المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ اللقيط(5)إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة(6)خفية بجسده - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌ إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه

- ‌ المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار

- ‌ اللقيط(5)إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة(6)خفية بجسده

- ‌البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره

- ‌ أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته

- ‌ أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد

- ‌ أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق

- ‌ لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها

- ‌ الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات

- ‌ القول قول المرتهن(4)في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن

- ‌ لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة، فبادر وهدم الحائط

- ‌ لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه

- ‌ الشريعة لا ترد حقًّا، ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة

- ‌البينة" في الشرع:

- ‌ فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص(1)أو طاقة

- ‌ الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه(6)، في غير الحدود

- ‌الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل

- ‌الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه

- ‌ الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين

- ‌ شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان

- ‌ شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌ القضاء بشهادة النساء منفردات في غير(1)الحدود والقصاص

- ‌فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين

- ‌ إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له(3)على فلان كذا وكذا

- ‌فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى

- ‌المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة

- ‌ دعوى تهمة

- ‌ ودعوى غير تهمة

- ‌ البينة التي هي الحجة الشرعية:

- ‌ تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين

- ‌ وتارة أربعة رجال

- ‌ لا يقبل في(6)بينة الإِعسار أقل من ثلاثة

- ‌وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب

- ‌ وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة

- ‌ القسامة

- ‌ وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه

- ‌ وتارة تكون علامات يصفها المدعي

- ‌ وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين

- ‌ وتارة تكون علامات في بدن اللقيط

- ‌ وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه

- ‌ لفظ "الشرع" في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام:

- ‌الشرع المنزل:

- ‌ الشرع(7)المتأول

- ‌ الشرع المبدل

- ‌ دعاوى التهم:

- ‌القسم الثاني(7): أن يكون المتهم مجهول الحال

- ‌ هل يتخذ الإمام حبسًا

- ‌ هل يحضر(7)الخصم المطلوب بمجرد الدعوى

- ‌القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور

- ‌ ضرب هذا النوع من المتهمين

- ‌ وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم

- ‌المعاصي ثلاثة أنواع

- ‌ نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه

- ‌ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه

- ‌ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ

- ‌ هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل

- ‌ ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه

- ‌فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم

- ‌ إذا كان وصيًّا على طفل أو مجنون، وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه

- ‌الطريق الثاني: الإنكار المجرد

- ‌ دعوى الرجل على المرأة النكاح(1)، ودعواها عليه الطلاق

- ‌ فائدة الاستحلاف

- ‌ استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:

- ‌ الثانية: أن يكون المقذوف ميتًا، وأراد القاذف تحليف الوارث

- ‌ممَّا لا يحلف(2)فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان

- ‌الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها

- ‌ إذا ادعى عليه عينًا في يده، فأنكر، فسأل إحلافه

- ‌ المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة(3)معه، وليس من أهلها

- ‌الأيدي ثلاثة:

- ‌الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة

- ‌الثالثة(6): يد يحتمل أن تكون محقة، وأنْ تكون مبطلة

- ‌الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول(1)وحده، أو به مع رد اليمين

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌إذا رُدَّت اليمين على المدعي، فهل تكون يمينه كالبينة

- ‌إذا قُضِيَ بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل

- ‌إذا قلنا برد اليمين، فهل ترد بمجرد(3)نكول المدعى عليه

- ‌الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين

- ‌ إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد

- ‌ شهادة طبيب واحد وبيطار واحد

- ‌ شهادة القابلة في الاستهلال

- ‌ شهادة خزيمة بن ثابت وحده

- ‌الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين

- ‌إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية

- ‌ إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد

- ‌ تقديم اليمين على الشاهد

- ‌المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين:

- ‌ممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة

- ‌هل يشترط أن يحلف المدعي(7)على صدق شاهده

- ‌تحليف الشهود

- ‌التحليف(2)ثلاثة أقسام:

- ‌ القسامة مع اللوث في الأموال

- ‌الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق

- ‌الخامسة: تحليفه مع شاهديه

- ‌شهادة النساء نوعان:

- ‌الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد

- ‌ النكول بمنزلة البينة

- ‌الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها

- ‌الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين

- ‌الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين

- ‌الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال

- ‌ الوطء المحرم لعارض

- ‌الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة

- ‌ المقتضي لقبول شهادة المسلم

- ‌الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين

- ‌الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق

- ‌ إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته

- ‌الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر

- ‌ شهادة الكفار بعضهم على بعض

- ‌ اعتبار اللوث في الأموال

- ‌هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية

الفصل: ‌ اللقيط(5)إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة(6)خفية بجسده

وقد سئل الإمام أحمد عن‌

‌ المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار

، فكل واحد منهما يدعي أنه له؟ فقال: من وصفه منهما فهو له

(1)

. وهذا من كمال فقهه وفهمه رضي الله عنه.

وسئل عن البلد

(2)

يستولي عليه الكفار، ثم يفتحه المسلمون، فتوجد فيه أبواب

(3)

مكتوب عليها كتابة المسلمين أنها وقف: أنه يحكم بذلك، لقوة هذه الأمارة وظهورها

(4)

.

فصل

وكذلك:‌

‌ اللقيط

(5)

إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة

(6)

خفية بجسده

، حكم له به عند الجمهور

(7)

.

(1)

المغني (8/ 321)، قواعد ابن رجب (2/ 387).

(2)

في "جـ": "وقف".

(3)

في "ب": "فتوجد أبواب".

(4)

كشاف القناع (6/ 437)، مطالب أولي النهى (6/ 635)، حاشية اللبدي على نيل المآرب (475)، تبصرة الحكام (2/ 130).

(5)

اللقيط: هو الطفل المنبوذ. المغني (8/ 350)، العمدة لابن قدامة (355).

(6)

في "ب" و"جـ": "وصفه أحدهما بعلامة".

(7)

وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى كما ذكر ابن القيم في الطريق الرابع والعشرين. وانظر: المغني (8/ 379)، المقنع لابن قدامة (160)، معونة أولي النهى (5/ 698)، الفروع (4/ 578)، بدائع الصنائع (6/ 253)، البحر الرائق (5/ 245).

ص: 21

فصل

ومن ذلك: حُكْم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده رضي الله عنهم بالقافة

(1)

، وجعلها دليلًا من أدلة ثبوت النسب، وليس ها هنا

(2)

إلا مجرد الأمارات والعلامات.

قال بعض الفقهاء: ومن العجب إنكار لحوق النسب بالقافة التي اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل بها الصحابة من بعده، وحكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه

(3)

، وإلحاق النسب

(4)

في مسألة من تزوج بأقصى المغرب امرأة بأقصى المشرق، وبينهما مسافة سنين، ثم جاءت

(5)

بعد العقد بأكثر من ستة أشهر بولد

(6)

، أو تزوجها، ثم قال عقيب العقد: هي طالق ثلاثًا، ثم أتت بولد: أنه

(7)

يكون ابنه لأنها فراش

(8)

. وأعجب من ذلك: أنها تصير فراشًا بهذا العقد بمجرده. ولو

(1)

سيأتي تخريجه، وبيانه.

(2)

وفي "جـ": "وليس هنا".

(3)

سيأتي تخريجه.

(4)

في "ب": "والإلحاق في".

(5)

في "ب": "كان".

(6)

هذا مذهب الحنفية. انظر: فتح القدير (4/ 348)، البحر الرائق (4/ 262)، الدر المختار (3/ 578)، أدب القضاء للسروجي (272). وانظر من كتب الشيخ: زاد المعاد (5/ 421)، وإعلام الموقعين: 2/ 355.

(7)

في "جـ": "أن".

(8)

وهذا مذهب الحنفية. كنز الدقائق (4/ 262)، وانظر: شرحه البحر الرائق (4/ 262)، فتح القدير (4/ 348)، حاشية ابن عابدين (3/ 573)، البناية =

ص: 22

كانت له سرية يطؤها ليلًا ونهارًا، فأتت بولد لم يلحقه نسبه؛ لأنها ليست فراشًا له، ولا يلحقه حتى يدعيه

(1)

، فيلحقه بالدعوى لا بالفراش

(2)

!!.

وقد تقدم استشهاد ابن عقيل باللوث في

(3)

القسامة

(4)

. وهو من أحسن الاستشهاد فإنه اعتماد على ظاهر الأمارات المغلبة على الظن صدق المدعي. فيجوز له أن يحلف بناءً على ذلك، ويجوز للحاكم - بل يجب عليه - أن يثبت له حق القصاص أو الدية، مع علمه أنه لم ير ولم

(5)

يشهد، فإذا كان هذا في الدماء المبني أمرها على الحظر والاحتياط، فكيف بغيرها؟

ومن ذلك اللعان

(6)

فإنا نحكم بقتل المرأة، أو بحبسها إذا نكلت

= (5/ 452).

(1)

قوله "لم يلحقه نسبه لأنها ليست فراشًا له ولا يلحقه حتى يدعيه" ساقط من "ب".

(2)

المبسوط (7/ 167) و (17/ 100)، بدائع الصنائع (4/ 125)، تبيين الحقائق (3/ 102)، الهداية مع البناية (5/ 692)، العناية (5/ 36)، فتح القدير (5/ 36)، الأشباه والنظائر (312)، جمل الأحكام (269).

(3)

في "ب" و"هـ": "باللوث والقسامة".

(4)

ص (6).

(5)

وفي "جـ": "أو لم".

(6)

اللعان مصدر لاعن يلاعن. وشرعًا ذكر الفقهاء تعريفات كثيرة منها: أنه شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها. الدر المختار (3/ 507)، شرح منتهى الإرادات (3/ 179)، معونة أولي النهى (7/ 737)، المبدع (8/ 73).

ص: 23

عن اللعان

(1)

، والصحيح: أنا نحدها. وهو مذهب الشافعي

(2)

رحمه الله، وهو الذي دل عليه القرآن في قوله تعالى:{وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: 8] والعذاب ها هنا: هو العذاب المذكور في أول السورة، في قوله تعالى:{وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] فأضافه أولًا، وعرفه باللام ثانيًا، وهو عذاب واحد.

والمقصود أن نكول المرأة من أقوى الأمارات على صدق الزوج، فقام لعانه ونكولها مقام الشهود.

فصل

ومن ذلك أن ابني عفراء

(3)

لما تداعيا قتل أبي جهل، فقال صلى الله عليه وسلم:

(1)

حبس المرأة إذا نكلت عن اللعان. مذهب الحنفية والحنابلة. انظر: بدائع الصنائع (3/ 238)، مختصر اختلاف العلماء للجصاص (2/ 509)، المبسوط (7/ 40)، المغني (11/ 189)، المحرر (2/ 99)، الكافي (4/ 599)، الفروع (5/ 515)، المبدع (8/ 89).

(2)

الأم (5/ 417)، التهذيب (6/ 189)، الحاوي (11/ 7)، التنبيه (190)، مغني المحتاج (3/ 380). وهو مذهب الإمام مالك. انظر: المدونة (3/ 112)، التفريع (2/ 99)، القوانين (247)، الذخيرة (4/ 306)، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 356). وهو مذهب الظاهرية. المحلى (10/ 145). وهو اختيار المؤلف كما صححه هنا. وانظر: زاد المعاد (5/ 362)، وتهذيب السنن (6/ 325)، والروح (1/ 200)، عدة الصابرين (271). واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الفتاوى (20/ 390)، والاختيارات (276)، والجواب الصحيح (6/ 468). وقواه ابن مفلح. الفروع (5/ 515)، والجوزجاني. جامع العلوم والحكم (2/ 235).

(3)

عند البخاري (3141) أنهما: معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح.

ص: 24