الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
و
إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية
وتأكيدًا. هذا منصوص أحمد
(1)
. فلو رجع الشاهد، كان الضمان كله عليه.
قال الخلال في "الجامع": باب
إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد
، ثم ذكر من رواية ابن مشيش
(2)
قال: سئل أحمد عن الشاهد واليمين: تقول به؟ قال: إي لعمري. قيل له: فإن رجع الشاهد
(3)
؟ قال: تكون الألف
(4)
على الشاهد وحده. قيل: كيف لا تكون على الطالب؛ لأنه قد استحق بيمينه، ويكون بمنزلة الشاهدين؟ قال: لا، إنما هو السنة - يعني اليمين -.
= ملتقى الأبحر (2/ 84)"الرسالة"، الاختيار (2/ 140).
(1)
انظر: الهداية (2/ 153)، المغني (14/ 255)، الفروع (6/ 600)، المحرر (2/ 351)، النكت والفوائد (2/ 351)، المبدع (10/ 277)، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 1015)، المنح الشافيات (2/ 687)، الفتح الرباني للدمنهوري (250)، الجامع الصغير (371)، الشرح الكبير (30/ 84).
(2)
محمد بن موسى بن مشيش البغدادي من كبار أصحاب الإمام أحمد. انظر: طبقات الحنابلة (2/ 265)، تاريخ بغداد (4/ 3).
(3)
"الشاهد" ساقطة من "ب".
(4)
في المطبوع: "المتالف"، ولم أجده في المخطوطات التي اعتمدتها.
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قضي عليه بشهادة شاهدين، فرجع أحد الشاهدين؟ قال: يلزمه
(1)
، ويرد
(2)
الحكم. قيل له: فإن قضى بالشاهد ويمين المدعي، ثم رجع الشاهد؟ قال: إن أتلف الشيء كان على الشاهد؛ لأنه إنما ثبت ها هنا بشهادته، ليست اليمين من الشهادة في شيء
(3)
.
وقال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن رجع الشاهد عن شهادته بعد؟ قال: يضمن المال كله، به كان الحكم
(4)
.
وقال ابن مشيش: سألت أبا عبد الله، فقلت: إذا استحق الرجل المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟ فقال: إذا كانا شاهدين، ثم رجع شاهد: غرم نصف المال، فإن كانت شهادة شاهد مع يمين الطالب، ثم رجع الشاهد: غرم المال كله.
قلت: المال كله؟ قال: نعم
(5)
.
(1)
في "أ": "يلزم".
(2)
في "ب": "يكون رد"، وقال العلامة ابن باز رحمه الله:"يلزمه ولا يرد". وما ذكره العلامة هو الصحيح ليستقيم المعنى وهو الموافق لما سيذكره المؤلف من روايات عن الإمام أحمد.
(3)
انظر: المحرر (2/ 351)، النكت على المحرر (2/ 351)، كشاف القناع (6/ 444)، الروض المربع (3/ 435)"مع حاشية العنقري".
(4)
انظر: المحرر (2/ 351)، النكت على المحرر (2/ 351)، كشاف القناع (6/ 444)، الروض المربع (3/ 435)"مع حاشية العنقري".
(5)
انظر: المحرر (2/ 351)، النكت على المحرر (2/ 351)، كشاف القناع =
وقال يعقوب بن بختان
(1)
: سئل أحمد عن الرجل إذا استحق المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟ فقال: يرد المال
(2)
. قلت: إيش معنى اليمين؟ فقال: قضاء النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: فإن رجع الشاهد عن الشهادة كم يغرم
(3)
؟ قال: المال كله؛ لأنه شاهد وحده قضي بشهادته
(4)
، ثم قال: كيف قول مالك فيها؟ قلت: لا أحفظه. قلت له - بعد هذا المجلس - إن مالكًا كان يقول: إن رجع الشاهد فعليه نصف الحق
(5)
؛ لأني إنما حكمت بمقتضى شهادته
(6)
، ويمين الطالب، فلم أره رجع عن قوله. ا. هـ.
وقال الشافعي
(7)
كقول مالك، وخرَّجه أبو
= (6/ 444)، الروض المربع (3/ 435)"مع حاشية العنقري".
(1)
يعقوب بن إسحاق بن بُختان أبو يوسف. قال الخطيب: "كان أحد الصالحين الثقات". انظر: تاريخ بغداد (14/ 281)، طبقات الحنابلة (2/ 554).
(2)
انظر: المحرر (2/ 351)، النكت على المحرر (2/ 351)، كشاف القناع (6/ 444)، الروض المربع (3/ 435)"مع حاشية العنقري".
(3)
في "ب": "يلزم".
(4)
انظر: المحرر (2/ 351)، النكت على المحرر (2/ 351)، كشاف القناع (6/ 444)، الروض المربع (3/ 435)"حاشية العنقري".
(5)
انظر: تبصرة الحكام (1/ 328)، الفروق (4/ 89)، الذخيرة (11/ 50)، حاشية العدوي (7/ 201).
(6)
كذا في "أ"، أما باقي النسخ ففيها:"لأني إنما حكمت بشيئين بشهادة".
(7)
انظر: التهذيب (8/ 239)، روضة الطالبين (8/ 252)، الديباج (2/ 510)، أدب القضاء لابن أبي الدم (429)، بجيرمي (4/ 369)، مغني المحتاج =
الخطاب
(1)
بناءً على أن اليمين قامت مقام الشاهد، فوقع الحكم بهما، وأحمد أنكر ذلك، ويؤيده وجوه:
منها: أن الشاهد حجة الدعوى، فكان منفردًا بالضمان.
ومنها: أن اليمين قول الخصم، وقوله ليس بحجة على خصمه، وإنما هو شرط للحكم، فجرى مجرى مطالبته للحاكم به
(2)
.
ومنها: أنا لو جعلناها حجة
(3)
لكنا إنما جعلناها حجة بشهادة الشاهد.
ومنها: أنها
(4)
لو كانت كالشاهد لجاز تقديمها على شهادته كالشاهد الآخر، مع أن في ذلك وجهين لنا وللشافعية
(5)
.
قال القاضي
(6)
في "التعليق": واحتج - يعني: المنازع في القضاء بالشاهد واليمين - بأنه لو كانت يمين المدعي كشاهد آخر لجاز له أن
= (4/ 443).
(1)
"وخرجه أبو الخطاب" ساقط من جميع النسخ عدا "أ". انظر: الهداية (2/ 53)، حاشية العنقري على الروض (3/ 453).
(2)
وفي "ب" و"د": "مطالبة الحاكم".
(3)
"حجة" ساقطة من "هـ".
(4)
"أنها" ساقطة من "أ".
(5)
انظر: النكت على المحرر (2/ 315)، روضة الطالبين (8/ 252)، الديباج المذهب (2/ 513).
(6)
محمد بن الحسين بن محمد البغدادي الحنبلي ابن الفراء أبو يعلى. توفي سنة 458 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (3/ 361)، سير أعلام النبلاء (18/ 89)، المنتظم (16/ 98).
يقدمها على الشاهد الذي عنده، كما لو كان عنده شاهدان جاز أن يقدم أيهما شاء
(1)
.
قال: والجواب
(2)
: أنا لا نقول
(3)
إنها
(4)
بمنزلة شاهد آخر، ولهذا يتعلق الضمان بالشاهد وإنما اعتبرناها احتياطًا.
قال: فإن قيل: ما ذهبتم إليه يؤدي إلى أن يثبت الحق بشاهد واحد.
قيل: هذا غير ممتنع، كما قاله المخالف في الهلال في الغيم
(5)
، وفي القابلة
(6)
، وهو ضرورة أيضًا؛ لأن المعاملات تكثر وتتكرر، فلا يتفق في كل وقت شاهدان
(7)
، وقياسها على احتياط الحنفية بالحبس مع الشاهد للإعسار
(8)
ويمين المدعي مع البينة على الغائب
(9)
.
(1)
انظر: النكت على المحرر (2/ 315).
(2)
"والجواب" ساقطة من "جـ" و"د" و"هـ" و"و".
(3)
في "هـ": "لأنا نقول".
(4)
في "هـ": "إنهما".
(5)
انظر: الأصل لمحمد بن الحسن (2/ 263 و 280)، المبسوط (3/ 139)، بدائع الصنائع (2/ 81)، تبيين الحقائق (1/ 319)، معين الحكام (94)، فتح القدير (2/ 325).
(6)
انظر: المبسوط (6/ 49)، نوادر الفقهاء (312)، روضة القضاة (1/ 209)، ملتقى الأبحر (2/ 84)"الرسالة"، الاختيار (2/ 140).
(7)
"شاهدان" ساقطة من "أ".
(8)
في "أ": "للاعتبار".
انظر: معين الحكام (198 و 200)، الفتاوى الهندية (3/ 417).
(9)
انظر: المبسوط (16/ 118)، روضة القضاة (1/ 191)، حاشية ابن عابدين =