الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين
.
وذلك في صور:
منها:
إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد
في ظاهر مذهب الإمام أحمد
(1)
، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:"تراءى النَّاسُ الهلال، فَأخْبَرْتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم أَنِّي رأيْتُهُ فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ" رواه أبو داود
(2)
.
فعلى هذا هل يكتفى بشهادة
(3)
المرأة الواحدة في ذلك؟ فيه وجهان
(4)
مبنيان على أنَّ ثبوته بقول الواحد هل هو
(5)
من باب
(1)
انظر: المغني (4/ 416)، المحرر (1/ 228)، الفروع (3/ 14)، قواعد ابن رجب (3/ 163)، شرح منتهى الإرادات (1/ 472)، كشاف القناع (2/ 304)، مطالب أولي النهى (2/ 173).
(2)
رواه أبو داود رقم (2342)، والدارمي (2/ 9) رقم (1691)، والدارقطني (2/ 156)، والبيهقي (4/ 357)، وابن حبان (8/ 231) رقم (3447)، والحاكم (1/ 423) وقال:"صحيح على شرط مسلم"، وقال الدارقطني:"تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة" ا. هـ، وصححه ابن حزم المحلى (6/ 236)، وقال الحافظ بعد ذكره كلام الدارقطني:"وفيه نظر لأن الحاكم أخرجه في المستدرك من طريق هارون بن سعيد عن ابن وهب به". ا. هـ النكت الظراف (6/ 255)، وانظر: إتحاف المهرة (9/ 384).
(3)
في جميع النسخ عدا "أ": "تكفي شهادة".
(4)
انظر: المغني (4/ 419)، زاد المعاد (2/ 38)، بدائع الفوائد (1/ 5)، قواعد ابن رجب (3/ 163)، كشاف القناع (2/ 304)، مطالب أولي النهى (2/ 173).
(5)
"هو" ساقطة من "د".