المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شهادة النساء نوعان: - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌ إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه

- ‌ المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار

- ‌ اللقيط(5)إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة(6)خفية بجسده

- ‌البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره

- ‌ أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته

- ‌ أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد

- ‌ أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق

- ‌ لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها

- ‌ الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات

- ‌ القول قول المرتهن(4)في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن

- ‌ لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة، فبادر وهدم الحائط

- ‌ لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه

- ‌ الشريعة لا ترد حقًّا، ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة

- ‌البينة" في الشرع:

- ‌ فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص(1)أو طاقة

- ‌ الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه(6)، في غير الحدود

- ‌الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل

- ‌الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه

- ‌ الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين

- ‌ شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان

- ‌ شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌ القضاء بشهادة النساء منفردات في غير(1)الحدود والقصاص

- ‌فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين

- ‌ إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له(3)على فلان كذا وكذا

- ‌فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى

- ‌المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة

- ‌ دعوى تهمة

- ‌ ودعوى غير تهمة

- ‌ البينة التي هي الحجة الشرعية:

- ‌ تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين

- ‌ وتارة أربعة رجال

- ‌ لا يقبل في(6)بينة الإِعسار أقل من ثلاثة

- ‌وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب

- ‌ وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة

- ‌ القسامة

- ‌ وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه

- ‌ وتارة تكون علامات يصفها المدعي

- ‌ وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين

- ‌ وتارة تكون علامات في بدن اللقيط

- ‌ وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه

- ‌ لفظ "الشرع" في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام:

- ‌الشرع المنزل:

- ‌ الشرع(7)المتأول

- ‌ الشرع المبدل

- ‌ دعاوى التهم:

- ‌القسم الثاني(7): أن يكون المتهم مجهول الحال

- ‌ هل يتخذ الإمام حبسًا

- ‌ هل يحضر(7)الخصم المطلوب بمجرد الدعوى

- ‌القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور

- ‌ ضرب هذا النوع من المتهمين

- ‌ وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم

- ‌المعاصي ثلاثة أنواع

- ‌ نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه

- ‌ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه

- ‌ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ

- ‌ هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل

- ‌ ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه

- ‌فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم

- ‌ إذا كان وصيًّا على طفل أو مجنون، وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه

- ‌الطريق الثاني: الإنكار المجرد

- ‌ دعوى الرجل على المرأة النكاح(1)، ودعواها عليه الطلاق

- ‌ فائدة الاستحلاف

- ‌ استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:

- ‌ الثانية: أن يكون المقذوف ميتًا، وأراد القاذف تحليف الوارث

- ‌ممَّا لا يحلف(2)فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان

- ‌الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها

- ‌ إذا ادعى عليه عينًا في يده، فأنكر، فسأل إحلافه

- ‌ المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة(3)معه، وليس من أهلها

- ‌الأيدي ثلاثة:

- ‌الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة

- ‌الثالثة(6): يد يحتمل أن تكون محقة، وأنْ تكون مبطلة

- ‌الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول(1)وحده، أو به مع رد اليمين

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌إذا رُدَّت اليمين على المدعي، فهل تكون يمينه كالبينة

- ‌إذا قُضِيَ بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل

- ‌إذا قلنا برد اليمين، فهل ترد بمجرد(3)نكول المدعى عليه

- ‌الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين

- ‌ إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد

- ‌ شهادة طبيب واحد وبيطار واحد

- ‌ شهادة القابلة في الاستهلال

- ‌ شهادة خزيمة بن ثابت وحده

- ‌الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين

- ‌إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية

- ‌ إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد

- ‌ تقديم اليمين على الشاهد

- ‌المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين:

- ‌ممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة

- ‌هل يشترط أن يحلف المدعي(7)على صدق شاهده

- ‌تحليف الشهود

- ‌التحليف(2)ثلاثة أقسام:

- ‌ القسامة مع اللوث في الأموال

- ‌الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق

- ‌الخامسة: تحليفه مع شاهديه

- ‌شهادة النساء نوعان:

- ‌الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد

- ‌ النكول بمنزلة البينة

- ‌الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها

- ‌الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين

- ‌الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين

- ‌الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال

- ‌ الوطء المحرم لعارض

- ‌الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة

- ‌ المقتضي لقبول شهادة المسلم

- ‌الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين

- ‌الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق

- ‌ إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته

- ‌الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر

- ‌ شهادة الكفار بعضهم على بعض

- ‌ اعتبار اللوث في الأموال

- ‌هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية

الفصل: ‌شهادة النساء نوعان:

فلا

(1)

، وأجاز زفر قبول الرجل والمرأتين في النكاح والطلاق والعتق

(2)

.

فصل

و‌

‌شهادة النساء نوعان:

نوع يقبل فيه النساء منفردات، ونوع لا يقبلن فيه إلا مع الرجال، وقد اختلف السلف في ذلك في مواضع:

فروى ابن أبي شيبة عن مكحول: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين

(3)

. وروى أيضًا عن الشعبي قال: من الشهادات ما لا يجوز فيه إلا شهادة النساء

(4)

. وعن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن

(5)

.

وقال ابن عمر: لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن

(6)

من عورات النساء وحملهن وحيضهن

(7)

.

(1)

انظر: المغني (14/ 127)، المقنع (350)، كتاب الروايتين والوجهين "قسم الفقة"(3/ 87).

(2)

انظر: تفسير الألوسي (3/ 58)، وتفسير الخازن (1/ 215)، تفسير أبي السعود (1/ 270).

(3)

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 517).

(4)

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 335).

(5)

رواه ابن أبي شيبة (4/ 334)، وعبد الرزاق (8/ 333). وانظر: المحلى (9/ 396).

(6)

"وقال ابن عمر" إلى "عليه غيرهن" ساقطة من "و".

(7)

رواه أبو عبيد كما ذكره المصنف، وعبد الرزاق (8/ 333) رقم (15425)، المحلى (9/ 396).

ص: 403

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "لا تجوز شهادة النساء بحتًا

(1)

، حتى يكون معهن رجل" رواه إبراهيم بن أبي يحيى

(2)

عن أبي ضمرة

(3)

عن أبيه

(4)

عن جده

(5)

عن علي

(6)

.

وصح ذلك عن عطاء

(7)

، وعمر بن عبد العزيز.

وقال سعيد بن المسيب، وعبد الله بن عتبة

(8)

: لا تقبل شهادة

(9)

النساء إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن

(10)

.

وقال عمر

(11)

وعلي

(12)

رضي الله عنهما: "لا تجوز شهادة

(1)

"بحتًا" ساقطة من "ب".

(2)

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى.

(3)

الذي يظهر لي أنه أبو ضميرة، وهو الحسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة الحميري. قال ابن حبان: كان رجلًا صالحًا أقلب عليه نسخة أبيه عن جده فحدث بها ولم يعلم. وقال: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون. وكذبه الإمام مالك. وقال ابن حزم: متروك ابن متروك. انظر: الكامل (3/ 225)، المجروحين (1/ 244)، ميزان الاعتدال (2/ 293)، تعجيل المنفعة (115)، المحلى (9/ 381).

(4)

تقدم ذكره.

(5)

تقدمت ترجمته.

(6)

رواه عبد الرزاق (8/ 332). وانظر: المحلى (9/ 396).

(7)

رواه عبد الرزاق (8/ 331).

(8)

عند عبد الرزاق (8/ 333): "عبيد الله بن عبد الله بن عتبة".

(9)

"شهادة" ساقطة من "أ".

(10)

رواه عنهما عبد الرزاق (8/ 333). وانظر: المحلَّى (9/ 396).

(11)

رواه عبد الرزاق (8/ 330). وانظر: المحلَّى (9/ 397).

(12)

رواه عبد الرزاق (8/ 329). وانظر: المحلَّى (9/ 397).

ص: 404

النساء في الطلاق ولا النكاح ولا الدماء ولا الحدود".

وقال الزهري: "مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده: أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق"

(1)

.

وصح عن شريح أنه أجاز في عتاقةٍ شهادةَ

(2)

رجل وامرأتين

(3)

.

وصح عن الشعبي قبول شهادة رجل وامرأتين في الطلاق وجراح الخطأ

(4)

.

وصح عن جابر بن زيد: قبول شهادة

(5)

الرجل والمرأتين في الطلاق والنكاح

(6)

.

وصح عن إياس بن معاوية: قبول امرأتين في الطلاق

(7)

.

وصح عن شريح: أنه أجاز أربع نسوة على رجل في صداق

(1)

رواه سحنون في المدونة (5/ 162) تامًّا، ورواه مختصرًا أبو يوسف في الخراج (178)، وابن أبي شيبة (5/ 528)، وعبد الرزاق (8/ 329)، وضعفه ابن حزم في المحلَّى (9/ 403). انظر: التلخيص الحبير (4/ 380)، الإرواء (8/ 295).

(2)

"شهادة" ساقطة من "د" و"هـ" و"و".

(3)

رواه عبد الرزاق (8/ 332)، وابن أبي شيبة (4/ 517). وصححه ابن حزم في المحلَّى (9/ 397).

(4)

رواه ابن أبي شيبة (4/ 517). وانظر: المحلَّى (9/ 397) وصححه.

(5)

"شهادة" مثبتة من "د".

(6)

وفي "ب" بدل النكاح: "والجراح".

والأثر صححه ابن حزم في المحلَّى (9/ 397).

(7)

صححه ابن حزم في المحلَّى (9/ 397).

ص: 405

امرأة

(1)

.

وذكر عبد الرزاق

(2)

عن ابن

(3)

جريج عن هشام بن حجيرة

(4)

عمن يرضى - كأنه يريد طاووسًا - قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال إلا الزنا؛ من أجل أنه لا ينبغي أن ينظرن إلى ذلك.

وقال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون، عن جرير

(5)

بن أبي

(6)

حازم، عن الزبير بن الحارث

(7)

، عن أبي لبيد

(8)

: أن سكرانًا طلق امرأته ثلاثًا، فشهد عليه أربع نسوة فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجاز شهادة النسوة، وفرَّق بينهما

(9)

.

وقال عبد الرحمن بن مهدي: عن حراش بن مالك

(10)

حدثنا

(1)

رواه ابن أبي شيبة (4/ 187). وانظر: المحلَّى (9/ 397).

(2)

في المصنف (7/ 332) و (8/ 331).

(3)

في "أ" و"ب": "أبي".

(4)

هكذا، وفي "أ" و"ب" و"د" و"هـ":"حجرة". والصواب: "حجير" كما هو مثبتٌ في مصنف عبد الرزاق ومصادر ترجمته.

وهو هشام بن حجير المكي، قال العجلي: ثقة صاحب سنة. الثقات (7/ 567)، تهذيب الكمال (30/ 81)، الكاشف (3/ 221).

(5)

من قوله "عمَّن يرضى كأنَّه يريد" إلى "هارون عن جرير" ساقطة من "ب".

(6)

"أبي" ساقطة من "و".

(7)

الصواب "الزبير بن الخريت" كما في المحلَّى (9/ 397)، وتقدمت ترجمته.

(8)

في "ب": "أبي أسيد".

(9)

رواه أبو عبيد كما ذكره المؤلِّف، وكذا ابن حزم في المحلَّى (9/ 397). ونحوه عند ابن أبي شيبة (4/ 78)، والبخاري في التاريخ (3/ 133).

(10)

حراش بن مالك المراغي الجهضمي، وثَّقه ابن معين وأثنى عليه عبد الصمد =

ص: 406

يحيى بن عبيد

(1)

عن أبيه

(2)

: أنَّ رجلًا من عمان ثَمِلَ من الشراب، فطلق امرأته ثلاثًا، فشهد عليه نسوة، فكُتِبَ في ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأجاز شهادة النسوة، وأثبت

(3)

عليه الطلاق

(4)

.

وذكر سفيان بن عيينة: أنَّ امرأة أوطأت

(5)

صبيًّا فقتلته

(6)

، فشهد عليها أربع نسوة، فأجاز علي بن أبي طالب شهادتهن

(7)

.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث

(8)

عن أبي

= خيرًا. التاريخ الكبير (3/ 133)، وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 219).

وقال أبو حاتم: مجهول، وقال الذهبي وابن حجر:"مجهول يروي عن يحيى بن عبيد" ا. هـ. ميزان الاعتدال (2/ 209)، لسان الميزان (2/ 221).

(1)

يحيى بن عبيد المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، وثَّقه النسائي وابن حبان. انظر: الثقات (5/ 529)، تهذيب الكمال (31/ 455).

(2)

هو عبيد مولى السائب المخزومي، وثَّقه ابن حبان، وذكره ابن قانع وابن منده في الصحابة وسموا أباهُ رحيبًا، والله أعلم. انظر: ثقات ابن حبان (5/ 139)، تهذيب الكمال (19/ 253)، تهذيب التهذيب (7/ 72).

(3)

في "أ" و"د": "وأبت".

(4)

رواه أبو عبيد كما ذكره المؤلِّف، وابن حزم في المحلَّى (9/ 397) وعنده:"وأبت عليه الطلاق".

(5)

صححها ابن باز رحمه الله تعالى إلى "وطئت"، وهو موافق للرواية التالية.

(6)

"فقتلته" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".

(7)

رواه أبو عبيد كما في المحلَّى (9/ 397 - 398).

(8)

هو حفص بن غياث بن طلق النخعي أبو عمر الكوفي، توفي سنة 194 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (7/ 56)، تقريب التهذيب =

ص: 407

طلق

(1)

عن أخته هند بنت طلق

(2)

قالت: "كنت في نسوة وصبي منحنٍ، فقامت امرأة فمرَّت، فوطئت الصبي فقتلته والله، فشهد عند علي رضي الله عنه عشر نسوة - أنا عاشرتهنَّ

(3)

- فقضى عليها علي رضي الله عنه بالدِّية، وأعانها بألفين"

(4)

.

وقال محمد بن المثنى: حدثنا أبو معاوية الضرير

(5)

عن أبيه

(6)

عن عطاء بن أبي رباح قال: لو شهد عندي ثمان نسوة على امرأة بالزنا لرجمتها

(7)

.

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال

(8)

:

= (173).

(1)

أظنه عم حفص بن غياث وهو غنام بن طلق بن معاوية النخعي، روى عنه ابنه طلق وحفص بن غياث. انظر: تهذيب الكمال (13/ 457)، ولم أجد من ترجم له.

(2)

هند بنت طلق بن معاوية النخعي، لم أجد لها ترجمة.

(3)

"أنا عاشرتهنَّ" ساقطة من "و".

(4)

رواه ابن أبي شيبة (5/ 464) رقم (28020). وانظر: المحلَّى (9/ 398).

(5)

محمد بن خازم التميمي السعدي، أبو معاوية، وثَّقة العجلي، ولد سنة 113 هـ، وتوفي سنة 194 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الثقات (7/ 441)، تهذيب الكمال (25/ 123)، سير أعلام النبلاء (9/ 73).

(6)

هو خازم بن الحسين أبو إسحاق البصري، قال ابن معين: ليس بشيءٍ، وقال أبو حاتم: شيخٌ يكتب حديثه ولا يحتج به. انظر: تاريخ ابن معين (2/ 142)، تهذيب الكمال (8/ 24).

(7)

رواه أبو عبيد كما في المحلَّى (9/ 398).

(8)

"لو شهد عندي ثمان نسوة" إلى قوله "عن عطاء بن أبي رباح قال" ساقط =

ص: 408

تجوز شهادة النِّساء مع الرِّجال في كلِّ شيءٍ، ويجوز على الزِّنا امرأتان وثلاثة رجال

(1)

.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن عُلَية، عن عبد الله

(2)

بن عون، عن محمد بن سيرين أنَّ رجلًا ادَّعى متاع البيت، فجاء أربع نسوة فشهدن، فقلن: دفعت إليه الصداق، فجهزها به، فقضى شريح عليه بالمتاع"

(3)

، وهذا في غاية الصحة

(4)

.

وقال سفيان الثوري: تقبل المرأتان مع الرجل في القصاص، وفي الطلاق، والنكاح، وفي كلِّ شيءٍ، حاشا الحدود

(5)

، ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلَّا النِّساء

(6)

.

وقال أبو حنيفة

(7)

رحمه الله: تقبل شهادة رجل وامرأتين في جمع الأحكام إلَّا القصاص والحدود، ويقبلن

(8)

في الطلاق والنكاح

= من "ب".

(1)

رواه عبد الرزاق في المصنف (8/ 331). وانظر: المحلَّى (9/ 398).

(2)

في "جـ": "عبيد الله".

(3)

رواه ابن أبي شيبة (4/ 187).

(4)

قاله ابن حزم. المحلَّى (9/ 398).

(5)

رواه عبد الرزاق (10/ 218).

(6)

انظر: المحلَّى (9/ 398).

(7)

انظر: المبسوط (16/ 142)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 345 و 346)، روضة القضاة (1/ 209)، مختصر القدوري (219)، المختار الفتوي (131)، رؤوس المسائل (529)، الغرة المنيفة (188).

(8)

وفي "ب" و"هـ" و"و": "ويقبل".

ص: 409

والرجعة مع رجل، ولا يقبلن منفردات، لا في الرضاع ولا في انقضاء العدة بالولادة، ولا في الاستهلال، لكن مع رجل، ويقبلن في الولادة المطلقة وعيوب النِّساء منفردات.

وقال أبو يوسف ومحمد: يقبلن منفردات في انقضاء العدة بالولادة وفي الاستهلال

(1)

.

وقال مالك

(2)

رضي الله عنه: لا يقبل النساء مع رجلٍ ولا بدونه في قصاص، ولا حدًّ، ولا نكاح، ولا طلاق

(3)

، ولا رجعة، ولا عتق، ولا نسب، ولا ولاء، ولا إحصان، وتجوز شهادتهنَّ مع رجلٍ في الديون والأموال والوكالة والوصية التي لا عتق فيها، ويقبلن منفردات في عيوب النساء والولادة والرضاع والاستهلال، وحيث يقبل شاهد ويمين الطالب، فإنَّه يقضى فيه بشهادة امرأتين ويمين الطالب وشهادة رجل وامرأتين.

وقال الشافعي

(4)

: تقبل شهادة امرأتين

(5)

مع رجلٍ في الأموال

(1)

انظر: أدب القضاة للسروجي (355)، والمراجع السابقة.

(2)

انظر: المدونة (3/ 44) و (5/ 160)، التفريع (2/ 237)، الكافي (469)، فصول الأحكام (238)، الفروق (4/ 94)، المنتقى (5/ 202)، المعونة (3/ 1552)، منتخب الأحكام (1/ 155)، المفيد للحكام (1/ 399)، تبصرة الحكام (1/ 359)، بداية المجتهد (8/ 647)، الذخيرة (10/ 248).

(3)

"ولا طلاق" ساقطة من "د" و"و".

(4)

انظر: الأُم (6/ 242)، المهذب (2/ 333)، روضة الطالبين (8/ 227)، شرح السنة (10/ 104).

(5)

"ويمين الطالب وشهادة رجل وامرأتين. وقال الشافعي تقبل شهادة امرأتين" =

ص: 410

كلها، وفي العتق؛ لأنَّه مال، وفي قتل الخطأ، وفي الوصية لإنسانٍ بمالٍ، ولا يقبلن في أصل الوصية، لا مع رجلٍ ولا بدونه.

فصل

وحيث قبلت شهادة النساء منفردات، فقد اختلف في نصاب هذه البينة، فقال الشعبي

(1)

والنخعي

(2)

- في رواية عنهما - وقتادة

(3)

وعطاء وابن شبرمة

(4)

والشافعي

(5)

وداود

(6)

: لا يقبل أقل من أربع نسوة، واستثنى داود الرضاع، فأجاز فيه شهادة امرأة واحدة.

وقال عثمان البتي: لا يقبل فيما يقبل فيه النساء منفردات إلَّا ثلاث نسوة، لا أقل من ذلك

(7)

، وقالت طائفة: تقبل امرأتان في كلِّ ما يقبل فيه النساء منفردات، وهو قول الزهري

(8)

، إلَّا في الاستهلال خاصَّة،

= مثبت من "أ". وساقط من باقي النسخ.

(1)

رواه عنه عبد الرزاق (7/ 484) و (8/ 332)، وأسلم بن سهل في تاريخ واسط (1/ 114).

(2)

انظر: المحلَّى (9/ 399).

(3)

رواه عبد الرزاق (7/ 483) و (8/ 332).

(4)

انظر: المحلَّى (9/ 399).

(5)

انظر: الأم (7/ 88)، الحاوي (17/ 21)، روضة الطالبين (8/ 227)، التهذيب (6/ 313)، المهذب (2/ 334)، اختلاف العلماء (1/ 287)، المسائل الفقهية لابن كثير (205)، حلية العلماء (8/ 279)، رحمة الأمة (336)، فتح الباري (5/ 316)، معرفة السنن (14/ 160).

(6)

انظر: المحلَّى (9/ 399).

(7)

انظر: المحلَّى (9/ 399)، المغني (14/ 136)، الحاوي (17/ 21).

(8)

انظر: المحلَّى (9/ 399)، المغني (14/ 136)، الجامع للخلال (1/ 227).

ص: 411

فإنَّه تقبل فيه القابلة وحدها.

وقال الحكم بن عتيبة: لا يقبل في ذلك كله إلَّا امرأتان

(1)

، وهو قول ابن أبي

(2)

ليلى ومالك

(3)

وأبي عبيد

(4)

، وأجاز علي بن أبي طالب رضي الله عنه شهادة القابلة

(5)

وحدها كما تقدم.

قال ابن حزم

(6)

: وروينا ذلك عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الاستهلال

(7)

، وورث عمر به، وهو قول الزهري

(8)

، والنخعي

(9)

والشعبي

(10)

- في أحد قوليهما -، وهو قول الحسن

(1)

رواه ابن أبي شيبة (4/ 334).

(2)

رواه عبد الرزاق (8/ 334).

(3)

انظر: المدونة (3/ 45) و (5/ 158)، المنتقى (5/ 220)، التفريع (2/ 238)، الكافي (469)، الذخيرة (10/ 248)، التاج والإكليل (6/ 182)، الفروق (4/ 96)، البيان والتحصيل (10/ 24)، منتخب الأحكام (1/ 154)، تبصرة الحكام (1/ 358).

(4)

انظر: المحلَّى (9/ 399).

(5)

رواه عنه عبد الرزاق (7/ 485)، وابن أبي شيبة (4/ 335)، والدارقطني (4/ 233)، والبيهقي (10/ 254) وقال:"هذا لا يصح، جابر الجعفي متروك، وعبد الله بن نجي فيه نظر" ا. هـ. وضعفه الزيلعي في نصب الرَّاية (4/ 80).

(6)

المحلَّى (9/ 399).

(7)

رواه عبد الرزاق (8/ 334). وانظر: نصب الرَّاية (4/ 81)، الدراية (2/ 171).

(8)

رواه عبد الرزاق (8/ 333).

(9)

رواه عبد الرزاق (8/ 334)، وابن أبي شيبة (4/ 335).

(10)

رواه عبد الرزاق (8/ 333)، وابن أبي شيبة (4/ 335).

ص: 412

البصري

(1)

، وشريح

(2)

، وأبي الزناد

(3)

، ويحيى الأنصاري

(4)

، وربيعة

(5)

، وحماد بن أبي سليمان

(6)

، قال: وإن كانت يهودية، كل ذلك في الاستهلال.

وقال الشعبي وحماد: ذلك في كلَّ ما لا يطلع عليه إلَّا النِّساء

(7)

، وهو قول الليث بن سعد

(8)

.

وقال الثوري: يقبل في عيوب النِّساء وما لا يطلع عليه إلَّا النِّساء امرأة واحدة

(9)

، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه

(10)

، وصحَّ عن ابن عباس

(11)

، وروي عن عثمان

(12)

، وعلي

(13)

، وابن

(1)

رواه ابن أبي شيبة (4/ 335)، وعبد الرزاق (7/ 484) و (8/ 333).

(2)

رواه عبد الرزاق (8/ 334)، وابن أبي شيبة (4/ 335)، والبيهقي (10/ 253).

(3)

رواه عبد الرزاق (7/ 485). وانظر: المحلَّى (9/ 399).

(4)

رواه عبد الرزاق (7/ 485). وانظر: المحلَّى (9/ 399).

(5)

انظر: المحلَّى (9/ 399).

(6)

رواه عبد الرزاق (7/ 484) و (8/ 333)، وابن أبي شيبة (4/ 335).

(7)

مصنف عبد الرزاق (8/ 332).

(8)

انظر: المحلَّى (9/ 399).

(9)

انظر: فتح الباري (5/ 316).

(10)

انظر: المبسوط (16/ 142) و (6/ 49)، مختصر القدوري (219)، الهداية (8/ 130) و (5/ 464)، حاشية ابن التركماني على البيهقي (10/ 255)، روضة القضاة (1/ 209)، الاختيار (2/ 140)، نوادر الفقهاء (312).

(11)

رواه عبد الرزاق (8/ 336).

(12)

رواه عبد الرزاق (7/ 482).

(13)

تقدم تخريجه قريبًا.

ص: 413

عمر

(1)

، والحسن البصري

(2)

، والزهري

(3)

، وروي عن ربيعة

(4)

، ويحيى بن سعيد

(5)

، وأبي الزناد

(6)

، والنخعي

(7)

، وشريح

(8)

، وطاووس

(9)

، والشعبي

(10)

الحكم في الرضاع بشهادة امرأة واحدة، وأنَّ عثمان رضي الله عنه فرَّق بشهادتها بين الرِّجال ونسائهم

(11)

، وذكر الزهري أنَّ النَّاس على ذلك

(12)

، وذكر الشعبي ذلك عن القضاة جملة

(13)

، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّها تستحلف مع ذلك

(14)

.

(1)

رواه عبد الرزاق (8/ 333).

(2)

رواه سعيد بن منصور (1/ 246) وعبد الرزاق (7/ 483) و (8/ 334).

(3)

رواه عبد الرزاق (8/ 334).

(4)

انظر: المحلى (9/ 399).

(5)

رواه عبد الرزاق (8/ 338)، المحلى (9/ 339).

(6)

رواه عبد الرزاق (7/ 485).

(7)

رواه عبد الرزاق (7/ 485).

(8)

انظر: المحلى (9/ 399).

(9)

رواه سعيد بن منصور (1/ 245)، وعبد الرزاق (7/ 483).

(10)

رواه عبد الرزاق (7/ 484).

(11)

رواه عبد الرزاق (7/ 482) و (8/ 334)، وابن أبي شيبة (3/ 488).

(12)

انظر: المحلى (9/ 403)، تحفة الأحوذي (4/ 262)، فتح الباري (5/ 318). وبه يقول الزهري. رواه ابن أبي شيبة (3/ 488).

(13)

رواه عبد الرزاق (7/ 484) و (8/ 336)، وابن أبي شيبة (3/ 488).

(14)

رواه عبد الرزاق (7/ 482) و (8/ 336)، وابن أبي شيبة (3/ 487). وانظر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (1/ 385)، النكت على المحرر (2/ 281)، المغني (8/ 153).

ص: 414

وصحَّ عن معاوية: أنَّه قضى في دار بشهادة أم سلمة أم المؤمنين، ولم يشهد بذلك غيرها

(1)

.

قال أبو محمد ابن حزم

(2)

: وروينا عن عمر

(3)

وعلي

(4)

والمغيرة بن شعبة

(5)

وابن عباس

(6)

رضي الله عنهم أنَّهم لم يفرِّقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع، وهو قول أبي عبيد قال: لا أفتي

(7)

في ذلك بالفرقة، ولا أقضي بها.

وروينا عن عمر رضي الله عنه أنَّه قال: "لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة

(8)

أن تفرق بين رجل وامرأته إلَّا فعلت"

(9)

.

(1)

رواه عبد الرزاق (8/ 336).

(2)

المحلى (9/ 400).

(3)

رواه سعيد بن منصور (1/ 245)، وعبد الرزاق (8/ 332)، وابن أبي شيبة (3/ 487)، والبيهقي (7/ 764). وانظر: المدونة (5/ 158).

(4)

رواه ابن القاسم في المدونة (5/ 158)، وابن أبي شيبة (3/ 488).

(5)

انظر: فتح الباري (5/ 318)، تحفة الأحوذي (4/ 262) ذكر أنه رواه أبو عبيد.

(6)

رواه ابن القاسم في المدونة (5/ 158)، وابن أبي شيبة (3/ 488). وانظر: فتح الباري (5/ 318)، تحفة الأحوذي (4/ 262).

(7)

في "ب": "لا يقضي". وفي "د" و"هـ" و"و": "أقضي". والصواب: "أفتي في ذلك بالفرقة ولا أقضي بها" كما في المحلى (9/ 400). وانظر: فتح الباري (5/ 318)، تحفة الأحوذي (4/ 262).

(8)

"امرأة" ساقطة من "و".

(9)

رواه أبو عبيد كما في فتح الباري (5/ 318)، والمحلى (9/ 400)، وذكر ابن حزم أن في سنده الحارث الغنوي وهو مجهول. المحلى (9/ 403).

ص: 415

وقال الأوزاعي: أقضي بشهادة امرأة واحدة قبل النكاح، وأمنع من

(1)

النكاح ولا أفرق بشهادتها بعد النكاح

(2)

.

وقال عبد الرزاق

(3)

: حدثنا ابن جريج قال: قال ابن شهاب: جاءت امرأة سوداء إلى أهل ثلاثة أبيات تناكحوا، فقالت: هم بَنِيَّ وبَنَاتي، ففرَّق عثمان رضي الله عنه بينهم.

قال

(4)

: وروينا عن الزهري أنَّه قال: فالنَّاسُ يأخذون اليوم بذلك من قول عثمان في المرضعات إذا لم يُتَّهَمْنَ

(5)

.

وقال ابن حزم

(6)

: ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدولٍ مسلمين

(7)

، أو مكان كل واحد امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين وأربع نسوة، أو رجلًا واحدًا

(8)

وست نسوة، أو ثمان نسوة فقط، ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والزنا، وما فيه القصاص، والنكاح والطلاق والأموال إلَّا رجلان مسلمان عدلان، أو رجل وامرأتان كذلك، أو أربع نسوة

(1)

"من" ساقطة من "و".

(2)

انظر: المحلَّى (9/ 400)، فتح الباري (5/ 318)، تحفة الأحوذي (4/ 262).

(3)

في المصنف (7/ 482). وانظر: المحلَّى (9/ 403).

(4)

"قال" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ" والقائل هو ابن حزم.

(5)

المحلَّى (9/ 403)، فتح الباري (5/ 318)، تحفة الأحوذي (4/ 262).

(6)

انظر: المحلَّى (9/ 395).

(7)

"مسلمين" ساقطة من "ب".

(8)

"واحدًا" ساقطة من "و".

ص: 416

كذلك، ويقبل في كلِّ ذلك - حاشا الحدود - رجل واحد عدل، أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب، ويقبل في الرضاع وحده امرأة عدلة، أو رجل واحد عدل

(1)

.

(1)

انتهى كلام ابن حزم - رحمه الله تعالى -.

ص: 417