الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يرونه، ولا يبعد
(1)
انفراد الواحد بالرؤية من بين النَّاس، وقد كان الصحابة في طريق الحج، فتراءوا هلال ذي الحجة، فرآه ابن عباس ولم يره عمر، فجعل يقول "ألا
(2)
تراه يا أمير المؤمنين، فقال: سأراه وأنا مستلق على فراشي"
(3)
.
فصل
ومنها: ما يختص بمعرفته أهل الخبرة والطب، كالموضحة وشبهها، وداء الحيوان الَّذي لا يعرفه إلَّا البيطار، فتقبل في ذلك
شهادة طبيب واحد وبيطار واحد
إذا لم يوجد غيره، نص عليه أحمد
(4)
.
وإن أمكن شهادة اثنين، فقال أصحابنا
(5)
: لا يكتفى فيه بدونهما، أخذًا من مفهوم كلامه، ويتخرج قبول الواحد، كما يقبل قول القاسم
(6)
والقائف وحده.
(1)
وفي "ب" و"و": "فلا يعد في".
(2)
وفي "أ": "أما".
(3)
رواه مسلم رقم (2873).
(4)
انظر: المغني (14/ 273)، المقنع لابن البنا (4/ 1319)، المحرر (2/ 324)، الرعاية الصغرى (2/ 399)، شرح الزركشي (7/ 396)، معونة أولي النهى (9/ 424)، غاية المنتهى (3/ 507)، شرح منتهى الإرادات (3/ 601)، هداية الراغب (565)، دليل الطالب (286)، كشف المخدرات (2/ 262)، منار السبيل (2/ 496)، الإرشاد (506).
(5)
انظر المراجع السابقة.
(6)
القاسم: هو الذي يفرق المال بين الشركاء ويعين أنصباءهم. أنيس الفقهاء (152 و 272).
فصل
ومنها: ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا من الولادة والرضاع والعيوب تحت الثياب، والحيض والعدة، فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة مع العدالة
(1)
.
والأصل فيه: حديث عقبة بن عامر
(2)
قال: "تزوجت امرأة، فجاءت أمة سوداء، فقالت: فقد أرضعتكما، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: دَعْهَا عَنْكَ"
(3)
.
وفي هذا الحديث من الأحكام: قبول شهادة العبد، وقبول شهادة المرأة وحدها، وقبول شهادة الرجل على فعل
(4)
نفسه، كالقاسم والخارص
(5)
، والحاكم على حكمه
(6)
بعد عزله
(7)
.
(1)
انظر: المغني (14/ 134)، المحرر (2/ 327)، شرح الزركشي (7/ 314)، الفروع (6/ 593)، التسهيل (202)، العدة (702)، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 994 و 996)، قواعد ابن رجب (3/ 15)، معونة أولي النهى (9/ 425)، الممتع شرح المقنع (6/ 365)، المبدع (10/ 260)، الإنصاف (30/ 31)، الشرح الكبير (30/ 31)، شرح منتهى الإرادات (3/ 602)، الروض المربع (724).
(2)
في "و": "عامر"، ومصححه إلى "الحارث".
(3)
تقدم تخريجه.
(4)
"فعل" ساقطة من "ب".
(5)
خرص النخلة: حزر أي قدَّر ما عليها من التمر. القاموس المحيط (795)، طلبة الطلبة (273)، أنيس الفقهاء (212).
(6)
"على حكمه" ساقطة من "ب".
(7)
انظر: معالم السنن (5/ 220)، النكت والفوائد (2/ 269).