الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والعقوبة لا تختص بالحبس، بل هي بالضرب أظهر منها في الحبس، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"مَطْلُ الغَنِيّ ظُلْمٌ"
(1)
، والظالم يستحق العقوبة شرعًا وقدرًا.
فصل
واتفق العلماء
(2)
على أن التعزيز مشروع في كل معصية ليس فيها حد،
وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم
، فمن ترك الواجبات مع القدرة عليها، كقضاء الديون، وأداء الأمانات: من الوكالات، والودائع، وأموال اليتامى، والوقوف، والأموال السلطانية، ورد الغصوب، والمظالم، فإنَّه يعاقب حتَّى يؤديها، وكذلك من وجب عليه إحضار نفس لاستيفاء حق واجب عليها، مثل: أن يقطع الطرق، ويلتجئَ إلى من يمنعه ويذب عنه، فهذا يعاقب حتَّى يحضره.
وقد روى مسلم في "صحيحه" عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَن الله من أحدث حدثًا أو آوى محدثًا"
(3)
.
= وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 76).
(1)
رواه البخاري رقم (2287)(4/ 542)، ومسلم رقم (1564)(10/ 486).
(2)
انظر: مجموع الفتاوى (35/ 402) تبصرة الحكام (2/ 289)، السياسة الشرعية لدده أفندي (125).
(3)
رواه البخاري رقم (1870)(4/ 97)، ومسلم رقم (1370)(9/ 150) من حديث علي رضي الله عنه.
وروى أبو داود في "سننه" عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ - وَهُوَ يَعْلَمُ - لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ الله في أَمْرِهِ، وَمَنْ قَالَ فِي مُسْلِمٍ مَا
(1)
لَيْسَ فِيْهِ حُبِسَ فِي رَدْغةِ الخَبَالِ
(2)
حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا عَليه"
(3)
.
قال: فما
(4)
وجب إحضاره من النفوس أو الأموال استحق الممتنعُ من إحضاره العقوبة
(5)
، وأمَّا إذا كان الإحضار
(6)
إلى من يظلمه، أو إحضار المال إلى من يأخذه بغير حقٍّ، فهذا لا يجب ولا يجوز، فإنَّ
(1)
من قوله في الفصل السابق "من عين أو دين وهو قادر" إلى قوله "ومن قال في مسلم ما" ساقط من جميع النسخ عدا النسخة "أ".
(2)
في "ب": "ردعة الحاكم".
الردغة - بسكون الدال وفتحها -: طينٌ ووحل كثير، النهاية (2/ 215)، المجموع الغيث (1/ 751)، والخبال في الأصل الفساد ويكون في الأفعال والأبدان والعقول، وجاء في الحديث أنَّ الخبال عصارة أهل النَّار. النهاية (2/ 8).
(3)
"عليه" ساقطة من "أ".
والحديث رواهُ أحمد (2/ 70)، وأبو داود رقم (3597)، والحاكم (2/ 72)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 135)، وفي الشعب (5/ 304 و 305) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ ابن حجر في هداية الرواة (3/ 436).
(4)
في النسخ عدا "أ": "فمن".
(5)
وفي الفتاوى (5/ 402)"حتَّى يفعله" ا. هـ.
(6)
في "جـ" و"د": "إحضاره".