الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة
.
هذا هو
(1)
الصحيح من
(2)
مذهب أحمد
(3)
، وعنه: تقبل في كل شيء إلا في الحدود والقصاص
(4)
؛ لاختلاف العلماء في قبول شهادته
(5)
، فلا ينتهض سببًا لإقامة الحدود التي مبناها على الاحتياط، والصحيح: الأول، وقد حُكي إجماعًا قديمًا، حكاه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال:"ما علمت أحدًا ردَّ شهادة العبد"
(6)
، وهذا يدل على أن ردها إنما حدث بعد عصر الصحابة، واشتهر هذا القول لما ذهب إليه مالك
(7)
(1)
"هو" مثبتة من "أ".
(2)
في "ب": "في".
(3)
انظر: مسائل أحمد رواية الكوسج (2/ 388)، الجامع الصغير (372)، العدة (626)، المحرر (2/ 305)، الفروع (6/ 580)، الهداية (2/ 149)، المبدع (10/ 236)، شرح الزركشي (7/ 351)، بدائع الفوائد (1/ 5)، الفنون لابن عقيل (1/ 159 و 165)، المغني (14/ 185)، إعلام الموقعين (1/ 140) و (2/ 70)، الصواعق المرسلة (2/ 583)، النبوات (1/ 479)، الفتاوى (20/ 248).
(4)
انظر: الهداية (2/ 149)، الجامع الصغير (372)، المحرر (2/ 306).
وانظر: المراجع السابقة.
(5)
سيأتي قريبًا ذكر الخلاف مفصلًا.
(6)
رواه البخاري تعليقًا (5/ 316)، والبيهقي (10/ 272)، وفي المعرفة (14/ 277)، وابن أبي شيبة (4/ 298). وصححه ابن حزم في المحلَّى (9/ 414).
(7)
انظر: المدونة (5/ 154)، التفريع (2/ 235)، تفسير القرطبي (5/ 414)، =
والشافعي
(1)
وأبو حنيفة
(2)
، وصار لهم أتباع يفتون ويقضون بأقوالهم، فصار هذا القول عند الناس هو المعروف، ولما كان مشهورًا بالمدينة في زمن مالك، قال:"ما علمت أحدًا قبل شهادة العبد"
(3)
، وأنس بن مالك يقول ضد ذلك.
وقبول شهادة العبد هو موجب الكتاب والسنَّة، وأقوال الصحابة، وصريح القياس، وأصول الشرع، وليس مع من ردَّها كتاب ولا سنَّة
(4)
ولا إجماع ولا قياس، قال تعالى:{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143] والوسط: العدلُ الخيار
(5)
، ولا ريب في دخول العبد في هذا الخطاب
(6)
، فهو
= المعونة (3/ 1524)، الذخيرة (10/ 226)، القوانين (317).
(1)
انظر: الأم (7/ 87)، التهذيب (8/ 258)، الحاوي (17/ 213)، روضة الطالبين (8/ 199)، الوجيز (2/ 249)، التنبيه (269)، اختلاف العلماء (283)، أدب القاضي لابن القاص (1/ 306)، حلية العلماء (8/ 246)، فتح الباري (5/ 316)، الإقناع لابن المنذر (2/ 527).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (6/ 266)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 335)، فتح القدير (7/ 399)، أبي القاضي للسروجي (307)، مسعفة الحكام (370)، الاختيار (2/ 141)، طريقة الخلاف (402)، المختار للفتوى (131)، الأشباه والنظائر (311).
(3)
لم أجد قول مالك. وذكره الزركشي في البحر المحيط (4/ 529) عن الشافعي.
(4)
"وصريح القياس وأصول الشرع، وليس مع من ردها كتاب ولا سنة" ساقطة من "و".
(5)
انظر: تفسير الطبري (2/ 8)، تفسير عبد الرزاق (1/ 295)، تفسير البغوي (1/ 122)، تفسير ابن كثير (1/ 275)، زاد المسير (1/ 154).
(6)
في "هـ": "في هذا الخيار الخطاب".
عدلٌ بنصِّ القرآن، فدخل تحت قوله:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].
وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} [النساء: 135]، وهو من الَّذين آمنوا قطعًا، فيكون من الشهداء كذلك.
وقال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282]، ولا ريبَ أنَّ العبدَ من رجالنا.
وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7)} [البينة: 7]، فالعبدُ المؤمن الصالح من خير البرية
(1)
، فكيفَ ترد شهادته؟
وقد عدَّله الله ورسوله، كما في الحديث المعروف
(2)
المرفوع: "يَحْمِلُ هَذَا العِلْم مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ، يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الغَالِيْنَ، وانْتِحَالَ المُبْطِلِيْنَ، وَتَأْوِيْلَ الجَاهِلِيْنَ"
(3)
، والعبد يكون من حملة
(1)
"والعبد المؤمن الصالح من خير البرية" ساقطة من "ب".
(2)
"المعروف" ساقطة من "ب".
(3)
رواه الطبراني في مسند الشاميين (1/ 344) رقم (599)، والخطيب في الجامع لأخلاق الرواي (1/ 128)، والهروي في ذم الكلام (3/ 326) رقم (705)، وابن عساكر (43/ 236) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ومن حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (48)، وابن عساكر (7/ 39)، والعلائي في بغية الملتمس (34) وقال العلائي:"هذا حديث حسن غريب صحيح" ا. هـ.
ومن حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العُذري مرسلًا، رواه الآجري في =
العلم، فهو عدلٌ بنصِّ الكتاب والسنَّة.
وأجمع النَّاسُ على أنَّه مقبول الشهادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا روى عنه الحديث
(1)
، فكيف تقبل شهادته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل شهادته على واحدٍ من النَّاسِ؟
ولا يقال: باب الرواية أوسعُ من باب الشهادة، فيحتاط لها ما لا يحتاط للرواية
(2)
، فهذا كلامٌ جرى على ألسن كثير من النَّاس، وهو عارٍ عن التحقيق والصواب، فإنَّ أولى ما ضُبِط
(3)
واحتيط له الشهادةُ
= الشريعة (1/ 271)، وابن عدي (2/ 273)، وابن وضاح في البدع رقم (1)، والعقيلي (4/ 256)، وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل (2/ 17)، وابن بطة في الإبانة (1/ 198) رقم (33)، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 58)، وابن عساكر (7/ 38).
والحديث صححه الإمام أحمد وابن عبد البر وابن الوزير. انظر: مفتاح دار السعادة (1/ 398)، والآداب الشرعية (2/ 57)، العواصم والقواصم (1/ 312)، وضعفه الحافظان ابن حجر وابن كثير. انظر: الإصابة (1/ 124)، البداية والنهاية (14/ 411).
(1)
انظر: المختصر في أصول الحديث للجرجاني (57)، ألفية السيوطي في علم الحديث (89). قال الآمدي:"لم يختلف في قبول رواية العبدِ" ا. هـ. الإحكام (2/ 305)، النبذ في أصول الفقه (61).
(2)
انظر: الحاوي (17/ 59)، قواعد الأحكام (2/ 40)، الفروق (1/ 4)، نصب الراية (1/ 125)"مع الهداية"، أسنى المطالب (4/ 365)، الغرر البهية (5/ 253)، فتاوى الرملي (4/ 160)، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيثمي (4/ 330)، تحفة المحتاج (10/ 150).
(3)
"ضبط" ساقطة من "أ".