الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث، ولم تتغير بذلك صفة إذنها، مع كونها ثيبًا
(1)
، فالَّذي أخرج هذه الصورة من العموم أولى أن يخرج الأُخرى، والله أعلم.
فصل
ممَّا لا يحلف
(2)
فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان
، صُدِّق بلا يمين، وكذلك لو ادعي عليه البلوغ
(3)
، فقال: أنا صبي بعد
(4)
، وهو محتمل
(5)
، لم يحلف.
ولو ادَّعى عامل الزكاة على رجلٍ أنَّ له نصابًا، وطلب زكاته، لم يحلف على نفي ذلك، ولو أقرَّ فادَّعى العامل أنَّهُ لم يخرج زكاته، لم يحلف على نفي
(6)
ذلك، قال الإمام أحمد: لا يستحلف النَّاس على صدقاتهم
(7)
.
(1)
انظر: المغني (9/ 411)، الفتاوى الكبرى (3/ 88)، وذكر الشيخ أنَّها كالبكر عند الأئمة الأربعة. والمقنع والشرح الكبير والإنصاف (20/ 150).
(2)
في "ب": "لا حلف".
(3)
"البلوغ" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(4)
"بعد" ساقطة من "أ".
(5)
في "ب": "يحتلم".
(6)
"نفى ذلك ولو أقرَّ فادَّعى العامل أنَّه لم يخرج زكاته لم يحلف على نفي" ساقطة من "ب" و"د" و"و".
(7)
انظر: المستوعب (3/ 332)، التذكرة (78)، المغني (4/ 79 و 171)، الفروع (2/ 546)، الشرح الكبير (7/ 149)، الإنصاف (7/ 149).
فصل
ولليمين فوائد
(1)
:
منها: تخويف المدعى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب
(2)
، فيحمله ذلك على الإقرار بالحقَّ.
ومنها: القضاء عليه بنكوله عنها، على ما تقدم
(3)
.
ومنها: انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال، وتخليص كل من الخصمين من ملازمة الآخر، ولكنَّها لا تسقط الحق، ولا تبرئُ الذمة باطنًا ولا ظاهرًا، فلو أقام المدعي بينة بعد حلف المدعى عليه، سمعت وقضي بها، وكذا لو ردت اليمين على المدعي فنكل، ثمَّ أقام المدعي بينة
(4)
، سمعت وحكم به.
ومنها: إثبات الحق بها إذا ردت على المدعي، أو أقام شاهدًا واحدًا.
ومنها: تعجيل عقوبة الكاذب المنكر لما عليه من الحقَّ، فإنَّ اليمين الغموس تدع الدَّيار بلاقع، فيشتفي بذلك المظلوم عوض ما ظلمه بإضاعة حقه، والله أعلم.
(1)
انظر: روضة الطالبين (8/ 318)، أسنى المطالب (4/ 304).
(2)
في "أ": "الكاذبة".
(3)
وكما سيذكره المؤلف مفصلًا.
(4)
"المدعي" ساقطة من "أ".
فصل
ومنها: أن تشهد قرائن الحال بكذب المدعي، فمذهب مالك: أنَّه لا يُلتفت إلى دعواهُ، ولا يحلف له
(1)
، وهذا اختيار الإصطخري
(2)
من الشافعية
(3)
، ويخرج على المذهب مثله
(4)
، وذلك مثل أن يدعي الدنيء استئجار الأمير أو ذي الهيئة والقدر لعلف دوابه، وكنس بابه، ونحو ذلك.
وسمعت شيخنا العلامة
(5)
- قدَّس الله روحه - يقول: كُنَّا عند نائب السلطنة، وأنا إلى جانبه، فادعى بعض الحاضرين أنَّ له قبلي وديعة، وسأل إجلاسي معه وإحلافي، فقلت لقاضي المالكية وكان حاضرًا: أتسوغ هذه الدعوى وتسمع؟ فقال: لا، فقلت: فما مذهبك في مثل
(6)
ذلك؟ قال: تعزير المدعي، قلت: فاحكم بمذهبك. فأقيم المدعي، وأخرج.
(1)
انظر: المدونة (5/ 192)، القوانين (309)، المعونة (3/ 1582)، الذخيرة (11/ 45)، تنبيه الحكام (225).
(2)
هو الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري الشافعي، أبو سعيد، توفي سنة 328 هـ رحمه الله تعالى. انظر: سير أعلام النبلاء (15/ 250)، طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 34)، طبقات الشافعية لابن كثير (1/ 247).
(3)
انظر: قواعد الأحكام (2/ 106)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (10/ 55)، فتح الباري (5/ 234)، الأشباه والنظائر للسيوطي (1/ 21)، البهجة الوردية (5/ 236).
(4)
انظر: جامع العلوم والحكم (2/ 237).
(5)
"العلَّامة" ساقطة من "أ".
(6)
"مثل" مثبتة من "أ".