المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ القضاء بشهادة النساء منفردات في غير(1)الحدود والقصاص - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌ إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه

- ‌ المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار

- ‌ اللقيط(5)إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة(6)خفية بجسده

- ‌البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره

- ‌ أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته

- ‌ أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد

- ‌ أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق

- ‌ لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها

- ‌ الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات

- ‌ القول قول المرتهن(4)في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن

- ‌ لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة، فبادر وهدم الحائط

- ‌ لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه

- ‌ الشريعة لا ترد حقًّا، ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة

- ‌البينة" في الشرع:

- ‌ فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص(1)أو طاقة

- ‌ الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه(6)، في غير الحدود

- ‌الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل

- ‌الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه

- ‌ الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين

- ‌ شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان

- ‌ شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌ القضاء بشهادة النساء منفردات في غير(1)الحدود والقصاص

- ‌فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين

- ‌ إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له(3)على فلان كذا وكذا

- ‌فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى

- ‌المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة

- ‌ دعوى تهمة

- ‌ ودعوى غير تهمة

- ‌ البينة التي هي الحجة الشرعية:

- ‌ تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين

- ‌ وتارة أربعة رجال

- ‌ لا يقبل في(6)بينة الإِعسار أقل من ثلاثة

- ‌وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب

- ‌ وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة

- ‌ القسامة

- ‌ وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه

- ‌ وتارة تكون علامات يصفها المدعي

- ‌ وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين

- ‌ وتارة تكون علامات في بدن اللقيط

- ‌ وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه

- ‌ لفظ "الشرع" في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام:

- ‌الشرع المنزل:

- ‌ الشرع(7)المتأول

- ‌ الشرع المبدل

- ‌ دعاوى التهم:

- ‌القسم الثاني(7): أن يكون المتهم مجهول الحال

- ‌ هل يتخذ الإمام حبسًا

- ‌ هل يحضر(7)الخصم المطلوب بمجرد الدعوى

- ‌القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور

- ‌ ضرب هذا النوع من المتهمين

- ‌ وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم

- ‌المعاصي ثلاثة أنواع

- ‌ نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه

- ‌ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه

- ‌ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ

- ‌ هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل

- ‌ ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه

- ‌فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم

- ‌ إذا كان وصيًّا على طفل أو مجنون، وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه

- ‌الطريق الثاني: الإنكار المجرد

- ‌ دعوى الرجل على المرأة النكاح(1)، ودعواها عليه الطلاق

- ‌ فائدة الاستحلاف

- ‌ استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:

- ‌ الثانية: أن يكون المقذوف ميتًا، وأراد القاذف تحليف الوارث

- ‌ممَّا لا يحلف(2)فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان

- ‌الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها

- ‌ إذا ادعى عليه عينًا في يده، فأنكر، فسأل إحلافه

- ‌ المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة(3)معه، وليس من أهلها

- ‌الأيدي ثلاثة:

- ‌الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة

- ‌الثالثة(6): يد يحتمل أن تكون محقة، وأنْ تكون مبطلة

- ‌الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول(1)وحده، أو به مع رد اليمين

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌إذا رُدَّت اليمين على المدعي، فهل تكون يمينه كالبينة

- ‌إذا قُضِيَ بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل

- ‌إذا قلنا برد اليمين، فهل ترد بمجرد(3)نكول المدعى عليه

- ‌الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين

- ‌ إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد

- ‌ شهادة طبيب واحد وبيطار واحد

- ‌ شهادة القابلة في الاستهلال

- ‌ شهادة خزيمة بن ثابت وحده

- ‌الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين

- ‌إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية

- ‌ إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد

- ‌ تقديم اليمين على الشاهد

- ‌المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين:

- ‌ممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة

- ‌هل يشترط أن يحلف المدعي(7)على صدق شاهده

- ‌تحليف الشهود

- ‌التحليف(2)ثلاثة أقسام:

- ‌ القسامة مع اللوث في الأموال

- ‌الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق

- ‌الخامسة: تحليفه مع شاهديه

- ‌شهادة النساء نوعان:

- ‌الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد

- ‌ النكول بمنزلة البينة

- ‌الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها

- ‌الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين

- ‌الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين

- ‌الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال

- ‌ الوطء المحرم لعارض

- ‌الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة

- ‌ المقتضي لقبول شهادة المسلم

- ‌الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين

- ‌الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق

- ‌ إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته

- ‌الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر

- ‌ شهادة الكفار بعضهم على بعض

- ‌ اعتبار اللوث في الأموال

- ‌هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية

الفصل: ‌ القضاء بشهادة النساء منفردات في غير(1)الحدود والقصاص

فصل

ويجوز‌

‌ القضاء بشهادة النساء منفردات في غير

(1)

الحدود والقصاص

عند جماعة من الخلف والسلف.

قال أبو عبيد: حدثنا يزيد

(2)

عن جرير بن حازم

(3)

عن الزبير بن خرِّيت

(4)

عن أبي لبيد

(5)

"أن سكرانًا طلق امرأته ثلاثًا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه

(6)

-، وشهد عليه أربع نسوة، ففرق بينهما عمر"

(7)

.

(1)

"غير" ساقطة من "هـ".

(2)

هو يزيد بن هارون بن زاذي السلمي أبو خالد الواسطي. توفي سنة 206 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (32/ 261)، سير أعلام النبلاء (9/ 358).

(3)

هو جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله أبو النضر الأزدي. توفي سنة 170 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (4/ 524)، سير أعلام النبلاء (7/ 98).

(4)

هو الزبير بن الخريت البصري وثقه أحمد وابن معين. انظر: تهذيب الكمال (9/ 301)، تهذيب التهذيب (3/ 279)، الجرح والتعديل (3/ 581).

(5)

لمازة بن زبَّار الأزدي الجهضمي أبو لبيد البصري وثقه ابن سعد وقال أحمد: "صالح الحديث". انظر: تهذيب الكمال (24/ 250)، تاريخ الإسلام (24/ 519)، تهذيب التهذيب (8/ 399).

(6)

"بن الخطاب رضي الله عنه" من "ب" و"هـ".

(7)

رواه ابن حزم من طريق أبي عبيد (9/ 397) ورجاله ثقات. ونحوه عند ابن أبي شيبة (4/ 78)، والبخاري في التاريخ الكبير (3/ 133).

ص: 203

حدثنا ابن أبي زائدة

(1)

عن يزيد

(2)

عن حجاج

(3)

عن عطاء

(4)

: أنه أخذ بشهادة النساء في النكاح

(5)

.

حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون

(6)

عن الشعبي عن شريح: أنه أجاز شهادة النساء في الطلاق

(7)

.

قال أبو عبيد: لا يصح حديث عمر في شهادة النساء في الطلاق

(8)

، وإنما يرويه

(9)

أبو لبيد، ولم يدرك عمر

(10)

.

(1)

"ابن أبي زائدة" من "ب" و"جـ". وهو زكريا بن أبي زائدة خالد بن ميمون الهمداني الوادعي أبو يحيى. توفي سنة 149 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد (1/ 140)، تهذيب الكمال (9/ 359)، سير أعلام النبلاء (6/ 202).

(2)

"عن يزيد" ساقطة من "ب". وهو ابن هارون الواسطي.

(3)

هو ابن أرطاة.

(4)

هو عطاء بن أبي رباح.

(5)

وذكره ابن حزم بإسناد أبي عبيد. المحلى (9/ 398). وعطاء يرى جواز شهادة النساء في كل شيء. مصنف عبد الرزاق (8/ 331)، المحلى (9/ 398).

(6)

هو عبد الله بن عون بن أرْطبان المزني أبو عون البصري. توفي سنة 151 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (5/ 130)، حلية الأولياء (3/ 37)، تهذيب الكمال (15/ 394)، سير أعلام النبلاء (6/ 364).

(7)

في "أ": "العتق".

(8)

قول أبي عبيد ساقط من "ب" و"جـ" و"هـ".

(9)

في "جـ": "رواه".

(10)

تهذيب الكمال (24/ 251)، تهذيب التهذيب (8/ 399).

ص: 204

وقد قال بعض الفقهاء

(1)

: تجوز شهادة النساء في الحدود.

فالأقوال ثلاثة، أرجحها: أنه تجوز شهادة النساء منفردات

(2)

فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.

قال الأثرم

(3)

: قلت لأبي عبد الله

(4)

: شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم.

وقال علي بن سعيد

(5)

: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع أتجوز

(6)

؟ قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث

(7)

.

وقال إبراهيم بن الحارث: قيل لأحمد: شهادة المرأة الواحدة في

(1)

في "أ": "الناس". كعطاء بن أبي رباح. عبد الرزاق (8/ 331)، وهو مذهب الظاهرية. المحلى (9/ 398).

(2)

في "ب" و"هـ": "متفرقات".

(3)

هو أحمد بن محمد بن هاني الأثرم الطائي الإمام الحافظ. توفي سنة 261 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 162)، سير أعلام النبلاء (12/ 623)، تهذيب التهذيب (1/ 71).

(4)

وهو الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -.

(5)

هو علي بن سعيد بن جرير النسوي أبو الحسن بقي إلى سنة 256 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (2/ 126)، تاريخ الإسلام (19/ 213)، المنهج الأحمد (1/ 427). في جميع النسخ عدا "هـ":"علي بن سعيد"، وفي "هـ":"علي المديني"، والأرجح والله أعلم - علي بن سعيد لأن له مسائل في جزأين عن الإمام أحمد. طبقات الحنابلة (2/ 126).

(6)

"أتجوز" ساقطة من "أ" و"ب" و"هـ".

(7)

تقدم تخريجه ص (202).

ص: 205

الرضاع تجوز؟ قال: نعم

(1)

.

وكذلك قال في رواية الحسن

(2)

بن ثواب

(3)

، ومحمد بن الحسن

(4)

، وأبي طالب

(5)

، وابن منصور

(6)

، ومهنا

(7)

، وحرب

(8)

، واحتج بحديث عقبة بن الحارث

(9)

هذا، وقال: هو حجة في شهادة

(1)

طبقات الحنابلة (1/ 239)، المنهج الأحمد (1/ 370).

(2)

"الحسن" ساقطة من "ب".

(3)

الحسن بن ثواب التغلبي المخزومي أبو علي وثقه الدارقطني. توفي سنة 268 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 352)، المقصد الأرشد (1/ 317)، المنهج الأحمد (1/ 234).

(4)

محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا أبو جعفر الموصلي. توفي سنة 303 هـ - رحمه الله تعالى -. طبقات الحنابلة (2/ 280)، المنهج الأحمد (1/ 317)، تاريخ بغداد (2/ 188).

(5)

أحمد بن حميد أبو طالب المُشكاني صحب الإمام أحمد. توفي سنة 242 - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 81)، مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (610).

(6)

مسائل إسحاق بن منصور (2/ 383 - 388)"طبعة دار الهجرة".

(7)

هو مهنا بن يحيى الشامي السلمي أبو عبد الله من كبار أصحاب الإمام أحمد روى عنه من المسائل ما فخر به. توفي سنة 248 هـ. انظر: تاريخ بغداد (13/ 266)، طبقات الحنابلة (2/ 432)، المنتظم (12/ 17)، المنهج الأحمد (1/ 449).

(8)

حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني أبو محمد الإمام العلامة الفقيه تلميذ الإمام أحمد له مسائل عن الإمام أحمد وهي من أنفس كتب الحنابلة. توفي سنة 280 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 388)، سير أعلام النبلاء (13/ 244)، شذرات الذهب (3/ 330).

(9)

"بن الحارث" ساقط من "أ". وسبق تخريج الحديث ص (202).

ص: 206

العبد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادتها وهي أمة

(1)

.

وقال أبو الحارث

(2)

: سألت أحمد عن شهادة القابلة؟ فقال: هو موضع لا يحضره الرجال، ولكن إن كن اثنتين أو ثلاثًا

(3)

فهو أجود.

وقال في رواية إبراهيم بن هاشم

(4)

- وقد سئل عن قول القابلة: أيقبل؟ - قال: كلما كثر كان أعجب إلينا: ثلاث، أو أربع.

وقال سندي

(5)

: سألت أحمد عن شهادة امرأتين في الاستهلال؟ فقال: يجوز، إن هذا شيء لا ينظر إليه الرجال

(6)

.

وقال مهنا: سألت أحمد عن شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي؟ فقال: لا تجوز شهادتها وحدها

(7)

. وقال لي أحمد بن حنبل: قال أبو حنيفة: تجوز شهادة القابلة وحدها، وإن كانت يهودية أو

(1)

سيأتي الحديث عن شهادة العبد مفصلًا في الطريق الرابع عشر. انظر: النكت والفوائد على المحرر (2/ 328).

(2)

أحمد بن محمد بن عبد الله أبو الحارث الصائغ، لم أجد تاريخ وفاته. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 177)، المنهج الأحمد (1/ 363).

(3)

في "أ" و"ب" و"هـ": "ثلاثة".

(4)

هو إبراهيم بن هاشم بن الحسين أبو إسحاق البيّع المعروف بالبغوي. توفي سنة 297 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 254)، تاريخ بغداد (6/ 201)، المنهج الأحمد (1/ 309).

(5)

سِنْدي أبو بكر الخواتيمي البغدادي، لم أجد تاريخ وفاته. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 455)، المنهج الأحمد (1/ 405).

(6)

انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية"(3/ 88).

(7)

انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية"(3/ 88).

ص: 207

نصرانية

(1)

. فسألت أحمد فقلت: هو كما قال أبو حنيفة؟ فقال: أنا لا أقول تجوز شهادة واحدة مسلمة، فكيف أقول يهودية؟

(2)

واختلفت الرواية عنه في الاستهلال: هل يكتفى فيه بواحدة أم لا بد من اثنتين؟ وكذلك الولادة

(3)

.

قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن شهادة المرأة في الولادة وا لاستهلال، هل تجوز امرأة أو امرأتان؟ قال: امرأتان فأكثر، وليست الواحدة مثل الاثنتين

(4)

.

وقد قال عطاء: أربع

(5)

، ولكن امرأتان تقبل في مثل هذا، إذا كان أمر النساء

(6)

مما لا يجوز أن يراه الرجال.

وقال أحمد بن أبي عبيدة

(7)

: إن أبا عبد الله قيل له: فالشهادة على

(1)

المبسوط (6/ 49)، نوادر الفقهاء (312)، روضة القضاة (1/ 209)، ملتقى الأبحر (2/ 84)"مؤسسة الرسالة"، الاختيار (2/ 140)، مصنف ابن أبي شيبة (4/ 335).

(2)

انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية"(3/ 88)، الجامع للخلال "قسم الملل"(1/ 277).

(3)

انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية"(3/ 88).

(4)

في "أ" و"هـ": "اثنتين". انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية"(3/ 88).

(5)

رواه عبد الرزاق (7/ 483)، والشافعي في الأم (7/ 88)، وابن أبي شيبة (4/ 335)، وسحنون في المدونة (5/ 158)، والبيهقي (7/ 762)، وفي المعرفة (14/ 260).

(6)

في "أ": "المرأة".

(7)

في جميع النسخ: "عبيدة". والصواب: "عَبْدة". وهو أحمد بن أبي عبْدة أبو =

ص: 208

الاستهلال؟ قال: أحب إلي أن تكون امرأتين

(1)

.

وقال حرب

(2)

: سئل أحمد، قيل له: الشهادة على استهلال الصبي؟ قال: لا إلا أن تكون امرأتين.

وكذلك كل شيء لا يطلع عليه الرجال لا تعجبه شهادة امرأة واحدة، حتى تكون امرأتين.

وقال أبو طالب: قلت لأحمد: ما تقول في شهادة القابلة تشهد بالاستهلال؟ فقال: تقبل شهادتها؛ هذا

(3)

ضرورة. قال: ويقبل قول المرأة الواحدة.

وقال هارون الحمال

(4)

: سمعت أبا عبد الله يذهب إلى أنه تجوز شهادة القابلة وحدها، فقيل له: إذا كانت مرضية؟ فقال: لا يكون إلا هكذا.

= جعفر همذاني، ذكره أبو بكر الخلال فقال:"جليل القدر كان أحمد يكرمه وكان ورعًا نقل عن إمامنا مسائل كثيرة". توفي قبل وفاة أحمد. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 214)، المنهج الأحمد (1/ 368).

(1)

ذكرها ابن أبي يعلى في ترجمته (1/ 215)، والعليمي في المنهج الأحمد (1/ 369).

(2)

انظر: كتاب الروايتين والوجهين (3/ 89).

(3)

في "هـ": "هنا".

(4)

هو هارون بن عبد الله بن مروان أبو موسى البزار. توفي - رحمه الله تعالى - سنة 243 هـ. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 514)، سير أعلام النبلاء (12/ 115)، تاريخ بغداد (14/ 21)، المنتظم (11/ 310).

ص: 209

وقال إسحاق بن منصور

(1)

: قلت لأحمد: هل تجوز شهادة المرأة؟ قال: شهادة المرأة

(2)

في الرضاع والولادة فيما لا يطلع عليه الرجال، قال

(3)

: وأجوّز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، فإن كان أكثر فهو أحب إليَّ.

وقال إسماعيل بن سعيد

(4)

: سألت أحمد: هل تقبل شهادة الذمية على الاستهلال؟ قال: لا، وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مسلمة عدلة

(5)

.

(1)

مسائل إسحاق بن منصور (2/ 391).

(2)

في "أ": "امرأة".

(3)

"قال" ساقطة من "ب".

(4)

هو إسماعيل بن سعيد الشالنجي أبو إسحاق. توفي سنة 230 هـ - رحمه الله تعالى -. طبقات الحنابلة (1/ 273)، المنتظم (11/ 155)، الأنساب (7/ 259)، تاريخ جرجان (141).

(5)

انظر: مذهب الإمام أحمد في قبول شهادة المرأة الواحدة في الولادة والاستهلال والرضاع والعيوب تحت الثياب والبكارة: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (2/ 286)، مسائل أحمد رواية ابن هانئ (2/ 36)، المحرر (2/ 327)، المقنع لابن البناء (4/ 1297)، المغني (14/ 134)، الشرح الكبير (30/ 31)، شرح الزركشي (7/ 314)، قواعد ابن رجب (3/ 15)، المبدع (10/ 260)، التسهيل (202)، الفروع (6/ 593)، النكت والفوائد (2/ 328 و 331)، العدة (702)، الإنصاف (30/ 13)، كشاف القناع (6/ 436)، شرح منتهى الإرادات (3/ 602).

ص: 210

فصل

وفي هذا الباب حديثان وأثر وقياس:

فأحد الحديثين: متفق على صحته، وهو حديث عقبة بن الحارث

(1)

وقد تقدم

(2)

. والحديث الثاني: رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما من حديث أبي عبد الرحمن المدائني

(3)

- مجهول - عن الأعمش عن أبي وائل

(4)

عن حذيفة: "أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم أَجازَ شَهَادَةَ القَابِلَةِ"

(5)

.

(1)

في "أ" و"ب" و"هـ": "عقبة بن عامر".

(2)

ص (202).

(3)

أبو عبد الرحمن المدائني لم أجد له ترجمة سوى قول الدارقطني والبيهقي "مجهول". سنن الدارقطني (4/ 233)، سنن البيهقي (10/ 254). وانظر: ميزان الاعتدال (7/ 394).

(4)

"عن الأعمش عن أبي وائل" ساقطة من "ب"، وفي "جـ" و"هـ":"عن الأعمش عن حذيفة". وأبو وائل هو شقيق بن سلمة بن وائل الأسدي الإمام الكبير شيخ الكوفة مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. توفي سنة 88 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ خليفة (288)، تهذيب الكمال (12/ 548)، سير أعلام النبلاء (4/ 161)، حلية الأولياء (4/ 101).

(5)

رواه الدارقطني (4/ 233)، والبيهقي (10/ 254)، وفي المعرفة (14/ 262)، والخطيب في التاريخ (14/ 403)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 389)، والطبراني في الأوسط (1/ 354) رقم (600). قال الدارقطني:"محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش بينهما رجل مجهول"، وقال البيهقي في المعرفة (14/ 262):"لا يصح". وذكر ابن عبد الهادي عن شيخه أنه قال: "حديث باطل لا أصل له" ا. هـ. التنقيح (3/ 546). وانظر: =

ص: 211

وأما الأثر: فقال مهنا: سألت أحمد عن حديث علي رضي الله عنه: "أنه أجاز شهادة القابلة"

(1)

عمن هو؟ فقال: هو عن شعبة عن جابر الجعفي عن عبد الله بن نُجَيّ

(2)

عن علي.

قلت: ورواه الثوري عن جابر

(3)

.

وقال الشافعي: لو ثبت عن علي صرنا إليه، ولكنه لا يثبت عنه

(4)

.

وتناظر الشافعي ومحمد بن الحسن

(5)

في هذه المسألة بحضرة

= نصب الراية (4/ 80)، التعليق المغني (4/ 233). وقال الهيثمي:"رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه". مجمع الزوائد (4/ 204).

(1)

رواه عبد الرزاق (7/ 485)، وابن أبي شيبة (4/ 335)، والدارقطني (4/ 233)، والبيهقي (10/ 254) وقال:"هذا لا يصح جابر الجعفي متروك وعبد الله بن نجي فيه نظر" ا. هـ. وضعفه الزيلعي في نصب الراية (4/ 80)، المحلى (9/ 399).

(2)

في جميع النسخ عدا "أ": "يحيى"، وفي "أ":"نجي": وهو الصواب. وهو عبد الله بن نُجَي بن سلمة الحضرمي الكوفي، وثقه النسائي وابن حبان، وقال البخاري وابن عدي:"فيه نظر". انظر: التاريخ الكبير (5/ 214)، الثقات (5/ 30)، تهذيب الكمال (16/ 219)، تهذيب التهذيب (6/ 51).

(3)

هو الجعفي. رواه عبد الرزاق (7/ 485)، وابن أبي شيبة (4/ 335).

(4)

الأم (6/ 350)، سنن البيهقي (10/ 255)، معرفة السنن (14/ 261).

(5)

هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني العلامة فقيه العراق أبو عبد الله صاحب أبي حنيفة. توفي سنة 189 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري (130)، ترجمة محمد بن الحسن مع صاحبيه للذهبي (79)، سير أعلام النبلاء (9/ 134)، تاج التراجم (187).

ص: 212

الرشيد، فقال الشافعي: بأي شيء قضيت بشهادة القابلة وحدها، حتى ورثت من خليفة ملك الدنيا مالًا عظيمًا؟ قال: بعلي

(1)

بن أبي طالب. قال الشافعي: فقلت: فعلي إنما روى عنه رجل مجهول، يقال له: عبد الله بن نُجيّ

(2)

، وروى عن عبد الله: جابرٌ الجعفي، وكان يؤمن بالرجعة

(3)

.

قال البيهقي

(4)

: وقد روى سويد بن عبد العزيز

(5)

، عن

(1)

في "ب": "علي".

(2)

في جميع النسخ: "يحيى"، وفي "أ":"نجي"، وهو الصواب. وقد سبقت ترجمته قريبًا.

(3)

الرجعة هي الرجوع إلى الدنيا بعد الموت، وقد ذهبت فرق شيعية إلى القول برجوع أئمتهم إلى هذه الحياة، ومنهم من يقر بموتهم ثم رجعتهم، ومنهم من ينكر موتهم، ويقول: بأنهم غابوا وسيرجعون. وأول من قال بالرجعة ابن سبأ. انظر من كتب الشيعة: الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة للعاملي، وأوائل المقالات للمفيد (51)، بحار الأنوار (53/ 40)، الغيبة للطوسي (276). والقول بالرجعة مخالف لنص القرآن وباطل بدلالة آيات عديدة قال تعالى {قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100)} [المؤمنون: 99 - 100] فقوله سبحانه: {وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} صريح في نفي الرجعة مطلقًا. انظر: مختصر التحفة الاثني عشرية (201)، وأصول مذهب الشيعة (2/ 925)، الشيعة والتشيع (383). مناظرة الشافعي لمحمد بن الحسن رواها بطولها ابن عساكر في تاريخ دمشق (51/ 287). وانظر: سنن البيهقي (10/ 254)، المعرفة (14/ 261)، نصب الراية (4/ 80)، تهذيب التهذيب (6/ 52).

(4)

السنن الكبرى (10/ 255).

(5)

سويد بن عبد العزيز بن نمير السلمي قاضي بعلبك الفقيه المقرئُ، قال ابن =

ص: 213

غيلان

(1)

بن جامع، عن عطاء بن أبي

(2)

مروان عن أبيه

(3)

، عن علي، - وسويد هذا ضعيف -، قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به، ولكن في إسناده خلل

(4)

.

قلت: وقد رواه أبو عبيد، حدثنا ابن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى الثعلبي

(5)

، عن محمد بن الحنفية، عن علي

(6)

.

= معين: "ليس حديثه بشيء"، وقال الدارقطني:"يعتبر به"، وضعفه النسائي وغيره. توفي سنة 194 هـ - رحمه الله تعالى - التاريخ لابن معين (2/ 244)، تهذيب الكمال (12/ 255)، سير أعلام النبلاء (9/ 18).

(1)

في "ب": "علاف".

(2)

"أبي" ساقطة من "جـ" و"هـ".

(3)

أبو مروان الأسلمي والد عطاء مختلف في صحبته، قيل: اسمه سعد، وقيل: مغيث بن عمرو، وقيل: عبد الرحمن بن مصعب. قال العجلي: "مدني تابعي ثقة". انظر: تهذيب الكمال (34/ 277)، الإصابة (4/ 178)، الكاشف (3/ 376).

(4)

سنن البيهقي (10/ 255)، معرفة السنن والآثار (14/ 262).

(5)

عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي، روى عن شريح والشعبي ضعفه الأكثرون ووثقه ابن معين. توفي سنة 129 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (16/ 352)، ميزان الاعتدال (4/ 235)، فتح الباري لابن رجب (9/ 257).

(6)

أحاديث عبد الأعلى عن ابن الحنفية ضعفها سفيان الثوري، وقال عبد الرحمن بن مهدي:"كل شيء روى عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية إنما هو كتاب أخذه لم يسمعه". وانظر: الجرح والتعديل (6/ 26)، التاريخ الكبير (6/ 71)، والتاريخ الأوسط للبخاري (2/ 19)، تهذيب الكمال (16/ 354)، تهذيب التهذيب (6/ 86)، ميزان الاعتدال (4/ 235).

ص: 214

ورواه عن

(1)

الحسن

(2)

وإبراهيم النخعي

(3)

وحماد بن أبي سليمان

(4)

، والحارث العكلي

(5)

والضحاك

(6)

.

وقد روي عن علي ما يدل على أنه لا يكتفي بشهادة المرأة الواحدة.

قال أبو عبيد: يروى

(7)

عن علي بن أبي طالب: "أن رجلًا أتاه، فأخبره أن امرأة أتته، فذكرت أنها أرضعته وامرأته، فقال: ما كنت لأفرق بينك وبينها، وأن تنزَّه خير لك، قال: نعم. ثم أتى ابن عباس فسأله؟ فقال له مثل ذلك"

(8)

.

(1)

"عن" ساقطة من "هـ".

(2)

الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد الأنصاري البصري الإمام شيخ الإسلام. توفي سنة 110 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: حلية الأولياء (2/ 130)، المنتظم (7/ 136)، طبقات علماء الحديث (1/ 140)، سير أعلام النبلاء (4/ 563)، طبقات الحفاظ (35).

رواه عبد الرزاق (8/ 334)، وابن أبي شيبة (4/ 335).

(3)

في "ب": "الثقفي". رواه عبد الرزاق (8/ 334)، وابن أبي شيبة (4/ 335).

(4)

رواه عبد الرزاق (8/ 334)، وابن أبي شيبة (4/ 335).

(5)

المغني (24/ 135)، الشرح الكبير (30/ 33).

(6)

الضحاك بن مَخْلد بن الضحاك الشيباني أبو عاصم، وثقه ابن معين وغيره. توفي سنة 224 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (13/ 218)، سير أعلام النبلاء (9/ 480)، ميزان الاعتدال (3/ 445).

(7)

في "جـ" و"هـ": "روي".

(8)

رواه أبو عبيد كما ذكر المؤلف، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري =

ص: 215

قال: تحدثون عن ذلك بهذا عن حكام

(1)

بن صالح عن فائد

(2)

بن بكر

(3)

عن علي وابن عباس

(4)

، حدثني علي بن معبد عن عبد الله

(5)

بن

= (5/ 318)، تحفة الأحوذي (4/ 462). ورواه سحنون في المدونة (8/ 158).

(1)

هكذا: "حكام" في النسخ الخطية. والصواب: "حلام" كما في المدونة (5/ 158). أما حكام بن صالح فلم أجد له ذكرًا في كتب التراجم. وكذلك بالرجوع إلى ترجمة فائد بن بكير نجد ممن روى عنه حلام بن صالح. انظر: التاريخ الكبير (7/ 131)، والثقات (5/ 297). وهو حلام بن صالح العبسي من أهل الكوفة، روى عن أصحاب عمر بن الخطاب وابن مسعود، وثقه ابن حبان. انظر: طبقات ابن سعد (6/ 335)، الثقات (6/ 248).

(2)

في جميع النسخ: "قائد"، وفي "ب":"فائد"، وهو الصواب. وهو فائد بن بكير العبسي، روى عن حذيفة، وروى عنه ابنه بكير وحلام بن صالح، وثقه ابن حبان. انظر: التاريخ الكبير (7/ 131)، الجرح والتعديل (7/ 83)، الثقات (5/ 297). وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 191 و 207) حيث روى أثرين من طريق حلام بن صالح عن فائد بن بكير.

(3)

هكذا: "بكر"، والصواب:"بكير" كما سبق في ترجمته.

(4)

رواه أبو عبيد كما ذكر المؤلف، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ 318)، تحفة الأحوذي (4/ 462). ورواه سحنون في المدونة (5/ 158).

(5)

في جميع النسخ: "عبد الله"، والصواب:"عبيد الله" كما في كتب التراجم، ففي ترجمة علي بن معبد ذكر المزي أنه روى عن عبيد الله بن عمرو الرقي، وكذا في ترجمة عبيد الله بن عمرو الرقي ذكر أنه روى عنه علي بن معبد. وهو عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي أبو وهب الرقي الحافظ الكبير، كان ثقة حجة صاحب حديث لم يكن أحد ينازعه في الفتوى في دهره. توفي سنة 180 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (19/ 136)، سير أعلام النبلاء (8/ 310)، تهذيب التهذيب (7/ 37).

ص: 216

عمرو

(1)

، عن الحارث الغنوي

(2)

: "أن رجلًا من بني عامر تزوج امرأة من قومه، فدخلت عليهما امرأة، فقالت: الحمد لله، والله لقد أرضعتكما، وإنكما لابناي، فانقبض كل واحد منهما عن صاحبه، فخرج الرجل حتى أتى المغيرة بن شعبة، فأخبره بقول المرأة، فكتب فيه إلى عمر، فكتب عمر

(3)

: أن ادع الرجل والمرأة، فإن كان لها بينة على ما ذكرت ففرق بينهما، وإن لم يكن لها بينة فخل بين الرجل وبين امرأته، إلا أن يتنزّها؛ ولو فتحنا هذا الباب للناس

(4)

لم تشأ امرأة أن تفرق بين اثنين إلا فعلت"

(5)

.

حدثنا عبد الرحمن

(6)

، عن سفيان

(7)

قال: سمعت زيد بن

(1)

في "ب" و"هـ": "عمر".

(2)

الحارث الغنوي لم أجد له ترجمة سوى قول الإمام أحمد عنه: "أرجو ألا يكون به بأس". العلل (1/ 161)، الجرح والتعديل (3/ 95). وثقه ابن حبان. الثقات (8/ 182).

(3)

"فكتب عمر" من "أ".

(4)

في "ب": "بين الناس".

(5)

رواه أبو عبيد كما ذكر المؤلف وذكره ابن حزم في المحلى (9/ 400) والحافظ في الفتح (5/ 318) مختصرًا. وقال ابن حزم (9/ 400): "الحارث الغنوي مجهول" ا. هـ. وقد سبق قريبًا بيان توثيق ابن حبان له، وقول الإمام أحمد عنه:"أرجو أن لا يكون به بأس".

(6)

عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري أبو سعيد الإمام الناقد، توفي سنة 198 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات علماء الحديث (1/ 477)، المنتظم (1/ 69)، سير أعلام النبلاء (9/ 192).

(7)

هو الثوري. كما هو عند عبد الرزاق (7/ 484).

ص: 217

أسلم

(1)

يحدث: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يجز شهادة امرأة في الرضاع"

(2)

.

حدثنا هشيم

(3)

، أخبرنا

(4)

ابن أبي ليلى

(5)

وحجاج

(6)

عن عكرمة بن خالد

(7)

: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أُتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها قد أرضعتهما، فقال: لا، حتى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان"

(8)

.

(1)

في "ب" و"هـ": "بديل بن مسلم"، وفي "جـ":"بديل بن أسلم"، والصواب ما أثبتناه.

(2)

رواه عبد الرزاق (7/ 484) و (8/ 332)، والبيهقي (7/ 763)، وأبو عبيد كما ذكر المؤلف. وانظر: المدونة (5/ 158). وقال البيهقي: "هذا مرسل" ا. هـ.

(3)

هو هشيم بن بشير بن أبي خازم أبو معاية السلمي الواسطي الإمام شيخ الإسلام. توفي سنة 183 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات ابن سعد (7/ 226)، الجرح والتعديل (9/ 115)، تهذيب الكمال (30/ 272)، سير أعلام النبلاء (8/ 287).

(4)

"أخبرنا" ساقطة من "ب".

(5)

هكذا: "ابن أبي ليلى"، والذي يظهر لي أنه:"أبو ليلى". وهو عبد الله بن ميسرة، حيث ذكره الحافظ المزي رحمه الله فيمن روى عنهم هشيم ولم يذكر ابن أبي ليلى. وهو عبد الله بن ميسرة أبو ليلى الحارثي الكوفي، ويقال: الواسطي، ضعفه ابن معين وأبو زرعة. انظر: تهذيب الكمال (16/ 196)، وتهذيب التهذيب (6/ 45).

(6)

حجاج بن أرطاة.

(7)

عكرمة بن خالد بن العاص القرشي المخزومي، وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي. انظر: تهذيب الكمال (20/ 249)، تهذيب التهذيب (7/ 223).

(8)

رواه سعيد بن منصور (1/ 245)، والبيهقي (7/ 763).

ص: 218

قال أبو عبيد: وهذا قول أهل العراق

(1)

.

وكان الأوزاعي رحمه الله يأخذ بالقول الأول

(2)

، وأما مالك رحمه الله فإنه كان يقبل فيه شهادة امرأتين

(3)

.

قال أبو عبيد

(4)

: أبو حنيفة وأصحابه

(5)

يقبلون شهادة النساء منفردات

(6)

فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة والبكارة وعيوب النساء، ويقبلون فيه شهادة امرأة واحدة.

قالوا: لأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام، ولا يمكن للرجال

(7)

(1)

المبسوط (16/ 142)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 346)، مختصر القدوري (219)، أدب القضاء للسروجي (355)، المختار للفتوى (131)، روضة الفقهاء (1/ 290)، الغرة المنيفة (188)، ورؤوس المسائل (529).

(2)

المحلى (9/ 400)، فتح الباري (5/ 318)، تحفة الأحوذي (4/ 662)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 348)، التهذيب للبغوي (6/ 315).

(3)

انظر: المدونة (5/ 158)، المنتقى (5/ 220)، التفريع (2/ 338)، الذخيرة (10/ 248)، الكافي (469)، المعونة (3/ 1552)، تبصرة الحكام (1/ 359).

(4)

"قال أبو عبيد" ساقطة من "ب" و"جـ" و"هـ" وفيها: "قلت".

(5)

انظر: المبسوط (16/ 142)، الهداية (8/ 130) مع البناية، رؤوس المسائل (529)، مختصر القدوري (519)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 346)، أدب القضاء للسروجي (355)، المختار للفتوى (131)، روضة القضاة (1/ 209)، الغرة المنيفة (188).

(6)

في "هـ": "متفرقات".

(7)

في "أ" و"ب" و"هـ": "الرجال".

ص: 219

الاطلاع عليها، وإنما يطلع عليها النساء على الانفراد

(1)

، فوجب قبول شهادتهن على الانفراد.

قالوا: وتقبل فيه

(2)

شهادة الواحدة

(3)

؛ لأن ما قبل فيه قول النساء على الانفراد لم يشترط فيه العدد، كالرواية.

قالوا: وأما استهلال الصبي، فتقبل شهادة المرأة فيه بالنسبة إلى الصلاة على الطفل، ولا تقبل بالنسبة إلى الميراث، وثبوت النسب عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه يقبل أيضًا؛ لأن الاستهلال صوت يكون عقيب الولادة، وتلك حالة لا يحضرها الرجال، فدعت الضرورة إلى قبول شهادتهن. وأبو حنيفة بَعض

(4)

أحكام الشهادة، وأثبت الصلاة

(5)

عليه بشهادة المرأة الواحدة احتياطا، ولم يثبت الميراث والنسب بشهادتها احتياطًا

(6)

.

قالوا: وأما الرضاع: فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات

(7)

؛ لأن

(1)

في "جـ": "الإفراد".

(2)

في "أ" و"هـ": "فيها".

(3)

في "هـ": "شهادة الرجل الواحد".

(4)

في "ب" و"جـ": "يقضي"، وفي "هـ":"تقصّى".

(5)

"الصلاة" ساقطة من "أ".

(6)

انظر: المبسوط (17/ 81)، الهداية والبناية (8/ 133)، بداية المبتدي (1/ 87)، أحكام الصغار (2/ 101 و 136)، أدب القضاء للسروجي (354)، حاشية ابن عابدين (5/ 463) و (7/ 73)، معين الحكام (96).

(7)

في "أ": "متفرقات". انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 348)، المبسوط (17/ 79)، روضة القضاة (3/ 947).

ص: 220

الحرمة متى ثبتت ترتب عليها زوال ملك النكاح، وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة الرجال.

قالوا: ولأنه مما يمكن اطلاع الرجال عليه.

وقال الشافعي: لا يقبل في ذلك كله أقل من أربع نسوة، أو رجل وامرأتين

(1)

.

قال أبو عبيد: فأما الذين قالوا تقبل شهادة الواحدة في الرضاعة، فإنهم أحلوا الرضاع محل سائر أمور النساء التي لا يطلع عليها

(2)

الرجال، كالولادة والاستهلال ونحوهما. وأما الذين أخذوا بشهادة الرجلين، أو الرجل والمرأتين فإنهم رأوا أن الرضاعة ليست كالفروج التي لا حظ للرجال في مشاهدتها، وجعلوها من ظاهر أمور النساء، كالشهادة على الوجوه. والذين أجازوها بالمرأتين ذهبوا إلى أن الرضاعة - وإن لم يكن النظر في التحريم كالعورات - فإنها لا تكون إلا بظهور الثدي والنحور، وهذه من محاسن النساء التي قد جعل الله فرضها الستر على

(3)

الرجال الأجانب، فجعلوا المرأتين في ذلك كالرجلين في سائر الشهادات

(4)

.

(1)

انظر: الأم (7/ 88)، معرفة السنن والآثار (14/ 260)، الحاوي (17/ 21)، روضة الطالبين (8/ 277)، اختلاف العلماء للمروزي (287)، التنبيه (271)، التهذيب (6/ 313)، المسائل الفقهية لابن كثير (205)، حلية العلماء (8/ 278).

(2)

في "أ" و"ب" و"هـ": "لا يطلعها".

(3)

في "ب": "عن".

(4)

"فجعلوا المرأتين في ذلك كالرجلين في سائر الشهادات" ساقط من "ب" و =

ص: 221

قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا: اتباع السنة فيما يجب على الزوج عند ورود ذلك، فإذا شهد به عنده المرأة الواحدة بأنها قد أرضعته وزوجته فقد لزمته الحجة من الله في اجتنابها، ووجب عليه مفارقتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستفتي في ذلك:"دَعْهَا عَنْكَ"

(1)

. وليس لأحد أن يفتي بغيره

(2)

، إلا أنه لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم حكم بينهما بالتفريق حكمًا، مثل ما سن

(3)

في المتلاعنين

(4)

، ولا أمر

(5)

فيه بالقتل، كالذي تزوج امرأة أبيه

(6)

، ولكنه غلظ عليه في الفتيا.

= "هـ".

(1)

سبق تخريج الحديث ص: 202، وهذه اللفظة رواها البخاري في الشهادات: باب شهادة المرضعة (5/ 315) رقم (2660). انظر: حاشية السندي على النسائي (6/ 109).

(2)

في "ب" و"جـ" و"هـ": "غيره".

(3)

في "ب" و"جـ" و"هـ": "بيّن".

(4)

كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما". الحديث رواه البخاري رقم (5314) باب التفريق بين المتلاعنين.

(5)

في "ب" و"جـ" و"هـ": "والأمر".

(6)

رواه أحمد (4/ 290 و 292)، وعبد الرزاق (6/ 271) رقم (10804)، وأبو داود رقم (4457) ص (628)، والترمذي (3/ 35) رقم (1362)، وفي العلل (208) رقم (372)، والنسائي (6/ 109) رقم (3331) و (3332)، وفي الكبرى (4/ 295) رقم (7221) و (7222) و (7223)، وابن ماجه (4/ 204) رقم (2607)، والدارمي (2/ 205) رقم (2239)، وأبو يعلى (3/ 228) رقم (1666) و (1667)، والدارقطني (3/ 96) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. والحديث صححه ابن حبان (9/ =

ص: 222

فنحن ننتهي إلى ما انتهى إليه، فإذا شهدت معهما

(1)

امرأة أخرى فكانتا اثنتين

(2)

، فهناك يجب التفريق بينهما في الحكم، وهو عندنا معنى قول عمر:"إنه لم يجز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع"

(3)

وإن كان مرسلًا عنه، فإنه أحب إلينا من الذي فيه ذكر الرجلين، أو الرجل والمرأتين، لما حظر على الرجال من النظر إلى محاسن النساء.

وعلى هذا يوجه حديث علي وابن عباس

(4)

رضي الله عنهما في المرأة الواحدة، إذ لم يوقتا فوق ذلك وقتًا، فأدنى

(5)

ما يكون بعد الواحدة إلا اثنتان من النساء

(6)

، والله أعلم.

قال أبو عبيد: حدثنا حجاج

(7)

، عن ابن جريج

(8)

، عن أبي

= 423)، والحاكم (2/ 191)، وحسنه الترمذي. وقال ابن القيم:"الحديث له طرق حسان يؤيد بعضه بعضًا" ا. هـ. تهذيب السنن (6/ 226). قيل: اسمه "منظور بن زبَّان الفزاري". انظر: كتاب الإشارات للنووي (40)، تفسير ابن جرير (3/ 660)، تفسير ابن عطية (2/ 30)، الإصابة (3/ 441).

(1)

"معهما" هكذا في جميع النسخ، وصوّب العلامة ابن باز:"معها".

(2)

في "جـ"و "هـ": "أنفسًا".

(3)

سبق تخريجه ص: 219.

(4)

سبق تخريجه عنهما: 217.

(5)

في "أ" و"هـ": "بأدنى".

(6)

"من النساء" ساقطة من "ب".

(7)

هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد الإمام الحافظ ثقة ثبت. توفي سنة 206 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (5/ 451)، سير أعلام النبلاء (9/ 447)، تقريب التهذيب (153).

(8)

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي أبو الوليد الإمام العلامة =

ص: 223

بكر بن أبي سبرة

(1)

، عن موسى بن

(2)

عقبة

(3)

، أخبره عن القعقاع بن حكيم

(4)

، عن ابن عمر قال:"لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن"

(5)

.

فصل

وقد صرح الأصحاب

(6)

: أنه تقبل شهادة الرجل الواحد من

= الحافظ. توفي سنة 150 هـ وله سبعون سنة - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (18/ 338)، سير أعلام النبلاء (6/ 325)، تقريب التهذيب (363).

(1)

هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة القرشي العامري، قال البخاري:"ضعيف الحديث"، وقال النسائي:"متروك". توفي سنة 162 هـ. انظر: تهذيب الكمال (33/ 102)، سير أعلام النبلاء (7/ 102).

(2)

في "أ": "عن".

(3)

هو موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي الإمام الكبير، وثقه ابن سعد وغيره. توفي سنة 141 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (29/ 115)، سير أعلام النبلاء (6/ 114).

(4)

هو القعقاع بن حكيم الكناني المدني، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما.

انظر: تهذيب الكمال (23/ 623)، وتهذيب التهذيب (8/ 332).

(5)

رواه أبو عبيد كما ذكر المؤلف، كما رواه عبد الرزاق (8/ 333) رقم (15425) من طريق ابن أبي سبرة. وانظر: المحلى (9/ 396).

(6)

انظر: المغني (14/ 273)، المحرر (2/ 324)، شرح الزركشي (7/ 396)، المقنع لابن البنا (4/ 1319)، معونة أولي النهى (9/ 424)، غاية المنتهى (3/ 507)، الرعاية الصغرى (2/ 399)، حاشية اللبدي على نيل المآرب (474)، دليل الطالب (286)، النكت والفوائد على المحرر (2/ =

ص: 224

غير

(1)

يمين عند الحاجة، وهو الذي نقله الخرقي في "مختصره"

(2)

، فقال: وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة

(3)

، إذا لم يقدر على طبيبين، وكذلك البيطار في داء الدابة.

قال الشيخ في "المغني"

(4)

: إذا اختلفا في الجُرح: هل هو موضحة، أم لا؟ أو في قدره، كالهاشمة

(5)

والمنقلة

(6)

والمأمومة

(7)

والسمحاق

(8)

أو غيرها، أو اختلفا في داء يختص بمعرفته الأطباء، أو داء الدابة. فظاهر كلام الخرقي: أنه إذا قدر على طبيبين أو بيطارين لا يجتزئُ

(9)

بواحد

= 324)، هداية الراغب (565)، منار السبيل (2/ 496)، كشف المخدرات (2/ 262)، شرح منتهى الإرادات (3/ 601).

(1)

"غير" ساقطة من "هـ".

(2)

(14/ 273)"مع شرحه المغني".

(3)

الموضحة: هي الشجة التي تبدي وضح العظم أي بياضه. المطلع (367)، طلبة الطلبة (298)، مختصر خليل (312).

(4)

(14/ 273).

(5)

الهاشمة: هي الشجة التي تهشم العظم وتكسره. التعاريف (741)، المطلع (367)، طلبة الطلبة (299)، المقنع (291).

(6)

المنقلة - بكسر القاف -: الشجة التي تنقل العظم. أنيس الفقهاء (294)، المقنع (291)، المصباح المنير (623).

(7)

المأمومة: هي الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ. المقنع (291)، أنيس الفقهاء (294)، مختصر خليل (312).

(8)

السمحاق: هي الشجة التي تقطع الجلد واللحم وتصل إلى السمحاق وهي جلدة تكون بين اللحم وعظم الرأس رقيقة. طلبة الطلبة (298)، أنيس الفقهاء (295)، المقنع (290).

(9)

في "ب" و"جـ" و"هـ": "لا يجزئُ".

ص: 225

منهما

(1)

؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال، فلم تقبل فيه شهادة رجل واحد كسائر الحقوق

(2)

، وإن لم يقدر على

(3)

اثنين أجزأ واحد، [لأنها حالة ضرورة]

(4)

، فإنه لا يمكن كل أحد أن يشهد به؛ لأنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعة، فيجعل بمنزلة العيوب تحت الثياب، تقبل فيه المرأة الواحدة، فقبول قول الرجل في هذا

(5)

أولى

(6)

.

وقال صاحب "المحرر": ويقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوها طبيب واحد

(7)

وبيطار واحد، إذا لم يوجد غيره، نص عليه

(8)

.

(1)

"منهما" ساقطة من "أ" و"ب" و"هـ".

(2)

"فلم تقبل فيه شهادة رجل واحد كسائر الحقوق" ساقطة من "ب".

(3)

في "ب": "فإن لم يجد".

(4)

ما بين القوسين غير موجود في المغني (14/ 274).

(5)

في "أ": "في مثل هذا".

(6)

انتهى كلام ابن قدامة مع تصرف يسير من المؤلف - رحمه الله تعالى -.

(7)

"واحد" مثبت من "أ".

(8)

المحرر (2/ 324). ونص عليه في رواية إسحاق بن منصور (2/ 400). وانظر: المقنع لابن البناء (4/ 1319)، المغني (14/ 273)، الرعاية الصغرى (2/ 339)، شرح الزركشي (7/ 396)، معونة أولي النهى (9/ 242)، غاية المنتهى (3/ 507)، شرح منتهى الإرادات (3/ 601)، هداية الراغب (565)، دليل الطالب (286)، كشف المخدرات (2/ 262)، منار السبيل (2/ 496).

ص: 226