المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌ إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه

- ‌ المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار

- ‌ اللقيط(5)إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة(6)خفية بجسده

- ‌البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره

- ‌ أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته

- ‌ أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد

- ‌ أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق

- ‌ لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها

- ‌ الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات

- ‌ القول قول المرتهن(4)في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن

- ‌ لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة، فبادر وهدم الحائط

- ‌ لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه

- ‌ الشريعة لا ترد حقًّا، ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة

- ‌البينة" في الشرع:

- ‌ فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص(1)أو طاقة

- ‌ الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه(6)، في غير الحدود

- ‌الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل

- ‌الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه

- ‌ الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين

- ‌ شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان

- ‌ شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌ القضاء بشهادة النساء منفردات في غير(1)الحدود والقصاص

- ‌فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين

- ‌ إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له(3)على فلان كذا وكذا

- ‌فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى

- ‌المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة

- ‌ دعوى تهمة

- ‌ ودعوى غير تهمة

- ‌ البينة التي هي الحجة الشرعية:

- ‌ تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين

- ‌ وتارة أربعة رجال

- ‌ لا يقبل في(6)بينة الإِعسار أقل من ثلاثة

- ‌وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب

- ‌ وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة

- ‌ القسامة

- ‌ وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه

- ‌ وتارة تكون علامات يصفها المدعي

- ‌ وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين

- ‌ وتارة تكون علامات في بدن اللقيط

- ‌ وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه

- ‌ لفظ "الشرع" في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام:

- ‌الشرع المنزل:

- ‌ الشرع(7)المتأول

- ‌ الشرع المبدل

- ‌ دعاوى التهم:

- ‌القسم الثاني(7): أن يكون المتهم مجهول الحال

- ‌ هل يتخذ الإمام حبسًا

- ‌ هل يحضر(7)الخصم المطلوب بمجرد الدعوى

- ‌القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور

- ‌ ضرب هذا النوع من المتهمين

- ‌ وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم

- ‌المعاصي ثلاثة أنواع

- ‌ نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه

- ‌ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه

- ‌ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ

- ‌ هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل

- ‌ ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه

- ‌فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم

- ‌ إذا كان وصيًّا على طفل أو مجنون، وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه

- ‌الطريق الثاني: الإنكار المجرد

- ‌ دعوى الرجل على المرأة النكاح(1)، ودعواها عليه الطلاق

- ‌ فائدة الاستحلاف

- ‌ استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:

- ‌ الثانية: أن يكون المقذوف ميتًا، وأراد القاذف تحليف الوارث

- ‌ممَّا لا يحلف(2)فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان

- ‌الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها

- ‌ إذا ادعى عليه عينًا في يده، فأنكر، فسأل إحلافه

- ‌ المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة(3)معه، وليس من أهلها

- ‌الأيدي ثلاثة:

- ‌الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة

- ‌الثالثة(6): يد يحتمل أن تكون محقة، وأنْ تكون مبطلة

- ‌الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول(1)وحده، أو به مع رد اليمين

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌إذا رُدَّت اليمين على المدعي، فهل تكون يمينه كالبينة

- ‌إذا قُضِيَ بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل

- ‌إذا قلنا برد اليمين، فهل ترد بمجرد(3)نكول المدعى عليه

- ‌الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين

- ‌ إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد

- ‌ شهادة طبيب واحد وبيطار واحد

- ‌ شهادة القابلة في الاستهلال

- ‌ شهادة خزيمة بن ثابت وحده

- ‌الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين

- ‌إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية

- ‌ إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد

- ‌ تقديم اليمين على الشاهد

- ‌المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين:

- ‌ممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة

- ‌هل يشترط أن يحلف المدعي(7)على صدق شاهده

- ‌تحليف الشهود

- ‌التحليف(2)ثلاثة أقسام:

- ‌ القسامة مع اللوث في الأموال

- ‌الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق

- ‌الخامسة: تحليفه مع شاهديه

- ‌شهادة النساء نوعان:

- ‌الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد

- ‌ النكول بمنزلة البينة

- ‌الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها

- ‌الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين

- ‌الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين

- ‌الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال

- ‌ الوطء المحرم لعارض

- ‌الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة

- ‌ المقتضي لقبول شهادة المسلم

- ‌الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين

- ‌الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق

- ‌ إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته

- ‌الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر

- ‌ شهادة الكفار بعضهم على بعض

- ‌ اعتبار اللوث في الأموال

- ‌هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية

الفصل: ‌ إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد

فصل

و‌

‌إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية

وتأكيدًا. هذا منصوص أحمد

(1)

. فلو رجع الشاهد، كان الضمان كله عليه.

قال الخلال في "الجامع": باب‌

‌ إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد

، ثم ذكر من رواية ابن مشيش

(2)

قال: سئل أحمد عن الشاهد واليمين: تقول به؟ قال: إي لعمري. قيل له: فإن رجع الشاهد

(3)

؟ قال: تكون الألف

(4)

على الشاهد وحده. قيل: كيف لا تكون على الطالب؛ لأنه قد استحق بيمينه، ويكون بمنزلة الشاهدين؟ قال: لا، إنما هو السنة - يعني اليمين -.

= ملتقى الأبحر (2/ 84)"الرسالة"، الاختيار (2/ 140).

(1)

انظر: الهداية (2/ 153)، المغني (14/ 255)، الفروع (6/ 600)، المحرر (2/ 351)، النكت والفوائد (2/ 351)، المبدع (10/ 277)، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 1015)، المنح الشافيات (2/ 687)، الفتح الرباني للدمنهوري (250)، الجامع الصغير (371)، الشرح الكبير (30/ 84).

(2)

محمد بن موسى بن مشيش البغدادي من كبار أصحاب الإمام أحمد. انظر: طبقات الحنابلة (2/ 265)، تاريخ بغداد (4/ 3).

(3)

"الشاهد" ساقطة من "ب".

(4)

في المطبوع: "المتالف"، ولم أجده في المخطوطات التي اعتمدتها.

ص: 367

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قضي عليه بشهادة شاهدين، فرجع أحد الشاهدين؟ قال: يلزمه

(1)

، ويرد

(2)

الحكم. قيل له: فإن قضى بالشاهد ويمين المدعي، ثم رجع الشاهد؟ قال: إن أتلف الشيء كان على الشاهد؛ لأنه إنما ثبت ها هنا بشهادته، ليست اليمين من الشهادة في شيء

(3)

.

وقال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن رجع الشاهد عن شهادته بعد؟ قال: يضمن المال كله، به كان الحكم

(4)

.

وقال ابن مشيش: سألت أبا عبد الله، فقلت: إذا استحق الرجل المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟ فقال: إذا كانا شاهدين، ثم رجع شاهد: غرم نصف المال، فإن كانت شهادة شاهد مع يمين الطالب، ثم رجع الشاهد: غرم المال كله.

قلت: المال كله؟ قال: نعم

(5)

.

(1)

في "أ": "يلزم".

(2)

في "ب": "يكون رد"، وقال العلامة ابن باز رحمه الله:"يلزمه ولا يرد". وما ذكره العلامة هو الصحيح ليستقيم المعنى وهو الموافق لما سيذكره المؤلف من روايات عن الإمام أحمد.

(3)

انظر: المحرر (2/ 351)، النكت على المحرر (2/ 351)، كشاف القناع (6/ 444)، الروض المربع (3/ 435)"مع حاشية العنقري".

(4)

انظر: المحرر (2/ 351)، النكت على المحرر (2/ 351)، كشاف القناع (6/ 444)، الروض المربع (3/ 435)"مع حاشية العنقري".

(5)

انظر: المحرر (2/ 351)، النكت على المحرر (2/ 351)، كشاف القناع =

ص: 368

وقال يعقوب بن بختان

(1)

: سئل أحمد عن الرجل إذا استحق المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟ فقال: يرد المال

(2)

. قلت: إيش معنى اليمين؟ فقال: قضاء النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: فإن رجع الشاهد عن الشهادة كم يغرم

(3)

؟ قال: المال كله؛ لأنه شاهد وحده قضي بشهادته

(4)

، ثم قال: كيف قول مالك فيها؟ قلت: لا أحفظه. قلت له - بعد هذا المجلس - إن مالكًا كان يقول: إن رجع الشاهد فعليه نصف الحق

(5)

؛ لأني إنما حكمت بمقتضى شهادته

(6)

، ويمين الطالب، فلم أره رجع عن قوله. ا. هـ.

وقال الشافعي

(7)

كقول مالك، وخرَّجه أبو

= (6/ 444)، الروض المربع (3/ 435)"مع حاشية العنقري".

(1)

يعقوب بن إسحاق بن بُختان أبو يوسف. قال الخطيب: "كان أحد الصالحين الثقات". انظر: تاريخ بغداد (14/ 281)، طبقات الحنابلة (2/ 554).

(2)

انظر: المحرر (2/ 351)، النكت على المحرر (2/ 351)، كشاف القناع (6/ 444)، الروض المربع (3/ 435)"مع حاشية العنقري".

(3)

في "ب": "يلزم".

(4)

انظر: المحرر (2/ 351)، النكت على المحرر (2/ 351)، كشاف القناع (6/ 444)، الروض المربع (3/ 435)"حاشية العنقري".

(5)

انظر: تبصرة الحكام (1/ 328)، الفروق (4/ 89)، الذخيرة (11/ 50)، حاشية العدوي (7/ 201).

(6)

كذا في "أ"، أما باقي النسخ ففيها:"لأني إنما حكمت بشيئين بشهادة".

(7)

انظر: التهذيب (8/ 239)، روضة الطالبين (8/ 252)، الديباج (2/ 510)، أدب القضاء لابن أبي الدم (429)، بجيرمي (4/ 369)، مغني المحتاج =

ص: 369

الخطاب

(1)

بناءً على أن اليمين قامت مقام الشاهد، فوقع الحكم بهما، وأحمد أنكر ذلك، ويؤيده وجوه:

منها: أن الشاهد حجة الدعوى، فكان منفردًا بالضمان.

ومنها: أن اليمين قول الخصم، وقوله ليس بحجة على خصمه، وإنما هو شرط للحكم، فجرى مجرى مطالبته للحاكم به

(2)

.

ومنها: أنا لو جعلناها حجة

(3)

لكنا إنما جعلناها حجة بشهادة الشاهد.

ومنها: أنها

(4)

لو كانت كالشاهد لجاز تقديمها على شهادته كالشاهد الآخر، مع أن في ذلك وجهين لنا وللشافعية

(5)

.

قال القاضي

(6)

في "التعليق": واحتج - يعني: المنازع في القضاء بالشاهد واليمين - بأنه لو كانت يمين المدعي كشاهد آخر لجاز له أن

= (4/ 443).

(1)

"وخرجه أبو الخطاب" ساقط من جميع النسخ عدا "أ". انظر: الهداية (2/ 53)، حاشية العنقري على الروض (3/ 453).

(2)

وفي "ب" و"د": "مطالبة الحاكم".

(3)

"حجة" ساقطة من "هـ".

(4)

"أنها" ساقطة من "أ".

(5)

انظر: النكت على المحرر (2/ 315)، روضة الطالبين (8/ 252)، الديباج المذهب (2/ 513).

(6)

محمد بن الحسين بن محمد البغدادي الحنبلي ابن الفراء أبو يعلى. توفي سنة 458 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (3/ 361)، سير أعلام النبلاء (18/ 89)، المنتظم (16/ 98).

ص: 370

يقدمها على الشاهد الذي عنده، كما لو كان عنده شاهدان جاز أن يقدم أيهما شاء

(1)

.

قال: والجواب

(2)

: أنا لا نقول

(3)

إنها

(4)

بمنزلة شاهد آخر، ولهذا يتعلق الضمان بالشاهد وإنما اعتبرناها احتياطًا.

قال: فإن قيل: ما ذهبتم إليه يؤدي إلى أن يثبت الحق بشاهد واحد.

قيل: هذا غير ممتنع، كما قاله المخالف في الهلال في الغيم

(5)

، وفي القابلة

(6)

، وهو ضرورة أيضًا؛ لأن المعاملات تكثر وتتكرر، فلا يتفق في كل وقت شاهدان

(7)

، وقياسها على احتياط الحنفية بالحبس مع الشاهد للإعسار

(8)

ويمين المدعي مع البينة على الغائب

(9)

.

(1)

انظر: النكت على المحرر (2/ 315).

(2)

"والجواب" ساقطة من "جـ" و"د" و"هـ" و"و".

(3)

في "هـ": "لأنا نقول".

(4)

في "هـ": "إنهما".

(5)

انظر: الأصل لمحمد بن الحسن (2/ 263 و 280)، المبسوط (3/ 139)، بدائع الصنائع (2/ 81)، تبيين الحقائق (1/ 319)، معين الحكام (94)، فتح القدير (2/ 325).

(6)

انظر: المبسوط (6/ 49)، نوادر الفقهاء (312)، روضة القضاة (1/ 209)، ملتقى الأبحر (2/ 84)"الرسالة"، الاختيار (2/ 140).

(7)

"شاهدان" ساقطة من "أ".

(8)

في "أ": "للاعتبار".

انظر: معين الحكام (198 و 200)، الفتاوى الهندية (3/ 417).

(9)

انظر: المبسوط (16/ 118)، روضة القضاة (1/ 191)، حاشية ابن عابدين =

ص: 371