الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر
.
وهذه المسألة لها صورتان:
إحداهما:
شهادة الكفار بعضهم على بعض
.
والثانية: شهادتهم على المسلمين.
فأمَّا المسألة الأولى فقد اختلف فيها النَّاس قديمًا وحديثًا، فقال حنبل: حدثنا قبيصة
(1)
حدثنا سفيان عن أبي حصين
(2)
عن الشعبي قال: تجوز شهادة اليهودي على النصراني
(3)
.
قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله قال: تجوز شهادة بعضهم على بعض
(4)
، فأمَّا على المسلمين فلا تجوز، وتجوز شهادة المسلم
(1)
قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي الكوفي أبو عامر الحافظ. توفي سنة 215 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (23/ 481)، سير أعلام النبلاء (10/ 130).
(2)
عثمان بن عاصم بن حصين بن كثير الأسدي، أبو حصين الإمام الحافظ. توفي سنة 128 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (6/ 160)، تهذيب الكمال (19/ 401)، سير أعلام النبلاء (5/ 412).
(3)
رواه الخلال في الجامع "قسم الملل"(1/ 207) رقم (360). ونحوه عند ابن أبي شيبة (4/ 533)، والطحاوي في المشكل (11/ 452)، وعبد الرزاق (8/ 358).
(4)
"اليهودي على النصراني" إلى قوله "بعضهم على بعض" ساقطة من "و"، وقوله "على بعض" ساقطة من "أ" و"هـ".