الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد سئل الإمام أحمد عن
المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار
، فكل واحد منهما يدعي أنه له؟ فقال: من وصفه منهما فهو له
(1)
. وهذا من كمال فقهه وفهمه رضي الله عنه.
وسئل عن البلد
(2)
يستولي عليه الكفار، ثم يفتحه المسلمون، فتوجد فيه أبواب
(3)
مكتوب عليها كتابة المسلمين أنها وقف: أنه يحكم بذلك، لقوة هذه الأمارة وظهورها
(4)
.
فصل
وكذلك:
اللقيط
(5)
إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة
(6)
خفية بجسده
، حكم له به عند الجمهور
(7)
.
(1)
المغني (8/ 321)، قواعد ابن رجب (2/ 387).
(2)
في "جـ": "وقف".
(3)
في "ب": "فتوجد أبواب".
(4)
كشاف القناع (6/ 437)، مطالب أولي النهى (6/ 635)، حاشية اللبدي على نيل المآرب (475)، تبصرة الحكام (2/ 130).
(5)
اللقيط: هو الطفل المنبوذ. المغني (8/ 350)، العمدة لابن قدامة (355).
(6)
في "ب" و"جـ": "وصفه أحدهما بعلامة".
(7)
وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى كما ذكر ابن القيم في الطريق الرابع والعشرين. وانظر: المغني (8/ 379)، المقنع لابن قدامة (160)، معونة أولي النهى (5/ 698)، الفروع (4/ 578)، بدائع الصنائع (6/ 253)، البحر الرائق (5/ 245).
فصل
ومن ذلك: حُكْم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده رضي الله عنهم بالقافة
(1)
، وجعلها دليلًا من أدلة ثبوت النسب، وليس ها هنا
(2)
إلا مجرد الأمارات والعلامات.
قال بعض الفقهاء: ومن العجب إنكار لحوق النسب بالقافة التي اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل بها الصحابة من بعده، وحكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه
(3)
، وإلحاق النسب
(4)
في مسألة من تزوج بأقصى المغرب امرأة بأقصى المشرق، وبينهما مسافة سنين، ثم جاءت
(5)
بعد العقد بأكثر من ستة أشهر بولد
(6)
، أو تزوجها، ثم قال عقيب العقد: هي طالق ثلاثًا، ثم أتت بولد: أنه
(7)
يكون ابنه لأنها فراش
(8)
. وأعجب من ذلك: أنها تصير فراشًا بهذا العقد بمجرده. ولو
(1)
سيأتي تخريجه، وبيانه.
(2)
وفي "جـ": "وليس هنا".
(3)
سيأتي تخريجه.
(4)
في "ب": "والإلحاق في".
(5)
في "ب": "كان".
(6)
هذا مذهب الحنفية. انظر: فتح القدير (4/ 348)، البحر الرائق (4/ 262)، الدر المختار (3/ 578)، أدب القضاء للسروجي (272). وانظر من كتب الشيخ: زاد المعاد (5/ 421)، وإعلام الموقعين: 2/ 355.
(7)
في "جـ": "أن".
(8)
وهذا مذهب الحنفية. كنز الدقائق (4/ 262)، وانظر: شرحه البحر الرائق (4/ 262)، فتح القدير (4/ 348)، حاشية ابن عابدين (3/ 573)، البناية =
كانت له سرية يطؤها ليلًا ونهارًا، فأتت بولد لم يلحقه نسبه؛ لأنها ليست فراشًا له، ولا يلحقه حتى يدعيه
(1)
، فيلحقه بالدعوى لا بالفراش
(2)
!!.
وقد تقدم استشهاد ابن عقيل باللوث في
(3)
القسامة
(4)
. وهو من أحسن الاستشهاد فإنه اعتماد على ظاهر الأمارات المغلبة على الظن صدق المدعي. فيجوز له أن يحلف بناءً على ذلك، ويجوز للحاكم - بل يجب عليه - أن يثبت له حق القصاص أو الدية، مع علمه أنه لم ير ولم
(5)
يشهد، فإذا كان هذا في الدماء المبني أمرها على الحظر والاحتياط، فكيف بغيرها؟
ومن ذلك اللعان
(6)
فإنا نحكم بقتل المرأة، أو بحبسها إذا نكلت
= (5/ 452).
(1)
قوله "لم يلحقه نسبه لأنها ليست فراشًا له ولا يلحقه حتى يدعيه" ساقط من "ب".
(2)
المبسوط (7/ 167) و (17/ 100)، بدائع الصنائع (4/ 125)، تبيين الحقائق (3/ 102)، الهداية مع البناية (5/ 692)، العناية (5/ 36)، فتح القدير (5/ 36)، الأشباه والنظائر (312)، جمل الأحكام (269).
(3)
في "ب" و"هـ": "باللوث والقسامة".
(4)
ص (6).
(5)
وفي "جـ": "أو لم".
(6)
اللعان مصدر لاعن يلاعن. وشرعًا ذكر الفقهاء تعريفات كثيرة منها: أنه شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها. الدر المختار (3/ 507)، شرح منتهى الإرادات (3/ 179)، معونة أولي النهى (7/ 737)، المبدع (8/ 73).
عن اللعان
(1)
، والصحيح: أنا نحدها. وهو مذهب الشافعي
(2)
رحمه الله، وهو الذي دل عليه القرآن في قوله تعالى:{وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: 8] والعذاب ها هنا: هو العذاب المذكور في أول السورة، في قوله تعالى:{وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] فأضافه أولًا، وعرفه باللام ثانيًا، وهو عذاب واحد.
والمقصود أن نكول المرأة من أقوى الأمارات على صدق الزوج، فقام لعانه ونكولها مقام الشهود.
فصل
ومن ذلك أن ابني عفراء
(3)
لما تداعيا قتل أبي جهل، فقال صلى الله عليه وسلم:
(1)
حبس المرأة إذا نكلت عن اللعان. مذهب الحنفية والحنابلة. انظر: بدائع الصنائع (3/ 238)، مختصر اختلاف العلماء للجصاص (2/ 509)، المبسوط (7/ 40)، المغني (11/ 189)، المحرر (2/ 99)، الكافي (4/ 599)، الفروع (5/ 515)، المبدع (8/ 89).
(2)
الأم (5/ 417)، التهذيب (6/ 189)، الحاوي (11/ 7)، التنبيه (190)، مغني المحتاج (3/ 380). وهو مذهب الإمام مالك. انظر: المدونة (3/ 112)، التفريع (2/ 99)، القوانين (247)، الذخيرة (4/ 306)، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 356). وهو مذهب الظاهرية. المحلى (10/ 145). وهو اختيار المؤلف كما صححه هنا. وانظر: زاد المعاد (5/ 362)، وتهذيب السنن (6/ 325)، والروح (1/ 200)، عدة الصابرين (271). واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الفتاوى (20/ 390)، والاختيارات (276)، والجواب الصحيح (6/ 468). وقواه ابن مفلح. الفروع (5/ 515)، والجوزجاني. جامع العلوم والحكم (2/ 235).
(3)
عند البخاري (3141) أنهما: معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح.