الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجميع في الوصية والوقف - بأن يوصي أو يقف على فقراء محلة معينة يمكن حصرهم - ثبت الوقف والوصية بشاهد وأيمانهم، ولو انتقل الوقف من بعدهم: لم يمنع ذلك ثبوته
(1)
بشهادة المعينين أولًا، كما لو وقف على زيد وحده ثمَّ على الفقراء والمساكين بعده، ثبت الوقف بشهادته، وانتقل إلى من بعده بحكم الثبوت الأوَّل ضمنًا وتبعًا، وقد يثبت
(2)
في الأحكام التبعية، ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصل المقصود، وشواهده معروفة.
و
ممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة
، والصلح
(3)
والإقرار
(4)
بالمال، أو ما يوجب المال، والحوالة
(5)
، والإبراء
(6)
، والمطالبة بالشفعة
(7)
، وإسقاطها، والقرض
(8)
،
(1)
في "ب": "ثبوتهم ثم".
(2)
وفي "ب" و"و": "ثبت".
(3)
الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. المطلع (250).
وقيل: عقد يدفع النزاع. التوقيف (460)، التعريفات (176).
(4)
الإقرار: إخبار بحق لآخر عليه. التوقيف (83)، التعريفات (50).
(5)
الحوالة شرعًا: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. التعريفات (126)، المطلع (249).
(6)
الإبراء: هو إسقاط الشخص حقًّا له في ذمة آخر أو قبله. الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 142).
(7)
الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. المقنع (151)، الكافي (3/ 527). وانظر: التعريفات (168)، التوقيف (432).
(8)
القرض: دفع جائز التصرف من ماله قدرًا معلومًا يصح تسلُّمه لمثله بصيغة لينتفع به ويرد بدله. التوقيف (580)، الكليات (444).
والصداق
(1)
، وعوض الخلع، ودعوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر.
فصل
وفي الجنايات الموجبة للمالِ كالخطأ
(2)
، وما لا قصاص فيه
(3)
من جنايات العمد، كالهاشمة، والمنقلة
(4)
، والمأمومة، والجائفة
(5)
، وقتل المسلم الكافر، والحر العبدَ، والصبي، والمجنون، والعتق، والوكالة
(6)
في المال، والإيصاء
(7)
إليه، ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سَلَبه، ودعوى الأسير إسلامًا سابقًا يمنع
(8)
رقه، روايتان
(9)
:
إحداهما: أنَّه يثبت بشاهدٍ ويمين، ورجل وامرأتين.
والثانية: لا يثبت إلَّا برجلين.
(1)
الصداق: هو العوض المسمَّى في عقد النكاح. المطلع (326).
(2)
انظر: الإنصاف (30/ 29).
(3)
وفي "أ": "وما لا يجب فيه قصاص".
(4)
"والمنقلة" مثبتة من "أ".
(5)
الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. المطلع (367)، أنيس الفقهاء (294).
(6)
الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه. التوقيف (733).
(7)
في "ب": "والإفضاء".
(8)
وفي "أ": "لمنع".
(9)
انظر: المغني (14/ 128)، الإنصاف (30/ 29).