الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأحمد
(1)
.
والقول الثالث
(2)
: أنَّه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود: إمَّا أربعين، وإمَّا ثمانين، وهذا قول كثيرٍ من أصحاب الشافعي
(3)
وأحمد
(4)
وأبي حنيفة
(5)
.
والقول الرَّابع
(6)
: أنَّه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد
(7)
وغيره
(8)
.
وعلى القول الأوَّل:
هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل
؟ فيه قولان:
أحدهما: يجوزُ، كقتل الجاسوس المسلم، إذا اقتضت المصلحة
= (8/ 22).
(1)
انظر: الحسبة (114)، زاد المعاد (5/ 44)، السياسة الشرعية (121)، الاختيارات (300)، المغني (12/ 523)، شرح الزركشي (6/ 403).
(2)
في "د": "الثاني".
(3)
انظر: الحاوي (13/ 425)، حلية العلماء (8/ 102)، نهاية المحتاج (8/ 22).
(4)
انظر: المغني (12/ 523)، الحسبة (114)، شرح الزركشي (6/ 403).
(5)
"وأبي حنيفة" ساقط من "هـ".
انظر: حاشية ابن عابدين (4/ 65).
(6)
في "د": "الثالث".
(7)
انظر: المغني (12/ 524)، شرح الزركشي (6/ 405)، الحسبة (114)، المحرر (2/ 164).
(8)
كأبي العباس بن سريج من الشافعية وعده بعضهم مذهبًا، الحاوي (13/ 439)، والأذرعي والبلقيني من المتأخرين، مغني المحتاج (4/ 193)، نهاية المحتاج (8/ 22)، التنبيه (248).
قتله، وهذا قول مالك
(1)
، وبعض أصحاب أحمد
(2)
، اختاره ابن عقيل.
وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي
(3)
وأحمد
(4)
نحو ذلك في قتل الداعية إلى البدعة، كالتجهم والرفض، وإنكار القدر، وقد قتل عمر بن عبد العزيز غيلان القدري؛ لأنه كان داعية إلى بدعته
(5)
. وهذا مذهب مالك رحمه الله
(6)
. وكذلك قتل من لا يزول فساده إلا
(1)
انظر: تفسير القرطبي (18/ 53)، البيان والتحصيل (2/ 536)، تبصرة الحكام (2/ 297)، التاج والإكليل (4/ 553)، منح الجليل (3/ 163).
(2)
انظر: الاختيارات (300 و 302)، زاد المعاد (3/ 115)، وصححه في (3/ 423)، الفروع (6/ 113)، السياسة الشرعية (123)، الإنصاف (26/ 463)، مطالب أولي النهى (6/ 224).
(3)
انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (7/ 403)، ونسبه للشافعية ابن تيمية في السياسة الشرعية (123)، وابن فرحون في تبصرة الحكام (2/ 297)، وانظر رأي إمام الحرمين، غياث الأمم (169).
(4)
انظر: الرد على الجهمية للدارمي (183)، ومجموع الفتاوى (28/ 108 و 209 و 499)، الفتاوى الكبرى (4/ 194)، الفروع (6/ 158)، الإنصاف (27/ 102)، الاختيارات (301)، السياسة الشرعية (123)، الحسبة (119).
(5)
انظر: درء تعارض العقل والنَّقل (7/ 173)، ميزان الاعتدال (5/ 408)، لسان الميزان (4/ 500)، وقد روى عبد الله بن أحمد في السنة رقم (948)، والفريابي في القدر رقم (284)(285)، والآجري في الشريعة رقم (516) و (517)، واللالكائي رقم (1327) و (1328)، وابن بطة في الإبانة رقم (1850) ورقم (1851) آثارًا تفيد أنَّ الَّذي قتله هشام بن عبد الملك.
(6)
رواهُ اللالكائي بإسناده عن مالك رحمه الله (2/ 313)، وانظر: البيان والتحصيل (18/ 488)، تبصرة الحكام (2/ 297).
بالقتل. وصرح به أصحاب أبي حنيفة
(1)
في قتل اللوطي إذا أكثر من ذلك تعزيرًا، وكذلك قالوا
(2)
: إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيرًا
(3)
، وإن كان أبو حنيفة لا يوجب الحد في هذا، ولا القصاص في هذا، وصاحباه يخالفانه في المسألتين
(4)
. وهما مع جمهور الأمة
(5)
.
والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم يوافق القول الأول؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر بجلد الذي وطئَ جارية امرأته - وقد أحلتها له - مائة"
(6)
، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أمرا بجلد من وجد
(1)
انظر: فتح القدير (5/ 262)، البحر الرَّائق (5/ 27)، مجمع الأنهر (1/ 596)، تبيين الحقائق (3/ 181)، السياسة الشرعية لابن نجيم (20 و 29)، الفتاوى الهندية (2/ 150)، حاشية ابن عابدين (4/ 29)، درر الأحكام (2/ 66)، السياسة الشرعية لدده أفندي (78).
(2)
انظر: المبسوط (26/ 122)، حاشية ابن عابدين (4/ 67 - 68)، تبيين الحقائق (5/ 190)، السياسة الشرعية لابن نجيم (124)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (96)، والتقرير والتحبير (1/ 115).
(3)
قوله: "وكذلك قالوا إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيرًا" ساقط من "ب" و"د" و"هـ".
(4)
انظر: تبيين الحقائق (5/ 190).
(5)
انظر: المغني (11/ 447) شرح الزركشي (6/ 51).
(6)
رواهُ أحمد (4/ 275 - 276 و 272)، وأبو داود (4458)(4459)، والترمذي (3/ 120) رقم (1451) و (1452)، وفي العلل (234) رقم (424)، والنسائي (6/ 123) رقم (3360)(3361)(3362)، وفي الكبرى (4/ 296)، وابن ماجه (4/ 165) رقم (2551)، والدارمي (2/ 237) رقم (2329)(2330) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. قال النسائي =
مع امرأة أجنبية في فراش مائة
(1)
. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الذي زور عليه خاتمه فاخذ من بيت المال مائة ثم في اليوم الثاني مائة ثم في اليوم الثالث مائة
(2)
.
وعلى هذا: يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه
(3)
، فإن عاد في الثالثة - أو في الرابعة - فاقتلوه"
(4)
، فأمر بقتله إذا أكثر منه، ولو كان ذلك حدًّا لأمر به في المرة
= أحاديث النعمان هذه مضطربة. تحفة الأشراف (9/ 18)، وقال الترمذي:"حديث النعمان في إسناده اضطرابٌ سمعتُ محمدًا يقولُ لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنَّما رواهُ عنه خالد بن عرفطة وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضًا، إنَّما رواهُ عنه خالد بن عرفطة" ا. هـ. الجامع (3/ 121)، وانظر: العلل (334) للترمذي. العلل لابن أبي حاتم (1/ 448)، والحديث رواهُ الحاكم (4/ 365)، وصححه ووافقه الذهبي.
(1)
رواهُ عبد الرزاق (7/ 401)، وانظر: تفسير القرطبي (12/ 161)، مجموع الفتاوى (10/ 306).
(2)
قوله: "ثُمَّ في اليوم الثاني مائة ثمَّ في اليوم الثالث مائة" ساقط من "أ".
والأثر قال الحافظ ابن حجر: "لم أجده" ا. هـ. التلخيص الحبير (4/ 151)، وقال:"ذكر أبو الحسن ابن القصار المالكي أنَّ عمر رفع إليه كتاب زوره عليه معن بن زائدة ونقش مثل خاتمه فجلده مائة ثمَّ سجنه ثمَّ جلده مائة أخرى ثمَّ مائة ثالثة، وذلك بمحضر من العلماء ولم ينكر عليه أحد، فكان ذلك إجماعًا. قلتُ: الشأن في ثبوت ذلك فإن ثبت فيحتمل أن يكون فعل ذلك بطريقة الاجتهاد" ا. هـ. الإصابة (3/ 500)، وقال ابن الملقن:"غريب" ا. هـ. خلاصة البدر المنير (2/ 326).
(3)
"فإن عاد فاجلدوه" ساقطة من "ب".
(4)
تقدم تخريجه ص: 35.