الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(1)
الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد
.
ذكر ابن وضاح عن أبي مريم
(2)
عن عمرو
(3)
بن أبي سلمة
(4)
عن زهير بن محمد عن ابن جريج عن
(5)
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا ادَّعَتِ المَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذلِكَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُها، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ عَنْهُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فَنكُوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقُهُ"
(6)
.
(1)
"فصل" ساقطة من جميع النسخ عدا "هـ".
(2)
الصواب ابن أبي مريم، كما في الأحكام للمالقي (474). وهو: عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم سمع جده وعمرو بن أبي سلمة. قال ابن عدي: "مصري يحدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل". توفي سنة 281 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الكامل (5/ 419)، وتاريخ الإسلام (21/ 205).
(3)
في "هـ": "عمر".
(4)
هو عمرو بن أبي سلمة التِّنيسي أبو حفص، وثَّقه جماعةٌ وضعفه ابن معين. توفي سنة 214 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (6/ 235)، تهذيب الكمال (22/ 51)، سير أعلام النبلاء (10/ 213)، ميزان الاعتدال (5/ 318).
(5)
"عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن ابن جريح عن" ساقطة من "ب".
(6)
رواه ابن ماجه (2038)، والدارقطني (4/ 64 و 166)، والخطيب في تاريخ بغداد (2/ 43) بإسنادهم عن عمرو بن أبي سلمة .. به. ورواه المالقي بإسناده من طريق ابن وضاح. الأحكام (474). سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال:"حديث منكر" ا. هـ. العلل (1/ 432)، وذكر البخاري =
فتضمن هذا الحكم
(1)
ثلاثة أمور:
أحدها: أنَّه لا يكتفى بشهادة الشاهد
(2)
الواحد في الطلاق، ولا مع يمين المرأة. قال الإمام أحمد
(3)
: الشاهد واليمين إنَّما يكون في الأموال خاصة، لا يقع في حد ولا قصاص
(4)
، ولا في طلاق ولا نكاح ولا عتاقة ولا سرقة ولا قتل.
وقد نصَّ في رواية أخرى
(5)
على أنَّ العبد إذا ادَّعى أنَّ سيده أعتقه وأتى بشاهدٍ حلف مع شاهده وصار حرًّا، واختاره الخرقي
(6)
.
= أنَّ ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. علل الترمذي (108)، وتكلم في إسنادهِ عبد الحق في الأحكام الوسطى (3/ 356) فقال:"في إسنادهِ زهير بن محمد ليس بحافظ ولا يحتج به" ا. هـ. أمَّا ابن القيم فذكر - كما سيأتي قريبًا - أنَّه ثقة محتجٌّ به في الصحيحين ا. هـ. وزهير وثَّقه أحمد وابن معين في أحد قوليه. انظر: تهذيب الكمال (9/ 414)، قال البوصيري:"هذا إسنادٌ حسن رجاله ثقات" ا. هـ. مصباح الزجاجة (2/ 128) رقم (719).
(1)
انظر: سنن البيهقي (10/ 306)، الذخيرة (11/ 50)، القوانين الشرعية (233)، بلغة السالك (1/ 431)، قواعد الأحكام (2/ 22)، الأحكام للمالقي (474)، تنبيه الحكام (241)، إعلام الموقعين (1/ 141)، زاد المعاد (5/ 282).
(2)
"الشاهد" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(3)
انظر: المغني (14/ 128)، النكت على المحرر (2/ 314).
(4)
"ولا قصاص" ساقطة من "د" و"هـ".
(5)
في "أ": "آخرين".
وانظر: المقنع لابن البنا (4/ 1314)، شرح الزركشي (7/ 387)، المغني (14/ 128).
(6)
مختصر الخرقي "مع شرح الزركشي"(7/ 387).
ونصَّ في شريكين في عبدٍ ادعى كل واحد منهما أنَّ شريكه أعتقَ حقه منه، وكانا معسرين عدلين فللعبد أن يحلف مع كل واحدٍ منهما ويصير حرًّا، ويحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرًّا
(1)
.
ولكن لا يعرف عنه أن الطلاق يثبت بشاهدٍ ويمين، وقد دلَّ حديث عمرو بن شعيب هذا على أنَّه يثبت بشاهدٍ ونكول الزوج.
وعمرو بن شعيب قد احتج به الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الحديث، كالبخاري
(2)
، وحكاه عن
(3)
علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي، وقال: فمن النَّاس بعدهم؟ وزهير بن محمد - الرَّاوي عن ابن جريج - ثقة محتجٌّ به في "الصحيحين"
(4)
، وعمرو بن أبي سلمة من رجال "الصحيحين" أيضًا، فمن احتجَّ بحديث عمرو بن شعيب فهذا من أصح حديثه.
الثاني: أنَّ الزوج يستحلف في دعوى الطلاق إذا لم تقم المرأة به بينة، لكن إنَّما استحلفه لأنَّ شهادة الشاهد الواحد أورثت ظنًّا ما
(1)
انظر: المغني (14/ 128)، المبدع (6/ 305)، الفروع (5/ 65)، كشاف القناع (4/ 519)، الإنصاف (7/ 411)"إحياء التراث".
(2)
التاريخ الكبير (6/ 342)، سنن الدارقطني (3/ 51)، تهذيب الكمال (22/ 69)، إرشاد طلاب الحقائق (2/ 636)، المجموع (1/ 65)، سير أعلام النبلاء (5/ 165)، تدريب الرَّاوي (2/ 370)، نصب الرَّاية (1/ 59)، التعليق المغني (3/ 51)، إعلام الموقعين (1/ 141).
(3)
"عن" ساقطة من "د".
(4)
تقدم بيان حاله قريبا.
بصدق المرأة، فعورض هذا باستحلافه، وكان جانب الزوج أقوى بوجود النكاح الثابت، فشرعت اليمين في جانبه؛ لأنَّه مدَّعى عليه، والمرأة مدعية
(1)
.
فإن قيل: فهلا حلفت مع شاهدها وفرق بينهما؟
فالجواب: أنَّ اليمين مع الشاهد لا تقوم مقام شاهدٍ آخر، لما تقدم من الأدلة على ذلك، واليمين مجرد قول المرأة، ولا يقبل في الطلاق أقل من شاهدين، كما أنَّ ثبوت النكاح لا يكتفى فيه إلَّا بشاهدين، أو بشاهد وامرأتين على رواية
(2)
، فكان رفعه كإثباته، فإنَّ الرفع أقوى من الثبوت، ولهذا لا يرفع بشهادة فاسقين، ولا مستوري الحال، ولا رجل وامرأتين.
الثالث: أنَّه يحكم في الطلاق بشاهدٍ ونكول المدعى عليه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه يحكم بوقوعه بمجرد النكول من غير شاهد، فإذا ادَّعت المرأة على زوجها الطلاق، وأحلفناه لها - على إحدى الروايتين - فنكلَ: قضى عليه
(3)
. فإذا أقامت المرأة
(4)
شاهدًا واحدًا، ولم يحلف الزوج على عدم دعواها: فالمقضي
(5)
عليه بالنكول في
(1)
انظر: الأم (7/ 3)، المدونة (5/ 178)، الاستذكار (22/ 63)، المعونة (3/ 1545)، مسعفة الحكام (2/ 571)، المقدمات والممهدات (2/ 293)، تبصرة الحكام (2/ 199)، المنتقى (5/ 216).
(2)
في "أ": "روايتين". انظر: كتاب الروايتين والوجهين (3/ 87).
(3)
في "أ": "قضى له". انظر: المحرر (2/ 226).
(4)
"المرأة" ساقطة من جميع النسخ عدا "هـ".
(5)
هكذا: "فالمقضي". ولعل الصواب "فليقض".