المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌ إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه

- ‌ المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار

- ‌ اللقيط(5)إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة(6)خفية بجسده

- ‌البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره

- ‌ أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته

- ‌ أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد

- ‌ أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق

- ‌ لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها

- ‌ الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات

- ‌ القول قول المرتهن(4)في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن

- ‌ لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة، فبادر وهدم الحائط

- ‌ لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه

- ‌ الشريعة لا ترد حقًّا، ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة

- ‌البينة" في الشرع:

- ‌ فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص(1)أو طاقة

- ‌ الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه(6)، في غير الحدود

- ‌الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل

- ‌الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه

- ‌ الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين

- ‌ شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان

- ‌ شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌ القضاء بشهادة النساء منفردات في غير(1)الحدود والقصاص

- ‌فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين

- ‌ إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له(3)على فلان كذا وكذا

- ‌فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى

- ‌المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة

- ‌ دعوى تهمة

- ‌ ودعوى غير تهمة

- ‌ البينة التي هي الحجة الشرعية:

- ‌ تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين

- ‌ وتارة أربعة رجال

- ‌ لا يقبل في(6)بينة الإِعسار أقل من ثلاثة

- ‌وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب

- ‌ وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة

- ‌ القسامة

- ‌ وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه

- ‌ وتارة تكون علامات يصفها المدعي

- ‌ وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين

- ‌ وتارة تكون علامات في بدن اللقيط

- ‌ وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه

- ‌ لفظ "الشرع" في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام:

- ‌الشرع المنزل:

- ‌ الشرع(7)المتأول

- ‌ الشرع المبدل

- ‌ دعاوى التهم:

- ‌القسم الثاني(7): أن يكون المتهم مجهول الحال

- ‌ هل يتخذ الإمام حبسًا

- ‌ هل يحضر(7)الخصم المطلوب بمجرد الدعوى

- ‌القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور

- ‌ ضرب هذا النوع من المتهمين

- ‌ وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم

- ‌المعاصي ثلاثة أنواع

- ‌ نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه

- ‌ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه

- ‌ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ

- ‌ هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل

- ‌ ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه

- ‌فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم

- ‌ إذا كان وصيًّا على طفل أو مجنون، وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه

- ‌الطريق الثاني: الإنكار المجرد

- ‌ دعوى الرجل على المرأة النكاح(1)، ودعواها عليه الطلاق

- ‌ فائدة الاستحلاف

- ‌ استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:

- ‌ الثانية: أن يكون المقذوف ميتًا، وأراد القاذف تحليف الوارث

- ‌ممَّا لا يحلف(2)فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان

- ‌الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها

- ‌ إذا ادعى عليه عينًا في يده، فأنكر، فسأل إحلافه

- ‌ المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة(3)معه، وليس من أهلها

- ‌الأيدي ثلاثة:

- ‌الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة

- ‌الثالثة(6): يد يحتمل أن تكون محقة، وأنْ تكون مبطلة

- ‌الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول(1)وحده، أو به مع رد اليمين

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌إذا رُدَّت اليمين على المدعي، فهل تكون يمينه كالبينة

- ‌إذا قُضِيَ بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل

- ‌إذا قلنا برد اليمين، فهل ترد بمجرد(3)نكول المدعى عليه

- ‌الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين

- ‌ إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد

- ‌ شهادة طبيب واحد وبيطار واحد

- ‌ شهادة القابلة في الاستهلال

- ‌ شهادة خزيمة بن ثابت وحده

- ‌الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين

- ‌إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية

- ‌ إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد

- ‌ تقديم اليمين على الشاهد

- ‌المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين:

- ‌ممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة

- ‌هل يشترط أن يحلف المدعي(7)على صدق شاهده

- ‌تحليف الشهود

- ‌التحليف(2)ثلاثة أقسام:

- ‌ القسامة مع اللوث في الأموال

- ‌الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق

- ‌الخامسة: تحليفه مع شاهديه

- ‌شهادة النساء نوعان:

- ‌الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد

- ‌ النكول بمنزلة البينة

- ‌الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها

- ‌الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين

- ‌الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين

- ‌الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال

- ‌ الوطء المحرم لعارض

- ‌الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة

- ‌ المقتضي لقبول شهادة المسلم

- ‌الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين

- ‌الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق

- ‌ إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته

- ‌الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر

- ‌ شهادة الكفار بعضهم على بعض

- ‌ اعتبار اللوث في الأموال

- ‌هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية

الفصل: ‌الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال

فصل

‌الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال

.

وذلك فيما إذا ادَّعى الفقر من عُرِفَ غناه، فإنَّه لا يقبل منه إلَّا ثلاثة شهود، وهذا منصوص الإمام أحمد

(1)

.

وقال بعض أصحابنا: يكفي فيه شاهدان

(2)

.

واحتج الإمام أحمد بحديث قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم أسأله، فقال: "يَا قَبيصَةُ أَقِمْ عندنا حَتَّى تَأْتِيْنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُر لَكَ بِهَا. ثمَّ قالَ: يَا قَبيصَةُ إنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لأَحَدِ ثَلَاثَةِ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّت لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّت لَهُ المَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ -

(3)

: سِدَدًا مِنْ عَيْشٍ" وذكر الحديث، رواه مسلم

(4)

.

واختلف أصحابنا في نصِّ أحمد: هل هو عامٌ أو خاصٌّ؟ فقال

(1)

انظر: المغني (14/ 128)، المحرر (1/ 223)، الاختيارات (363)، شرح الزركشي (7/ 303)، شرح منتهى الإرادات (1/ 461)، كشاف القناع (2/ 286)، الفواكه العديدة (2/ 192). وقال ابن القيم:"وهو الصوابُ الَّذي يتعين القول به".

(2)

انظر: المغني (14/ 128)، المحرر (1/ 223). وانظر: المراجع السابقة.

(3)

"قوامًا من عيش أو قال" ساقطة من "و".

(4)

تقدم تخريجه.

ص: 433

القاضي

(1)

: إنَّما هذا في حِلِّ المسألة، كما دلَّ عليه الحديث، وأمَّا الإعسارُ، فيكفي فيه شاهدان

(2)

.

وقال الشيخ أبو محمد

(3)

: وقد نُقل عن أحمد في الإعسار ما يدل على أنه لا يثبت إلا بثلاثة

(4)

.

قلت: إذا كان في باب أخذ الزكاة وحل المسألة يعتبر العدد المذكور، ففي باب دعوى الإعسار المسقط لأداء الديون، ونفقة الأقارب والزوجات: أولى وأحرى؛ لتعلق حق العبد بماله، وفي باب المسألة وأخذ الصدقة: المقصود ألا يأخذ ما لا يحل له، فهناك اعتبرت البينة لئلا يمتنع

(5)

من أداء الواجب، وهنا لئلا يأخذ المحرم، والله أعلم

(6)

.

(1)

أبو يعلى.

(2)

انظر: المغني (14/ 128)، شرح الزركشي (7/ 303).

(3)

موفق الدِّين ابن قدامة.

(4)

المغني (14/ 128).

(5)

في "ب" و"جـ" و"هـ" و"و": "يمنع".

(6)

"والله أعلم" مثبتة من "د".

ص: 434

فصل

الطريق الثالث عشر: الحكم بأربعة رجال أحرار.

وذلك في حد

(1)

الزنا واللواط، أما الزنا: فبالنص

(2)

والإجماع

(3)

، وأما اللواط: فقالت طائفة: هو مقيس عليه في نصاب الشهادة، كما هو مقيس عليه

(4)

في الحد.

وقالت طائفة: بل هو داخل في مسمى الزنا؛ لأنه وطء فرج محرم، وهذا لا تعرفه العرب، فقال هؤلاء: هو داخل في مسمى الزنا شرعًا.

وقالوا: والأسماء الشرعية قد تكون أعم من اللغوية وتكون أخص

(5)

.

وقالت طائفة: بل هو أولى بالحد من الزنا، فإنه وطء فرج لا يستباح بحال

(6)

، والداعي إليه قوي، فهو أولى بوجوب الحد، فيكون نصابه نصاب حد الزنا.

(1)

"حد" ساقطة من "ب".

(2)

قال تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13)} [النور: 13].

(3)

الإجماع لابن المنذر (70)، مراتب الإجماع لابن حزم (130)، المعونة (3/ 1385).

(4)

"في نصاب الشهادة كما هو مقيس عليه" ساقطة من "و".

(5)

وفي "د" و"هـ" و"و": "والاسم قد يكون اسمًا في اللغة ويكون أخص".

(6)

انظر: الفواكه الدواني (2/ 209).

ص: 435

وقياس قول من لا يرى فيه الحد - بل التعزيز - أن يكتفى فيه بشاهدين، كسائر المعاصي التي لا حد فيها، وصرحت به الحنفية

(1)

وهو مذهب أبي محمد ابن حزم

(2)

.

وقياس قول من جعل حده القتل بكل حال - محصنًا كان أو بكرًا - أن

(3)

يكتفى فيه بشاهدين، كالردة والمحاربة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد

(4)

، وأحد قولي الشافعي

(5)

، ومذهب

(6)

مالك

(7)

رضي الله عنهم، لكن صرحوا بأن حد اللواط لا يقبل فيه أقل من أربعة.

ووجه ذلك: أن عقوبته عقوبة الزاني المحصن، وهو الرجم بكل حال.

(1)

انظر: فتح القدير (5/ 343)، معين الحكام (90)، الهداية مع البناية (8/ 126 و 255)، الجوهرة النيرة (2/ 225).

(2)

المحلى (11/ 390)، مراتب الإجماع (131).

(3)

"أن" ساقطة من "د" و"هـ" و"و".

(4)

"عن أحمد" ساقطة من "ب". وانظر: مختصر الخرقي (124)، المحرر (2/ 153)، الكافي (4/ 198)، المغني (9/ 57)، المبدع (9/ 66).

(5)

انظر: الأم (7/ 101)، حلية العلماء (8/ 270)، أبي القاضي لابن أبي الدم (424)، نهاية المحتاج (8/ 311)، الإقناع للخطيب (4/ 371)، مغني المحتاج (4/ 441).

(6)

"ومذهب" ساقطة من "و".

(7)

انظر: الاستذكار (24/ 79)، الكافي (574)، المعونة (3/ 1399)، المدخل لابن الحاج (3/ 115)، تبصرة الحكام (2/ 257)، التفريع (2/ 225)، مواهب الجليل (6/ 178)، الفواكه الدواني (2/ 209).

ص: 436

وقد يحتج

(1)

على

(2)

اشتراط نصاب الزنا في حد اللواط بقوله تعالى لقوم لوط: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54)} [النمل: 54] وقال في الزنا: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15].

وبالجملة: فلا خلاف بين من أوجب عليه حد الزنا

(3)

أو الرجم بكل حال أنه لا بد فيه من أربعة شهود أو إقرار

(4)

.

وأما أبو حنيفة

(5)

وابن حزم

(6)

: فاكتفيا فيه بشاهدين

(7)

، بناءً على أصلهما.

وأما الحكم بالإقرار بهما

(8)

، فهل يكتفى فيه بشاهدين أو لا بد من أربعة: فيه قولان في مذهب مالك

(9)

والشافعي

(10)

، وروايتان عن

(1)

وفي "ب": "احتج".

(2)

"على" ساقطة من "أ".

(3)

في "و": "الزاني".

(4)

انظر: تفسير ابن كثير (6/ 11).

(5)

انظر: فتح القدير (5/ 343)، معين الحكام (90)، الهداية مع البناية (8/ 126 و 255)، الجوهرة النيرة (2/ 225).

(6)

المحلَّى (11/ 390).

(7)

في "ب": "فيكفي فيه شاهدان".

(8)

في "ب": "الحكم بإقرارهما".

(9)

انظر: بلغة السالك (4/ 265)، الشرح الكبير (4/ 316)، الفواكه الدواني (2/ 223).

(10)

انظر: حلية العلماء (8/ 283)، أدب القاضي لابن أبي الدم (424)، المنهاج =

ص: 437

أحمد

(1)

، فمن لم يشترط الأربعة

(2)

قال: إقامة الحد إنما مستنده

(3)

إلى الإقرار.

فالشهادة عليه والإقرار يثبت بشاهدين، ومن اشترط الأربعة قال: الإقرار

(4)

كالفعل، فكما أننا لا نكتفي في الشهادة على الفعل إلا بأربعة، فكذلك الشهادة على القول.

يوضحه: أن كل واحد من الفعل والقول موجب للحد، فإذا كان الفعل الموجب لا يثبت إلا بأربعة، فالقول الموجب كذلك.

قال أصحاب القول الآخر

(5)

: الفعل موجب بنفسه، والقول دال على الفعل الموجب، فبينهما مرتبة.

قال أصحاب القول الآخر: لا تأثير لذلك

(6)

، وإذا كنا لا نحده إلا بإقرار أربع مرات، فلا نحده إلا بشهادة أربعة

(7)

على الإقرار.

= (4/ 441) مع مغني المحتاج، نهاية المحتاج (8/ 311).

(1)

انظر: المحرر (2/ 312)، شرح الزركشي (7/ 301)، الروض المربع (723)، كشاف القناع (6/ 433).

(2)

في "د" و"هـ" و"و": "الأربع".

(3)

في باقي النسخ عدا "أ": "إنَّما هي مستندة".

(4)

"قال الإقرار" ساقطة من "ب".

(5)

في "أ": "الأخير".

(6)

في "ب": "إنَّما هو كذلك".

(7)

في "أ" و"ب" و"د" و"هـ": "أربع".

ص: 438

فصل

وأما إتيان البهيمة

(1)

: فإن قلنا يوجب الحد، لم يثبت إلا بأربعة

(2)

.

وإن قلنا: يوجب

(3)

التعزيز - كقول أبي حنيفة

(4)

والشافعي

(5)

ومالك

(6)

- ففيه وجهان:

أحدهما: لا يقبل فيه إلا أربعة؛ لأنه فاحشة، وإيلاج فرج في فرج

(1)

انظر: الجواب الكافي (274)، زاد المعاد (5/ 41).

(2)

انظر: حلية العلماء (8/ 272)، الأم (7/ 101)، روضة الطالبين (7/ 311)، بجيرمي (4/ 371)، الإقناع (4/ 371)، التهذيب (7/ 337)، المغني (2/ 376)، المحرر (2/ 312)، شرح الزركشي (7/ 301)، الروض (724).

(3)

"الحد لم يثبت إلَّا بأربعة وإن قلنا يوجب" ساقطة من "ب".

(4)

انظر: بدائع الصنائع (7/ 34)، المبسوط (9/ 102)، روضة القضاة (2/ 1303)، النتف في الفتاوى (1/ 270)، الهداية (6/ 259) مع "البناية"، فتح القدير (5/ 265)، البحر الرَّائق (5/ 29)، الفتاوى الهندية (2/ 150).

(5)

انظر: الأم (7/ 101)، التهذيب (7/ 337)، معرفة السنن والآثار (12/ 315)، روضة الطالبين (7/ 311) و (8/ 255)، بجيرمي (4/ 371)، الإقناع (4/ 371)، مغني المحتاج (4/ 441)، نهاية المحتاج (8/ 310)، حلية العلماء (8/ 272).

(6)

انظر: المدونة (6/ 214)، التفريع (2/ 225)، المعونة (3/ 1400)، تبصرة الحكام (2/ 254)، تفسير القرطبي (7/ 244)، المعيار المعرب (2/ 419)، الكافي (274)، التاج والإكليل (8/ 392).

ص: 439