الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذه الصورة أولى
(1)
.
وظاهر الحديث: أنَّه لا يحكم على الزوج بالنكول إلَّا إذا أقامت المرأة شاهدًا، كما هو إحدى الروايتين عن مالك
(2)
، وأنَّه لا يحكم عليه بمجرد دعواها مع نكوله، لكن من يقضي عليه به يقول: النكول إمَّا إقرار وإمَّا بينة، وكلاهما يحكم به، ولكن ينتقض هذا عليه بالنكول في دعوى القصاص.
وقد يُجاب عنه بأنَّ النكول بذل استغنى به فيما يباح بالبذل، وهو الأموال وحقوقها، بخلاف النكاح وتوابعه.
الرَّابع: أنَّ
النكول بمنزلة البينة
، فلمَّا أقامت شاهدًا واحدًا - وهو شطر البينة - كان النكول قائمًا مقام تمامها.
ونحن نذكر مذاهب النَّاسِ في القول بهذا الحديث.
فقال ابن الجلاب
(3)
في تفريعه
(4)
: إذا ادَّعت المرأة الطلاق على
(1)
أما المذهب فذكر ابن قدامة رحمه الله أن النكاح وحقوقه لا يثبت بشاهد ويمين قولًا واحدًا. المغني (10/ 157).
(2)
انظر: الاستذكار (22/ 63)، المدونة (5/ 178)، التفريع (1/ 106)، الأحكام للمالقي (474).
(3)
عبيد الله بن الحسين بن الحسن وسماه القاضي عياض: محمد بن الحسين أبو القاسم بن الجلاب شيخ المالكية. توفي سنة 378 هـ - رحمه الله تعالى -.
انظر: الديباج المذهب (1/ 461)، ترتيب المدارك (4/ 605)، سير أعلام النبلاء (16/ 383).
(4)
التفريع (2/ 106).
زوجها لم يحلف بدعواها، فإذا أقامت على ذلك شاهدًا واحدًا لم تحلف مع شاهدها، ولم يثبت الطلاق على زوجها.
وهذا الَّذي قاله لا يعلم فيه نزاعٌ بين الأئمة الأربعة
(1)
، قال: ولكن يحلف لها زوجها، فإن حلف برئ من دعواها
(2)
.
قلت: هذا فيه قولان للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد، إحداهما: أنَّه يحلف لدعواها
(3)
، وهو مذهب الشافعي
(4)
ومالك
(5)
وأبي حنيفة
(6)
. والثانية: لا يحلف
(7)
.
فإن قلنا: لا يحلف فلا إشكال، وإن قلنا: يحلف فنكل عن اليمين، فهل يقضى عليه بطلاق زوجته بالنكول؟ فيه روايتان عن مالك
(8)
.
(1)
انظر: المدونة (5/ 179)، الذخيرة (11/ 58)، الأم (7/ 3 و 88)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 378)، المبسوط (16/ 117)، بدائع الصنائع (6/ 227)، المغني (10/ 157)، النكت على المحرر (2/ 314).
(2)
"قال: ولكن يحلف لها زوجها، فإن حلف برئ من دعواها" ساقطة من "د".
(3)
وبه قال الحسن وإبراهيم. رواه عنهما سعيد بن منصور (1/ 356).
(4)
الأم (7/ 3 و 88).
(5)
المدونة (5/ 136)، المقدمات (2/ 293)، المنتقى (5/ 216).
(6)
المبسوط (16/ 117)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 378)، بدائع الصنائع (6/ 227).
(7)
المحرر (2/ 226).
(8)
انظر: المدونة (5/ 178)، والاستذكار (22/ 64).
إحداهما: أنَّها تطلق
(1)
عليه بالشاهد والنكول، عملًا بهذا الحديث، وهذا اختيار أشهب
(2)
، وهذا في غاية القوَّة
(3)
؛ لأنَّ الشاهد والنكول سببان من جهتين مختلفتين، فقويَ
(4)
جانب المدعي بهما
(5)
، فحكم له، فهذا مقتضى الأثر والقياس.
والرواية الثانية عنه
(6)
: أنَّ الزوج إذا نكلَ عن اليمين حبس، فإن طال حبسه ترك
(7)
.
واختلفت الرواية عن الإمام أحمد
(8)
: هل يقضى بالنكول في دعوى المرأة الطلاق
(9)
؟ على روايتين
(10)
، ولا أثر عنده لإقامة
(1)
"أنها تطلق" كذا في "و"، وفي باقي النسخ:"أنه يطلق"، وفي "د":"أنها يطلق".
(2)
انظر: الأحكام للمالقي (475).
(3)
وقال المصنف في زاد المعاد (5/ 283): "وهو الصواب إن شاء الله تعالى" ا. هـ.
(4)
في "أ": "يقوى".
(5)
في "هـ": "جانب الدعوى".
(6)
أي عن مالك رحمه الله. قال القرافي: "وهي الرواية الأخيرة" ا. هـ. الذخيرة (11/ 50).
(7)
انتهى كلام ابن الجلاب مع تصرف يسير من المؤلف - رحمه الله تعالى -.
انظر: المدونة (5/ 178)، الذخيرة (11/ 50)، الكافي (480)، المعونة (3/ 1580).
(8)
في "د": "رضي الله عنه".
(9)
في "د" و"و": "في الطلاق".
(10)
انظر: المحرر (2/ 226).
الشاهد الواحد.
واختلف عن مالك في مدة حبسه، فقال مرَّة: يحبس حتَّى يطول أمره، وحدَّ ذلك بسنة، ثمَّ يطلق، ومرَّة قال: يسجن أبدًا حتَّى يحلف
(1)
.
(1)
انظر: المدونة (5/ 136)، المنتقى (5/ 216)، الاستذكار (22/ 65)، القوانين (310)، تبصرة الحكام (2/ 199 و 321)، تنبيه الحكام (242)، الكافي (480)، الشرح الكبير (16/ 116)، منتخب الأحكام (1/ 161)، الذخيرة (11/ 50).