المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الطريق الرابع والخامس: الحكم بالنكول(1)وحده، أو به مع رد اليمين - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌ إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه

- ‌ المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار

- ‌ اللقيط(5)إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة(6)خفية بجسده

- ‌البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره

- ‌ أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته

- ‌ أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد

- ‌ أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق

- ‌ لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها

- ‌ الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات

- ‌ القول قول المرتهن(4)في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن

- ‌ لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة، فبادر وهدم الحائط

- ‌ لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه

- ‌ الشريعة لا ترد حقًّا، ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة

- ‌البينة" في الشرع:

- ‌ فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص(1)أو طاقة

- ‌ الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه(6)، في غير الحدود

- ‌الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل

- ‌الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه

- ‌ الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين

- ‌ شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان

- ‌ شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌ القضاء بشهادة النساء منفردات في غير(1)الحدود والقصاص

- ‌فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين

- ‌ إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له(3)على فلان كذا وكذا

- ‌فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى

- ‌المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة

- ‌ دعوى تهمة

- ‌ ودعوى غير تهمة

- ‌ البينة التي هي الحجة الشرعية:

- ‌ تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين

- ‌ وتارة أربعة رجال

- ‌ لا يقبل في(6)بينة الإِعسار أقل من ثلاثة

- ‌وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب

- ‌ وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة

- ‌ القسامة

- ‌ وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه

- ‌ وتارة تكون علامات يصفها المدعي

- ‌ وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين

- ‌ وتارة تكون علامات في بدن اللقيط

- ‌ وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه

- ‌ لفظ "الشرع" في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام:

- ‌الشرع المنزل:

- ‌ الشرع(7)المتأول

- ‌ الشرع المبدل

- ‌ دعاوى التهم:

- ‌القسم الثاني(7): أن يكون المتهم مجهول الحال

- ‌ هل يتخذ الإمام حبسًا

- ‌ هل يحضر(7)الخصم المطلوب بمجرد الدعوى

- ‌القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور

- ‌ ضرب هذا النوع من المتهمين

- ‌ وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم

- ‌المعاصي ثلاثة أنواع

- ‌ نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه

- ‌ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه

- ‌ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ

- ‌ هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل

- ‌ ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه

- ‌فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم

- ‌ إذا كان وصيًّا على طفل أو مجنون، وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه

- ‌الطريق الثاني: الإنكار المجرد

- ‌ دعوى الرجل على المرأة النكاح(1)، ودعواها عليه الطلاق

- ‌ فائدة الاستحلاف

- ‌ استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:

- ‌ الثانية: أن يكون المقذوف ميتًا، وأراد القاذف تحليف الوارث

- ‌ممَّا لا يحلف(2)فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان

- ‌الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها

- ‌ إذا ادعى عليه عينًا في يده، فأنكر، فسأل إحلافه

- ‌ المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة(3)معه، وليس من أهلها

- ‌الأيدي ثلاثة:

- ‌الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة

- ‌الثالثة(6): يد يحتمل أن تكون محقة، وأنْ تكون مبطلة

- ‌الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول(1)وحده، أو به مع رد اليمين

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌إذا رُدَّت اليمين على المدعي، فهل تكون يمينه كالبينة

- ‌إذا قُضِيَ بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل

- ‌إذا قلنا برد اليمين، فهل ترد بمجرد(3)نكول المدعى عليه

- ‌الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين

- ‌ إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد

- ‌ شهادة طبيب واحد وبيطار واحد

- ‌ شهادة القابلة في الاستهلال

- ‌ شهادة خزيمة بن ثابت وحده

- ‌الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين

- ‌إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية

- ‌ إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد

- ‌ تقديم اليمين على الشاهد

- ‌المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين:

- ‌ممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة

- ‌هل يشترط أن يحلف المدعي(7)على صدق شاهده

- ‌تحليف الشهود

- ‌التحليف(2)ثلاثة أقسام:

- ‌ القسامة مع اللوث في الأموال

- ‌الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق

- ‌الخامسة: تحليفه مع شاهديه

- ‌شهادة النساء نوعان:

- ‌الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد

- ‌ النكول بمنزلة البينة

- ‌الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها

- ‌الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين

- ‌الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين

- ‌الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال

- ‌ الوطء المحرم لعارض

- ‌الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة

- ‌ المقتضي لقبول شهادة المسلم

- ‌الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين

- ‌الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق

- ‌ إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته

- ‌الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر

- ‌ شهادة الكفار بعضهم على بعض

- ‌ اعتبار اللوث في الأموال

- ‌هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية

الفصل: ‌الطريق الرابع والخامس: الحكم بالنكول(1)وحده، أو به مع رد اليمين

فصل

‌الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول

(1)

وحده، أو به مع رد اليمين

.

قال الإمام أحمد

(2)

: قدم عبد الله

(3)

بن عمر إلى عثمان رضي الله عنهم في عبد له فقال له عثمان

(4)

: احلف أنَّك ما بعته وبه عيب علمته، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد

(5)

.

فيقول له الحاكم: إن لم

(6)

تحلف وإلَّا قضيت عليك - ثلاثًا -، فإن لم يحلف قضى عليه، وهذا اختيار أصحاب أحمد

(7)

، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه

(8)

.

وقال الأوزاعي وشريح وابن سيرين والنخعي: إذا نكل ردت

(1)

تقدم بيانه.

(2)

انظر: مسائل عبد الله (276)، ومسائل صالح (2/ 39).

(3)

"عبد الله" ساقط من "جـ" و"د" و"هـ" و"و".

(4)

"له عثمان" ساقطة من جميع النسخ عدا "ب".

(5)

تقدم تخريجه.

(6)

"لم" ساقطة من "هـ".

(7)

انظر: الهداية (2/ 146)، المغني (14/ 223)، الشرح الكبير (30/ 138)، جامع العلوم والحكم (2/ 234)، الروض المربع (711)، كشاف القناع (4/ 287).

(8)

انظر: المبسوط (17/ 34)، بدائع الصنائع (6/ 230)، رؤوس المسائل (537)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 383)، فتح القدير (8/ 172)، الهداية (5/ 143).

ص: 310

اليمين على المدعي فإن حلف قضي له

(1)

، وهذا مذهب الشافعي

(2)

ومالك

(3)

وقد صوبه الإمام أحمد

(4)

، واختاره أبو الخطاب

(5)

وشيخنا

(6)

- رحمهما الله تعالى - في صورة الحكم بمجرد النكول في صورة، كما سنذكره.

وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه

(7)

.

وقد روى الدارقطني من حديث نافع عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق"

(8)

.

(1)

انظر: المغني (14/ 223)، المحلَّى (9/ 377).

(2)

انظر: الرِّسالة (483 و 600)، الأم (7/ 75)، الحاوي (16/ 316)، روضة الطالبين (8/ 322)، أدب القاضي للماوردي (2/ 355)، أدب القاضي لابن أبي الدم (221).

(3)

انظر: المدونة (5/ 174)، الموطأ (722)، الاستذكار (22/ 57). التمهيد (23/ 222)، الفروق (4/ 93)، الذخيرة (11/ 77)، المعونة (3/ 1549)، القوانين (311)، تبصرة الحكام (1/ 225).

(4)

انظر: المغني (14/ 233)، الفروع (6/ 477)، الإنصاف (28/ 433)، الهداية (2/ 127).

(5)

الهداية (2/ 127 - 146)، وانظر: التسهيل (199)، جامع العلوم والحكم (2/ 334)، التعيين في شرح الأربعين (286)، الإنصاف (28/ 433).

(6)

الاختيارات (343).

(7)

رواه البيهقي (10/ 311)، وانظر: المحلَّى (9/ 377).

(8)

رواه الدَّارقطني (4/ 213)، والحاكم (4/ 100)، والبيهقي (10/ 310)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 389)، وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله:"لا أعرف محمدًا - يعني ابن مسروق - وأخشى أن يكون الحديث باطلًا" ا. هـ. تلخيص المستدرك (4/ 100)، وقال الحافظ ابن حجر: "فيه محمد بن مسروق =

ص: 311

واحتج لهذا القول بأن الشارع شرع اليمين مع الشاهد الواحد كما سيأتي، فلم يكتف في جانب المدعي بالشاهد وحده

(1)

، حتى يأتي باليمين تقوية لشاهده.

قالوا: ونكول

(2)

المدعى عليه أضعف من شاهد المدعي، فهو أولى أن يقوى بيمين الطالب، فإن النكول ليس ببينة ولا إقرار، وهو حجة ضعيفة، فلم يقو على الاستقلال بالحكم، فإذا حلف معها المدعي قوي جانبه، فاجتمع النكول من المدعى عليه واليمين من المدعي، فقاما مقام الشاهدين أو الشاهد واليمين.

قالوا: ولهذا لم يحكم على المرأة في اللعان بمجرد نكولها دون يمين الزوج، فإذا حلف الزوج، ونكلت عن اليمين، حكم عليها: إما بالحبس حتى تقر أو تلاعن كما يقول أحمد

(3)

وأبو حنيفة

(4)

، وإما

= لا يعرف" ا. هـ. التلخيص الحبير (4/ 384)، وقال ابن الجوزي: "فيه جماعة مجاهيل" ا. هـ. التحقيق (2/ 389)، وضعفه الصنعاني في سبل السلام (4/ 136)، والألباني في الإرواء (8/ 268).

(1)

في "أ" و"ب": "الواحد".

(2)

في "أ": "ويكون".

(3)

انظر: الهداية (2/ 56)، المغني (11/ 189)، المحرر (2/ 99)، الكافي (4/ 599)، رؤوس المسائل الخلافية (4/ 590)، الفروع (5/ 515)، المبدع (8/ 89)، حاشية المنتهى لابن قائد (4/ 369)، زاد المسير (6/ 14)، جامع العلوم والحكم (2/ 235).

(4)

انظر: مختصر اختلاف العلماء (2/ 509)، بدائع الصنائع (3/ 238)، المبسوط (7/ 40)، الهداية مع فتح القدير (4/ 282)، كنز الدقائق (4/ 193) مع البحر الرَّائق، البناية (5/ 369)، تحفة الفقهاء (1/ 223)، (4/ 193) =

ص: 312

بالحد كما يقول الشافعي

(1)

ومالك

(2)

رضي الله عنهما، وهو الراجح

(3)

؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما درأ عنها العذاب بشهادتها أربع شهادات. والعذاب المدروء عنها بالتعانها هو العذاب المذكور في قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] وهو عذاب الحد

(4)

. ولهذا ذكره سبحانه وتعالى معرفًا بلام العهد، فعلم أن العذاب هو العذاب

(5)

المعهود ذكره أولًا. ولهذا بدئ أولًا بأيمان الزوج لقوة جانبه، ومكنت المرأة من

(6)

أن تعارض

(7)

أيمانه بأيمانها،

= مع البحر الرَّائق. البناية (5/ 369)، تحفة الفقهاء (1/ 223)، المختار للفتوى (195).

(1)

انظر: الأم (5/ 417)، مختصر المزني (9/ 266)، التهذيب (6/ 189)، الحاوي (11/ 7)، التنبيه (90)، نهاية المحتاج (7/ 121)، مغني المحتاج (3/ 380)، تفسير البغوي (3/ 327)، أحكام القرآن، للكيا (4/ 307).

(2)

انظر: المدونة (3/ 112)، الرسالة لابن أبي زيد (204)، التفريع (2/ 99)، القوانين (247)، الذخيرة (4/ 306)، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 356)، المقدمات والممهدات (1/ 629)، بداية المجتهد (7/ 140)، الكافي (287)، أضواء البيان (6/ 132).

(3)

انظر: زاد المعاد (5/ 362)، تهذيب السنن (6/ 325)، عدة الصابرين (271)، الروح (1/ 200)، مجموع الفتاوى (20/ 390)، الاختيارات (276)، الجواب الصحيح (6/ 468)، جامع العلوم والحكم (2/ 225)، الفروع (5/ 515).

(4)

في "أ": "الحدود".

(5)

"هو العذاب" ساقط من "ب" و"د" و"هـ" و"و".

(6)

"من" ساقطة من "د" و"هـ" و"و".

(7)

في جميع النسخ عدا "و": "تعارضه".

ص: 313

فإذا نكلت لم يكن لأيمانه ما يعارضها، فعملت عملها، وقواها نكول المرأة، فحكم عليها بأيمانه ونكولها.

فإن قيل: فكان من الممكن أن يبدأ بأيمانها، فإن نكلت حلف الزوج وحُدَّت، كما إذا ادعي عليه حقًّا، فنكل عن اليمين، فإنها ترد على المدعي، ويقضي له، فهلا شرع اللعان كذلك والمرأة هي المدعى عليها؟ بل شرعت اليمين في جانب المدعي أولا، وهذا لا نظير له في الدعاوى.

قيل: لما كان الزوج قاذفًا لها كان موجب قذفه أن يحد لها، فمكن أن يدفع الحد عن نفسه بالتعانه، ثم طولبت هي بعد ذلك بأن تقر أو تلاعن. فإن أقرت حدت، وإن أنكرت والتعنت درأت عنها الحد بلعانها، كما له أن يدرأ الحد عن نفسه بلعانه.

وكانت البداءة به أولى؛ لأنه مدع، وأيمانه قائمة مقام البينة. ولكن لما كانت دون الشهود الأربعة

(1)

في القوة مكنت من دفعها بأيمانها. فإذا أبت أن تدفعها ترجح جانبه، فوجب عليها الحد، فلم تحد بمجرد التعانه

(2)

، ولا بمجرد نكولها، بل بمجموع الأمرين. وأكدت أيمانهما

(3)

بكونها أربعًا، كما أكدت أيمان المدعين في القسامة بكونها خمسين، ولتقوم الأيمان مقام الشهود.

(1)

في جميع النسخ عدا "أ""الأربعة".

(2)

في "د": "التعانه فوجب".

(3)

في "أ": "أيمانه". وفي "د" و"هـ" و"و": "أيمانها".

ص: 314

وفي المسألة قول ثالث، وهو أنه

(1)

لا يقضى بالنكول، ولا بالرد، ولكن يحبس المدعى عليه حتى يجيب بإقرار أو إنكار يحلف معه. وهذا قول في مذهب

(2)

أحمد

(3)

، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي

(4)

، وهذا قول

(5)

ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا أدعه حتى يقر أو يحلف

(6)

.

واحتج لهذا القول بأن المدعى عليه قد أوجب عليه أحد الأمرين: إما الإقرار، وإما الإنكار، فإذا امتنع من أداء الواجب عليه عوقب بالحبس ونحوه حتى يؤديه

(7)

.

قالوا: وكل من عليه حق، فامتنع من أدائه، فهذا سبيله.

والآخرون فرقوا بين الموضعين، وقالوا: لو ترك ونكوله لأفضى إلى ضياع حقوق الناس بالصبر على الحبس. فإذا نكل عن اليمين

(1)

"أنه" ساقط من النسخ عدا "أ" و"د".

(2)

"في مذهب" ساقطة من "ب".

(3)

انظر: المغني (14/ 234)، الفروع (6/ 478).

(4)

انظر: المغني (14/ 234)، روضة الطالبين (12/ 49)، مغني المحتاج (4/ 479).

(5)

قوله "في مذهب أحمد وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي وهذا قول" ساقط من "و".

(6)

ذكر ابن حزم لابن أبي ليلى قولين هذا أحدهما. المحلى (9/ 377). وانظر: الفروق (4/ 92)، المغني (14/ 234).

(7)

انظر: المحلى (9/ 375).

ص: 315

ضعف جانب البراءة

(1)

الأصلية فيه، وقوي جانب المدعي فقوي باليمين، وهذا كأنه لما قوي جانب المدعين للدم باللوث بدئ بأيمانهم، وأكدت بالعدد.

والمقصود: أن الناس اختلفوا في الحكم بالنكول على أقوال:

أحدها: أنه من طرق الحكم. وهذا قول عثمان بن عفان

(2)

رضي الله عنه، وقضى به شريح

(3)

.

قال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سالم بن عبد الله: أن أباه - عبد الله بن عمر - باع عبدًا له بثمانمائة درهم بالبراءة، ثم إن صاحب العبد خاصم فيه ابن عمر إلى عثمان بن عفان

(4)

، فقال عثمان لابن عمر: احلف بالله لقد بعته وما به من داء علمته، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد

(5)

. وقال ابن أبي شيبة، عن شريك، عن مغيرة

(6)

، عن الحارث

(7)

، قال: "نكل رجل عند شريح عن اليمين، فقضى عليه، فقال: أنا أحلف، فقال

(1)

في "أ": "ضعف للبراءة".

(2)

تقدم تخريجه. وسيذكره المؤلف قريبًا.

(3)

سيأتي تخريج الأثر قريبًا.

(4)

"بن عفان" ساقطة من "أ".

(5)

تقدم تخريجه.

(6)

مغيرة بن مِقْسم أبو هشام الضبي. قال ابن معين: ثقة مأمون. توفي سنة 133 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (28/ 397) سير أعلام النبلاء (6/ 10).

(7)

هو الحارث العكلي.

ص: 316