الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: وأما جواز
تقديم اليمين على الشاهد
، فقال: لا نعرف الرواية بمنع الجواز.
قال: ويحتمل أن نقول بجواز أن يحلف أولًا، ثم تسمع الشهادة، وهو قول ابن أبي هريرة
(1)
، ويحتمل أنه لا يجوز تقدمة اليمين على الشاهد، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث
(2)
، قال: إذا ثبت له شاهد واحد حلف وأعطي، فأثبت اليمين بعد ثبوت الشاهد؛ لأن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين، وإنما تقوى حينئذٍ بالشاهد، ولأن اليمين يجوز أن تترتب على ما لا تترتب عليه الشهادة، فيكون من شرط اليمين: تقدم شهادة الشاهد، ولا يعتبر هذا المعنى في الشاهدين.
= (5/ 450)، المدونة (5/ 196)، الذخيرة (11/ 16)، المعيار المعرب (10/ 264)، تبصرة الحكام (1/ 332)، الحاوي الكبير (16/ 236)، روضة الطالبين (8/ 160)، أدب القضاء لابن أبي الدم (261)، مغني المحتاج (4/ 407)، نهاية المحتاج (8/ 270)، المحرر (2/ 210)، المغني (14/ 95)، الفروع (6/ 485)، المبدع (10/ 90)، كشاف القناع (6/ 485)، النكت على المحرر (2/ 315).
(1)
الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي أبو علي الإمام شيخ الشافعية. توفي سنة 345 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (15/ 430)، طبقات الشافعية (3/ 256)، طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 291).
وانظر قوله في: روضة الطالبين (8/ 252)، الديباج المذهب (2/ 513).
(2)
في النسخ عدا "أ": "ابن الحارث".