الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من هؤلاء في أمور ظنوها علامات وأمارات أثبتوا بها أحكامًا، وقصر كثير من أولئك عن أدلة وعلامات ظاهرة ظنوها غير صالحة لإثبات الأحكام.
فصل
ويسوغ
ضرب هذا النوع من المتهمين
، كما أمر النَّبي صلى الله عليه وسلم الزبير بتعذيب المتهم الَّذي غيَّب ماله حتَّى أقرَّ به، في قصة ابن أبي الحُقَيْق
(1)
.
قال شيخنا
(2)
: واختلفوا فيه: هل الَّذي يضربه الوالي دون القاضي، أو كلاهما، أو لا يسوغ ضربه؟ على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنَّه يضربه الوالي والقاضي، هذا قول طائفة من أصحاب مالك
(3)
وأحمد
(4)
وغيرهم
(5)
، منهم أشهب بن عبد العزيز قاضي
(6)
مصر، فإنَّه قال: يمتحن بالحبس والضرب، ويضرب
(7)
بالسوط
(1)
تقدم تخريجه أول الكتاب ص: 14.
(2)
انظر: مجموع الفتاوى (35/ 400).
(3)
انظر: تبصرة الحكام (2/ 160 - 161) وقال: "الَّذي نقله ابن القيم عن مذهبنا صحيح" ا. هـ.
(4)
"وأحمد" لم يذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى.
(5)
انظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (52)، السياسة الشرعية لدده أفندي (131)، معين الحكام (179).
(6)
في "ب": "وقاضي".
(7)
"ويضرب" ساقطة من "ب".
مجردًا.
والقول الثاني: أنَّه يضربه الوالي دون القاضي، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وأحمد، حكاه القاضيان
(1)
.
ووجه هذا: أنَّ الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزيرات
(2)
، وذلك إنَّما يكون بعد ثبوت أسبابها وتحققها
(3)
.
والقول الثالث: أنَّه يحبس ولا
(4)
يضرب، وهذا قول أصبغ وكثيرٍ من الطوائف الثلاثة
(5)
، بل قول أكثرهم، لكن حبس
(6)
المتهم عندهم أبلغ من حبس المجهول.
ثمَّ قالت طائفة
(7)
منهم عمر بن عبد العزيز، ومطرف، وابن الماجشون: إنَّه يحبس حتَّى يموت
(8)
.
(1)
انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (286)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (259)، وانظر: الفروع (6/ 480).
(2)
في جميع النسخ ما عدا "أ": "والتعزير".
(3)
في "أ": "أسبابها وتحققهما".
(4)
"يحبس ولا" ساقطة من "جـ".
(5)
انظر: الفروق (4/ 80)، تبصرة الحكام (2/ 313).
(6)
في "أ": "يحبس".
(7)
انظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (48)، السياسة الشرعية لدده أفندي (124)، معين الحكام (179).
(8)
المراجع السابقة.
ونصَّ عليه الإمام أحمد
(1)
في المبتدع الَّذي لم ينته عن بدعته: أنَّه يحبس حتَّى يموت
(2)
، وقال مالك: لا يحبس إلى الموت
(3)
.
فصل
والَّذين جعلوا عقوبته للوالي دون القاضي قالوا: ولاية أمير
(4)
الحرب معتمدها المنع من الفساد في الأرضِ، وقمع
(5)
أهل الشرِّ والعدوان، وذلك لا يتم إلَّا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالإجرام، بخلاف ولاية الحكم، فإنَّ مقصودها إيصال الحقوق إلى أربابها وإثباتها
(6)
.
قال شيخنا
(7)
: وهذا القولُ هو في الحقيقة قول بجواز ذلك في الشريعة، لكن كل ولي أمر يفعل ما فوض إليه، فكما أنَّ والي الصدقات يملك من القبض والصرف ما لا يملكه والي الخراج وعكسه، وكذلك والي الحرب ووالي الحكم يفعل كل منهما ما اقتضته ولايته الشرعية، مع رعاية العدلِ والتقيد بالشريعة.
(1)
انظر: مجموع الفتاوى (35/ 400).
(2)
قوله "ونص عليه الإمام" حتَّى قوله "حتَّى يموت" ساقط من "د".
(3)
انظر: تبصرة الحاكم (4/ 185).
(4)
قوله "أمير" ساقطة من "أ".
(5)
في "د": "ومنع".
(6)
"وإثباتها" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(7)
مجموع الفتاوى (35/ 401)، وانظر: تبصرة الحكام (2/ 146).
فصل
(1)
وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده، فمتفق عليها بين العلماء، لا نزاع بينهم أن من وجب عليه حق من عين أو دين - وهو قادر على أدائه - وامتنع منه، أنه يعاقب حتى يؤديه، ونصوا على عقوبته بالضرب، ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف الأربعة
(2)
، وقال أصحاب أحمد
(3)
: إذا أسلم وتحته أختان، أو أكثر من أربع، أمر أن يختار إحداهما، أو أربعًا، فإن أبى، حبس، وضرب حتى يختار، قالوا: وهكذا كل من وجب عليه حق هو قادر على أدائه فامتنع منه؛ فإنه يضرب حتى يؤديه.
وفي "السنن" عنه صلى الله عليه وسلم: "لَيُّ الوَاجِد يُحِلُّ عِرْضَهُ
(4)
وَعُقُوبَتَهُ"
(5)
،
(1)
"فصل" ساقطة من "هـ".
(2)
انظر: الفروق (4/ 79)، تبصرة الحكام (2/ 312)، مجموع الفتاوى (35/ 402)، التمهيد (18/ 288)، عمدة القاري (12/ 110)، شرح السيوطي لسنن النسائي (7/ 317)، شرح سنن ابن ماجه (1/ 175)، شرح الزرقاني (3/ 412).
(3)
انظر: مجموع الفتاوى (35/ 402)، المغني (10/ 15).
(4)
قال وكيع: عرضه: شكايته، وعقوبته: حبسه، مسند أحمد (4/ 222)، وانظر: شرح السيوطي لسنن النسائي (7/ 317).
(5)
رواه أحمد (4/ 222)، وأبو داود رقم (3628)، والنسائي (7/ 316) رقم (4689)، وفي الكبرى (4/ 9) رقم (6288) ورقم (6289)، وابن ماجه (4/ 80) رقم (2427)، وابن حبان (5089)، والطحاوي في شرح المشكل (2/ 410)، والطبراني في المعجم الكبير (7/ 318) رقم (7249)(7250)، والحاكم (4/ 102)، والبيهقي (6/ 85) من حديث الشريد رضي الله عنه =