الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإعانة على الظلمِ ظلم
(1)
.
فصل
و
المعاصي ثلاثة أنواع
(2)
:
نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه
، كالزنا والسرقة، وشرب الخمر، والقذف، فهذا يكفي فيه الحدُّ عن الحبس والتعزير.
ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه
، كالجماع في الإحرام ونهار رمضان، ووطء المظاهر منها قبل التكفير، فهذا تغني
(3)
فيه الكفارة عن الحدِّ، وهل تكفي عن التعزير؟ فيه قولان للفقهاء، وهما لأصحاب أحمد
(4)
وغيرهم
(5)
.
ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ
، كسرقة ما لا قطع فيه، واليمين
(6)
الغموس
(7)
عند أحمد
(8)
وأبي حنيفة
(9)
، والنظر إلى الأجنبية، ونحو
(1)
انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
(2)
انظر: زاد المعاد (2/ 21)، إعلام الموقعين (2/ 92).
(3)
في جميع النسخ عدا "أ""تكفي".
(4)
في "ب": "وهما للأصحاب".
(5)
انظر: تبصرة الحكام (2/ 290)، نهاية المحتاج (8/ 19 - 20).
(6)
"اليمين" ساقطة من "د".
(7)
اليمين الغموس: هي اليمين الكاذبة سميت غموسًا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثمَّ في النَّار، النهاية (3/ 386).
(8)
انظر: الكافي (5/ 440)، وكشاف القناع (6/ 124)، المحرر (2/ 163).
(9)
انظر: البحر الرَّائق (5/ 71)، فتح القدير (5/ 346).