الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شريح
(1)
: قد قضي قضاؤك
(2)
"
(3)
. وهذا قول الإمام أحمد في إحدى الروايتين
(4)
، وقول أبي حنيفة
(5)
.
و
القول الثاني:
أنه لا يقضى بالنكول، بل ترد اليمين على المدعي، فإن حلف قضى له، وإلا صرفهما. وهذا مروي عن عمر
(6)
، وعلي
(7)
، والمقداد بن الأسود
(8)
، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.
فروى البيهقي وغيره من حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، عن الشعبي: "أن المقداد استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه، قال
(9)
: إنما هي أربعة آلاف درهم، فخاصمه إلى عمر. فقال
(1)
قوله: "عن اليمين فقضى عليه فقال أنا أحلف فقال شريح" ساقطة من "جـ".
(2)
صوابه والله أعلم "قد مضى قضائي" ا. هـ. كما في مصنف ابن أبي شيبة (4/ 433)، المحلَّى (9/ 373)، نصب الراية (5/ 151)، الدراية (2/ 176).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 433)، رقم (21790)، وانظر: المراجع السابقة.
(4)
انظر: مسائل أحمد رواية صالح (2/ 39)، ورواية عبد الله (276)، الهداية (2/ 146)، المغني (14/ 233)، الشرح الكبير (30/ 138)، جامع العلوم والحكم (2/ 234)، الروض المربع (711)، كشاف القناع (4/ 286).
(5)
انظر: المبسوط (17/ 34)، بدائع الصنائع (6/ 230)، رؤوس المسائل (537)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 383)، فتح القدير (8/ 172)، الهداية (5/ 143)، شرح أدب القاضي للصدر (2/ 11)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (174).
(6)
تقدم تخريجه.
(7)
رواه البيهقي (10/ 311).
(8)
تقدم تخريجه.
(9)
"قال" ساقطة من "أ".
المقداد: احلف أنها سبعة آلاف، فقال عمر رضي الله عنه: أنصفك. فأبى أن يحلف، فقال عمر: خذ ما أعطاك"
(1)
. ورواه أبو عبيد
(2)
عن عفان
(3)
بن مسلم عن سلمة
(4)
.
ورواه البيهقي
(5)
من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة
(6)
، عن أبيه
(7)
، عن جده
(8)
، عن علي رضي الله عنه، قال:"اليمين مع الشاهد، وإن لم تكن له بينة فاليمين على المدعى عليه، إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدعي".
وذكر البيهقي
(9)
أيضًا من حديث سليمان بن
(1)
تقدم تخريجه.
(2)
ذكره بإسناد أبي عبيد ابن حزم في المحلَّى (9/ 377).
(3)
في "و": "عثمان".
(4)
قال الحافظ ابن حجر: "سلمة بن علقمة عن داود بن هند صوابه مسلمة" ا. هـ. تقريب التهذيب (248)، وقد ذكر ابن القيم في إسناد البيهقي أنَّه مسلمة بن علقمة، وكذا ذكره ابن حزم في المحلَّى (9/ 377) بإسناد أبي عبيد "مسلمة بن علقمة".
(5)
السنن الكبرى (10/ 311).
(6)
هو حسين بن عبد الله بن ضميرة الحميري، قال الإمام أحمد متروك الحديث. وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. انظر: المجروحين (1/ 244)، الكامل (3/ 225)، تعجيل المنفعة (115).
(7)
لم أجد له ترجمة. وانظر: السلسلة الضعيفة (4/ 382)، قال ابن حزم:"متروك". المحلَّى (9/ 381).
(8)
هو ضمرة بن الحميري، وقيل: ضميرة بن أبي ضميرة، له صحبة اختار الله ورسوله لما خيره النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: الإصابة (2/ 206)، الاستيعاب (2/ 206).
(9)
في السنن الكبرى (10/ 310)، وقد تقدم تخريجه مفصلًا.
عبد الرحمن
(1)
، حدثنا محمد بن مسروق
(2)
، عن إسحاق بن الفرات، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم: رد اليمين على طالب الحق" رواه الحاكم في "المستدرك"
(3)
.
قلت: ومحمد بن مسروق - هذا - ينظر من هو
(4)
؟
وقال عبد الملك بن حبيب: حدثنا أصبغ بن الفرج، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح أن سالم بن غيلان التجيبي أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له طلبة عند أحد: فعليه البينة، والمطلوب أولى باليمين، فإن نكل حلف الطالب وأخذ" وهذا مرسل
(5)
.
واحتج لرد اليمين بحديث القسامة
(6)
وفي الاستدلال به ما فيه، فإنه عرض اليمين على المدعين أولًا، واليمين المردودة هي التي
(1)
هو سلمان بن عبد الرحمن بن عيسى التميمي أبو أيوب الدمشقي. توفي سنة 233 هـ. انظر: تهذيب الكمال (12/ 26)، سير أعلام النبلاء (11/ 136).
(2)
سيأتي بيان حاله قريبًا.
(3)
(4/ 100)، وقد تقدم تخريجه مفصلًا.
(4)
قال ابن القطان: "لا تعرف له حال" ا. هـ. بيان الوهم (3/ 219)، وقال الذهبي:"لا أعرف محمدًا" ا. هـ. تلخيص المستدرك (4/ 100)، وقال الحافظ ابن حجر:"لا يعرف" ا. هـ. التلخيص الحبير (4/ 384).
(5)
رواه عبد الملك بن حبيب في الواضحة. كما في التلخيص الحبير (4/ 386)، وقال:"هذا مرسل" ا. هـ. قال ابن حزم: "هذا مرسل". المحلَّى (9/ 380).
(6)
تقدم تخريجه.