الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأنه إذا عوقب على أن يقر بالمال المسروق، فأقر به وظهر عنده: قطعت يده، وهذا هو الصواب بلا ريب، وليس هذا إقامة للحد
(1)
بالإقرار الذي أُكره عليه، ولكن بوجود المال المسروق معه الذي تُوصِّل إليه بالإقرار.
فصل
ومن ذلك: قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه للظَّعِيْنة
(2)
التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة فأنكرته. فقال لها: "لتُخْرجنَّ الكتَابَ أو لنُجَرِّدَنَّكِ" فلما رأت الجِدّ أخرجته من عقاصها
(3)
(4)
.
وعلى هذا:
إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه
، فقال المدعي للحاكم: المال معه. وسأل تفتيشه، وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك، ليصل صاحب الحق إلى حقه
(5)
.
= البصائر (1/ 82)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 668)، كنز الدقائق مع "البحر"(5/ 56)، الفتاوى الهندية (2/ 173).
(1)
وفي "ب": "الحد".
(2)
الظعينة: الهودج فيه امرأة أم لا. والظعينة أيضًا: المرأة ما دامت في الهودج فإذا لم تكن فيه فليست بظعينة. وهذا هو المراد هنا. مختار الصحاح (404)، القاموس (1566).
(3)
العقيصة: الضفيرة. مختار الصحاح (446)، القاموس (804).
(4)
رواه البخاري رقم (3007)(6/ 166) ورقم (3983)(7/ 355)، ومسلم رقم (2494)(16/ 287).
(5)
انظر: تبصرة الحكام (2/ 205)، منح الجليل (6/ 55)، التاج والإكليل (6/ 615)، الخرشي على خليل (5/ 279)، الإتقان شرح تحفة الحكام (2/ 239)، كشاف القناع (3/ 420)، شرح منتهى الإرادات (2/ 159)، =
وقد كان الأسرى من قريظة يدعون عدم البلوغ، فكان الصحابة يكشفون عن مؤتزرهم
(1)
بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
(2)
، فيعلمون بذلك البالغ من غيره.
وأنت تعلم في مسألة الهارب وفي يده عمامة وعلى رأسه أخرى، وآخر حاسر الرأس خلفه علمًا ضروريًّا أن العمامة له، وأنه لا نسبة لظهور صدق صاحب اليد إلى هذا العلم بوجه من الوجوه.
فكيف تقدم اليد - التي غايتها أن تفيد ظنًّا ما
(3)
عند عدم المعارض - على هذا العلم الضروري اليقيني، وينسب ذلك إلى الشريعة؟.
فصل
ومن ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الملتقط أن يدفع
= مطالب أولي النهى (3/ 373).
(1)
وفي "جـ": "مآزرهم".
(2)
رواه الطيالسي (181) رقم (1284)، وأحمد (4/ 310)، والدارمي (2464)(2/ 294)، وأبو داود رقم (4381)(12/ 79) مع العون، والترمذي رقم (1584) وقال:"حسن صحيح"، والنسائي (6/ 155) رقم (3429)، وابن ماجه (2541)(4/ 159)، وابن الجارود رقم (1045)(3/ 299)، وابن حبان (4780)(11/ 103)، والحاكم (2/ 123) من حديث عطية القرظي رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:"صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وقال على شرط الصحيح وهو كما قال إلا أنهما لم يخرجا لعطية" ا. هـ. التلخيص الحبير (3/ 95).
(3)
"ما" ليست في "ب".
اللقطة
(1)
إلى واصفها
(2)
، وأمره أن يعرف عِفاصها ووِعاءها وَوِكاءها
(3)
لذلك
(4)
. فجعل وصفه لها قائمًا مقام البينة
(5)
، بل ربما يكون وصفه لها
(6)
أظهر وأصدق من البينة
(7)
.
(1)
اللقطة بفتح القاف على قول الجمهور. شرح مسلم للنووي (12/ 263). وهي: مال يوجد على الأرض ولا يعرف له مالك. انظر: التعريفات (248)، والتوقيف (625).
(2)
البخاري (2438)(5/ 112)، ومسلم (12/ 270)، وأبو عوانة (4/ 178) رقم (6432).
(3)
العفاص: بكسر العين الوعاء الذي تكون فيه النفقة. غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 428)، شرح مسلم للنووي (12/ 264)، وفتح الباري (5/ 98)، المغني (8/ 290). والوعاء: بكسر الواو وهو ما يجعل فيه الشيء سواء كان من جلد أو خزف أو خشب أو غير ذلك. الفتح (5/ 95). والوكاء: بكسر الواو الخيط الذي يشد به الوعاء. غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 429)، شرح مسلم للنووي (12/ 264)، الفتح (5/ 95). وانظر: القاموس (1732).
(4)
في "و": "كذلك". والحديث رواه البخاري (91)(1/ 255) ورقم (2372) ورقم (2427)، ومسلم رقم (1722)(12/ 263) من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه.
(5)
انظر: إعلام الموقعين (1/ 139)، وإغاثة اللهفان (2/ 67)، زاد المعاد (3/ 660)، بدائع الفوائد (4/ 76)، جامع العلوم والحكم (2/ 241)، رؤوس المسائل (3/ 1086)، المقنع لابن قدامة (159)، قواعد ابن رجب (2/ 386)، المغني (8/ 309).
(6)
قوله "قائمًا مقام البينة بل ربما يكون وصفه لها" لم يذكر في "ب".
(7)
"بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة" ساقطة من "جـ".