ السَّبَبَ مع عِلْمِه، فإذا طَرَأ أسْقَطَ حُكْمَه. والأَوَّلُ أقْيَسُ] (3).
(1) سقط من: تش، م.
(2)
في الأصل: «أو» .
(3)
سقط من: م.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[فصل: ولو جَرَح ذِمِّىٌّ حُرٌّ (1) عبدًا ثم لَحِق بدارِ الحرب، فأُسِرَ واسْتُرِقَّ، لم يُقْتَلْ بالعبدِ؛ لأنَّه حينَ وُجوبِ القِصاصِ حُرٌّ](2).
فصل: ولا يُقْتَلُ السَّيِّدُ بعبدِه، في قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ. وحُكِىَ عن النَّخَعِىِّ، وداودَ، أنَّه يُقْتَلُ به؛ لِما رَوَى قَتادَةُ، عن الحسنِ، عن سَمُرَةَ، قال: إنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ» . رَواه سعيدٌ، والإِمامُ أحمدُ، والتِّرْمِذِىُّ (3)، وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. مع العُمُوماتِ والمَعْنَى في التى قبلَها. ولَنا، ما ذَكَرْناه في التى قبلَها. وعن عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه قال: لو لم أسْمَعْ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «لَا يُقَادُ المَمْلُوكُ مِنْ مَوْلَاهُ، والوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ» لأقَدْتُه مِنْكَ. رَواه النَّسائِىُّ (4). وعن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّ رجلًا قَتَل
(1) زيادة من: الأصل.
(2)
سقط من: م.
(3)
أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الرجل يقتل عبده، من أبواب الديات. عارضة الأحوذى 6/ 183. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 10 - 12، 18، 19.
كما أخرجه أبو داود، في: باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟ من كتاب الديات. سنن أبى داود 2/ 484. والنسائى، في: باب القود من السَّيِّد للمولى، من كتاب القسامة. المجتبى 8/ 19. وابن ماجه، في: باب هل يقتل الحر بالعبد، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه 2/ 888. والدارمى، في: باب القود بين العبد وبين سيده، من كتاب الديات. سنن الدارمى 2/ 191.
(4)
وأخرجه الحاكم، في: المستدرك 2/ 216، 4/ 368. والبيهقى، في: السنن لكبرى 8/ 36.
ولم يعزه إلى النسائى في: نصب الراية 4/ 339. وانظر: الإرواء 7/ 269، 270.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عبدَه، فجَلَدَه النبىُّ صلى الله عليه وسلم مائةً، ونَفاهُ عامًا، ومَحا سَهْمَه (1) مِن المسلمين. رَواه سعيدٌ، والخَلَّالُ (2). قال أحمدُ: ليس بشئٍ مِن قِبَلِ إسحاقَ بنِ أبى فَرْوَةَ. ورَوَاه عمرُو بنُ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن أبى بكرٍ وعمرَ (3)، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، قالا: مَن قَتَل عبدَه، جُلِد مائةً، وحُرِمَ سَهْمَه مع المسلمين (4). فأَمّا حديثُ سَمُرَةَ، فلم يَثْبُتْ. قال أحمدُ: الحسنُ لم يَسْمَعْ مِن سَمُرَةَ، إنَّما هى صَحِيفَةٌ. وقال غيرُه: إنَّما سَمِعَ الحسنُ مِن سَمُرَةَ ثلاثةَ أحاديثَ، ليس هذا منها. ولأَنَّ الحسنَ أفْتَى بخِلافِه، فإنَّه (5) يقولُ: لا يُقْتَلُ الحُرُّ بالعبدِ. وقال: إذا قَتَل السَّيِّدُ عبدَه يُضْرَبُ. ومخالَفَتُه له تَدُلُّ على ضَعْفِه.
(1) في تش، ق، م:«اسمه» .
(2)
وأخرجه ابن ماجه، في: باب هل يقتل الحر بالعبد، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه 2/ 888.
والبيهقى، في: باب ما روى في من قتل عبده أو مثل به، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى 8/ 36. والحديث ضعف إسناده في الزوائد.
(3)
بعده في الأصل، تش:«وعلى» . وانظر المصادر الآتية.
(4)
أخرجه البيهقى، في: باب ما روى في من قتل عبده أو مثل به، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى 8/ 37. وبنحوه أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف 9/ 491. وابن أبى شيبة، في: المصنف 9/ 305.
(5)
في الأصل: «فيما به» .
وأخرجه أبو داود، في: باب من كل عبده أو مثل به أيقاد به؟ من كتاب الديات. سنن أبى داود 2/ 484. وعبد الرزاق، في: المصنف 9/ 490.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: ولا يُقْطَعُ طَرَفُ الحُرِّ بطَرَفِ العبدِ، بغيرِ خِلافٍ عَلِمْناه بينَهم. ويُقْتَلُ العبدُ بالحُرِّ، وبسَيِّدِه؛ لأنَّه إذا قُتِل بمِثْلِه، فبمَن هو أكْمَلُ منه. (1) أَوْلَى، مع عُمُومِ النُّصُوصِ الوارِدَةِ في ذلك. ومتى وَجَب القِصاصُ على العبدِ، فعَفا وَلِىُّ الجِنايَةِ إلى المالِ، فله ذلك، ويَتَعَلَّقُ أرْشُها برَقَبَتِه؛ لأنَّه مُوجَبُ جِنايَتِه، فتَعَلَّقَ برَقَبَتِه (2)، كالقِصاصِ. فإن شاء سَيِّدُه أن يُسَلِّمَه إلى وَلِىِّ الجِنايةِ، لم يَلْزَمْه أكثرُ مِن ذلك؛ لأنَّه سَلَّمَ إليه ما تَعَلَّقَ حَقُّه به. وإن قال وَلِىُّ الجِنايةِ: بِعْه، وادْفَعْ إلَىَّ ثَمَنَه. لم يَلزَمْه ذلك؛ لأنَّه لم يتَعَلَّقْ بذِمَّتِه شئٌ، وإنَّما تَعَلَّقَ بالرَّقَبَةِ التى سَلَّمَها، فبَرِئَ منها. وفيه وَجْهٌ آخَرُ، أنَّه يَلْزَمُه ذلك، كما يَلْزَمُه بَيْعُ الرَّهْنِ. وإنِ امْتَنَعَ مِن تَسْلِيمِه، واخْتارَ فِداءَه، فهل تَلْزَمُه قِيمَتُه أو أَرْشُ الجِنايةِ؟ على رِوايَتَيْن، تُذْكرُ (3) في غيرِ هذا المَوْضِعِ.
(1) سقط من: الأصل.
(2)
في الأصل: «فيه» .
(3)
في م: «تذكران» .