الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفِى الْحُلَلِ رِوَايَتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا، لَيْسَتْ أصْلًا في الدِّيَةِ. وَفِى الْأُخْرَى، أنَّها أَصْلٌ. وَقَدْرُهَا مِائَتَا حُلّةٍ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنَ، كُلُّ حُلَّةٍ بُرْدَانِ.
ــ
4198 - مسألة: (وفى الحُلَلِ رِوايَتانِ، إحْداهما، ليستْ أصْلًا)
لقَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: «ألَا إنَّ في قَتِيلِ (1) عَمْدِ الخَطَأِ، قَتِيلِ (1) السَّوْطِ والعَصَا، مِائَةً مِن الإبِلِ» (2). والثانيةُ أنَّها أصْلٌ؛ لِما ذكَرْنا مِن قولِ عمرَ حينَ قام خَطِيبًا، فجَعَلَ على أَهْلِ الحُلَلِ مائتَىْ حُلَّةٍ. روَاه أبو
(1) في الأصل، تش:«قتل» .
(2)
انظر صفحة 9، وانظر 11/ 209.