الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قولين ذكرهما الماوردي
(1)
وأبو يعلى وغيرهما
(2)
، فقال الزبيري: هو مقدر بشهر
(3)
، وقال الماوردي: غير مقدر
(4)
.
فصل
(5)
القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور
، كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك، فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا أولى.
قال شيخنا ابن تيمية
(6)
: وما علمت أحدًا من أئمة
(7)
المسلمين يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره، فليس هذا - على إطلاقه - مذهبًا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة
(8)
، ومن زعم أن هذا - على إطلاقه وعمومه - هو الشرع فقد غلط غلطًا فاحشًا مخالفًا
(1)
الأحكام السلطانية (286).
(2)
الأحكام السلطانية (258).
(3)
انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (286)، الحاوي الكبير (13/ 425).
(4)
الأحكام السلطانية (286)، الحاوي الكبير (13/ 425). وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. تبصرة الحكام (2/ 322).
(5)
الكلام لابن تيمية رحمه الله. مجموع الفتاوى (35/ 400). وانظر: (34/ 236).
(6)
"ابن تيمية" ساقط من "أ". مجموع الفتاوى (35/ 400).
(7)
في باقي النسخ عدا "أ": "من الأئمة أئمة".
(8)
انظر: الإنصاف (28/ 439)، تبصرة الحكام (2/ 158)، معين الحكام (178)، الفروع (6/ 479)، السياسة الشرعية لابن نجيم (46)، السياسة الشرعية لدده أفندي (122)، حاشية ابن عابدين (4/ 82).
لنصوص
(1)
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة.
وبمثل هذا الغلط الفاحش تجرأ الولاة على مخالفة الشرع، وتوهموا أن الشرع لا يقوم بسياسة العالم ومصلحة الأمة، وتعدوا حدود الله، وتولد من جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج
(2)
عنه إلى أنواع من الظلم والبدع والسياسة
(3)
، جعلها هؤلاء من الشرع وهؤلاء قسيمة له ومقابلة له، وزعموا أن الشرع ناقص لا يقوم بمصالح الناس، وجعل أولئك ما فهموه من العموميات والإطلاقات
(4)
هو الشرع، وإن تضمن خلاف ما تشهد
(5)
به الشواهد والعلامات الصحيحة.
والطائفتان مخطئتان على الشرع أقبح خطأ وأفحشه، وإنما أتوا من تقصيرهم في معرفة الشرع الذي أنزل الله على رسوله، وشرعه بين عباده، كما تقدم بيانه
(6)
، فإنه أنزل الكتاب بالحق ليقوم الناس بالقسط ولم يسوغ تكذيب صادق ولا إبطال أمارة وعلامة شاهدة بالحق، بل أمر بالتثبت في خبر الفاسق، ولم يأمر برده مطلقًا، حتى تقوم أمارة على صدقه فيقبل، أو كذبه فيرد، فحكمه دائر مع الحق، والحق دائر مع حكمه أين كان، ومع من كان، وبأي دليل صحيح كان، فتوسع كثير
(1)
في "ب" و"هـ": "لنص".
(2)
في مجموع الفتاوى (35/ 400): "خروج الناس عنه" ا. هـ.
(3)
انتهى كلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -.
(4)
في "هـ": "والإطلاق".
(5)
في "جـ" و"هـ": "شهدت".
(6)
ص (264).