الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكافر والمرأة وحدها للضرورة، فقياسه: أنَّ كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف
(1)
.
قلت: وإذا كان للحاكم أن يُفرِّق الشهود إذا ارتاب بهم، فأولى أن يحلفهم إذا ارتاب بهم.
فصل
و
التحليف
(2)
ثلاثة أقسام:
تحليف المدعي
(3)
، وتحليف المدعى عليه، وتحليف الشاهد.
فأمَّا تحليف المدعي ففي صور:
أحدها
(4)
: القسامة، وهي نوعان: قسامة في الدماء، وقد دلَّت عليها السنَّة الصحيحة الصريحة
(5)
، وأنَّه يبدأ فيها بأيمان المدعين، ويحكم فيها بالقصاص، كمذهب مالك
(6)
، وأحمد في إحدى الروايتين
(7)
، والنزاع فيها مشهورٌ قديمًا وحديثًا.
(1)
انظر: مجموع الفتاوى (35/ 412 - 15/ 299)، ذكر استحلاف المرضعة.
وانظر: تفسير ابن جرير (5/ 115)، وتفسير ابن عطية (2/ 252).
(2)
في "ب": "وللتحليف".
(3)
"المدعي" ساقطة من "د".
(4)
وفي "أ": "إحداهما".
(5)
تقدم تخريجه.
(6)
انظر: الموطأ (879)، الاستذكار (25/ 314)، الكافي (602)، تفسير القرطبي (1/ 457)، تبصرة الحكام (1/ 392)، القوانين (385)، التفريع (2/ 207).
(7)
انظر: الإرشاد (445)، التذكرة (294)، رؤوس المسائل (5/ 547)، المغني =