المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌ إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه

- ‌ المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار

- ‌ اللقيط(5)إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة(6)خفية بجسده

- ‌البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره

- ‌ أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته

- ‌ أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد

- ‌ أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق

- ‌ لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها

- ‌ الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات

- ‌ القول قول المرتهن(4)في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن

- ‌ لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة، فبادر وهدم الحائط

- ‌ لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه

- ‌ الشريعة لا ترد حقًّا، ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة

- ‌البينة" في الشرع:

- ‌ فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص(1)أو طاقة

- ‌ الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه(6)، في غير الحدود

- ‌الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل

- ‌الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه

- ‌ الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين

- ‌ شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان

- ‌ شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌ القضاء بشهادة النساء منفردات في غير(1)الحدود والقصاص

- ‌فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين

- ‌ إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له(3)على فلان كذا وكذا

- ‌فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى

- ‌المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة

- ‌ دعوى تهمة

- ‌ ودعوى غير تهمة

- ‌ البينة التي هي الحجة الشرعية:

- ‌ تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين

- ‌ وتارة أربعة رجال

- ‌ لا يقبل في(6)بينة الإِعسار أقل من ثلاثة

- ‌وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب

- ‌ وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة

- ‌ القسامة

- ‌ وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه

- ‌ وتارة تكون علامات يصفها المدعي

- ‌ وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين

- ‌ وتارة تكون علامات في بدن اللقيط

- ‌ وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه

- ‌ لفظ "الشرع" في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام:

- ‌الشرع المنزل:

- ‌ الشرع(7)المتأول

- ‌ الشرع المبدل

- ‌ دعاوى التهم:

- ‌القسم الثاني(7): أن يكون المتهم مجهول الحال

- ‌ هل يتخذ الإمام حبسًا

- ‌ هل يحضر(7)الخصم المطلوب بمجرد الدعوى

- ‌القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور

- ‌ ضرب هذا النوع من المتهمين

- ‌ وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم

- ‌المعاصي ثلاثة أنواع

- ‌ نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه

- ‌ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه

- ‌ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ

- ‌ هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل

- ‌ ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه

- ‌فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم

- ‌ إذا كان وصيًّا على طفل أو مجنون، وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه

- ‌الطريق الثاني: الإنكار المجرد

- ‌ دعوى الرجل على المرأة النكاح(1)، ودعواها عليه الطلاق

- ‌ فائدة الاستحلاف

- ‌ استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:

- ‌ الثانية: أن يكون المقذوف ميتًا، وأراد القاذف تحليف الوارث

- ‌ممَّا لا يحلف(2)فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان

- ‌الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها

- ‌ إذا ادعى عليه عينًا في يده، فأنكر، فسأل إحلافه

- ‌ المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة(3)معه، وليس من أهلها

- ‌الأيدي ثلاثة:

- ‌الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة

- ‌الثالثة(6): يد يحتمل أن تكون محقة، وأنْ تكون مبطلة

- ‌الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول(1)وحده، أو به مع رد اليمين

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌إذا رُدَّت اليمين على المدعي، فهل تكون يمينه كالبينة

- ‌إذا قُضِيَ بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل

- ‌إذا قلنا برد اليمين، فهل ترد بمجرد(3)نكول المدعى عليه

- ‌الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين

- ‌ إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد

- ‌ شهادة طبيب واحد وبيطار واحد

- ‌ شهادة القابلة في الاستهلال

- ‌ شهادة خزيمة بن ثابت وحده

- ‌الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين

- ‌إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية

- ‌ إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد

- ‌ تقديم اليمين على الشاهد

- ‌المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين:

- ‌ممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة

- ‌هل يشترط أن يحلف المدعي(7)على صدق شاهده

- ‌تحليف الشهود

- ‌التحليف(2)ثلاثة أقسام:

- ‌ القسامة مع اللوث في الأموال

- ‌الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق

- ‌الخامسة: تحليفه مع شاهديه

- ‌شهادة النساء نوعان:

- ‌الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد

- ‌ النكول بمنزلة البينة

- ‌الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها

- ‌الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين

- ‌الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين

- ‌الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال

- ‌ الوطء المحرم لعارض

- ‌الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة

- ‌ المقتضي لقبول شهادة المسلم

- ‌الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين

- ‌الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق

- ‌ إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته

- ‌الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر

- ‌ شهادة الكفار بعضهم على بعض

- ‌ اعتبار اللوث في الأموال

- ‌هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية

الفصل: ‌الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة

فصل

‌الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة

.

هذا هو

(1)

الصحيح من

(2)

مذهب أحمد

(3)

، وعنه: تقبل في كل شيء إلا في الحدود والقصاص

(4)

؛ لاختلاف العلماء في قبول شهادته

(5)

، فلا ينتهض سببًا لإقامة الحدود التي مبناها على الاحتياط، والصحيح: الأول، وقد حُكي إجماعًا قديمًا، حكاه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال:"ما علمت أحدًا ردَّ شهادة العبد"

(6)

، وهذا يدل على أن ردها إنما حدث بعد عصر الصحابة، واشتهر هذا القول لما ذهب إليه مالك

(7)

(1)

"هو" مثبتة من "أ".

(2)

في "ب": "في".

(3)

انظر: مسائل أحمد رواية الكوسج (2/ 388)، الجامع الصغير (372)، العدة (626)، المحرر (2/ 305)، الفروع (6/ 580)، الهداية (2/ 149)، المبدع (10/ 236)، شرح الزركشي (7/ 351)، بدائع الفوائد (1/ 5)، الفنون لابن عقيل (1/ 159 و 165)، المغني (14/ 185)، إعلام الموقعين (1/ 140) و (2/ 70)، الصواعق المرسلة (2/ 583)، النبوات (1/ 479)، الفتاوى (20/ 248).

(4)

انظر: الهداية (2/ 149)، الجامع الصغير (372)، المحرر (2/ 306).

وانظر: المراجع السابقة.

(5)

سيأتي قريبًا ذكر الخلاف مفصلًا.

(6)

رواه البخاري تعليقًا (5/ 316)، والبيهقي (10/ 272)، وفي المعرفة (14/ 277)، وابن أبي شيبة (4/ 298). وصححه ابن حزم في المحلَّى (9/ 414).

(7)

انظر: المدونة (5/ 154)، التفريع (2/ 235)، تفسير القرطبي (5/ 414)، =

ص: 442

والشافعي

(1)

وأبو حنيفة

(2)

، وصار لهم أتباع يفتون ويقضون بأقوالهم، فصار هذا القول عند الناس هو المعروف، ولما كان مشهورًا بالمدينة في زمن مالك، قال:"ما علمت أحدًا قبل شهادة العبد"

(3)

، وأنس بن مالك يقول ضد ذلك.

وقبول شهادة العبد هو موجب الكتاب والسنَّة، وأقوال الصحابة، وصريح القياس، وأصول الشرع، وليس مع من ردَّها كتاب ولا سنَّة

(4)

ولا إجماع ولا قياس، قال تعالى:{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143] والوسط: العدلُ الخيار

(5)

، ولا ريب في دخول العبد في هذا الخطاب

(6)

، فهو

= المعونة (3/ 1524)، الذخيرة (10/ 226)، القوانين (317).

(1)

انظر: الأم (7/ 87)، التهذيب (8/ 258)، الحاوي (17/ 213)، روضة الطالبين (8/ 199)، الوجيز (2/ 249)، التنبيه (269)، اختلاف العلماء (283)، أدب القاضي لابن القاص (1/ 306)، حلية العلماء (8/ 246)، فتح الباري (5/ 316)، الإقناع لابن المنذر (2/ 527).

(2)

انظر: بدائع الصنائع (6/ 266)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 335)، فتح القدير (7/ 399)، أبي القاضي للسروجي (307)، مسعفة الحكام (370)، الاختيار (2/ 141)، طريقة الخلاف (402)، المختار للفتوى (131)، الأشباه والنظائر (311).

(3)

لم أجد قول مالك. وذكره الزركشي في البحر المحيط (4/ 529) عن الشافعي.

(4)

"وصريح القياس وأصول الشرع، وليس مع من ردها كتاب ولا سنة" ساقطة من "و".

(5)

انظر: تفسير الطبري (2/ 8)، تفسير عبد الرزاق (1/ 295)، تفسير البغوي (1/ 122)، تفسير ابن كثير (1/ 275)، زاد المسير (1/ 154).

(6)

في "هـ": "في هذا الخيار الخطاب".

ص: 443

عدلٌ بنصِّ القرآن، فدخل تحت قوله:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].

وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} [النساء: 135]، وهو من الَّذين آمنوا قطعًا، فيكون من الشهداء كذلك.

وقال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282]، ولا ريبَ أنَّ العبدَ من رجالنا.

وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7)} [البينة: 7]، فالعبدُ المؤمن الصالح من خير البرية

(1)

، فكيفَ ترد شهادته؟

وقد عدَّله الله ورسوله، كما في الحديث المعروف

(2)

المرفوع: "يَحْمِلُ هَذَا العِلْم مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ، يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الغَالِيْنَ، وانْتِحَالَ المُبْطِلِيْنَ، وَتَأْوِيْلَ الجَاهِلِيْنَ"

(3)

، والعبد يكون من حملة

(1)

"والعبد المؤمن الصالح من خير البرية" ساقطة من "ب".

(2)

"المعروف" ساقطة من "ب".

(3)

رواه الطبراني في مسند الشاميين (1/ 344) رقم (599)، والخطيب في الجامع لأخلاق الرواي (1/ 128)، والهروي في ذم الكلام (3/ 326) رقم (705)، وابن عساكر (43/ 236) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ومن حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (48)، وابن عساكر (7/ 39)، والعلائي في بغية الملتمس (34) وقال العلائي:"هذا حديث حسن غريب صحيح" ا. هـ.

ومن حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العُذري مرسلًا، رواه الآجري في =

ص: 444

العلم، فهو عدلٌ بنصِّ الكتاب والسنَّة.

وأجمع النَّاسُ على أنَّه مقبول الشهادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا روى عنه الحديث

(1)

، فكيف تقبل شهادته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل شهادته على واحدٍ من النَّاسِ؟

ولا يقال: باب الرواية أوسعُ من باب الشهادة، فيحتاط لها ما لا يحتاط للرواية

(2)

، فهذا كلامٌ جرى على ألسن كثير من النَّاس، وهو عارٍ عن التحقيق والصواب، فإنَّ أولى ما ضُبِط

(3)

واحتيط له الشهادةُ

= الشريعة (1/ 271)، وابن عدي (2/ 273)، وابن وضاح في البدع رقم (1)، والعقيلي (4/ 256)، وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل (2/ 17)، وابن بطة في الإبانة (1/ 198) رقم (33)، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 58)، وابن عساكر (7/ 38).

والحديث صححه الإمام أحمد وابن عبد البر وابن الوزير. انظر: مفتاح دار السعادة (1/ 398)، والآداب الشرعية (2/ 57)، العواصم والقواصم (1/ 312)، وضعفه الحافظان ابن حجر وابن كثير. انظر: الإصابة (1/ 124)، البداية والنهاية (14/ 411).

(1)

انظر: المختصر في أصول الحديث للجرجاني (57)، ألفية السيوطي في علم الحديث (89). قال الآمدي:"لم يختلف في قبول رواية العبدِ" ا. هـ. الإحكام (2/ 305)، النبذ في أصول الفقه (61).

(2)

انظر: الحاوي (17/ 59)، قواعد الأحكام (2/ 40)، الفروق (1/ 4)، نصب الراية (1/ 125)"مع الهداية"، أسنى المطالب (4/ 365)، الغرر البهية (5/ 253)، فتاوى الرملي (4/ 160)، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيثمي (4/ 330)، تحفة المحتاج (10/ 150).

(3)

"ضبط" ساقطة من "أ".

ص: 445