الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن ذلك:
أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق
والخزف
(1)
ونحوه.
ومن ذلك: قول أهل المدينة
(2)
- وهو الصواب
(3)
- أنه
لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها
ولا
(4)
يكسوها فيما مضى من الزمان؛ لتكذيب القرائن الظاهرة لها. وقولهم في ذلك هو الحق الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، والعلم الحاصل بإنفاق الزوج وكسوته في الزمن الماضي؛ اعتمادًا على الأمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل
(5)
وبقاء ذلك في ذمته بأضعاف
= ابن كثير (3/ 342).
(1)
انظر: تبصرة الحكام (2/ 121)، معين الحكام (166)، إعلام الموقعين (4/ 459)، المغني (8/ 348)، الشرح الكبير (16/ 200).
(2)
المدونة (2/ 259)، تبصرة الحكام (2/ 125)، التفريع (2/ 54)، الكافي (255)، الشرح الكبير (3/ 499)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 499)، الذخيرة (4/ 471)، شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 201)، بلغة المسالك (2/ 748)، منح الجليل (4/ 411)، نصيحة المرابط (3/ 268).
(3)
انظر: إغاثة اللهفان (2/ 478)، إعلام الموقعين (3/ 351)، مجموع الفتاوى (34/ 77 - 82)، حاشية الروض لابن قاسم (7/ 117)، المختارات الجلية للسعدي (112)، الفواكه العديدة (2/ 74)، الفتاوى الكبرى (3/ 377).
(4)
"لا" ساقطة من "جـ".
(5)
الاستصحاب هو: التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل، وقيل: هو الحكم بثبوت أمر في الحال بناءً على أنه كان ثابتًا في الزمان الأول. واختلف العلماء في أقسامه وحجيته. انظر: أصول السرخسي (2/ 223)، =
مضاعفة.
فكيف يقدم هذا الظن الضعيف على ذلك العلم الذي يكاد بل
(1)
يبلغ القطع؟ فإن هذه الزوجة لم يكن ينزل عليها رزقها من السماء، كما كان ينزل على مريم بنت عمران
(2)
، ولم تكن تُشاهد تخرج من منزلها تأتي بطعام وشراب، والزوج يشاهد
(3)
في كل وقت داخلًا عليها بالطعام والشراب، فكيف يقال:"القول قولها" ويقدم ظن الاستصحاب على هذا العلم اليقيني؟
ومن ذلك: أن صاحب المنزل إذا قدم الطعام إلى الضيف ووضعه بين يديه، جاز له
(4)
الإقدام على الأكل، وإن لم يأذن له لفظًا؛ اعتبارًا بدلالة الحال الجارية مجرى القطع
(5)
.
ومن ذلك: إذن النبي صلى الله عليه وسلم للمار بثمر الغير أن يأكل من ثمره ولا
= المعتمد (2/ 325)، المحصول لابن العربي (130)، نفائس الأصول (9/ 4021)، البرهان (2/ 735)، سلاسل الذهب (425)، العدة في أصول الفقه (4/ 1262)، التمهيد في أصول الفقه (4/ 251)، شرح مختصر الروضة (3/ 147)، شرح الكوكب المنير (4/ 403).
(1)
"بل" ساقطة من "ب"، وفي "جـ":"أن".
(2)
كما في قوله تعالى: {كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَامَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [آل عمران: 37].
(3)
قوله "تخرج من منزلها تأتي بطعام وشراب والزوج يشاهد" ساقطة من "ب".
(4)
"له" ساقطة من "جـ".
(5)
انظر: قواعد الأحكام (2/ 111)، تبصرة الحكام (2/ 122)، معين الحكام (166)، إعلام الموقعين (4/ 459).