المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌ إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه

- ‌ المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار

- ‌ اللقيط(5)إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة(6)خفية بجسده

- ‌البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره

- ‌ أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته

- ‌ أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد

- ‌ أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق

- ‌ لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها

- ‌ الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات

- ‌ القول قول المرتهن(4)في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن

- ‌ لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة، فبادر وهدم الحائط

- ‌ لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه

- ‌ الشريعة لا ترد حقًّا، ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة

- ‌البينة" في الشرع:

- ‌ فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص(1)أو طاقة

- ‌ الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه(6)، في غير الحدود

- ‌الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل

- ‌الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه

- ‌ الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين

- ‌ شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان

- ‌ شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌ القضاء بشهادة النساء منفردات في غير(1)الحدود والقصاص

- ‌فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين

- ‌ إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له(3)على فلان كذا وكذا

- ‌فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى

- ‌المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة

- ‌ دعوى تهمة

- ‌ ودعوى غير تهمة

- ‌ البينة التي هي الحجة الشرعية:

- ‌ تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين

- ‌ وتارة أربعة رجال

- ‌ لا يقبل في(6)بينة الإِعسار أقل من ثلاثة

- ‌وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب

- ‌ وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة

- ‌ القسامة

- ‌ وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه

- ‌ وتارة تكون علامات يصفها المدعي

- ‌ وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين

- ‌ وتارة تكون علامات في بدن اللقيط

- ‌ وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه

- ‌ لفظ "الشرع" في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام:

- ‌الشرع المنزل:

- ‌ الشرع(7)المتأول

- ‌ الشرع المبدل

- ‌ دعاوى التهم:

- ‌القسم الثاني(7): أن يكون المتهم مجهول الحال

- ‌ هل يتخذ الإمام حبسًا

- ‌ هل يحضر(7)الخصم المطلوب بمجرد الدعوى

- ‌القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور

- ‌ ضرب هذا النوع من المتهمين

- ‌ وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم

- ‌المعاصي ثلاثة أنواع

- ‌ نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه

- ‌ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه

- ‌ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ

- ‌ هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل

- ‌ ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه

- ‌فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم

- ‌ إذا كان وصيًّا على طفل أو مجنون، وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه

- ‌الطريق الثاني: الإنكار المجرد

- ‌ دعوى الرجل على المرأة النكاح(1)، ودعواها عليه الطلاق

- ‌ فائدة الاستحلاف

- ‌ استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:

- ‌ الثانية: أن يكون المقذوف ميتًا، وأراد القاذف تحليف الوارث

- ‌ممَّا لا يحلف(2)فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان

- ‌الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها

- ‌ إذا ادعى عليه عينًا في يده، فأنكر، فسأل إحلافه

- ‌ المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة(3)معه، وليس من أهلها

- ‌الأيدي ثلاثة:

- ‌الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة

- ‌الثالثة(6): يد يحتمل أن تكون محقة، وأنْ تكون مبطلة

- ‌الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول(1)وحده، أو به مع رد اليمين

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌إذا رُدَّت اليمين على المدعي، فهل تكون يمينه كالبينة

- ‌إذا قُضِيَ بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل

- ‌إذا قلنا برد اليمين، فهل ترد بمجرد(3)نكول المدعى عليه

- ‌الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين

- ‌ إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد

- ‌ شهادة طبيب واحد وبيطار واحد

- ‌ شهادة القابلة في الاستهلال

- ‌ شهادة خزيمة بن ثابت وحده

- ‌الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين

- ‌إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية

- ‌ إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد

- ‌ تقديم اليمين على الشاهد

- ‌المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين:

- ‌ممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة

- ‌هل يشترط أن يحلف المدعي(7)على صدق شاهده

- ‌تحليف الشهود

- ‌التحليف(2)ثلاثة أقسام:

- ‌ القسامة مع اللوث في الأموال

- ‌الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق

- ‌الخامسة: تحليفه مع شاهديه

- ‌شهادة النساء نوعان:

- ‌الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد

- ‌ النكول بمنزلة البينة

- ‌الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها

- ‌الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين

- ‌الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين

- ‌الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال

- ‌ الوطء المحرم لعارض

- ‌الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة

- ‌ المقتضي لقبول شهادة المسلم

- ‌الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين

- ‌الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق

- ‌ إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته

- ‌الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر

- ‌ شهادة الكفار بعضهم على بعض

- ‌ اعتبار اللوث في الأموال

- ‌هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية

الفصل: ‌الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين

فصل

‌الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين

.

وهذا موضع اختلف فيه النَّاس، فردتها طائفة مطلقًا، وهذا قول الشافعي

(1)

، وأبي حنيفة.

(2)

، وأحمد

(3)

في إحدى الروايات

(4)

عنه، وعنه رواية ثانية

(5)

: أنَّ شهادة الصبي المميز مقبولة إذا وجدت فيه بقية الشروط، وعنه رواية ثالثة

(6)

: أنَّها تقبل في جراح بعضهم بعضًا، إذا أدوها قبل تفرقهم، وهذا قول مالك

(7)

.

(1)

انظر: الأم (7/ 89)، الحاوي (17/ 213)، التنبيه (269)، الوجيز (2/ 449)، روضة الطالبين (199)، رحمة الأمة (336).

(2)

انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 337)، روضة القضاة (1/ 201)، حاشية ابن عابدين (5/ 506).

(3)

انظر: مسائل ابن هانئ (2/ 36)، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 1006)، الجامع الصغير (372)، الهداية (2/ 149)، المغني (14/ 146)، الفروع (6/ 576)، المبدع (10/ 213)، شرح الزركشي (7/ 328)، كشاف القناع (6/ 416)، بدائع الفوائد (4/ 105).

(4)

وفي باقي النسخ عدا "أ": "الروايتين".

(5)

انظر: المراجع السابقة.

(6)

انظر: المراجع السابقة.

(7)

انظر: المدونة (5/ 163)، المقدمات (2/ 283)، الاستذكار (22/ 77)، الكافي (470)، البيان والتحصيل (10/ 181)، المنتقى (5/ 230)، الذخيرة (11/ 209)، المعونة (3/ 1521)، القوانين (317)، منتخب الأحكام (2/ 125)، تبصرة الحكام (2/ 24).

ص: 454

قال ابن حزم

(1)

: صحَّ عن ابن الزبير أنَّه قال: "إذا حيز بهم عند المصيبة جازت شهادتهم"، قال ابن أبي مليكة: فأخذ القضاة بقول ابن الزبير

(2)

.

وقال قتادة عن الحسن قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "شهادة الصبي على الصبي جائزة، وشهادة العبد على العبد جائزة"

(3)

.

قال الحسن

(4)

: وقال معاوية: "شهادة الصبيان على الصبيان جائزة، ما لم يدخلوا البيوت فيعلموا"

(5)

. وعن علي مثله أيضًا

(6)

.

وقال ابن أبي شيبة

(7)

: حدثنا وكيع، حدثنا عبد الله بن حبيب بن

(1)

المحلَّى (9/ 420). وفيه: "إذا جيء بهم".

(2)

رواه ابن أبي شيبة (4/ 364)، ومالك (2/ 726)، والبيهقي (10/ 273)، والحاكم (2/ 286) وصححه، وعبد الرزاق (8/ 349)، ووكيع في أخبار القضاة. انظر: المنتقى (5/ 229)، الاستذكار (22/ 78)، والمدونة (5/ 163).

(3)

رواه مختصرًا ابن أبي شيبة (4/ 365)، وذكره في مختصر إتحاف المهرة وقال:"رواه مسدد"(7/ 151). قال ابن عبد البر: "الطرق عنه ضعيفة" ا. هـ. الاستذكار (22/ 79). وانظر: المحلَّى (9/ 420)، مصنف عبد الرزاق (8/ 350).

(4)

"قال الحسن" ساقطة من "أ".

(5)

عبد الرزاق مختصرًا (1/ 380). وانظر: المحلَّى (9/ 420)، وكنز العمَّال (17791).

(6)

رواه مختصرًا ابن أبي شيبة (4/ 365)، وعبد الرزاق (8/ 350).

(7)

في المصنف (5/ 447) رقم (27864). ورواه عبد الله بن أحمد في المسائل (436). وانظر: المحلَّى (9/ 420)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 337)، =

ص: 455

أبي ثابت، عن الشعبي، عن مسروق:"أنَّ ستة غلمان ذهبوا يسبحون، فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنَّهما غرَّقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنَّهم غرَّقوه، فقضى علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الثلاثة بخمسي الدية، وعلى الاثنين بثلاثة أخماسها".

وقال الثوري: عن فراس

(1)

عن الشعبي عن مسروق: "أنَّ ثلاثة غلمان شهدوا على أربعة، وشهد الأربعة على الثلاثة، فجعل مسروق على الأربعة ثلاثة أسباع الدية، وعلى الثلاثة أربعة

(2)

أسباع الدية"

(3)

.

قال أبو الزناد: "السنَّة أن يؤخذ في شهادة الصبيان بقولهم في الجراح مع أيمان المدعين"

(4)

.

وأجاز عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح المقاربة

(5)

، فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم مع أيمان الطالبين

(6)

.

= مسند زيد (4/ 150).

(1)

فراس بن يحيى الهمذاني الخارفي أبو يحيى الكوفي، وثَّقه ابن معين والنسائي. توفي سنة 129 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ الدارمي (56)، تهذيب الكمال (23/ 152).

(2)

في "أ": "أربع".

(3)

رواه ابن أبي شيبة (5/ 447). وانظر: المحلَّى (9/ 420).

(4)

انظر: المحلَّى (9/ 420).

(5)

قوله "مع أيمان المدعين" إلى قوله: "الجراح المقاربة" ساقط من "ب"، وكلمة "المقاربة" ساقطة من "د" و"هـ" و"و".

(6)

انظر: المدونة (5/ 163)، المحلَّى (9/ 421).

ص: 456

وقال ربيعة

(1)

: تقبل شهادة بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا

(2)

.

وقال شريح: تقبل شهادتهم إذا اتفقوا، ولا تقبل إذا اختلفوا

(3)

. وكذلك قال أبو بكر بن حزم

(4)

، وسعيد بن المسيب

(5)

، والزهري

(6)

.

وقال وكيع عن ابن جريج عن ابن

(7)

أبي مليكة: سألت ابن عباس وابن الزبير عن شهادة الصبيان؟ فقال ابن عباس: إنَّما قال الله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وليسوا ممَّن نرضى

(8)

. وقال ابن الزبير: "هم أحرى إذا سئلوا عمَّا رأوا أن يشهدوا". قال ابن أبي مليكة: ما رأيت القضاة أخذوا إلَّا بقول ابن الزبير

(9)

.

قالت المالكية

(10)

: قد ندب الشرع إلى تعليم الصبيان الرمي

(1)

في "ب": "معاوية". وهو ربيعة الرَّأي، تقدمت ترجمته.

(2)

انظر: المدونة (5/ 163)، والمحلَّى (9/ 421).

(3)

رواه وكيع في أخبار القضاة (2/ 308 و 377)، وعبد الرزاق (8/ 349 و 350)، وانظر: المحلَّى (9/ 421).

(4)

انظر: المحلَّى (9/ 421).

(5)

رواه عبد الرزاق (8/ 351). وانظر: المحلَّى (9/ 420)، الاستذكار (22/ 79).

(6)

رواه عبد الرزاق (8/ 351). وانظر: المحلَّى (9/ 420)، الاستذكار (22/ 79).

(7)

"ابن" ساقطة من "أ".

(8)

رواه الشافعي في الأم (7/ 89)، وابن أبي شيبة (4/ 364) و (5/ 447)، وعبد الرزاق (8/ 348).

(9)

تقدم تخريجه أوَّل الفصل.

(10)

انظر: الفروق (4/ 98)، الذخيرة (11/ 210)، المعونة (3/ 1522)، عدة =

ص: 457

والثقاف

(1)

والصراع وسائر ما يدربهم على حمل السلاح والضرب، والكر والفر، وتصليب

(2)

أعضائهم وتقوية أقدامهم، وتعليمهم البطش، والحمية والأنفة من العار والفرار، ومعلوم أنَّهم في غالب أحوالهم يخلون بأنفسهم في ذلك، وقد يجني بعضهم على بعض، فلو لم نقبل قول بعضهم على بعض لأهدرت دماؤهم.

وقد احتاط الشارع بحقن الدماء، حتَّى قبل فيها اللوث واليمين، وإن كان لم يقبل ذلك في درهم واحد، وعلى قبول شهادتهم تواطأت مذاهب السلف الصالح، فقال به علي بن أبي طالب

(3)

، ومعاوية بن أبي سفيان

(4)

، وعبد الله بن الزبير

(5)

، ومن التابعين: سعيد بن المسيب

(6)

، وعروة بن الزبير

(7)

، وعمر بن عبد العزيز

(8)

، والشعبي

(9)

،

= البروق (502)، الإحكام للآمدي (2/ 305)، الخرشي على خليل (7/ 196).

(1)

الثقاف: ما تسوى به الرماح. مختار الصحاح (85).

(2)

في باقي النسخ عدا "أ": "وتصلبة".

(3)

رواه ابن أبي شيبة (4/ 365) و (5/ 447)، وعبد الرزاق (8/ 350)، ومسدد كما في مختصر إتحاف المهرة (7/ 151)، وعبد الله بن أحمد في المسائل (436).

(4)

رواه عبد الرزاق (8/ 350).

(5)

رواه مالك (2/ 726)، وابن أبي شيبة (4/ 364)، وعبد الرزاق (8/ 348)، والبيهقي (10/ 273).

(6)

رواه عبد الرزاق (8/ 351). وانظر: الاستذكار (22/ 79).

(7)

رواه عبد الرزاق (8/ 350). وانظر: الاستذكار (22/ 79).

(8)

انظر: المحلَّى (9/ 420)، المدونة (5/ 164).

(9)

رواه عبد الرزاق (8/ 349). وانظر: الاستذكار (22/ 79).

ص: 458

والنخعي

(1)

، وشريح

(2)

، وابن أبي ليلى

(3)

، وابن شهاب

(4)

، وابن أبي مليكة

(5)

رضي الله عنهم وقال: "ما أدركت القضاة إلَّا وهم يحكمون

(6)

بقول ابن الزبير"، وأبو الزناد وقال: هي السنة

(7)

.

قالوا

(8)

: وشرط قبول شهادتهم في ذلك كونهم يعقلون الشهادة، وأن يكونوا ذكورًا أحرارًا، محكومًا لهم بحكم الإسلام، اثنين فصاعدًا، متفقين غير مختلفين، ويكون ذلك قبل تفرقهم وتخبيرهم

(9)

، ويكون ذلك لبعضهم على بعض، ويكون في القتل والجراح خاصَّة، ولا تقبل شهادتهم على كبير أنَّه قتل صغيرًا، ولا على صغير أنَّه قتل كبيرًا.

قالوا: ولو شهدوا، ثمَّ رجعوا عن شهادتهم أخذ بالشهادة الأولى،

(1)

رواه ابن أبي شيبة (4/ 364). وانظر: الاستذكار (22/ 79).

(2)

رواه وكيع في أخبار القضاة (2/ 308 و 313 و 377)، وعبد الرزاق (8/ 349 و 350)، وابن أبي شيبة (4/ 365).

(3)

انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 337)، المبسوط (30/ 153)، والمحلَّى (5/ 164)، الاستذكار (22/ 79).

(4)

رواه عبد الرزاق (8/ 351). وانظر: الاستذكار (22/ 79).

(5)

رواه ابن أبي شيبة (4/ 364)، وعبد الرزاق (8/ 349)، ومالك (2/ 726)، والبيهقي (10/ 273)، والحاكم (2/ 286).

(6)

في "د": "يقضون".

(7)

انظر: المحلى 9/ 420 وفي جميع النسخ عدا (ج): وأبي الزناد.

(8)

انظر: المنتقى (5/ 229)، الفروق (4/ 97)، الذخيرة (11/ 209)، المعونة (3/ 1521)، التفريع (2/ 237).

(9)

في "ب" و"جـ" و"د" و"و": "وتخبيهم".

ص: 459

ولم يلتفت إلى ما رجعوا إليه

(1)

.

قالوا: ولا خلاف عندنا أنَّه لا يعتبر فيهم تعديل ولا تجريح

(2)

.

قالوا: واختلف أصحابنا في العداوة والقرابة: هل تقدح

(3)

في شهادتهم؟ على قولين

(4)

، واختلفوا في جريان هذا الحكم في إناثهم، أم هو مختص بالذكور فلا تقبل فيه شهادة الإناث على قولين

(5)

.

(1)

انظر: الذخيرة (11/ 212)، حاشية العدوي (2/ 454).

(2)

انظر: حاشية العدوي (2/ 454).

(3)

في "ب": "تندرج".

(4)

انظر: أنوار البروق (4/ 163)، بلغة السالك (4/ 261).

(5)

انظر: الفروق (4/ 97)، أنوار البروق (4/ 163)، بلغة السالك (4/ 261).

ص: 460