الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدية فقط عند الشافعي
(1)
، وأما أهل الرأي
(2)
: فيحلفون فيها المدعى عليه خاصة، ويوجبون عليه الدية مع تحليفه
(3)
.
قلت: وتارة تكون الحجة نكولًا فقط من غير
(4)
رد اليمين،
وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه
، كما قضى الصحابة بهذا
(5)
وهذا،
وتارة تكون علامات يصفها المدعي
، يُعلم بها صدقه، كالعلامات التي يصفها من سقطت منه لقطة لواجدها، فيجب حينئذٍ الدفع إليه بالصفة عند الإمام أحمد
(6)
وغيره، ويجوز عند الشافعي
(7)
،
(1)
انظر: الأم (6/ 118)، التهذيب (7/ 225)، الحاوي (13/ 14)، مغني المحتاج (4/ 116 - 117)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (4/ 136)، بجيرمي على الخطيب (4/ 136)، تحفة المحتاج (9/ 58)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 168)، أسنى المطالب (4/ 96)، إحكام الإحكام لابن دقيق (4/ 280)، روضة الطالبين (7/ 247). وانظر الحاشية 3 ص:13.
(2)
انظر: مختصر القدوري (192)، مختصر اختلاف العلماء (5/ 177)، كتاب الأصل (4/ 426)، بدائع الصنائع (7/ 286)، العناية (10/ 373)، تكملة البحر الرائق (9/ 189)، البناية (12/ 409)، اللباب في شرح الكتاب (2/ 64).
(3)
انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. مجموع الفتاوى (35/ 389 - 395).
(4)
"من غير" ساقطة من "أ".
(5)
تقدم ص (228).
(6)
انظر: شرح منتهى الإرادات (2/ 384)، كشاف القناع (4/ 222)، مطالب أولي النهى (4/ 234)، إعلام الموقعين (2/ 366)، قواعد ابن رجب (2/ 386)، المبدع (5/ 284)، مسائل صالح (1/ 293)، جامع العلوم والحكم (2/ 241)، رؤوس المسائل (3/ 1086)، الهداية (1/ 203).
(7)
انظر: مختصر المزني (9/ 148)، التنبيه (132)، التهذيب (4/ 554)، روضة الطالبين (4/ 477)، الوجيز (644).