الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يجب، وتارة تكون شبهًا بينًا يدل على ثبوت النسب، فيجب إلحاق النسب به عند جمهور
(1)
من السلف والخلف
(2)
، كما في القافة التي اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم بها الصحابة من بعده
(3)
،
وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين
، فيقدم بها
(4)
، كما نص عليه الإمام أحمد في المكري والمكتري يتداعيان دفينًا في الدار، فيصفه أحدهما، فيكون له مع يمينه
(5)
،
وتارة تكون علامات في بدن اللقيط
يصفه به أحد المتداعيين، فيقدم بها، كما نص عليه أحمد
(6)
،
وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه
، كما إذا تنازع الخياط والنجار في آلات صناعتهما، حكم بكل آلة لمن تصلح له عند الجمهور
(7)
، وكذلك إذا تنازع الزوجان متاع البيت، حكم للرجل بما
(1)
في "أ": "الجمهور".
(2)
انظر: تبصرة الحكام (2/ 114)، تفسير القرطبي (10/ 259)، الفروق (4/ 99) و (3/ 125)، الكافي (484)، الأم (6/ 344)، نهاية المحتاج (8/ 375)، مغني المحتاج (4/ 488)، المغني (8/ 371)، المبدع (8/ 136)، زاد المعاد (5/ 418)، المحلى (9/ 435).
(3)
سيأتي ذكر الأحاديث والآثار.
(4)
"بها" ساقطة من "ب".
(5)
انظر: المغني (8/ 321)، قواعد ابن رجب (2/ 387).
(6)
انظر: قواعد ابن رجب (2/ 387)، إعلام الموقعين (2/ 366)، المغني (8/ 379)، الشرح الكبير (16/ 307)، الفروع (4/ 578)، المقنع (160)، معونة أولي النهى (5/ 698)، الإنصاف (16/ 307).
(7)
انظر: المغني (14/ 335)، زاد المعاد (3/ 147)، بدائع الفوئد (1/ 17)، الفروع (6/ 519)، شرح منتهى الإرادات (3/ 560)، كشاف القناع (6/ 386).