الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ضرورة، وقد لا يحضر الموصي إلَّا كفَّارٌ من غير أهل الكتاب، ولأن تقييده بأهل الكتاب لا دليل عليه؛ ولأنَّ ذلك يستلزم تضييق
(1)
محل الرخصة، مع قيام المقتضي لعمومه.
فإن قيل: فهل يجوز
(2)
في هذه الصورة
(3)
أن يحكم بشهادة كافر وكافرتين؟
قيل
(4)
: لا نعرف عن أحمد في هذا شيئًا، ويحتمل أن يقال بجواز ذلك، وهو القياس، فإنَّ الأموال يقبل فيها رجلٌ وامرأتان
(5)
، وهذا قول أبي محمد ابن حزم
(6)
، وهو يحتج بعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"أَلَيْسَتْ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ "
(7)
، وبهذا العموم جوَّز الحكم أيضًا في هذه الصورة بأربع نسوة كوافر، وليس ببعيد عند الضرورة، إذا لم يحضره إلَّا النساء، بل هو محض الفقه.
فإن قيل: ف
هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية
؟
قيل: أصول المذهب تقتضي نقض حكمه، لمخالفته نصَّ
(1)
"تضييق" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ" وفيها: "وإن تقييده".
(2)
"هل يجوز" ساقطة من "و".
(3)
في "ب": "الضرورة".
(4)
انظر: النكت على المحرر (2/ 273).
(5)
في "أ" زيادة: "وهذا الموضع يدل قبل الضرورة، وهو حكم في الأموال فيقبل فيه رجل وامرأتان".
(6)
انظر: المحلى (9/ 406).
(7)
تقدم تخريجه.
الكتاب
(1)
.
قال شيخنا رضي الله عنه في تعليقه على "المحرر": ويتوجه أن ينقض حكم الحاكم إذا حكمَ بخلاف هذه الآية، فإنَّه خالفَ نصَّ الكتاب العزيز بدلالاتٍ
(2)
ضعيفة
(3)
.
(1)
"الكتاب" ساقطة من "ب".
وانظر: النكت على المحرر (2/ 274).
(2)
في "أ": "بتأويلات ضعيفة".
(3)
انظر: الاختيارات (358)، النكت على المحرر (2/ 274).