المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه(6)، في غير الحدود - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌ إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه

- ‌ المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار

- ‌ اللقيط(5)إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة(6)خفية بجسده

- ‌البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره

- ‌ أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته

- ‌ أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد

- ‌ أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق

- ‌ لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها

- ‌ الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات

- ‌ القول قول المرتهن(4)في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن

- ‌ لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة، فبادر وهدم الحائط

- ‌ لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه

- ‌ الشريعة لا ترد حقًّا، ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة

- ‌البينة" في الشرع:

- ‌ فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص(1)أو طاقة

- ‌ الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه(6)، في غير الحدود

- ‌الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل

- ‌الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه

- ‌ الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين

- ‌ شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان

- ‌ شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌ القضاء بشهادة النساء منفردات في غير(1)الحدود والقصاص

- ‌فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين

- ‌ إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له(3)على فلان كذا وكذا

- ‌فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى

- ‌المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة

- ‌ دعوى تهمة

- ‌ ودعوى غير تهمة

- ‌ البينة التي هي الحجة الشرعية:

- ‌ تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين

- ‌ وتارة أربعة رجال

- ‌ لا يقبل في(6)بينة الإِعسار أقل من ثلاثة

- ‌وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب

- ‌ وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة

- ‌ القسامة

- ‌ وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه

- ‌ وتارة تكون علامات يصفها المدعي

- ‌ وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين

- ‌ وتارة تكون علامات في بدن اللقيط

- ‌ وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه

- ‌ لفظ "الشرع" في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام:

- ‌الشرع المنزل:

- ‌ الشرع(7)المتأول

- ‌ الشرع المبدل

- ‌ دعاوى التهم:

- ‌القسم الثاني(7): أن يكون المتهم مجهول الحال

- ‌ هل يتخذ الإمام حبسًا

- ‌ هل يحضر(7)الخصم المطلوب بمجرد الدعوى

- ‌القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور

- ‌ ضرب هذا النوع من المتهمين

- ‌ وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم

- ‌المعاصي ثلاثة أنواع

- ‌ نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه

- ‌ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه

- ‌ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ

- ‌ هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل

- ‌ ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه

- ‌فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم

- ‌ إذا كان وصيًّا على طفل أو مجنون، وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه

- ‌الطريق الثاني: الإنكار المجرد

- ‌ دعوى الرجل على المرأة النكاح(1)، ودعواها عليه الطلاق

- ‌ فائدة الاستحلاف

- ‌ استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:

- ‌ الثانية: أن يكون المقذوف ميتًا، وأراد القاذف تحليف الوارث

- ‌ممَّا لا يحلف(2)فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان

- ‌الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها

- ‌ إذا ادعى عليه عينًا في يده، فأنكر، فسأل إحلافه

- ‌ المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة(3)معه، وليس من أهلها

- ‌الأيدي ثلاثة:

- ‌الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة

- ‌الثالثة(6): يد يحتمل أن تكون محقة، وأنْ تكون مبطلة

- ‌الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول(1)وحده، أو به مع رد اليمين

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌إذا رُدَّت اليمين على المدعي، فهل تكون يمينه كالبينة

- ‌إذا قُضِيَ بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل

- ‌إذا قلنا برد اليمين، فهل ترد بمجرد(3)نكول المدعى عليه

- ‌الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين

- ‌ إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد

- ‌ شهادة طبيب واحد وبيطار واحد

- ‌ شهادة القابلة في الاستهلال

- ‌ شهادة خزيمة بن ثابت وحده

- ‌الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين

- ‌إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية

- ‌ إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد

- ‌ تقديم اليمين على الشاهد

- ‌المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين:

- ‌ممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة

- ‌هل يشترط أن يحلف المدعي(7)على صدق شاهده

- ‌تحليف الشهود

- ‌التحليف(2)ثلاثة أقسام:

- ‌ القسامة مع اللوث في الأموال

- ‌الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق

- ‌الخامسة: تحليفه مع شاهديه

- ‌شهادة النساء نوعان:

- ‌الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد

- ‌ النكول بمنزلة البينة

- ‌الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها

- ‌الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين

- ‌الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين

- ‌الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال

- ‌ الوطء المحرم لعارض

- ‌الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة

- ‌ المقتضي لقبول شهادة المسلم

- ‌الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين

- ‌الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق

- ‌ إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته

- ‌الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر

- ‌ شهادة الكفار بعضهم على بعض

- ‌ اعتبار اللوث في الأموال

- ‌هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية

الفصل: ‌ الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه(6)، في غير الحدود

أمر المرأتين فوطئتا عليه، ثم مشى الصبي عليه. ثم دعا القائف فقال: انظر في هذه الأقدام، فألحقه بأحدهما

(1)

.

قال عمر بن شبّة

(2)

: وأتى صاحبُ عين هَجَر إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي عينًا، فاجعل لي خراج ما تسقي، قال: هو لك، فقال كعب

(3)

: يا أمير المؤمنين، ليس له ذلك، قال: ولم؟ قال: لأنه يفيض ماؤه عن أرضه، فيسيح في أراضي الناس، ولو حبس ماءه في أرضه لغرقت، فلم ينتفع بأرضه ولا بمائه، فمره فليحبس ماءه عن أراضي الناس إن كان صادقًا، فقال له عمر: أتستطيع أن تحبس ماءك؟ قال

(4)

: لا. قال: فكانت هذه لكعب

(5)

.

فصل

ومن ذلك: أنه يجوز للحاكم‌

‌ الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه

(6)

، في غير الحدود

، ولم يوجب الله على الحكام ألا يحكموا إلا

(1)

وفي "جـ": "بإحداهما". رواه عبد الرزاق (7/ 362)، ووكيع في أخبار القضاة (1/ 280).

(2)

وفي "هـ": "شيبة"، والصواب ما أثبتناه. وهو عمر بن شَبَّةَ بن عبدة أبو زيد النميري البصري العلامة الأخباري الحافظ، له "أخبار المدينة" وغيرها. توفي سنة 262 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (11/ 208)، المنتظم (12/ 184)، سير أعلام النبلاء (12/ 369).

(3)

ابن سور كما ذكر المؤلف قريبًا.

(4)

"قال" ساقطة من "أ" و"ب".

(5)

أخبار القضاة لوكيع (1/ 277)، الأوائل للعسكري (2/ 115).

(6)

بوَّب أبو داود في السنن (518): "باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد =

ص: 167

بشاهدين أصلًا، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين، أو شاهد وامرأتين، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم باقل من ذلك، بل قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين

(1)

، وبالشاهد فقط

(2)

.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(3)

. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(4)

بِالْيَمِينِ مَعَ الشَاهِدِ الْوَاحِدِ" رواه ابن وهب عن سليمان بن بلال

(5)

عن ربيعة

(6)

عن سهيل

(7)

عنه. رواه أبو داود

(8)

.

= يجوز له أن يقضي به".

(1)

وسيذكر المؤلف ذلك مفصلًا في هذا الفصل وفي الطريق السابع.

(2)

وسيذكر المؤلف فصلًا مستقلًّا لذلك.

(3)

في صحيحه في الأقضية باب القضاء بالشاهد واليمين (1712)(11/ 244).

(4)

من قوله "بشاهد ويمين" إلى قوله "صلى الله عليه وسلم" ساقط من "أ".

(5)

هو سليمان بن بلال القرشي التيمي أبو محمد المدني الإمام المفتي، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم. توفي سنة 172 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (11/ 372)، سير أعلام النبلاء (7/ 425)، تاريخ الدارمي (125).

(6)

هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرُّوخ أبو عثمان القرشي التيمي الإمام المشهور بربيعة الرأي، كان ثقة كثير الحديث. توفي سنة 136 هـ رحمه الله. انظر: تهذيب الكمال (9/ 123)، سير أعلام النبلاء (6/ 8).

(7)

هو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني الإمام المحدث الكبير من كبار الحفاظ لكنه مرض مرضة غيّرت من حفظه، وثقه العجلي. توفي في خلافة المنصور - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (12/ 223)، سير أعلام النبلاء (5/ 458).

(8)

في القضاء: باب الشاهد واليمين رقم (3611) ص (519)، والترمذي (1343)(3/ 20)، وابن ماجه (2368)(3/ 45)، والشافعي في مسنده (150)، وفي الأم (6/ 355)، وابن الجارود (3/ 261) رقم (1007)، =

ص: 168

وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ" رواه الشافعي عن الثقفي

(1)

عن جعفر بن محمد

(2)

عن أبيه عنه

(3)

.

= وأبو يعلى (12/ 36) رقم (6683)، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 144)، وابن حبان (11/ 462) رقم (5073)، والدارقطني (4/ 213)، والبيهقي (10/ 283) من طريق ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه أبو حاتم وأبو زرعة. انظر: العلل لابن أبي حاتم (1/ 469)، وتهذيب السنن لابن القيم (5/ 230). وقال الترمذي:"حسن غريب"، وحسنه كذلك ابن عبد البر وابن القيم. انظر: التمهيد (2/ 153)، وتهذيب السنن (5/ 230). كما رواه النسائي في الكبرى رقم (6014)(3/ 491)، وأبو عوانة (4/ 56) رقم (6011)، والبيهقي (10/ 284)، وأبو نعيم في الحلية (9/ 303)، وابن عدي (8/ 78)، وابن عساكر (31/ 206) و (41/ 513)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 146) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال البيهقي:"هذا إسناد صحيح" ا. هـ. المعرفة (14/ 291).

(1)

هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد، قال ابن معين:"اختلط بآخره" وقال الذهبي: "لكن ما ضرَّه تغيّره فإنه لم يحدث زمن التغيُّر بشيء". توفي سنة 194 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: التاريخ لابن معين (2/ 378)، تاريخ الدارمي (54)، سير أعلام النبلاء (9/ 237).

(2)

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الإمام الصادق شيخ بني هاشم أبو عبد الله القرشي أحد الأعلام، وثقه الشافعي وابن معين وغيرهما. توفي سنة 148 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ ابن معين (2/ 87)، حلية الأولياء (3/ 192)، سير أعلام النبلاء (6/ 255).

(3)

رواه الشافعي. الأم (1/ 438)، وأحمد (5/ 305)، والترمذي (3/ 121) رقم (1344)، وفي العلل (202) رقم (358)، وابن ماجه (4/ 45) رقم (2369)، =

ص: 169

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الحَقِّ". رواه البيهقي

(1)

من حديث

= وابن الجارود (3/ 261) رقم (1008)، والدارقطني في السنن (4/ 212)، والبيهقي (10/ 285)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 136) من طريق الثقفي عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا، ومن غير طريق الثقفي رواه موصولًا. كذلك أبو عوانة (4/ 57)، والبيهقي (10/ 286)، والطبراني في الأوسط (8/ 171)، رقم (7345). قال الحافظ ابن حجر:"صححه ابن خزيمة وأبو عوانة" ا. هـ. فتح الباري (5/ 333). ورواه مرسلًا: مالك في الموطأ (2/ 721)، والشافعي في الأم (6/ 356)، وابن أبي شيبة (4/ 545 و 6/ 13)، وأبو عوانة (4/ 57)، والبيهقي (10/ 286)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 145)، والدارقطني (4/ 212)، والترمذي (3/ 21) رقم (1345)، وابن عدي (2/ 359). وممن رجح المرسل: البخاري. علل الترمذي (202)، وأبو زرعة وأبو حاتم. علل الحديث لابن أبي حاتم (1402)، والترمذي في الجامع (3/ 21)، وابن حبان في المجروحين (1/ 283)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 132 و 137). قال ابن القيم:"وحديث جابر حسن وله علة وهي الإرسال. قاله أبو حاتم الرازي" ا. هـ تهذيب السنن (5/ 230). أما الدارقطني فرجح المتصل. العلل (3/ 94 - 98). قال عبد الله بن الإمام أحمد: "كان أبي قد ضرب على هذا الحديث قال: ولم يوافق أحد الثقفي على جابر فلم أزل به حتى قرأه عليّ وكتب عليه هو صح" ا. هـ. المسند (3/ 305). وانظر: إتحاف المهرة (3/ 339).

(1)

رواه البيهقي (10/ 287)، والدارقطني (4/ 212)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 392)، وابن عدي في الكامل (7/ 488). وفي سنده انقطاع كما ذكره العلماء البيهقي وغيره. انظر: سنن البيهقي (10/ 287)، نصب الراية (4/ 100)، التعليق المغني (4/ 213). فعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك جدّه عليًّا رضي الله عنه.

ص: 170

شبابة

(1)

حدثنا عبد العزيز بن

(2)

الماجشون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عنه

(3)

، وقال سُرَّق

(4)

: "قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بشَاهِدٍ وَيَمينٍ"

(5)

. رواه يعقوب بن سفيان في "مسنده"

(6)

.

قال المنذري: وقد روي القضاء بالشاهد واليمين من رواية عمر بن الخطاب

(7)

وعلي بن أبي طالب

(8)

، وابن

(1)

"شبابة" ساقط من "ب" و"جـ" و"هـ". هو شبابة بن سوّار أبو عمرو الفزاري، وثقه ابن معين. توفي سنة 206 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ الدارمي (65)، سير أعلام النبلاء (9/ 513)، تقريب التهذيب (263).

(2)

"بن" ساقطة من "أ" و"جـ".

(3)

"عنه" ساقطة من "ب".

(4)

"سُرَّق" ساقطة من "ب" و"جـ" و"هـ".

(5)

البيهقي (10/ 287)، والدارقطني (4/ 212)، وابن عدي (2/ 359) و (6/ 424). وإسناده منقطع، محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جدّ أبيه عليًّا رضي الله عنه. التعليق المغني (4/ 213)، وذكر البيهقي (10/ 287) معناه.

(6)

مسند الفسوي لم يطبع. وسيأتي تخريج حديث سُرَّق في طريق الحكم بالشاهد واليمين.

(7)

رواه الخلال من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أن عمر كان يقضي باليمين مع الشاهد العدل ويقول قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ا. هـ. النكت والفوائد السنية (2/ 315). وعبد الرحمن ضعفه أحمد وعلي بن المديني وابن معين والنسائي وأبو زرعة وغيرهم. الجرح والتعديل (5/ 233)، وتاريخ الدارمي (153)، العلل للإمام أحمد (1/ 286). وانظر: التحقيق لابن الجوزي (2/ 392)، مختصر سنن أبي داود للمنذري (5/ 230)، تهذيب السنن (5/ 229)، نيل الأوطار (8/ 327).

(8)

رواه البيهقي (10/ 287)، والدارقطني (4/ 212)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 392)، وابن عدي في الكامل (7/ 488). وفي سنده انقطاع كما ذكره =

ص: 171

عمر

(1)

، وعبد الله بن عمرو

(2)

، وسعد بن

= العلماء البيهقي وغيره. انظر سنن البيهقي (10/ 287)، نصب الراية (4/ 100)، التعليق المغني (4/ 213). فعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك جدّه عليًّا رضي الله عنه.

(1)

رواه ابن حبان في المجروحين (1/ 147)، وابن عدي (1/ 287)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 135) وفي إسنادهم أحمد بن إسماعيل أبو حذافة السهمي، قال ابن حبان:"يأتي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات" ا. هـ. وقال ابن عبد البر: "حديث منكر"، يعني بهذا الإسناد وذلك لكونه قد رواه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، قال ابن عدي "هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد باطل" ا. هـ. الكامل (1/ 287). قال الذهبي:"هذا إسناد مركب ولم يأت أبو حذافة بمتن باطل" ا. هـ. سير أعلام النبلاء (21/ 26). ورواه ابن حبان في المجروحين (2/ 114)، والدارقطني في تعليقاته على المجروحين لابن حبان (195) وفي إسنادهما علي بن الحسن السامي. قال ابن حبان:"لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب" ا. هـ. كما رواه الدارقطني في تعليقاته على المجروحين (195)، والعقيلي في الضعفاء (3/ 113) من طريق عبد المنعم بن بشير وقد اتهمه بالكذب ابن معين وأحمد بن حنبل. لسان الميزان (4/ 92)، وقال الدارقطني بعد روايته من الطريقين المذكورين أعلاه:"ولست أشك أن أحدهما وضعه وسرقه منه الآخر" ا. هـ. التعليقات (195). قال الهيثمي: "رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الله بن عبيد وهو متروك" ا. هـ. مجمع الزوائد (4/ 205).

(2)

رواه الدارقطني (4/ 213)، والبيهقي (10/ 290)، والطبراني في الأوسط (2/ 36) رقم (1063)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 150)، وابن عدي (7/ 450) وفي إسنادهم جميعًا محمد بن عبد الله بن عبيد الليثي، قال ابن معين:"ليس حديثه بشيء" وقال النسائي: "متروك". انظر: التاريخ لابن معين رواية الدوري (2/ 523)، الجوهر النقي (10/ 290)، مجمع الزوائد (4/ 202). كما رواه البيهقي (10/ 290)، وفي المعرفة (14/ 293)، وابن عدي (8/ 110)، =

ص: 172

عبادة

(1)

، والمغيرة بن

= والطبراني في الأوسط (6/ 191) رقم (5399)، والعقيلي (4/ 216)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 150) من طريق مطرف بن مازن الصنعاني، قال عنه ابن معين:"كذاب". التاريخ (2/ 570)، الجرح والتعديل (8/ 314). ورواه بإسناد آخر أبو عوانة في المسند الصحيح (4/ 58). وانظر: إتحاف المهرة (9/ 498).

(1)

رواه الترمذي (2/ 20)، والدارقطني (4/ 214)، وأبو عوانة (4/ 58) رقم (6025)، والبيهقي في المعرفة (14/ 289)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 149) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أخبرني ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال الذهبي رحمه الله: "ابن سعد بن عبادة لا يعرف، روى عنه ربيعة الرأي في شاهد ويمين" ا. هـ. ميزان الاعتدال (7/ 452). وذكر الحافظ أنه بتتبع الروايات ظهر أن اسم ابن سعد: عمرو بن قيس. وقال: "هي فائدة جليلة لكني لم أر في كتب الأنساب لقيس بن سعد بن عبادة ذكر ولد اسمه عمرو ولا لولده ابن اسمه إسماعيل" ا. هـ. تعجيل المنفعة (345). كما رواه الدراوردي عن ربيعة عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: وجدنا .. ". رواه الشافعي في المسند (149)، وفي الأم (6/ 355)، ومن طريقه رواه البيهقي في المعرفة (14/ 289). وتابعه أبو أويس عن سعيد بن عمرو

". رواه أبو عوانة (4/ 58) رقم (6026)، وعبد بن حميد (1/ 273) رقم (308)، والبخاري في التاريخ (3/ 498)، والطبراني في المعجم الكبير (6/ 16) رقم (5361)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 148)، وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 248). كما تابعه عمارة بن غزية عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة "أنه وجد كتابًا في كتب آبائه

". رواه البيهقي في السنن (10/ 288)، وفي المعرفة (14/ 289)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 149). وتابعه عبد العزيز بن عبد المطلب عن سعيد بن عمرو .. ". رواه البخاري في التاريخ (3/ 498)، وأبو عوانة (4/ 58) رقم (6024). وخالفهم سليمان بن بلال فقال: عن ربيعة عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه "أنهم وجدوا في كتب أو في =

ص: 173

شعبة

(1)

، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم انتهى

(2)

، وعمرو بن حزم

(3)

، والزبيب

(4)

بن ثعلبة

(5)

، وقضى بذلك عمر بن الخطاب

(6)

، وعلي بن أبي

= كتاب سعد بن عبادة .. ". الحديث رواه أحمد (8/ 285)، والبيهقي (10/ 288)، وابن وهب في الموطأ كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد (2/ 148)، والجصاص في أحكام القرآن (1/ 626)، والطبراني في الكبير (6/ 16) رقم (5362).

(1)

رواه البيهقي (10/ 288)، وفي المعرفة (14/ 289)، والبخاري في التاريخ (3/ 498)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 149)، وحسنه ابن عبد البر. نصب الراية (4/ 97).

(2)

انتهى كلام المنذري. مختصر سنن أبي داود (5/ 230)"مع معالم السنن".

وانظر: التحقيق لابن الجوزي (2/ 392).

(3)

رواه البيهقي (10/ 288)، وفي المعرفة (14/ 289)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 149). وانظر: الأم (6/ 355)، التاريخ الكبير (3/ 498).

(4)

الزبيب - مصغر - بن ثعلبة بن عمرو بن سواء العنبري أحد الصحابة الكرام سكن البادية، وقيل: نزل البصرة. انظر: الإصابة (1/ 525)، الاستيعاب (1/ 570).

(5)

رواه أبو داود رقم (3612) ص (519)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2/ 413) رقم (1209)، والبيهقي (10/ 288)، والطبراني في الكبير (5/ 268) رقم (5300) في حديث طويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزُّبيب:"تحلف مع شاهدك". ورواه أبو عوانة (4/ 57)، وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 351). وانظر: الإصابة (2/ 166) مختصرًا "أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل له شاهدًا واحدًا ويمينه" ا. هـ. وابن عدي (5/ 66): "قضى بشاهد ويمين". قال الخطابي: "إسناده ليس بذاك" ا. هـ. معالم السنن (5/ 229). وحسنه ابن عبد البر في الاستيعاب (1/ 570)، وابن القيم في تهذيب السنن (5/ 230). وانظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري (5/ 230)، ونيل الأوطار (8/ 326).

(6)

رواه الدارقطني (4/ 215)، والبيهقي (10/ 291) وضعفه، وابن عبد البر في =

ص: 174

طالب

(1)

رضي الله عنهما، والقاضي العدل شريح

(2)

، وعمر بن عبد العزيز

(3)

.

قال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد: أن ذلك عندنا هو السنة المعروفة.

قال أبو عبيد: وذلك من السنن الظاهرة التي هي أكثر من الرواية والحديث

(4)

.

= التمهيد (2/ 153)، وابن التركماني (10/ 291). وقال أبو الطيب:"إسناده منقطع" ا. هـ. التعليق المغني (4/ 215). وانظر: المحلى (9/ 403)، تهذيب السنن (5/ 255)، نصب الراية (4/ 100).

(1)

رواه الترمذي (3/ 21)، والدارقطني (4/ 212)، وأحمد (3/ 305)، والقطيعي في زوائده على فضائل الصحابة (2/ 673) رقم (1150)، وابن أبي شيبة (4/ 545)، والبيهقي (10/ 285 و 286)، وفي المعرفة (14/ 292)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 392)، والعقيلي (3/ 76)، وإسناده حسن.

(2)

رواه الشافعي في الأم (6/ 356)، وابن أبي شيبة (4/ 545) و (7/ 305)، والنسائي في الكبرى (3/ 490)، ووكيع في أخبار القضاة (2/ 310)، ومسدد كما في مختصر إتحاف السادة المهرة (7/ 142)، والبيهقي (10/ 292)، وفي المعرفة (14/ 293 و 294).

(3)

رواه مالك (2/ 722)، والشافعي في الأم (6/ 356)، والنسائي في الكبرى (3/ 490)، وابن أبي شيبة (4/ 545)، ومسدد كما في مختصر إتحاف السادة المهرة (7/ 142)، والبيهقي (10/ 292)، وفي المعرفة (14/ 293 - 294)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 146).

(4)

لأبي عبيد كتاب في القضاء سماه ابن القيم: "كتاب القضاء". الصواعق المرسلة (2/ 590)، وكذا الحافظ ابن حجر. فتح الباري (5/ 337). وذكره =

ص: 175

قال أبو عبيد

(1)

: وهو الذي نختاره، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتصاصًا لأثره، وليس ذلك مخالفًا لكتاب الله عند من فهمه، ولا بين حكم

(2)

الله وحكم رسوله اختلاف، وإنما هو غلط في التأويل، حين لم يجدوا ذكر اليمين في الكتاب ظاهرًا، فظنوه خلافًا، وإنما الخلاف: لو كان الله حظر اليمين في ذلك ونهى عنها، والله تعالى لم يمنع من اليمين، إنما أثبتها الكتاب - إلى أن قال -:{فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] وأمسك، ثم فسرت السنة ما وراء ذلك، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة للقرآن ومترجمة عنه، على هذا أكثر الأحكام

(3)

: كقوله: "لا وصِيَّة لِوارِثٍ"

(4)

، والرَّجْمُ على

= بعض العلماء باسم: "أدب القاضي". انظر: الفهرست (113)، معجم الأدباء (16/ 260)، وفيات الأعيان (2/ 227)، إنباه الرواة (3/ 22)، الأعلام (5/ 176). ولم أجده مطبوعًا ولا مخطوطًا، وابن القيم ينقل عنه كثيرًا في هذا الكتاب وغيره.

(1)

في "هـ": "أبو عبيدة".

(2)

في "أ": "علم".

(3)

انظر: أحكام القرآن للشافعي (1/ 27)، التمهيد (2/ 155)، إعلام الموقعين (2/ 323)، فتح الباري (5/ 334)، شرح الكوكب المنير (3/ 441)، العدة في أصول الفقه (1/ 112)، أصول السرخسي (2/ 31)، نهاية السول (2/ 526)، الفقيه والمتفقه (1/ 314)، الجواب الصحيح (3/ 17).

(4)

رواه عبد الرزاق (4/ 148)(7277)، وأحمد (5/ 267)، وسعيد بن منصور (1/ 125)(427)، والطيالسي (154)، وابن أبي شيبة (6/ 209)(30707)، وأبو داود (417) رقم (2870) و (3565)، والترمذي (3/ 620) (2120) وقال:"حديث حسن"، وابن الجارود (3/ 216) رقم (949)، والطحاوي في شرح المعاني (3/ 104)، وفي شرح مشكل الآثار (9/ 264)، والطبراني في =

ص: 176

المُحْصَنِ

(1)

، والنَّهْيُ عن نِكاحِ المرأة على عمَّتِها وخالَتِها

(2)

، والتحْرِيمُ مِن الرَّضاع ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ

(3)

، وقطع الموارثة بين أهل الإسلام والكفر

(4)

، وإيجابه على المطلقة ثلاثًا مسيس الزوج الآخر

(5)

، في شرائع كثيرة لا يوجد لفظها في ظاهر الكتاب، ولكنها سنن شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى الأمة

(6)

اتباعها كاتباع الكتاب، وكذلك الشاهد واليمين لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، وإنما في الكتاب:{فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] علم أن ذلك إذا وجدتا

(7)

، فإذا عدمتا

(8)

قامت اليمين مقامهما، كما علم حين مسح

= المعجم الكبير (8/ 135)(7615). قال الحافظ ابن حجر: "هذا حديث حسن" ا. هـ. الدراية (2/ 290)، وقال كذلك:"إسناده قوي" ا. هـ. موافقة الخُبْر الخَبَر (2/ 315). وقد عدّه بعض العلماء من الأحاديث المتواترة. موافقة الخبر (2/ 321)، نيل الأوطار (6/ 50)، إرواء الغليل (6/ 95)، الرسالة للشافعي (139).

(1)

رواه مسلم (11/ 201) رقم (1690) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

(2)

رواه البخاري (9/ 64) رقم (5109)، ومسلم (9/ 201) رقم (1408) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(3)

رواه البخاري (5/ 300) رقم (2645)، ومسلم (10/ 277) رقم (1447) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(4)

البخاري (12/ 51) رقم (6764)، ومسلم (11/ 57) رقم (1614) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

(5)

البخاري (5/ 295) رقم (2639)، ومسلم (10/ 253) رقم (1433) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(6)

في "أ": "الأئمة".

(7)

في "جـ" و"هـ": "وجدنا".

(8)

في "جـ" و"هـ": "عدمنا".

ص: 177

النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين أن قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] معناه: أن تكون الأقدام بادية

(1)

. وكذلك لما رجم المحصن في الزنا: علم أن قوله: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] للبكرين. وكذلك كل ما ذكرنا من السنن على هذا، فما بال الشاهد واليمين ترد من بينها؟ وإنما هي ثلاث منازل في شهادات الأموال، اثنتان بظاهر الكتاب وواحدة

(2)

بتفسير السنة له. فالمنزلة الأولى: الرجلان. والثانية: الرجل والمرأتان. والثالثة: الرجل واليمين. فمن أنكر هذه لزمه إنكار كل شيء ذكرناه، لا يجد من ذلك بدًّا حتى يخرج من قول العلماء.

قال أبو عبيد

(3)

: ويقال لمن أنكر الشاهد واليمين، وذكر أنه خلاف القرآن: ما تقول في الخصم يشهد له الرجل والمرأتان، وهو واجد لرجلين يشهدان له؟ فإن قالوا: الشهادة جائزة. قيل: ليس هذا أولى بالخلاف، وقد اشترط القرآن فيه ألا يكون للمرأتين

(4)

شهادة إلا

(1)

انظر: تهذيب السنن للمؤلف (1/ 196)"مع العون"، مجموع الفتاوى (21/ 129)، تفسير ابن كثير (3/ 49)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 70)، أحكام القرآن للجصاص (2/ 433)، أحكام القرآن للكيا الهراسي (3/ 40)، أضواء البيان (2/ 7)، تفسير ابن جرير (4/ 466)، تفسير البغوي (2/ 16)، الكشاف (1/ 597)، معاني القرآن للأخفش (1/ 255)، تفسير الخازن (2/ 17)، معاني القرآن للنحاس (2/ 272)، تفسير أبي السعود (3/ 11).

(2)

وفي "ب" و"هـ": "والثالث". قال ابن باز رحمه الله لعله: "والثالثة".

(3)

وفي "ب" و"هـ": "أبو عبيدة".

(4)

في "ب": "المرأة".

ص: 178

مع فَقْد أحد الرجلين، فإنه سبحانه قال:{فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] ولم يقل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم أو رجلًا وامرأتين. فيكون فيه الخيار، كما جعله في الفدية كما قال تعالى:{فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]. ومثل ما جعله في كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة

(1)

. فهذه أحكام الخيار

(2)

. ولم يقل ذلك في آية

(3)

الدين

(4)

. ولكنه قال فيها كما قال في آية الفرائض: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11]، كذلك الآية التي بعدها، فقوله ها هنا:{إِنْ لَمْ يَكُنْ} كقوله في آية الشهادة: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا} ، وكذلك قال في آية الطهور:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] و [المائدة: 6] وفي آية الظهار

(5)

: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة: 4] وكذلك في متعة الحج وكفارة اليمين: أن الصوم لا يجزئُ الواجد. فأي الحكمين أولى بالخلاف: هذا أم

(6)

الشاهد واليمين، الذي ليس فيه

(7)

من الله اشتراط منع، إنما سكت عنه، ثم فسرته السنة؟

(1)

سورة المائدة آية (89).

(2)

وصحح العلامة ابن باز رحمه الله العبارة إلى: "فهذه الأحكام بالخيار".

(3)

"آية" ساقطة من "أ".

(4)

سورة البقرة آية (282).

(5)

الظهار: أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي. مفردات ألفاظ القرآن (541)، طلبة الطلبة (50)، حلية الفقهاء (177)، أنيس الفقهاء (162)، المطلع (345)، غريب الحديث لابن قتيبة (1/ 36).

(6)

"أم" ساقطة من "ب".

(7)

في "أ" و"جـ": "ليس له فيه".

ص: 179

قال أبو عبيد

(1)

: وقد وجدنا في حكمهم ما هو أعجب من هذا، وهو قولهم في رضاع اليتيم الذي لا مال له، وله خال وابن عم موسران: إن الخال يجبر على رضاعه؛ لأنه مَحْرم

(2)

، وإنما اشترط التنزيلُ غيرَه فقال:{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] وقد أجمع المسلمون أن لا ميراث للخال مع ابن العم

(3)

، ثم لم

(4)

نجد هذا الحكم في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من سلف العلماء، وقد وجدنا الشاهد واليمين في آثار متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم

(5)

، وعن غير واحد من الصحابة

(6)

ومن التابعين

(7)

.

(1)

في "هـ": "عبيدة".

(2)

مجمع الأنهر (1/ 501)، أحكام الصغار (1/ 144)، الدر المختار (3/ 661)، بدائع الصنائع (4/ 33)، العناية شرح الهداية (4/ 422)، فتح القدير (4/ 422)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 420)، الفتاوى الهندية (1/ 566)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 495)، المبسوط (5/ 227).

(3)

مجمع الأنهر (1/ 501)، حاشية ابن عابدين (3/ 662)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 495)، المبسوط (5/ 210)، الأم (5/ 150).

(4)

في "هـ": "ثم لو لم".

(5)

الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي (64)، موافقة الخُبْر الخَبَر (2/ 321)، الرسالة للشافعي (139)، نيل الأوطار (6/ 50).

(6)

في "أ": "أصحابه".

(7)

سبق تخريج جملة منها، وسيأتي كذلك أحاديث أخرى في الطريق السابع. وممن روي عنه القضاء بالشاهد واليمين الشعبي. رواه الشافعي في الأم (6/ 356)، والبيهقي (10/ 293)، وفي المعرفة (14/ 294) والفقهاء السبعة. المغني (14/ 130)، سبل السلام (4/ 262) وغيرهم ممن سيرد ذكره في الطريق السابع إن شاء الله تعالى.

ص: 180

وقال الربيع

(1)

: قال الشافعي: قال بعض الناس في اليمين مع الشاهد قولًا أسرف فيه على نفسه، قال: أَرُدُّ حكم من حكم بها؛ لأنه خالف القرآن. فقلت له: الله تعالى

(2)

أمر بشاهدين أو شاهد وامرأتين؟ قال: نعم، فقلت: أحتمٌ من الله ألا يجوز أقل من شاهدين؟ قال: فإن قلته؟ قلت: فقله. قال: قد قلته. قلت: وتجد في الشاهدين اللذين أمر الله بهما حدًّا؟ قال: نعم، حُران مسلمان بالغان عدلان. قلت: ومن حكم بدون ما قلت خالف حكم الله؟ قال: نعم. قلت له: إن كان كما زعمت، فقد خالفت حكم الله، قال: وأين؟ قلت: أجزت شهادة أهل الذمة، وهم غير الذين شرط الله أن تجوز شهادتهم، وأجزت شهادة القابلة وحدها على الولادة، وهذان وجهان أَعطيتَ بهما من جهة الشهادة، ثم أَعطيتَ بغير شهادة في القسامة وغيرها. قلت: والقضاء باليمين مع الشاهد ليس يخالف حكم الله، بل هو موافق لحكم الله، إذ فَرَضَ الله تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله سبحانه قبلت، كما قبلت عن رسوله. قال

(3)

: أفيوجد لهذا نظير في القرآن؟ قلت: نعم

(4)

. أمر الله سبحانه في الوضوء بغسل

(1)

هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي الفقيه الكبير أبو محمد، صاحب الإمام الشافعي وناقل علمه. توفي سنة 270 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (12/ 587)، طبقات الشافعية للسبكي (2/ 132)، طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 30).

(2)

في "أ": "الله تعالى أعلم"

(3)

"قال" ساقطة من "ب".

(4)

"نعم" ساقطة من "جـ".

ص: 181

القدمين أو مسحهما، فمسحنا على الخفين بالسنة

(1)

. وقال تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145]. فحرمنا نحن وأنت كل ذي ناب من السباع بالسنة

(2)

. وقال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] فحرمنا نحن وأنت الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها

(3)

، وذكر الرجم

(4)

ونصاب السرقة

(5)

. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله معنى ما أراد خاصًّا وعامًّا

(6)

.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: القرآن لم يذكر الشاهدين والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم، وإنما ذكر هذين النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه. فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ

(1)

سبق تخريجه.

(2)

البخاري (9/ 573)(5530)، ومسلم (13/ 88)(1932) من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه.

(3)

سبق تخريجه. وهو متفق عليه. في الأم: "بالسنة". ولا بد منه ليستقيم المعنى.

(4)

سبق تخريجه. وقد رواه مسلم.

(5)

البخاري (12/ 99)(6789)، ومسلم (11/ 193) (1684) من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا" اللفظ للبخاري.

(6)

انتهى كلام الشافعي. الأم (7/ 143). وانظر: حلية الأولياء (9/ 71)، فتح الباري (5/ 334).

ص: 182

كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]، فأمرهم سبحانه بحفظ حقوقهم بالكتاب وأمر من عليه الحق أن يملّ الكاتب، فإن لم يكن ممن يصح إملاؤه أملى عنه وليه، ثم أمر من له الحق أن يستشهد على حقه رجلين، فإن لم يجد فرجل وامرأتان، ثم نهى الشهداء المتحملين للشهادة عن التخلف عن إقامتها إذا طُلبوا لذلك، ثم رخص لهم في التجارة الحاضرة: ألا يكتبوها. ثم أمرهم بالإشهاد عند التبايع، ثم أمرهم إذا كانوا على سفر - ولم يجدوا كاتبًا - أن يستوثقوا بالرهان المقبوضة

(1)

. كل هذا نصيحة لهم، وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم

(2)

، وما تُحفظ به الحقوق شيء، وما يحكم به الحاكم شيء؛ فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والشاهد

(3)

والمرأتين، فإن الحاكم يحكم بالنكول واليمين المردودة، ولا ذكر لهما في القرآن، فإن كان الحكم بالشاهد الواحد واليمين مخالفًا لكتاب الله، فالحكم بالنكول

(4)

والرد أشد مخالفة

(5)

.

(1)

في "ب": "المقبوض".

(2)

"كل هذا نصيحة لهم وتعليم إرشاد لما يحفظون به حقوقهم" ساقط من "ب".

(3)

"الشاهد" ساقطة من "ب" و"هـ"، أما "ب" ففيها:"والرجل".

(4)

"النكول" ساقطة من "ب".

(5)

إعلام الموقعين (1/ 137 و 147). وانظر: الأم (7/ 143)، اختلاف الحديث للشافعي (1/ 285)، التمهيد (2/ 156)، شرح الزرقاني (3/ 492)، تفسير القرطبي (3/ 392).

ص: 183

وأيضًا؛ فإن الحاكم يحكم بالقرعة بكتاب الله وسنة رسوله الصحيحة

(1)

، ويحكم بالقافة بالسنة الصحيحة التي لا معارض لها

(2)

، ويحكم بالقسامة بالسنة الصحيحة

(3)

الصريحة

(4)

، ويحكم بشاهد الحال إذا تداعى الزوجان أو الصانعان متاع البيت والدكان

(5)

، ويحكم - عند من أنكر الحكم بالشاهد واليمين - بوجوه الآجر في الحائط فيجعله للمدعي إذا كانت إلى جهته

(6)

، ويحكم بمعاقد القمط في الخص فيجعله للمدعي إذا كانت من جهته

(7)

. وهذا كله ليس في القرآن ولا حَكَمَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه

(8)

، فكيف ساغ الحكم به، ولم يجعل مخالفًا لكتاب الله؟ ويُردُّ ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وغيرهم من الصحابة، ويجعل مخالفًا لكتاب الله؟ بل القول ما قاله أئمة

(9)

الحديث

(10)

: إن الحكم بالشاهد

(1)

سيأتي بيان ذلك مفصلًا في الطريق الخامس والعشرين.

(2)

سيأتي بيان ذلك مفصلًا في الطريق السادس والعشرين.

(3)

"الصحيحة" ساقطة من "ب".

(4)

البخاري (6/ 317) رقم (3173)، ومسلم (11/ 155)(1669) من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه.

(5)

سبق بيان ذلك.

(6)

المبسوط (17/ 90)، معين الحكام (129)، بدائع الصنائع (6/ 258)، الفتاوى الهندية (4/ 99).

(7)

"ويحكم بمعاقد القمط في الخص فيجعله للمدعي إذا كانت من جهته" مثبت من "أ".

(8)

في "ب" و"جـ": "الصحابة".

(9)

في "ب": "أهل".

(10)

انظر: الأم (7/ 143)، حلية الأولياء (9/ 71)، التمهيد (2/ 138)، الاستذكار =

ص: 184