المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌ إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه

- ‌ المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار

- ‌ اللقيط(5)إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة(6)خفية بجسده

- ‌البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره

- ‌ أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته

- ‌ أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد

- ‌ أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق

- ‌ لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها

- ‌ الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات

- ‌ القول قول المرتهن(4)في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن

- ‌ لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة، فبادر وهدم الحائط

- ‌ لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه

- ‌ الشريعة لا ترد حقًّا، ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة

- ‌البينة" في الشرع:

- ‌ فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص(1)أو طاقة

- ‌ الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه(6)، في غير الحدود

- ‌الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل

- ‌الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه

- ‌ الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين

- ‌ شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان

- ‌ شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌ القضاء بشهادة النساء منفردات في غير(1)الحدود والقصاص

- ‌فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين

- ‌ إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له(3)على فلان كذا وكذا

- ‌فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى

- ‌المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة

- ‌ دعوى تهمة

- ‌ ودعوى غير تهمة

- ‌ البينة التي هي الحجة الشرعية:

- ‌ تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين

- ‌ وتارة أربعة رجال

- ‌ لا يقبل في(6)بينة الإِعسار أقل من ثلاثة

- ‌وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب

- ‌ وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة

- ‌ القسامة

- ‌ وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه

- ‌ وتارة تكون علامات يصفها المدعي

- ‌ وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين

- ‌ وتارة تكون علامات في بدن اللقيط

- ‌ وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه

- ‌ لفظ "الشرع" في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام:

- ‌الشرع المنزل:

- ‌ الشرع(7)المتأول

- ‌ الشرع المبدل

- ‌ دعاوى التهم:

- ‌القسم الثاني(7): أن يكون المتهم مجهول الحال

- ‌ هل يتخذ الإمام حبسًا

- ‌ هل يحضر(7)الخصم المطلوب بمجرد الدعوى

- ‌القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور

- ‌ ضرب هذا النوع من المتهمين

- ‌ وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم

- ‌المعاصي ثلاثة أنواع

- ‌ نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه

- ‌ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه

- ‌ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ

- ‌ هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل

- ‌ ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه

- ‌فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم

- ‌ إذا كان وصيًّا على طفل أو مجنون، وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه

- ‌الطريق الثاني: الإنكار المجرد

- ‌ دعوى الرجل على المرأة النكاح(1)، ودعواها عليه الطلاق

- ‌ فائدة الاستحلاف

- ‌ استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:

- ‌ الثانية: أن يكون المقذوف ميتًا، وأراد القاذف تحليف الوارث

- ‌ممَّا لا يحلف(2)فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان

- ‌الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها

- ‌ إذا ادعى عليه عينًا في يده، فأنكر، فسأل إحلافه

- ‌ المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة(3)معه، وليس من أهلها

- ‌الأيدي ثلاثة:

- ‌الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة

- ‌الثالثة(6): يد يحتمل أن تكون محقة، وأنْ تكون مبطلة

- ‌الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول(1)وحده، أو به مع رد اليمين

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌إذا رُدَّت اليمين على المدعي، فهل تكون يمينه كالبينة

- ‌إذا قُضِيَ بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل

- ‌إذا قلنا برد اليمين، فهل ترد بمجرد(3)نكول المدعى عليه

- ‌الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين

- ‌ إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد

- ‌ شهادة طبيب واحد وبيطار واحد

- ‌ شهادة القابلة في الاستهلال

- ‌ شهادة خزيمة بن ثابت وحده

- ‌الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين

- ‌إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية

- ‌ إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد

- ‌ تقديم اليمين على الشاهد

- ‌المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين:

- ‌ممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة

- ‌هل يشترط أن يحلف المدعي(7)على صدق شاهده

- ‌تحليف الشهود

- ‌التحليف(2)ثلاثة أقسام:

- ‌ القسامة مع اللوث في الأموال

- ‌الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق

- ‌الخامسة: تحليفه مع شاهديه

- ‌شهادة النساء نوعان:

- ‌الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد

- ‌ النكول بمنزلة البينة

- ‌الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها

- ‌الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين

- ‌الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين

- ‌الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال

- ‌ الوطء المحرم لعارض

- ‌الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة

- ‌ المقتضي لقبول شهادة المسلم

- ‌الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين

- ‌الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق

- ‌ إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته

- ‌الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر

- ‌ شهادة الكفار بعضهم على بعض

- ‌ اعتبار اللوث في الأموال

- ‌هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية

الفصل: ‌الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه

ولم يدع معارضة القرآن لها، فكيف يكون إنكاره على من ادعى أن سنته تخالف القرآن وتعارضه؟

فصل

‌الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه

فلا تشرع في جانب المدعي.

قالوا

(1)

: ويدل على ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: "البَيِّنَةُ على مَن ادَّعَى

(2)

، وَاليَمِينُ عَلى مَنْ أَنْكَرَ"

(3)

فجعل اليمين من جانب المنكر. وهذه الطريقة ضعيفة جدًّا من وجوه.

أحدها: أن أحاديث القضاء بالشاهدين

(4)

واليمين أصح، وأصرح،

= عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه". رواه أحمد (6/ 8 و 10)، وأبو داود (651) رقم (4605)، والحميدي (1/ 473) رقم (561)، والترمذي (4/ 398) رقم (2663)، وابن ماجه (1/ 50) (13)، والحاكم (1/ 108)، والبيهقي (7/ 120)، وفي دلائل النبوة (1/ 24)، وابن حبان (1/ 190) رقم (13)، والطبراني في الكبير (1/ 295) رقم (934). من حديث أبي رافع رضي الله عنه. قال الترمذي: "حديث حسن"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر: "حديث أبي رافع .. أخرجه أحمد وأصحاب السنن ورجاله ثقات وقد صححه الحاكم" ا. هـ. موافقة الخُبْرِ الخَبَر (2/ 325)، وللحديث شواهد ذكرها الحافظ ابن حجر.

(1)

بدائع الصنائع (6/ 225).

(2)

وفي "ب" و"جـ" و"هـ": "المدعي".

(3)

سبق تخريجه (ص: 25).

(4)

هكذا في النسخ الخطية، والصواب:"بالشاهد".

ص: 191

وأوضح

(1)

، وأشهر

(2)

، وهذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة

(3)

.

الثاني: أنه لو قاومها في الصحة والشهرة لوجب تقديمها

(4)

عليه لخصوصها وعمومه.

الثالث: أن اليمين إنما كانت في جانب

(5)

المدعى عليه، حيث لم يترجح المدعي بشيء غير الدعوى، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين، لقوته بأصل براءة الذمة

(6)

، فكان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصل، فكانت اليمين من جهته. فإذا ترجح المدعي بلوث، أو نكول، أو شاهد، كان أولى باليمين، لقوة جانبه بذلك، فاليمين مشروعة في جانب

(7)

أقوى

(1)

"وأصرح وأوضح" ساقطة من "ب"، و"أوضح" ساقطة من "ب" و"هـ".

(2)

سبق تخريجها في فصل الشاهد واليمين (ص: 169).

(3)

عند الترمذي (1341) بلفظ: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" وقال: "هذا حديث في إسناده مقال". وراجع ما ذكرناه مفصلًا في تخريجه ص (25). قال ابن رجب رحمه الله: "وقد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" وهذا يدل على أن اللفظ عندهما صحيح محتج به" ا. هـ. جامع العلوم والحكم (2/ 227).

(4)

في "هـ": "تقدمها".

(5)

في "أ": "جنبة"، وفي "ب":"جنب".

(6)

براءة الذمة أي أنها غير مشغولة بحق آخر. وهي قاعدة من قواعد الفقه.

انظر: درر الحكام لعلي حيدر (1/ 22)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (59)، والأشباه والنظائر للسيوطي (39)، شرح المجلة (22).

(7)

في "أ" و"ب": "جنبة".

ص: 192

المتداعيين

(1)

، فأيهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه

(2)

تقوية وتأكيدًا ولهذا لما قوي جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم

(3)

ولما قوي جانب المدعي بنكول المدعى

(4)

عليه ردت اليمين عليه، كما حكم به الصحابة

(5)

، وصوَّبه الإمام أحمد

(6)

، وقال: ما هو ببعيد، يحلف ويأخذ. ولما قوي جانب المدعى عليه بالبراءة الأصلية: كانت اليمين في حقه

(7)

، وكذلك الأمناء، كالمودعَ

(8)

،

(1)

انظر: تهذيب السنن (6/ 325)، مجموع الفتاوى (34/ 81)، المغني (7/ 330)، الاختيارات (343)، جامع العلوم والحكم (2/ 234)، التعيين في شرح الأربعين للطوفي (286).

(2)

هكذا "حقه"، ولعل الصواب "جنبه".

(3)

"لما قوي جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم" ساقطة من "ب".

(4)

"بنكول المدعى" ساقطة من "هـ".

(5)

كأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. رواه البيهقي (10/ 310) وقال: "هذا إسناد صحيح إلا أنه منقطع" ا. هـ، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (20/ 237) رقم (559) قال الهيثمي:"ورجاله رجال الصحيح" ا. هـ. مجمع الزوائد (4/ 185)، ورواه ابن القاص بإسناده في أدب القاضي (1/ 282). وسيأتي بعض الآثار في فصل القضاء بالنكول ورد اليمين.

(6)

المغني (14/ 433)، الفروع (6/ 477).

(7)

هكذا "حقه"، ولعل الصواب "جنبه".

(8)

نقل الشيرازي وابن هبيرة الإجماع على أن الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي. المهذب مع المجموع (14/ 177)، الإفصاح (2/ 23). ونقل ابن رشد الاتفاق بقوله:"اتفقوا على أنها أمانة لا مضمونة إلا ما حُكي عن عمر بن الخطاب" ا. هـ. بداية المجتهد (8/ 151) مع الهداية. وانظر: بدائع الصنائع (6/ 210)، المبسوط (11/ 114)، الكافي لابن عبد البر (403)، التفريع (2/ 269)، مختصر خليل (251)، التلقين (2/ 434)، الذخيرة (9/ 145)، الإجماع (61)، مغني المحتاج (3/ 81)، =

ص: 193

والمستأجر

(1)

، والوكيل

(2)

، والوصي

(3)

: القول قولهم، ويحلفون؛ لقوة جانبهم بالأيمان

(4)

. فهذه قاعدة الشريعة المستمرة، فإذا أقام

= المحرر (1/ 364)، الفروع (4/ 484)، شرح منتهى الإرادات (2/ 358)، المبدع (5/ 233)، الإقناع لطالب الانتفاع (3/ 5).

(1)

انظر: مختصر القدوري (102)، المبسوط (15/ 103)، نوادر الفقهاء (255)، المعونة (2/ 1097 و 1110)، المنتقى (6/ 71)، والتفريع (2/ 189)، الكافي لابن عبد البر (375)، الإشراف لابن المنذر (2/ 124)، الإجماع (60)، حلية العلماء (5/ 446)، المحرر (1/ 358)، الرعاية الصغرى (1/ 400)، التذكرة في الفقه (164)، الإفصاح (2/ 43)، شرح منتهى الإرادات (2/ 261)، المحلى (8/ 201)، روضة الطالبين (4/ 297)، قواعد ابن رجب (1/ 315)"القاعدة الرابعة والأربعون".

(2)

بدائع الصنائع (6/ 34)، مجمع الضمانات (251)، نوادر الفقهاء (278)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (275)، المعونة (2/ 1241)، التفريع (2/ 316)، الكافي لابن عبد البر (395)، المهذب مع تكملة المجموع الثانية (14/ 157)، روضة الطالبين (3/ 554)، مغني المحتاج (2/ 230)، الرعاية الصغرى (1/ 378)، الهداية (1/ 169)، الإرشاد (367)، بلغة الساغب (237)، المبدع (4/ 381)، قواعد ابن رجب (1/ 324)، المقنع (129). مع التنبيه أن مذهب مالك لا يقبل قوله إلا ببينة.

(3)

انظر: مجمع الضمانات (399)، روضة القضاة (2/ 707)، النتف في الفتاوى (1/ 529)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (275)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 433)، الذخيرة (7/ 180)، روضة الطالبين (3/ 570)، الهداية (1/ 218)، رؤوس المسائل الخلافية (3/ 1150)، الجامع الصغير في الفقه (215)، حلية العلماء (6/ 149)، المبدع (4/ 347)، قواعد ابن رجب (1/ 326).

(4)

"بالأيمان" هكذا في جميع النسخ. وقد ذكر العلامة ابن باز رحمه الله أن الصواب: "بالائتمان" وبه يستقيم المعنى.

ص: 194