المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌ إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه

- ‌ المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار

- ‌ اللقيط(5)إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة(6)خفية بجسده

- ‌البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره

- ‌ أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته

- ‌ أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد

- ‌ أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق

- ‌ لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها

- ‌ الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات

- ‌ القول قول المرتهن(4)في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن

- ‌ لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة، فبادر وهدم الحائط

- ‌ لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه

- ‌ الشريعة لا ترد حقًّا، ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة

- ‌البينة" في الشرع:

- ‌ فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص(1)أو طاقة

- ‌ الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه(6)، في غير الحدود

- ‌الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل

- ‌الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه

- ‌ الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين

- ‌ شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان

- ‌ شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌ القضاء بشهادة النساء منفردات في غير(1)الحدود والقصاص

- ‌فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين

- ‌ إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له(3)على فلان كذا وكذا

- ‌فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى

- ‌المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة

- ‌ دعوى تهمة

- ‌ ودعوى غير تهمة

- ‌ البينة التي هي الحجة الشرعية:

- ‌ تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين

- ‌ وتارة أربعة رجال

- ‌ لا يقبل في(6)بينة الإِعسار أقل من ثلاثة

- ‌وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب

- ‌ وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة

- ‌ القسامة

- ‌ وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه

- ‌ وتارة تكون علامات يصفها المدعي

- ‌ وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين

- ‌ وتارة تكون علامات في بدن اللقيط

- ‌ وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه

- ‌ لفظ "الشرع" في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام:

- ‌الشرع المنزل:

- ‌ الشرع(7)المتأول

- ‌ الشرع المبدل

- ‌ دعاوى التهم:

- ‌القسم الثاني(7): أن يكون المتهم مجهول الحال

- ‌ هل يتخذ الإمام حبسًا

- ‌ هل يحضر(7)الخصم المطلوب بمجرد الدعوى

- ‌القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور

- ‌ ضرب هذا النوع من المتهمين

- ‌ وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم

- ‌المعاصي ثلاثة أنواع

- ‌ نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه

- ‌ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه

- ‌ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ

- ‌ هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل

- ‌ ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه

- ‌فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم

- ‌ إذا كان وصيًّا على طفل أو مجنون، وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه

- ‌الطريق الثاني: الإنكار المجرد

- ‌ دعوى الرجل على المرأة النكاح(1)، ودعواها عليه الطلاق

- ‌ فائدة الاستحلاف

- ‌ استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:

- ‌ الثانية: أن يكون المقذوف ميتًا، وأراد القاذف تحليف الوارث

- ‌ممَّا لا يحلف(2)فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان

- ‌الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها

- ‌ إذا ادعى عليه عينًا في يده، فأنكر، فسأل إحلافه

- ‌ المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة(3)معه، وليس من أهلها

- ‌الأيدي ثلاثة:

- ‌الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة

- ‌الثالثة(6): يد يحتمل أن تكون محقة، وأنْ تكون مبطلة

- ‌الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول(1)وحده، أو به مع رد اليمين

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌إذا رُدَّت اليمين على المدعي، فهل تكون يمينه كالبينة

- ‌إذا قُضِيَ بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل

- ‌إذا قلنا برد اليمين، فهل ترد بمجرد(3)نكول المدعى عليه

- ‌الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين

- ‌ إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد

- ‌ شهادة طبيب واحد وبيطار واحد

- ‌ شهادة القابلة في الاستهلال

- ‌ شهادة خزيمة بن ثابت وحده

- ‌الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين

- ‌إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية

- ‌ إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد

- ‌ تقديم اليمين على الشاهد

- ‌المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين:

- ‌ممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة

- ‌هل يشترط أن يحلف المدعي(7)على صدق شاهده

- ‌تحليف الشهود

- ‌التحليف(2)ثلاثة أقسام:

- ‌ القسامة مع اللوث في الأموال

- ‌الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق

- ‌الخامسة: تحليفه مع شاهديه

- ‌شهادة النساء نوعان:

- ‌الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد

- ‌ النكول بمنزلة البينة

- ‌الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها

- ‌الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين

- ‌الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين

- ‌الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال

- ‌ الوطء المحرم لعارض

- ‌الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة

- ‌ المقتضي لقبول شهادة المسلم

- ‌الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين

- ‌الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق

- ‌ إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته

- ‌الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر

- ‌ شهادة الكفار بعضهم على بعض

- ‌ اعتبار اللوث في الأموال

- ‌هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية

الفصل: ‌ الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات

يحمل

(1)

؛ اكتفاء بشاهد الحال، حيث لم يجعل عليه حائطًا ولا ناطورًا

(2)

.

ومن ذلك: جواز قضاء الحاجة في الأقرحة والمزارع التي على الطرقات بحيث لا ينقطع منها المارة. وكذلك الصلاة فيها، ولا يكون ذلك غصبًا لها ولا تصرفًا ممنوعًا

(3)

.

ومن ذلك:‌

‌ الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات

، وإن لم يعلم الشارب إذن أربابها في ذلك لفظًا، اعتمادًا على دلالة الحال، ولكن لا يتوضأ منها؛ لأن العرف لا يقتضيه، ودلالة الحال لا تدل عليه، إلا أن يكون هناك شاهد حال يقتضي ذلك فلا بأس بالوضوء حينئذٍ

(4)

.

(1)

كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه" رواه النسائي في المجتبى (8/ 85) رقم (4958)، وأحمد (2/ 180)، والترمذي (2/ 563) وقال:"هذا حديث حسن"، وأبو داود (5/ 132) رقم (1694)، وابن ماجه (4/ 196) رقم (2596)، والبغوي في شرح السنة (8/ 318) رقم (2211). والحديث حسنه الترمذي كما سبق، وحسنه كذلك ابن القيم في تهذيب السنن (7/ 282)"مع العون"، والألباني في صحيح ابن ماجه (2/ 88) رقم (2104).

(2)

انظر: تبصرة الحكام (2/ 122)، معين الحكام (166)، المغني (13/ 333)، الكافي (2/ 537)، الشرح الكبير والإنصاف (27/ 255)، قواعد ابن رجب (2/ 53)، المبدع (9/ 209)، شرح منتهى الإرادات (3/ 415).

(3)

انظر: تبصرة الحكام (2/ 122)، معين الحكام (166).

(4)

انظر: تبصرة الحكام (2/ 122)، معين الحكام (166).

ص: 53

ومن ذلك: القضاء بالأجرة للغسَّال والخباز والطباخ والدقاق وصاحب الحمَّام والقيِّم، وإن لم يعقد معه عقد إجارة؛ اكتفاء بشاهد الحال ودلالته

(1)

. ولو استوفى هذه المنافع ولم يعطهم شيئًا لعُدّ

(2)

ظالمًا غاصبًا، مرتكبًا لما هو من القبائح المنكرة.

ومن ذلك: انعقاد التبايع في سائر الأعصار والأمصار بمجرد المعاطاة، من غير لفظ

(3)

؛ اكتفاء بالقرائن والأمارات الدالة على التراضي، الذي هو شرط في صحة البيع.

ومن ذلك: جواز شهادة الشاهد على القتل الموجب للقصاص: أنه قتله عمدًا عدوانًا محضًا، وهو لم يقل:"قتله عمدًا" والعمدية صفة قائمة بالقلب، فجاز للشاهد أن يشهد بها، ويراق دم القاتل بشهادته؛ اكتفاء بالقرينة الظاهرة، فدلالة القرينة على التراضي بالبيع من غير لفظ أقوى

(4)

.

(1)

انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (2/ 609)، المغني (8/ 143)، الكافي (3/ 394)، الإقناع (2/ 495)، الممتع في شرح المقنع (3/ 442)، شرح منتهى الإرادات (2/ 246).

(2)

في "ب" و"جـ" و"هـ": "ولم يعطهم يعد ظالمًا".

(3)

وهو مذهب جماهير أهل العلم عدا الشافعية. انظر: بدائع الصنائع (4/ 547)، الهداية (6/ 252)، حاشية ابن عابدين (4/ 547)، الفروق (3/ 143)، مختصر خليل (187)، تبصرة الحكام (2/ 125)، المغني (6/ 7)، الكافي (3/ 5)، الشرح الكبير (11/ 12)، الفروع (4/ 4)، الإنصاف (11/ 12)، نهاية المحتاج (3/ 375)، حلية العلماء (4/ 13)، بدائع الفوائد (4/ 18)، القواعد النورانية (104).

(4)

انظر: تبصرة الحكام (2/ 122).

ص: 54

ومن ذلك: أنهم قالوا: يقبل قول الوصيَّ فيما ينفقه على اليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف، فإذا ادعى أكثر من ذلك لم يقبل قوله

(1)

.

وهكذا سائر من قلنا "القول

(2)

قوله" إنما يقبل قوله إذا لم يكذبه شاهد الحال، فإن كذبه لم يقبل قوله، ولهذا يكذب المودع والمستأجر، إذا ادعيا أن الوديعة

(3)

أو العين المستأجرة هلكت في الحريق، أو تحت الهدم، أو في نهب العيارين

(4)

ونحوهم، لم يقبل قولهم إلا إذا تحققنا وجود هذه الأسباب

(5)

، فأما إذا علمنا انتفاءها فإنا

(1)

أحكام القرآن للجصاص (2/ 87)، مجمع الضمانات (329)، فتح القدير (7/ 362)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (275)، تبصرة الحكام (1/ 382)، التاج والإكليل (8/ 578)، حاشية الدسوقي (6/ 538)، التنبيه (103)، فتاوى ابن الصلاح (135)، المقنع (256)، الكافي (3/ 256)، المحرر (1/ 347)، الإقناع (2/ 407)، معونة أولي النهي (4/ 586)، هداية الراغب (362).

(2)

في "جـ": "يقبل".

(3)

الوديعة: أمانة تركت عند الغير قصدًا. التعريفات للجرجاني (325)، والحدود لمصنفك (92)، وأنيس الفقهاء (248).

(4)

العيار: هو كثير التطواف والحركة. المصباح المنير (440)، مختار الصحاح (464). وقيل: العيار من الرجال الذي يخلي نفسه وهواها لا يَرْعُها ولا يزجرها. المصباح المنير (440).

(5)

انظر: مختصر المزني "مع الأم"(9/ 159)، الوجيز (701)، روضة الطالبين (5/ 307)، المنثور (3/ 389)، المغني (9/ 265)، الكافي (3/ 487)، الإقناع (3/ 12)، معونة أولي النهى (5/ 509)، شرح منتهى الإرادات (2/ 203)، مطالب أولي النهى (4/ 165)، الفوائد الزينية (104).

ص: 55

نجزم بكذبهم، ولا يقبل قولهم. وهذا من أقوى الأدلة على أن القول قول الزوج في النفقة والكسوة لما مضى من الزمان؛ لعلمنا بكذب الزوجة في الإنكار، وكون الأصل معها مثل كون الأصل قبول قول الأمناء، إلا حيث يكذبهم الظاهر.

ومن ذلك: أنهم قالوا في تداعي العيب: هل كان

(1)

عند البائع أو حدث عند المشتري؟ أن القول قول من يدل الحال على صدقه

(2)

. فإن احتملت

(3)

الحال صدقهما ففيها قولان، أظهرهما: أن القول قول البائع

(4)

؛ لأن المشتري يدعي ما يسوّغ فسخ العقد بعد تمامه ولزومه، والبائع ينكره.

ومن ذلك: أن مالكًا وأصحابه منعوا سماع الدعوى التي لا تشبه الصدق، ولم يحلّفوا لها المدعى عليه

(5)

؛ نظرًا إلى الأمارات والقرائن

(1)

في "ب" و"جـ": "تكوّن".

(2)

انظر: التهذيب (3/ 462)، روضة الطالبين (3/ 144)، الفروع (4/ 113)، شرح منتهى الإرادات (2/ 50)، كشاف القناع (3/ 227)، المحرر (1/ 327)، مطالب أولي النهى (3/ 123)، المعونة (2/ 1054)، التفريع (2/ 173)، الكافي لابن عبد البر (350)، الذخيرة (5/ 82).

(3)

وفي "ب" و"جـ" و"هـ": "احتمل".

(4)

انظر: روضة القضاة (1/ 379)، فتح القدير (6/ 378)، البناية (7/ 167)، المعونة (2/ 1054)، التفريع (2/ 173)، الكافي (350)، الذخيرة (5/ 82)، مختصر المزني (9/ 93)، الوجيز (422)، التهذيب (3/ 462)، روضة الطالبين (3/ 144)، الفروع (4/ 113)، قواعد ابن رجب (3/ 154)، المحرر (1/ 327)، تصحيح الفروع (4/ 113).

(5)

"عليه" ساقطة من "ب".

ص: 56

الظاهرة

(1)

.

ومن ذلك: أن أصحابنا وغيرهم من الفقهاء، جوَّزوا للرجل أن يلاعن امرأته، فيشهد عليها بالزنا مؤكدًا

(2)

لشهادته باليمين، إذا رأى رجلًا يُعْرف بالفجور يدخل إليها ويخرج من عندها؛ نظرًا إلى الأمارات والقرائن الظاهرة

(3)

.

ومن ذلك: أن جمهور الفقهاء يقولون في تداعي الزوجين والصانعين

(4)

لمتاع البيت والدكان: أن القول قول من يدل الحال على صدقه

(5)

. والصحيح في هذه المسألة: أنه لا عبرة باليد الحسية، بل

(1)

انظر: المدونة (5/ 176)، قوانين الأحكام (309)، فصول الأحكام (212)، الفروق (4/ 81)، بداية المجتهد (8/ 672)، بلغة السالك (4/ 212)، منح الجليل (8/ 556)، الخرشي (6/ 100)، تنبيه الحكام (225)، المنتقى (5/ 255)، الذخيرة (11/ 45)، البيان والتحصيل (9/ 288)، الكافي (478)، المعونة (3/ 1582).

(2)

في "ب" و"جـ" و"هـ": "توكيدًا".

(3)

انظر: المقنع (299)، الشرح الكبير (26/ 369)، الإنصاف (26/ 370)، كشاف القناع (6/ 108)، الممتع في شرح المقنع (5/ 684)، الفروع (6/ 87)، المبدع (9/ 88)، شرح منتهى الإرادات (3/ 354)، معونة أولي النهى (8/ 417)، المغني (11/ 156)، تبصرة الحكام (2/ 125).

(4)

"والصانعين" مكانها بياض في "ب". وانظر في تداعي الصانعين: زاد المعاد (3/ 147)، المغني (14/ 335)، الفروع (6/ 519)، شرح منتهى الإرادات (3/ 560)، كشاف القناع (6/ 386).

(5)

لو تداعى الزوجان متاع البيت وكانت لأحدهما بينة فهو له بلا خلاف، وإن لم يكن لواحد منهما بينة فذهب الحنفية إلى أن ما اختص بكل واحد منهما =

ص: 57