الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإعانة على الظلمِ ظلم
(1)
.
فصل
و
المعاصي ثلاثة أنواع
(2)
:
نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه
، كالزنا والسرقة، وشرب الخمر، والقذف، فهذا يكفي فيه الحدُّ عن الحبس والتعزير.
ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه
، كالجماع في الإحرام ونهار رمضان، ووطء المظاهر منها قبل التكفير، فهذا تغني
(3)
فيه الكفارة عن الحدِّ، وهل تكفي عن التعزير؟ فيه قولان للفقهاء، وهما لأصحاب أحمد
(4)
وغيرهم
(5)
.
ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ
، كسرقة ما لا قطع فيه، واليمين
(6)
الغموس
(7)
عند أحمد
(8)
وأبي حنيفة
(9)
، والنظر إلى الأجنبية، ونحو
(1)
انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
(2)
انظر: زاد المعاد (2/ 21)، إعلام الموقعين (2/ 92).
(3)
في جميع النسخ عدا "أ""تكفي".
(4)
في "ب": "وهما للأصحاب".
(5)
انظر: تبصرة الحكام (2/ 290)، نهاية المحتاج (8/ 19 - 20).
(6)
"اليمين" ساقطة من "د".
(7)
اليمين الغموس: هي اليمين الكاذبة سميت غموسًا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثمَّ في النَّار، النهاية (3/ 386).
(8)
انظر: الكافي (5/ 440)، وكشاف القناع (6/ 124)، المحرر (2/ 163).
(9)
انظر: البحر الرَّائق (5/ 71)، فتح القدير (5/ 346).
ذلك، فهذا يسوغُ فيه التعزير وجوبًا عند الأكثرين
(1)
، وجوازًا عند الشافعي
(2)
.
ثمَّ إن كان الضرب على ترك الواجب، مثل أن يضربه ليؤديه، فهذا لا يتقدر؛ بل يضرب يومًا، فإن فعل الواجب وإلَّا ضرب يومًا آخر بحسب ما يحتمله، ولا يزيد في كل مرَّة على مقدار أعلى التعزير.
وقد اختلف الفقهاء في مقدار التعزير على أقوال
(3)
:
أحدها: أنَّه بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة، فيجتهد فيه ولي الأمر.
الثاني - وهو أحسنها -: أنَّه لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحدِّ فيها، فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا، ولا على السرقة من غير حرز حد القطع، ولا على الشتمِ بدون القذف حد القذف
(4)
، وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي
(5)
(1)
انظر: فتح القدير (5/ 346)، البحر الرَّائق (5/ 71)، فصول الأحكام للباجي (28)، الذخيرة (12/ 20)، الفروق (4/ 179)، تبصرة الحكام (2/ 298)، الكافي لابن قدامة (5/ 440)، المحرر (2/ 163)، كشاف القناع (6/ 124).
(2)
انظر: الحاوي (13/ 426)، حلية العلماء (8/ 105)، التنبيه (248).
(3)
انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية (121)، الاختيارات (300)، الحسبة (114)، زاد المعاد (5/ 44)، حاشية ابن عابدين (4/ 65)، الذخيرة (12/ 118)، مجموع الفتاوى (35/ 405)، البيان والتحصيل (16/ 279)، (17/ 46) نهاية المحتاج (8/ 22)، الإنصاف (26/ 447).
(4)
"حد القذف" ساقط من "أ".
(5)
انظر: الحاوي (13/ 245)، حلية العلماء (8/ 102)، نهاية المحتاج =