الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محرم، فأشبه الزنا، وهذا اختيار القاضي
(1)
.
والثاني: يقبل فيه شاهدان؛ لأنه لا يوجب الحد، فيثبت بشاهدين كسائر الحقوق.
قال الشيخ في "المغني"
(2)
: وعلى قياس هذا: كل زنا لا يوجب الحد، كوطء الأمة المشتركة وأمته المزوجة، وأشباه هذا.
وأما
الوطء المحرم لعارض
(3)
- كوطء امرأته في الصيام، والإحرام والحيض - فإنه لا يوجب الحد، ويكفي فيه شاهدان، وكذلك وطؤها في دبرها.
فصل
وألحق الحسن البصري بالزنا - في اعتبار أربعة شهود - كل ما يوجب القتل
(4)
. وحُكي ذلك رواية عن أحمد
(5)
، وهذا إن كان في القتل حدًّا فله وجه على ضعفه، وإن كان في القتل حدًّا أو قصاصًا فهو فاسد، وقياسه على الزنا ممتنع؛ لأن الله سبحانه وتعالى غلظ أمر البينة والإقرار في باب الفاحشة؛ سترًا لعباده، وشرع عقوبة من قذف
(1)
أبو يعلى. انظر: المغني (12/ 376).
(2)
المغني (12/ 376).
(3)
"لعارض" ساقطة من "أ".
(4)
رواه ابن أبي شيبة (5/ 443). وانظر: المغني (14/ 127)، حلية العلماء (8/ 272).
(5)
انظر: المغني (14/ 127)، شرح الزركشي (7/ 303).
قذف غيره بها دون سائر ما يوجب الحد، وشرع فيها القتل على أغلظ الوجوه وأكرهها للنفوس، فلا يصح إلحاق غيرها بها. والله أعلم.