الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولم يدع معارضة القرآن لها، فكيف يكون إنكاره على من ادعى أن سنته تخالف القرآن وتعارضه؟
فصل
الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه
فلا تشرع في جانب المدعي.
قالوا
(1)
: ويدل على ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: "البَيِّنَةُ على مَن ادَّعَى
(2)
، وَاليَمِينُ عَلى مَنْ أَنْكَرَ"
(3)
فجعل اليمين من جانب المنكر. وهذه الطريقة ضعيفة جدًّا من وجوه.
أحدها: أن أحاديث القضاء بالشاهدين
(4)
واليمين أصح، وأصرح،
= عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه". رواه أحمد (6/ 8 و 10)، وأبو داود (651) رقم (4605)، والحميدي (1/ 473) رقم (561)، والترمذي (4/ 398) رقم (2663)، وابن ماجه (1/ 50) (13)، والحاكم (1/ 108)، والبيهقي (7/ 120)، وفي دلائل النبوة (1/ 24)، وابن حبان (1/ 190) رقم (13)، والطبراني في الكبير (1/ 295) رقم (934). من حديث أبي رافع رضي الله عنه. قال الترمذي: "حديث حسن"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر: "حديث أبي رافع .. أخرجه أحمد وأصحاب السنن ورجاله ثقات وقد صححه الحاكم" ا. هـ. موافقة الخُبْرِ الخَبَر (2/ 325)، وللحديث شواهد ذكرها الحافظ ابن حجر.
(1)
بدائع الصنائع (6/ 225).
(2)
وفي "ب" و"جـ" و"هـ": "المدعي".
(3)
سبق تخريجه (ص: 25).
(4)
هكذا في النسخ الخطية، والصواب:"بالشاهد".
وأوضح
(1)
، وأشهر
(2)
، وهذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة
(3)
.
الثاني: أنه لو قاومها في الصحة والشهرة لوجب تقديمها
(4)
عليه لخصوصها وعمومه.
الثالث: أن اليمين إنما كانت في جانب
(5)
المدعى عليه، حيث لم يترجح المدعي بشيء غير الدعوى، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين، لقوته بأصل براءة الذمة
(6)
، فكان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصل، فكانت اليمين من جهته. فإذا ترجح المدعي بلوث، أو نكول، أو شاهد، كان أولى باليمين، لقوة جانبه بذلك، فاليمين مشروعة في جانب
(7)
أقوى
(1)
"وأصرح وأوضح" ساقطة من "ب"، و"أوضح" ساقطة من "ب" و"هـ".
(2)
سبق تخريجها في فصل الشاهد واليمين (ص: 169).
(3)
عند الترمذي (1341) بلفظ: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" وقال: "هذا حديث في إسناده مقال". وراجع ما ذكرناه مفصلًا في تخريجه ص (25). قال ابن رجب رحمه الله: "وقد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" وهذا يدل على أن اللفظ عندهما صحيح محتج به" ا. هـ. جامع العلوم والحكم (2/ 227).
(4)
في "هـ": "تقدمها".
(5)
في "أ": "جنبة"، وفي "ب":"جنب".
(6)
براءة الذمة أي أنها غير مشغولة بحق آخر. وهي قاعدة من قواعد الفقه.
انظر: درر الحكام لعلي حيدر (1/ 22)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (59)، والأشباه والنظائر للسيوطي (39)، شرح المجلة (22).
(7)
في "أ" و"ب": "جنبة".
المتداعيين
(1)
، فأيهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه
(2)
تقوية وتأكيدًا ولهذا لما قوي جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم
(3)
ولما قوي جانب المدعي بنكول المدعى
(4)
عليه ردت اليمين عليه، كما حكم به الصحابة
(5)
، وصوَّبه الإمام أحمد
(6)
، وقال: ما هو ببعيد، يحلف ويأخذ. ولما قوي جانب المدعى عليه بالبراءة الأصلية: كانت اليمين في حقه
(7)
، وكذلك الأمناء، كالمودعَ
(8)
،
(1)
انظر: تهذيب السنن (6/ 325)، مجموع الفتاوى (34/ 81)، المغني (7/ 330)، الاختيارات (343)، جامع العلوم والحكم (2/ 234)، التعيين في شرح الأربعين للطوفي (286).
(2)
هكذا "حقه"، ولعل الصواب "جنبه".
(3)
"لما قوي جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم" ساقطة من "ب".
(4)
"بنكول المدعى" ساقطة من "هـ".
(5)
كأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. رواه البيهقي (10/ 310) وقال: "هذا إسناد صحيح إلا أنه منقطع" ا. هـ، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (20/ 237) رقم (559) قال الهيثمي:"ورجاله رجال الصحيح" ا. هـ. مجمع الزوائد (4/ 185)، ورواه ابن القاص بإسناده في أدب القاضي (1/ 282). وسيأتي بعض الآثار في فصل القضاء بالنكول ورد اليمين.
(6)
المغني (14/ 433)، الفروع (6/ 477).
(7)
هكذا "حقه"، ولعل الصواب "جنبه".
(8)
نقل الشيرازي وابن هبيرة الإجماع على أن الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي. المهذب مع المجموع (14/ 177)، الإفصاح (2/ 23). ونقل ابن رشد الاتفاق بقوله:"اتفقوا على أنها أمانة لا مضمونة إلا ما حُكي عن عمر بن الخطاب" ا. هـ. بداية المجتهد (8/ 151) مع الهداية. وانظر: بدائع الصنائع (6/ 210)، المبسوط (11/ 114)، الكافي لابن عبد البر (403)، التفريع (2/ 269)، مختصر خليل (251)، التلقين (2/ 434)، الذخيرة (9/ 145)، الإجماع (61)، مغني المحتاج (3/ 81)، =
والمستأجر
(1)
، والوكيل
(2)
، والوصي
(3)
: القول قولهم، ويحلفون؛ لقوة جانبهم بالأيمان
(4)
. فهذه قاعدة الشريعة المستمرة، فإذا أقام
= المحرر (1/ 364)، الفروع (4/ 484)، شرح منتهى الإرادات (2/ 358)، المبدع (5/ 233)، الإقناع لطالب الانتفاع (3/ 5).
(1)
انظر: مختصر القدوري (102)، المبسوط (15/ 103)، نوادر الفقهاء (255)، المعونة (2/ 1097 و 1110)، المنتقى (6/ 71)، والتفريع (2/ 189)، الكافي لابن عبد البر (375)، الإشراف لابن المنذر (2/ 124)، الإجماع (60)، حلية العلماء (5/ 446)، المحرر (1/ 358)، الرعاية الصغرى (1/ 400)، التذكرة في الفقه (164)، الإفصاح (2/ 43)، شرح منتهى الإرادات (2/ 261)، المحلى (8/ 201)، روضة الطالبين (4/ 297)، قواعد ابن رجب (1/ 315)"القاعدة الرابعة والأربعون".
(2)
بدائع الصنائع (6/ 34)، مجمع الضمانات (251)، نوادر الفقهاء (278)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (275)، المعونة (2/ 1241)، التفريع (2/ 316)، الكافي لابن عبد البر (395)، المهذب مع تكملة المجموع الثانية (14/ 157)، روضة الطالبين (3/ 554)، مغني المحتاج (2/ 230)، الرعاية الصغرى (1/ 378)، الهداية (1/ 169)، الإرشاد (367)، بلغة الساغب (237)، المبدع (4/ 381)، قواعد ابن رجب (1/ 324)، المقنع (129). مع التنبيه أن مذهب مالك لا يقبل قوله إلا ببينة.
(3)
انظر: مجمع الضمانات (399)، روضة القضاة (2/ 707)، النتف في الفتاوى (1/ 529)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (275)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 433)، الذخيرة (7/ 180)، روضة الطالبين (3/ 570)، الهداية (1/ 218)، رؤوس المسائل الخلافية (3/ 1150)، الجامع الصغير في الفقه (215)، حلية العلماء (6/ 149)، المبدع (4/ 347)، قواعد ابن رجب (1/ 326).
(4)
"بالأيمان" هكذا في جميع النسخ. وقد ذكر العلامة ابن باز رحمه الله أن الصواب: "بالائتمان" وبه يستقيم المعنى.