الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بين الأئمة، فمن أخذ بما يسوغ فيه الاجتهاد أقر عليه، ولم يجب على جميع الناس موافقته إلا بحجة لا مرد لها من كتاب الله وسنة رسوله.
والثالث:
الشرع المبدل
، مثل ما يثبت بشهادات الزور، ويحكم فيه بالجهل والظلم، أو يؤمر
(1)
فيه بإقرار باطل لإضاعة حق، مثل تعليم المريض أن يقر لوارث بما ليس له، ليبطل به
(2)
حق بقية الورثة، والأمر بذلك حرام، والشهادة
(3)
عليه محرمة، والحاكم إذا عرف باطن الأمر وأنه غير مطابق للحق فحكم به كان جائرًا آثمًا، وإن لم يعرف باطن الأمر لم يأثم، فقد قال سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُم أَنْ يَكُوْنَ أُلْحَنَ بِحجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ
(4)
، فَأَقْضِي بنَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ
(5)
، فمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشيْء مِن حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخْذُهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ"
(6)
.
فصل
القسم الثاني من الدعاوى:
دعاوى التهم:
وهي دعوى الجناية
(1)
في "ب": "أمر".
(2)
"به" ساقطة من "أ"، وفي "ب":"فيه".
(3)
"الشهادة" ساقطة من "ب".
(4)
أي إن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره. النهاية (4/ 241).
(5)
"فأقضي بنحو مما أسمع" ساقط من "أ".
(6)
البخاري رقم (2680)(5/ 340)، ومسلم رقم (1713)(12/ 245) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
والأفعال المحرمة، كدعوى القتل، وقطع الطريق، والسرقة، والقذف
(1)
، والعدوان.
فهذا ينقسم المدعى عليه فيه إلى ثلاثة أقسام
(2)
؛ فإن المتهم إما أن يكون بريئًا ليس من أهل تلك التهمة، أو فاجرًا من أهلها، أو مجهول الحال لا يعرف الوالي والحاكم حاله.
فإن كان بريئًا لم تجز عقوبته اتفاقًا
(3)
، واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين، أصحهما: أنه
(4)
يعاقب، صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض البرآء
(5)
.
قال مالك وأشهب
(6)
رحمهما الله: لا أدب على المدعي إلا أن
(1)
القذف لغة: الرمي. مختار الصحاح (526)، المصباح المنير (494).
وشرعًا: الرمي بالزنا ونحوه. المطلع (371).
(2)
انظر: المنتقى (7/ 166)، تبصرة الحكام (2/ 156)، الأحكام السلطانية للماوردي (121)، السياسة الشرعية لابن نجيم (45)، معين الحكام (178).
(3)
وممن حكى الإجماع أو الاتفاق: ابن نجيم في السياسة الشرعية (45)، والطرابلسي في معين الحكام (178)، ودده أفندي في السياسة الشرعية (121)، وابن فرحون في تبصرة الحكام (2/ 156).
(4)
"أنه" من "أ".
(5)
انظر: كشاف القناع (6/ 128)، الاختيارات (303).
(6)
هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي أبو عمر. توفي سنة 204 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (1/ 307)، شجرة النور الزكية (1/ 59)، سير أعلام النبلاء (9/ 500).