المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌ إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه

- ‌ المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار

- ‌ اللقيط(5)إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة(6)خفية بجسده

- ‌البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره

- ‌ أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته

- ‌ أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد

- ‌ أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق

- ‌ لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها

- ‌ الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات

- ‌ القول قول المرتهن(4)في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن

- ‌ لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة، فبادر وهدم الحائط

- ‌ لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه

- ‌ الشريعة لا ترد حقًّا، ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة

- ‌البينة" في الشرع:

- ‌ فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص(1)أو طاقة

- ‌ الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه(6)، في غير الحدود

- ‌الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل

- ‌الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه

- ‌ الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين

- ‌ شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان

- ‌ شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌ القضاء بشهادة النساء منفردات في غير(1)الحدود والقصاص

- ‌فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين

- ‌ إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له(3)على فلان كذا وكذا

- ‌فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى

- ‌المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة

- ‌ دعوى تهمة

- ‌ ودعوى غير تهمة

- ‌ البينة التي هي الحجة الشرعية:

- ‌ تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين

- ‌ وتارة أربعة رجال

- ‌ لا يقبل في(6)بينة الإِعسار أقل من ثلاثة

- ‌وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب

- ‌ وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة

- ‌ القسامة

- ‌ وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه

- ‌ وتارة تكون علامات يصفها المدعي

- ‌ وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين

- ‌ وتارة تكون علامات في بدن اللقيط

- ‌ وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه

- ‌ لفظ "الشرع" في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام:

- ‌الشرع المنزل:

- ‌ الشرع(7)المتأول

- ‌ الشرع المبدل

- ‌ دعاوى التهم:

- ‌القسم الثاني(7): أن يكون المتهم مجهول الحال

- ‌ هل يتخذ الإمام حبسًا

- ‌ هل يحضر(7)الخصم المطلوب بمجرد الدعوى

- ‌القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور

- ‌ ضرب هذا النوع من المتهمين

- ‌ وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم

- ‌المعاصي ثلاثة أنواع

- ‌ نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه

- ‌ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه

- ‌ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ

- ‌ هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل

- ‌ ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه

- ‌فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم

- ‌ إذا كان وصيًّا على طفل أو مجنون، وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه

- ‌الطريق الثاني: الإنكار المجرد

- ‌ دعوى الرجل على المرأة النكاح(1)، ودعواها عليه الطلاق

- ‌ فائدة الاستحلاف

- ‌ استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:

- ‌ الثانية: أن يكون المقذوف ميتًا، وأراد القاذف تحليف الوارث

- ‌ممَّا لا يحلف(2)فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان

- ‌الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها

- ‌ إذا ادعى عليه عينًا في يده، فأنكر، فسأل إحلافه

- ‌ المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة(3)معه، وليس من أهلها

- ‌الأيدي ثلاثة:

- ‌الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة

- ‌الثالثة(6): يد يحتمل أن تكون محقة، وأنْ تكون مبطلة

- ‌الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول(1)وحده، أو به مع رد اليمين

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌إذا رُدَّت اليمين على المدعي، فهل تكون يمينه كالبينة

- ‌إذا قُضِيَ بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل

- ‌إذا قلنا برد اليمين، فهل ترد بمجرد(3)نكول المدعى عليه

- ‌الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين

- ‌ إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد

- ‌ شهادة طبيب واحد وبيطار واحد

- ‌ شهادة القابلة في الاستهلال

- ‌ شهادة خزيمة بن ثابت وحده

- ‌الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين

- ‌إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية

- ‌ إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد

- ‌ تقديم اليمين على الشاهد

- ‌المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين:

- ‌ممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة

- ‌هل يشترط أن يحلف المدعي(7)على صدق شاهده

- ‌تحليف الشهود

- ‌التحليف(2)ثلاثة أقسام:

- ‌ القسامة مع اللوث في الأموال

- ‌الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق

- ‌الخامسة: تحليفه مع شاهديه

- ‌شهادة النساء نوعان:

- ‌الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد

- ‌ النكول بمنزلة البينة

- ‌الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها

- ‌الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين

- ‌الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين

- ‌الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال

- ‌ الوطء المحرم لعارض

- ‌الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة

- ‌ المقتضي لقبول شهادة المسلم

- ‌الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين

- ‌الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق

- ‌ إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته

- ‌الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر

- ‌ شهادة الكفار بعضهم على بعض

- ‌ اعتبار اللوث في الأموال

- ‌هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية

الفصل: ‌ هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل

وأحمد

(1)

.

والقول الثالث

(2)

: أنَّه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود: إمَّا أربعين، وإمَّا ثمانين، وهذا قول كثيرٍ من أصحاب الشافعي

(3)

وأحمد

(4)

وأبي حنيفة

(5)

.

والقول الرَّابع

(6)

: أنَّه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد

(7)

وغيره

(8)

.

وعلى القول الأوَّل:‌

‌ هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل

؟ فيه قولان:

أحدهما: يجوزُ، كقتل الجاسوس المسلم، إذا اقتضت المصلحة

= (8/ 22).

(1)

انظر: الحسبة (114)، زاد المعاد (5/ 44)، السياسة الشرعية (121)، الاختيارات (300)، المغني (12/ 523)، شرح الزركشي (6/ 403).

(2)

في "د": "الثاني".

(3)

انظر: الحاوي (13/ 425)، حلية العلماء (8/ 102)، نهاية المحتاج (8/ 22).

(4)

انظر: المغني (12/ 523)، الحسبة (114)، شرح الزركشي (6/ 403).

(5)

"وأبي حنيفة" ساقط من "هـ".

انظر: حاشية ابن عابدين (4/ 65).

(6)

في "د": "الثالث".

(7)

انظر: المغني (12/ 524)، شرح الزركشي (6/ 405)، الحسبة (114)، المحرر (2/ 164).

(8)

كأبي العباس بن سريج من الشافعية وعده بعضهم مذهبًا، الحاوي (13/ 439)، والأذرعي والبلقيني من المتأخرين، مغني المحتاج (4/ 193)، نهاية المحتاج (8/ 22)، التنبيه (248).

ص: 283

قتله، وهذا قول مالك

(1)

، وبعض أصحاب أحمد

(2)

، اختاره ابن عقيل.

وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي

(3)

وأحمد

(4)

نحو ذلك في قتل الداعية إلى البدعة، كالتجهم والرفض، وإنكار القدر، وقد قتل عمر بن عبد العزيز غيلان القدري؛ لأنه كان داعية إلى بدعته

(5)

. وهذا مذهب مالك رحمه الله

(6)

. وكذلك قتل من لا يزول فساده إلا

(1)

انظر: تفسير القرطبي (18/ 53)، البيان والتحصيل (2/ 536)، تبصرة الحكام (2/ 297)، التاج والإكليل (4/ 553)، منح الجليل (3/ 163).

(2)

انظر: الاختيارات (300 و 302)، زاد المعاد (3/ 115)، وصححه في (3/ 423)، الفروع (6/ 113)، السياسة الشرعية (123)، الإنصاف (26/ 463)، مطالب أولي النهى (6/ 224).

(3)

انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (7/ 403)، ونسبه للشافعية ابن تيمية في السياسة الشرعية (123)، وابن فرحون في تبصرة الحكام (2/ 297)، وانظر رأي إمام الحرمين، غياث الأمم (169).

(4)

انظر: الرد على الجهمية للدارمي (183)، ومجموع الفتاوى (28/ 108 و 209 و 499)، الفتاوى الكبرى (4/ 194)، الفروع (6/ 158)، الإنصاف (27/ 102)، الاختيارات (301)، السياسة الشرعية (123)، الحسبة (119).

(5)

انظر: درء تعارض العقل والنَّقل (7/ 173)، ميزان الاعتدال (5/ 408)، لسان الميزان (4/ 500)، وقد روى عبد الله بن أحمد في السنة رقم (948)، والفريابي في القدر رقم (284)(285)، والآجري في الشريعة رقم (516) و (517)، واللالكائي رقم (1327) و (1328)، وابن بطة في الإبانة رقم (1850) ورقم (1851) آثارًا تفيد أنَّ الَّذي قتله هشام بن عبد الملك.

(6)

رواهُ اللالكائي بإسناده عن مالك رحمه الله (2/ 313)، وانظر: البيان والتحصيل (18/ 488)، تبصرة الحكام (2/ 297).

ص: 284

بالقتل. وصرح به أصحاب أبي حنيفة

(1)

في قتل اللوطي إذا أكثر من ذلك تعزيرًا، وكذلك قالوا

(2)

: إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيرًا

(3)

، وإن كان أبو حنيفة لا يوجب الحد في هذا، ولا القصاص في هذا، وصاحباه يخالفانه في المسألتين

(4)

. وهما مع جمهور الأمة

(5)

.

والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم يوافق القول الأول؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر بجلد الذي وطئَ جارية امرأته - وقد أحلتها له - مائة"

(6)

، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أمرا بجلد من وجد

(1)

انظر: فتح القدير (5/ 262)، البحر الرَّائق (5/ 27)، مجمع الأنهر (1/ 596)، تبيين الحقائق (3/ 181)، السياسة الشرعية لابن نجيم (20 و 29)، الفتاوى الهندية (2/ 150)، حاشية ابن عابدين (4/ 29)، درر الأحكام (2/ 66)، السياسة الشرعية لدده أفندي (78).

(2)

انظر: المبسوط (26/ 122)، حاشية ابن عابدين (4/ 67 - 68)، تبيين الحقائق (5/ 190)، السياسة الشرعية لابن نجيم (124)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (96)، والتقرير والتحبير (1/ 115).

(3)

قوله: "وكذلك قالوا إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيرًا" ساقط من "ب" و"د" و"هـ".

(4)

انظر: تبيين الحقائق (5/ 190).

(5)

انظر: المغني (11/ 447) شرح الزركشي (6/ 51).

(6)

رواهُ أحمد (4/ 275 - 276 و 272)، وأبو داود (4458)(4459)، والترمذي (3/ 120) رقم (1451) و (1452)، وفي العلل (234) رقم (424)، والنسائي (6/ 123) رقم (3360)(3361)(3362)، وفي الكبرى (4/ 296)، وابن ماجه (4/ 165) رقم (2551)، والدارمي (2/ 237) رقم (2329)(2330) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. قال النسائي =

ص: 285

مع امرأة أجنبية في فراش مائة

(1)

. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الذي زور عليه خاتمه فاخذ من بيت المال مائة ثم في اليوم الثاني مائة ثم في اليوم الثالث مائة

(2)

.

وعلى هذا: يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه

(3)

، فإن عاد في الثالثة - أو في الرابعة - فاقتلوه"

(4)

، فأمر بقتله إذا أكثر منه، ولو كان ذلك حدًّا لأمر به في المرة

= أحاديث النعمان هذه مضطربة. تحفة الأشراف (9/ 18)، وقال الترمذي:"حديث النعمان في إسناده اضطرابٌ سمعتُ محمدًا يقولُ لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنَّما رواهُ عنه خالد بن عرفطة وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضًا، إنَّما رواهُ عنه خالد بن عرفطة" ا. هـ. الجامع (3/ 121)، وانظر: العلل (334) للترمذي. العلل لابن أبي حاتم (1/ 448)، والحديث رواهُ الحاكم (4/ 365)، وصححه ووافقه الذهبي.

(1)

رواهُ عبد الرزاق (7/ 401)، وانظر: تفسير القرطبي (12/ 161)، مجموع الفتاوى (10/ 306).

(2)

قوله: "ثُمَّ في اليوم الثاني مائة ثمَّ في اليوم الثالث مائة" ساقط من "أ".

والأثر قال الحافظ ابن حجر: "لم أجده" ا. هـ. التلخيص الحبير (4/ 151)، وقال:"ذكر أبو الحسن ابن القصار المالكي أنَّ عمر رفع إليه كتاب زوره عليه معن بن زائدة ونقش مثل خاتمه فجلده مائة ثمَّ سجنه ثمَّ جلده مائة أخرى ثمَّ مائة ثالثة، وذلك بمحضر من العلماء ولم ينكر عليه أحد، فكان ذلك إجماعًا. قلتُ: الشأن في ثبوت ذلك فإن ثبت فيحتمل أن يكون فعل ذلك بطريقة الاجتهاد" ا. هـ. الإصابة (3/ 500)، وقال ابن الملقن:"غريب" ا. هـ. خلاصة البدر المنير (2/ 326).

(3)

"فإن عاد فاجلدوه" ساقطة من "ب".

(4)

تقدم تخريجه ص: 35.

ص: 286