الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال:"لَيسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِك"، فلما أدبر الرجل ليحلف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَمَا إنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ ليَأْكلَهُ ظلمًا ليَلقيَنَّ الله وَهُوَ عَنْهُ مَعْرِضٌ" رواه مسلم
(1)
.
ففي هذا الحديث: أنه لم يوجب على المطلوب إلا اليمين، مع ذكر المدعي لفجوره، وقال:"ليس لك منه إلا ذلك"، وكذلك في الحديث الأول، كان خصم الأشعث بن قيس يهوديًّا، هكذا جاء في "الصحيحين"
(2)
، ومع هذا لم يوجب عليه إلا اليمين.
وفي حديث القسامة: "أن الأنصار قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ "
(3)
.
وهذا القسم لا أعلم فيه نزاعًا أن القول فيه قول المدعى عليه مع يمينه، إذا لم يأت المدعي بحجة شرعية، وهي البينة، لكن
البينة التي هي الحجة الشرعية:
تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين
، وتارة تكون رجلًا وامرأتين،
وتارة أربعة رجال
، وتارة ثلاثة عند طائفة من العلماء
(4)
، وذلك في دعوى إفلاس من علم له مال متقدم، كما ثبت
(1)
رواه مسلم رقم (223)(2/ 521).
(2)
سبق تخريجه قريبًا.
(3)
البخاري رقم (3173)، ومسلم (1669).
(4)
رواية عن الإمام أحمد واختارها جمع من أصحابه. انظر: المحرر (1/ 223)، المغني (14/ 128)، الاختيارات (363)، شرح الزركشي (7/ 303)، شرح منتهى الإرادات (1/ 461)، كشاف القناع (2/ 286). وبه قال بعض الشافعية. انظر: شرح النووي لمسلم (7/ 140)، روضة الطالبين =