الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُسَاوِى جِرَاحُهَا جِرَاحَهُ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَإِذَا زَادَتْ، صَارَتْ عَلَى النِّصْفِ.
ــ
ذكرَه ابن المُنْذِرِ (1)، وابنُ عبدِ البَرِّ (2). وحَكى غيرُهما عن ابنِ عُلَيَّةَ، والأصَمِّ، أنَّهما قالَا؛ دِيَتُها كدِيَةِ الرَّجُلِ؛ لقوْلِه عليه الصلاة والسلام:«فِى النَّفْسِ المُؤْمِنَةِ مِائَة مِنَ الإِبِلِ» . وهذا قولٌ شاذٌّ يُخالِفُ إجْماعَ الصَّحابةِ وسُنَّةَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فإنَّ في كتابِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ:«دِيَةُ المَرْأةِ على النِّصْفِ مِن ديَةِ الرَّجُلِ» (3). وهو أخَصُّ ممَّا ذكَرُوه، وهما في كتابٍ واحدٍ، فيكَونُ ما ذكَرنا مُفَسِّرًا لما ذكَرُوه، مُخَصِّصًا له.
4206 - مسألة: (ويُساوِى جِراحُ المرأةِ جِراحَ الرَّجُلِ إلى ثُلُثِ الدِّيَةِ، فإذا زادَتْ، صارَت على النِّصْفِ)
رُوِى هذا عن عمرَ، وابْنِه، وزيدِ بنِ ثابتٍ. وبه قال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وعمرُ بنُ عبدِ العزِيزِ، وعُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ، والزُّهْرِىُّ، وقَتادةُ، ورَبِيعَةُ، ومالكٌ. قال ابنُ عبدِ
(1) انظر: الإجماع 72، والإشراف 3/ 92.
(2)
انظر: الاستذكار 25/ 63، والتمهيد 17/ 358.
(3)
ليس في كتاب عمرو بن حزم. انظر تلخيص الحبير 4/ 24، الإرواء 7/ 306، 307. وقد أخرجه البيهقى، في: السنن الكبرى 8/ 95. عن معاذ بن جبل مرفوعا، وضعف إسناده.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
البَرِّ (1): وهو قولُ فُقَهاءِ المَدِينَةِ السَّبْعةِ، وجُمْهورِ أهلِ المدِينةِ.
وحُكِىَ عن الشافعىِّ في القَديمِ. وقال الحسنُ: يَسْتَوِيانِ إلى النِّصْفِ (2). ورُوِىَ عن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّها على النِّصْفِ فيما قَلَّ أو كَثرُ (3). ورُوِىَ ذلك عن ابنَ سِيرِينَ. وبه قال الثَّوْرِىُّ، واللَّيْثُ، وابنُ أبى لَيْلَى، وابنُ شُبْرُمَةَ، وأبو حَنِيفةَ وأصْحابُه، [وأبو ثَوْرٍ](4)، والشافعىُّ في ظاهرِ مَذْهَبِه. واخْتارَه ابنُ المُنْذِرِ (5)؛ لأنَّهما شَخْصانِ تَخْتَلِفُ دِيَتُهما، فاخْتَلَفَ أَرْشُ أطْرافِهِما، كالمُسلمِ والكافرِ، ولأنَّها جِنايةٌ لها أَرْشٌ مُقَدَّرٌ (6)، فكان من المرأةِ على النِّصْفِ مِن الرَّجُلِ، كاليَدِ. ورُوِىَ عن ابنِ مسعودٍ أنَّه قال: تُعاقِلُ المرأةُ الرَّجُلَ إلى نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ، فإذا زادَ على ذلك، فهى على النِّصْفِ؛ لأنَّها (7) تُساوِيه في
(1) انظر: التمهيد 17/ 358.
(2)
أخرجه ابن أبى شيبة، في: المصنف 9/ 301.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في: باب متى يعاقل الرجل المرأة، من كتاب العقول. المصنف 9/ 397. والبيهقى في: باب ما جاء في جراح المرأة، من كتاب الديات. السنن الكبرى 8/ 96.
(4)
سقط من: م.
(5)
الإشراف 3/ 92.
(6)
سقط من: م.
(7)
في النسخ: «كأنها» . وانظر المغنى 12/ 57. وانظر قول ابن مسعود بنحوه في مصنف عبد الرزاق 9/ 397، ومصنف ابن أبى شيبة 9/ 299، 300.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المُوضِحَةِ. ورَوَى عمرُو بنُ شُعَيْبٍ، عن أبِيه، عن جَدِّه، قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَقْلُ المَرأةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغ الثُّلُثَ مِن دِيَتِهَا» . أخْرَجه النَّسائِىُّ (1). وهو نَصٌّ يُقَدَّمُ على ما سِواه. وقال رَبِيعَةُ: قلتُ لسعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: كم في إصْبَعِ المرأةِ؟ قال: عَشْرٌ. قلتُ: ففى إصْبَعَيْنِ؟ قال: عِشْرُونَ. قلتُ: ففى ثَلاثِ أصابعَ؟ قال: ثلاثُونَ. قلتُ: ففى أرْبَعٍ؟ قال: عِشْرُون. قال: قلتُ: لَمَّا عَظُمَتْ مُصِيبَتُها قلَّ عَقْلُها؟ قال: هكذا السُّنَّةُ يا ابْنَ أخِى (2). وهذا يَقْتَضِى سُنَّةَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. روَاه سعيدُ بنُ مَنْصورٍ. ولأنَّه إجْماعُ الصَّحابةِ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم، إذ لم يُنْقَلْ عنهم خِلافُ ذلك، إلَّا عن علىٍّ، ولا نَعْلَمُ ثبوتَ ذلك عنه، ولأنّ ما دُونَ الثُّلُثِ يَسْتَوِى فيه الذَّكَرُ والأُنْثَى، بدليلِ الجَنِينِ، فإنَّه يَسْتَوِى فيه دِيَةُ (3) الذَّكَرِ والأُنْثَى. فأمَّا الثُّلُثُ نَفْسُه، ففيه رِوايتان؛ إحداهما، يَسْتَوِيان فيه؛ لأنَّه لم يَعْبُرْ (4) حَدَّ القِلَّةِ، ولهذا
(1) في: باب عقل المرأة، من كتاب القسامة. المجتبى 8/ 40. وضعفه في الإرواء 7/ 309.
(2)
أخرجه الإمام مالك، في: باب ما جاء في عقل الأصابع، من كتاب العقول. الموطأ 2/ 860. وعبد الرزاق، في: باب متى يعاقل الرجل المرأة، من كتاب العقول. المصنف 9/ 394، 395. وابن أبى شيبة، في: باب في جراحات الرجال والنساء، من كتاب الديات. المصنف 9/ 302. والبيهقى، في: باب ما جاء في جراح المرأة، من كتاب الديات. السنن الكبرى 8/ 96. وصححه في الإرواء 7/ 309.
(3)
سقط من: تش.
(4)
في تش، م:«يعتبر» .