الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن الجوزي
(1)
: وقد روى أصحابنا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجزئُ في الرضاع شهادة امرأة"
(2)
.
قلت: وهذا لا يعرف إسناده، وقد أجاز النبي- صلى الله عليه وسلم
شهادة خزيمة بن ثابت وحده
، وجعلها بشهادتين
(3)
، وقد احتج به أبو داود على قبول شهادة الرجل وحده، إذا علم الحاكم صدقه
(4)
، كما سنذكره.
قال البخاري في صحيحه
(5)
: حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف أنَّ ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله
(6)
(1)
التحقيق (2/ 390).
(2)
رواه عبد الرزاق (7/ 484) عن شيخ من أهل نجران بسنده عن ابن عمر، ورواه أحمد (8/ 139 - طبعة شاكر) رقم (5875) ورقم (4911) ورقم (4912)، والبيهقي (7/ 764)، وقال:"هذا إسنادٌ ضعيف، لا تقوم بمثله حجة محمد بن عثيم يرمى بالكذب وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه بمتنه فقيل: هكذا، وقيل: رجل وامرأة، وقيل: رجل وامرأتان، والله أعلم" ا. هـ. والَّذي أبهمه عبد الرزاق بقوله "عن شيخ من نجران" هو محمد بن عثيم كما أفاده الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (419)، وضعف الحديث ابن عبد الهادي في التنقيح (3/ 547).
(3)
تقدم تخريجه.
(4)
سنن أبي داود (10/ 25)"مع عون المعبود".
(5)
في كتاب الهبة باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (4/ 280) رقم (2624).
(6)
في "أ" و"ب": "عبد الله".
ابن أبي مليكة: "أنَّ بني
(1)
صهيب
(2)
مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبًا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر، فدعاهُ فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبًا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته". وهذا غير مختص به، فالَّذي شهد به خزيمة يشهد به كل مؤمنٍ بأنَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنّما بيَّنه خزيمة دون الصحابة؛ لدخول هذا الفردِ من أخباره صلى الله عليه وسلم في جملة أخباره، وأنَّه يجب تصديقه فيه، والشهادة بأنَّه كما أخبر به، كما يجب تصديقه في سائر أخبارهِ
(3)
.
وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الشاهد الواحد من غير يمين، كما جاء
(4)
في الصحيحين
(5)
من حديث أبي قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين
(6)
: "مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهُ عَلَيْهِ بَينَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ، فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ
(7)
ثُمَّ قُلتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ فقالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا
(1)
في "هـ": "ابني".
(2)
لصهيب رضي الله عنه من الولد ممَّن روى عنه حمزة وسعد وصالح وصيفي وعباد وعثمان ومحمد وحبيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:"يحمل أنَّ المتولي للدعوى بذلك منهم كانا اثنين ورضي الباقون بذلك فنسب إليهم تارة بصيغة الجمع وتارة بصيغة التثنية" ا. هـ. فتح الباري (4/ 281).
(3)
"سائر أخباره" ساقطة من "ب".
(4)
"جاء" ساقطة من "د" و"هـ".
(5)
تقدم تخريجه.
(6)
في "د" و"هـ": "خيبر" وهو خطأ.
(7)
"ثمَّ جلست" ساقطة من "أ".
قَتَادَة؟ فَذَكَرْتُ أَمْرَ القَتِيْلِ لِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، سَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ منه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: لاها الله لَا يُعْطِيْهِ أضيبع
(1)
قُرَيشٍ، ويَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللهِ وَرَسُولهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَدَقَ، أعْطِهِ إِيَّاهُ، فَأدَّاهُ إِليَّ".
وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال في المذهب
(2)
:
أحدها: أنَّه
(3)
لا بُدَّ من شاهدين
(4)
.
والثاني: يكفي شاهدٌ
(5)
ويمين
(6)
.
والثالث
(7)
: يكفي شاهد واحد، وهو الأصح في الدليل
(8)
، لهذا الحديث الصحيح الَّذي لا معارض له ولا
(9)
وجه للعدول عنه.
(1)
في "أ": "أصيبغ". انظر: فتح الباري (7/ 637).
(2)
انظر: المحرر (2/ 319)، النكت والفوائد (2/ 320)، زاد المعاد (3/ 492)، إعلام الموقعين (1/ 143).
(3)
"أنَّه" ساقطة من "ب".
(4)
قال ابن القيم: "وهو منصوص الإمام أحمد لأنَّها دعوى قتل فلا تقبل إلَّا بشاهدين" ا. هـ. زاد المعاد (3/ 492).
(5)
في "د" و"و": "شاهد واحد".
(6)
قال ابن القيم: "كإحدى الروايتين عن أحمد" ا. هـ. زاد المعاد (3/ 492).
(7)
"يكفي شاهد ويمين والثالث" ساقط من "ب".
(8)
قال ابن القيم: "وهو وجه في مذهب أحمد" ا. هـ. زاد المعاد (3/ 492). ونسبه ابن عطية لأكثر الفقهاء. المحرر الوجيز (2/ 499). وانظر: تفسير القرطبي (8/ 8)، شرح العمدة لابن الملقن (10/ 316)، فتح الباري (6/ 287).
(9)
في "د" و"هـ": "فلا".
وقال أبو داود في سننه
(1)
: "باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به" ثمَّ ذكر حديث خزيمة بن ثابت
(2)
.
قال الشافعي
(3)
: وذكر عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: "قضى زرارة بن أوفى
(4)
رحمه الله بشهادتي وحدي"
(5)
.
وقال
(6)
شعبة عن
(7)
أبي قيس
(8)
وعن أبي إسحاق
(9)
: "أنَّ شريحًا أجاز شهادة كل واحد منهما وحده"
(10)
.
وقال الأعمش عن أبي إسحاق: "أجاز شريح شهادتي وحدي"
(11)
.
(1)
(10/ 25) مع عون المعبود.
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
الأم (6/ 357)، وانظر: سنن البيهقي (10/ 393)، معرفة السنن والآثار (14/ 295).
(4)
في "هـ": "زرارة بن أبي أوفى".
(5)
رواه عبد الرزاق (8/ 337)، وابن أبي شيبة (4/ 539).
(6)
الأم (6/ 357)، معرفة السنن (14/ 295).
(7)
في "و": "شعبة بن أبي قيس".
(8)
هو عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي الكوفي وثَّقه ابن معين والعجلي ولينه أبو حاتم توفي سنة 120 هـ رحمه الله تعالى. انظر: تهذيب الكمال (17/ 20)، الجرح والتعديل (2/ 218)، ميزان الاعتدال (7/ 266).
(9)
السبيعي.
(10)
رواه الشافعي في الأم (6/ 357)، والبيهقي (10/ 293)، وفي المعرفة (14/ 295).
(11)
رواه أبي شيبة (4/ 539)، وعبد الرزاق (8/ 337)، ووكيع في أخبار =
وقال أبو قيس: "شهدتُ عند شريح على مصحف
(1)
، فأجاز شهادتي وحدي"
(2)
.
فصل
ومنها: قبول شهادة الشاهد الواحد بغير يمين، في الترجمة، والتعريف، والرسالة، والجرح والتعديل. نص عليه أحمد في إحدى الروايتين
(3)
، وترجم عليه البخاري في صحيحه
(4)
فقال: "باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ " قال خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهُ أن يتعلم كتابة اليهود، حتَّى كتبت للنَّبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه"
(5)
، وقال عمر - وعنده علي وعثمان
= القضاة (2/ 271 و 275)، والبيهقي (10/ 293).
(1)
في "أ": "مضجعة".
(2)
"قال أبو قيس شهدت عند شريح على مصحف فأجاز شهادتي وحدي" ساقطة من "د" و"و". وفي "ب": "وقال شعبة" هكذا! والأثر رواه البيهقي في السنن (10/ 294).
(3)
انظر: المغني (14/ 47 و 85)، وإعلام الموقعين (1/ 143)، بدائع الفوائد (1/ 6)، الهداية (2/ 130).
(4)
(13/ 197).
(5)
وصله مطوَّلًا البخاري في كتاب التاريخ الكبير (3/ 380) وأحمد (5/ 186)، وأبو داود (523) رقم (3645)، والترمذي (4/ 439) رقم (2715)، والطحاوي في شرح المشكل (2039)، والطبراني في الكبير (5/ 133)(4856)، والحاكم (1/ 75)، قال الترمذي:"حسن صحيح"، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقد أفاض الحافظ ابن حجر في تخريجه. انظر: تغليق التعليق (5/ 306).
وعبد الرحمن بن عوف
(1)
- "ماذا تقول هذه؟ فقال عبد الرحمن بن حاطب: تخبرك بصاحبها الَّذي صنع بها"
(2)
.
وقال أبو جمرة
(3)
: "كنتُ أترجم بين يدي ابن عباس وبين النَّاس"
(4)
فقال بعض النَّاس: "لا بُدَّ للحاكم من مترجمين"
(5)
.
قلت: هذا قول مالك
(6)
والشافعي
(7)
، واختيار الخرقي
(8)
، والاكتفاء بواحد قول أبي حنيفة
(9)
، وهو الصحيح لما تقدم، وهو اختيار أبي بكر
(10)
.
(1)
"بن عوف" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ" و"و".
(2)
وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور كما في فتح الباري (13/ 199)، ولم أجده في المطبوع.
(3)
وفي باقي النسخ عدا "ب": "أبو حمزة"، والصواب ما جاء في "ب":"أبو جمرة"، وهو نصر بن عمران بن نوح الضُبعي البصري أحد الأئمة الثقات، وثَّقه ابن سعد توفي سنة 127 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات ابن سعد (7/ 176)، سير أعلام النبلاء (5/ 243).
(4)
وصله البخاري رقم (87)(1/ 221).
(5)
انتهى كلام البخاري رحمه الله تعالى.
(6)
انظر: المنتقى (5/ 213)، تبصرة الحكام (1/ 357).
(7)
انظر: الحاوي (16/ 176)، فتح الباري (13/ 198).
(8)
مختصر الخرقي مع المغني (14/ 84).
(9)
انظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (3/ 88).
(10)
أبو بكر عبد العزيز. انظر: المغني (14/ 84).