الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على وساده، ويقضي حاجته في مرحاضه من غير استئذان باللفظ له، ولا يعد في ذلك متصرفًا في ملكه بغير إذنه
(1)
.
ومن ذلك: أنه يطرق عليه بابه، ويضرب حلقته بغير
(2)
استئذانه، اعتمادًا على القرينة
(3)
العرفية
(4)
.
ومن ذلك:
أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته
، كالسوط والعصا والفلس والتمرة.
ومن ذلك: أخذ ما يبقى في القَراح
(5)
والحائط من الثمار بعد تخلية أهله له وتسييبه
(6)
.
ومن ذلك:
أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد
، ويسمى اللقاط
(7)
.
(1)
انظر: تبصرة الحكام (2/ 121)، معين الحكام (166)، إعلام الموقعين (4/ 459).
(2)
من قوله "استئذان باللفظ" إلى قوله "ويضرب حلقته بغير" ساقط من "ب".
(3)
في "ب": "القرينة الظاهرة".
(4)
انظر: قواعد الأحكام (2/ 116)، إعلام الموقعين (4/ 459).
(5)
القراح بفتح القاف: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع أقرحة. انظر: مختار الصحاح (528)، القاموس المحيط (300)، المصباح المنير (496).
(6)
انظر: تبصرة الحكام (2/ 121)، معين الحكام (166)، إعلام الموقعين (4/ 459).
(7)
انظر: الفروع (4/ 419)، تبصرة الحكام (2/ 121)، شرح منتهى الإرادات (2/ 240)، مطالب أولي النهى (4/ 197)، معين الحكام (166)، تفسير =