الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن أحمد رواية أُخرى: لا تقبل فيه إلَّا شهادة امرأتين؛ لأنَّ الله سبحانه أقامهما في الشهادة مقام شاهدٍ واحد، وهو أقل نصاب في الشهادة
(1)
.
وقال الشافعي
(2)
ومالك
(3)
: لا يقبل أقل
(4)
من أربع نسوة؛ لأنَّهنَّ كرجلين، والله تعالى أمرَ باستشهادِ رجلين، فإن لم يكونا رجلين
(5)
فرجلٌ وامرأتان، فعلم أنَّ المرأتين مقام الشاهد الواحد.
وقد احتج الإمام
(6)
أحمد: أنَّ عليًّا رضي الله عنه أجاز
شهادة القابلة في الاستهلال
(7)
.
(1)
انظر: المراجع المذكورة سابقًا.
(2)
انظر: الأم (7/ 88)، الحاوي (17/ 21)، روضة الطالبين (8/ 227)، معرفة السنن والآثار (14/ 260)، اختلاف العلماء للمروزي (287)، المسائل الفقهية لابن كثير (205)، حلية العلماء (8/ 278)، التهذيب (6/ 313)، المهذب (1/ 180)، جواهو العقود (2/ 164).
(3)
نسبة هذا القول للإمام مالك رحمه الله فيها نظر، فمذهبه اكتفاء بامرأتين. انظر: المدونة (5/ 158)، التفريع (2/ 238)، الذخيرة (10/ 248)، الكافي (469)، المنتقى (5/ 220)، منتخب الأحكام (1/ 154)، البيان والتحصيل (10/ 125)، وقد سبق أنَّ نصَّ ابن القيم على المذهب الصحيح للإمام مالك وسيذكره كذلك فيما يأتي.
(4)
وفي "ب" و"د": "إلَّا".
(5)
"رجلين" ساقطة من "أ".
(6)
في "أ": "للإمام".
(7)
تقدم تخريجه.
قال الشافعي: لو ثبتَ عن علي صرنا إليه
(1)
، وقال إسحاق بن راهويه: لو صحت شهادتها لقلنا به
(2)
.
ولا يعرف اشتراط الأربعة عن أحدٍ قبل عطاء
(3)
، فإنَّ ابن جريج روى عنه:"لا يجوز في الاستهلال إلَّا أربع نسوة" ذكره البيهقي
(4)
.
وقد روي مرفوعًا من حديث حذيفة، رواه الدَّارقطني من حديث محمد بن عبد الملك الواسطي
(5)
عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة"
(6)
. قال الدَّارقطني
(7)
: محمد بن عبد الملك الواسطي لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجلٌ مجهول وهو أبو
(8)
عبد الرحمن المدائني
(9)
.
(1)
الأم (6/ 350)، سنن البيهقي (10/ 255)، معرفة السنن (14/ 261)، تاريخ ابن عساكر (51/ 287).
(2)
انظر: سنن البيهقي (10/ 255)، معرفة السنن (14/ 262).
(3)
في "د": "الشافعي".
(4)
في السنن (10/ 254)، والشافعي في الأم (7/ 88)، وسحنون في المدونة (5/ 158)، وعبد الرزاق (7/ 483).
(5)
محمد بن عبد الملك الواسطي الكبير أبو إسماعيل ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يعتبر بحديثه إذا بين السماع في روايته فإنَّه كان مدلسًا يخطئُ. وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. انظر: الثقات (9/ 49)، تهذيب الكمال (26/ 26)، تقريب التهذيب (494).
(6)
تقدم تخريجه.
(7)
السنن (4/ 232)، وكذا قال البيهقي. السنن (10/ 154).
(8)
في "هـ": "ابن".
(9)
تقدم الكلام عنه.