الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين
.
وذلك - على إحدى الروايتين عن أحمد
(1)
- في كلِّ ما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والولادة، والحيض، والرضاع، ونحوه، فإنَّه تقبل فيه امرأتان، نصَّ عليه أحمد في إحدى الروايتين، والثانية - وهي أشهر - أنَّه يثبت بشهادة امرأة واحدةٍ، والرجل فيه كالمرأة ولم يذكر ها هنا يمينًا
(2)
.
وظاهر
(3)
نص أحمد: أنَّه لا يفتقر إلى اليمين، وإنَّما ذكروا
(4)
الروايتين في الرضاع إذا قبلنا فيه شهادة المرأة الواحدة
(5)
.
(1)
انظر: مسائل أحمد رواية صالح (2/ 286)، ورواية ابن هانئ (2/ 36)، الهداية (2/ 149)، الجامع الصغير (371)، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 994)، الجامع للخلال "قسم الملل"(1/ 227)، المحرر (2/ 327)، المقنع لابن البناء (4/ 1297)، المغني (14/ 134)، الشرح الكبير (30/ 31)، شرح الزركشي (7/ 314)، قواعد ابن رجب (3/ 15)، المبدع (10/ 260)، التسهيل (202)، الفروع (6/ 593)، النكت والفوائد (2/ 328)، العدة (702)، الإنصاف (30/ 31)، كشاف القناع (6/ 436)، شرح منتهى الإرادات (3/ 602).
(2)
انظر: المراجع السابقة.
(3)
في "ب": "فظاهر".
(4)
في "د" و"و": "ذكر".
(5)
انظر: النكت على المحرر (2/ 281).