المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ شهادة خزيمة بن ثابت وحده - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌ إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه

- ‌ المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار

- ‌ اللقيط(5)إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة(6)خفية بجسده

- ‌البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره

- ‌ أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته

- ‌ أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد

- ‌ أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق

- ‌ لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها

- ‌ الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات

- ‌ القول قول المرتهن(4)في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن

- ‌ لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة، فبادر وهدم الحائط

- ‌ لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه

- ‌ الشريعة لا ترد حقًّا، ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة

- ‌البينة" في الشرع:

- ‌ فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص(1)أو طاقة

- ‌ الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه(6)، في غير الحدود

- ‌الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل

- ‌الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه

- ‌ الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين

- ‌ شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان

- ‌ شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌ القضاء بشهادة النساء منفردات في غير(1)الحدود والقصاص

- ‌فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين

- ‌ إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له(3)على فلان كذا وكذا

- ‌فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى

- ‌المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة

- ‌ دعوى تهمة

- ‌ ودعوى غير تهمة

- ‌ البينة التي هي الحجة الشرعية:

- ‌ تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين

- ‌ وتارة أربعة رجال

- ‌ لا يقبل في(6)بينة الإِعسار أقل من ثلاثة

- ‌وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب

- ‌ وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة

- ‌ القسامة

- ‌ وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه

- ‌ وتارة تكون علامات يصفها المدعي

- ‌ وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين

- ‌ وتارة تكون علامات في بدن اللقيط

- ‌ وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه

- ‌ لفظ "الشرع" في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام:

- ‌الشرع المنزل:

- ‌ الشرع(7)المتأول

- ‌ الشرع المبدل

- ‌ دعاوى التهم:

- ‌القسم الثاني(7): أن يكون المتهم مجهول الحال

- ‌ هل يتخذ الإمام حبسًا

- ‌ هل يحضر(7)الخصم المطلوب بمجرد الدعوى

- ‌القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور

- ‌ ضرب هذا النوع من المتهمين

- ‌ وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم

- ‌المعاصي ثلاثة أنواع

- ‌ نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه

- ‌ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه

- ‌ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ

- ‌ هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل

- ‌ ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه

- ‌فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم

- ‌ إذا كان وصيًّا على طفل أو مجنون، وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه

- ‌الطريق الثاني: الإنكار المجرد

- ‌ دعوى الرجل على المرأة النكاح(1)، ودعواها عليه الطلاق

- ‌ فائدة الاستحلاف

- ‌ استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:

- ‌ الثانية: أن يكون المقذوف ميتًا، وأراد القاذف تحليف الوارث

- ‌ممَّا لا يحلف(2)فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان

- ‌الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها

- ‌ إذا ادعى عليه عينًا في يده، فأنكر، فسأل إحلافه

- ‌ المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة(3)معه، وليس من أهلها

- ‌الأيدي ثلاثة:

- ‌الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة

- ‌الثالثة(6): يد يحتمل أن تكون محقة، وأنْ تكون مبطلة

- ‌الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول(1)وحده، أو به مع رد اليمين

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌إذا رُدَّت اليمين على المدعي، فهل تكون يمينه كالبينة

- ‌إذا قُضِيَ بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل

- ‌إذا قلنا برد اليمين، فهل ترد بمجرد(3)نكول المدعى عليه

- ‌الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين

- ‌ إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد

- ‌ شهادة طبيب واحد وبيطار واحد

- ‌ شهادة القابلة في الاستهلال

- ‌ شهادة خزيمة بن ثابت وحده

- ‌الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين

- ‌إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية

- ‌ إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد

- ‌ تقديم اليمين على الشاهد

- ‌المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين:

- ‌ممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة

- ‌هل يشترط أن يحلف المدعي(7)على صدق شاهده

- ‌تحليف الشهود

- ‌التحليف(2)ثلاثة أقسام:

- ‌ القسامة مع اللوث في الأموال

- ‌الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق

- ‌الخامسة: تحليفه مع شاهديه

- ‌شهادة النساء نوعان:

- ‌الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد

- ‌ النكول بمنزلة البينة

- ‌الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها

- ‌الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين

- ‌الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين

- ‌الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال

- ‌ الوطء المحرم لعارض

- ‌الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة

- ‌ المقتضي لقبول شهادة المسلم

- ‌الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين

- ‌الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق

- ‌ إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته

- ‌الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر

- ‌ شهادة الكفار بعضهم على بعض

- ‌ اعتبار اللوث في الأموال

- ‌هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية

الفصل: ‌ شهادة خزيمة بن ثابت وحده

قال ابن الجوزي

(1)

: وقد روى أصحابنا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجزئُ في الرضاع شهادة امرأة"

(2)

.

قلت: وهذا لا يعرف إسناده، وقد أجاز النبي- صلى الله عليه وسلم‌

‌ شهادة خزيمة بن ثابت وحده

، وجعلها بشهادتين

(3)

، وقد احتج به أبو داود على قبول شهادة الرجل وحده، إذا علم الحاكم صدقه

(4)

، كما سنذكره.

قال البخاري في صحيحه

(5)

: حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف أنَّ ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله

(6)

(1)

التحقيق (2/ 390).

(2)

رواه عبد الرزاق (7/ 484) عن شيخ من أهل نجران بسنده عن ابن عمر، ورواه أحمد (8/ 139 - طبعة شاكر) رقم (5875) ورقم (4911) ورقم (4912)، والبيهقي (7/ 764)، وقال:"هذا إسنادٌ ضعيف، لا تقوم بمثله حجة محمد بن عثيم يرمى بالكذب وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه بمتنه فقيل: هكذا، وقيل: رجل وامرأة، وقيل: رجل وامرأتان، والله أعلم" ا. هـ. والَّذي أبهمه عبد الرزاق بقوله "عن شيخ من نجران" هو محمد بن عثيم كما أفاده الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (419)، وضعف الحديث ابن عبد الهادي في التنقيح (3/ 547).

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

سنن أبي داود (10/ 25)"مع عون المعبود".

(5)

في كتاب الهبة باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (4/ 280) رقم (2624).

(6)

في "أ" و"ب": "عبد الله".

ص: 341

ابن أبي مليكة: "أنَّ بني

(1)

صهيب

(2)

مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبًا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر، فدعاهُ فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبًا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته". وهذا غير مختص به، فالَّذي شهد به خزيمة يشهد به كل مؤمنٍ بأنَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنّما بيَّنه خزيمة دون الصحابة؛ لدخول هذا الفردِ من أخباره صلى الله عليه وسلم في جملة أخباره، وأنَّه يجب تصديقه فيه، والشهادة بأنَّه كما أخبر به، كما يجب تصديقه في سائر أخبارهِ

(3)

.

وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الشاهد الواحد من غير يمين، كما جاء

(4)

في الصحيحين

(5)

من حديث أبي قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين

(6)

: "مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهُ عَلَيْهِ بَينَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ، فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ

(7)

ثُمَّ قُلتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ فقالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا

(1)

في "هـ": "ابني".

(2)

لصهيب رضي الله عنه من الولد ممَّن روى عنه حمزة وسعد وصالح وصيفي وعباد وعثمان ومحمد وحبيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:"يحمل أنَّ المتولي للدعوى بذلك منهم كانا اثنين ورضي الباقون بذلك فنسب إليهم تارة بصيغة الجمع وتارة بصيغة التثنية" ا. هـ. فتح الباري (4/ 281).

(3)

"سائر أخباره" ساقطة من "ب".

(4)

"جاء" ساقطة من "د" و"هـ".

(5)

تقدم تخريجه.

(6)

في "د" و"هـ": "خيبر" وهو خطأ.

(7)

"ثمَّ جلست" ساقطة من "أ".

ص: 342

قَتَادَة؟ فَذَكَرْتُ أَمْرَ القَتِيْلِ لِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، سَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ منه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: لاها الله لَا يُعْطِيْهِ أضيبع

(1)

قُرَيشٍ، ويَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللهِ وَرَسُولهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَدَقَ، أعْطِهِ إِيَّاهُ، فَأدَّاهُ إِليَّ".

وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال في المذهب

(2)

:

أحدها: أنَّه

(3)

لا بُدَّ من شاهدين

(4)

.

والثاني: يكفي شاهدٌ

(5)

ويمين

(6)

.

والثالث

(7)

: يكفي شاهد واحد، وهو الأصح في الدليل

(8)

، لهذا الحديث الصحيح الَّذي لا معارض له ولا

(9)

وجه للعدول عنه.

(1)

في "أ": "أصيبغ". انظر: فتح الباري (7/ 637).

(2)

انظر: المحرر (2/ 319)، النكت والفوائد (2/ 320)، زاد المعاد (3/ 492)، إعلام الموقعين (1/ 143).

(3)

"أنَّه" ساقطة من "ب".

(4)

قال ابن القيم: "وهو منصوص الإمام أحمد لأنَّها دعوى قتل فلا تقبل إلَّا بشاهدين" ا. هـ. زاد المعاد (3/ 492).

(5)

في "د" و"و": "شاهد واحد".

(6)

قال ابن القيم: "كإحدى الروايتين عن أحمد" ا. هـ. زاد المعاد (3/ 492).

(7)

"يكفي شاهد ويمين والثالث" ساقط من "ب".

(8)

قال ابن القيم: "وهو وجه في مذهب أحمد" ا. هـ. زاد المعاد (3/ 492). ونسبه ابن عطية لأكثر الفقهاء. المحرر الوجيز (2/ 499). وانظر: تفسير القرطبي (8/ 8)، شرح العمدة لابن الملقن (10/ 316)، فتح الباري (6/ 287).

(9)

في "د" و"هـ": "فلا".

ص: 343

وقال أبو داود في سننه

(1)

: "باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به" ثمَّ ذكر حديث خزيمة بن ثابت

(2)

.

قال الشافعي

(3)

: وذكر عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: "قضى زرارة بن أوفى

(4)

رحمه الله بشهادتي وحدي"

(5)

.

وقال

(6)

شعبة عن

(7)

أبي قيس

(8)

وعن أبي إسحاق

(9)

: "أنَّ شريحًا أجاز شهادة كل واحد منهما وحده"

(10)

.

وقال الأعمش عن أبي إسحاق: "أجاز شريح شهادتي وحدي"

(11)

.

(1)

(10/ 25) مع عون المعبود.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

الأم (6/ 357)، وانظر: سنن البيهقي (10/ 393)، معرفة السنن والآثار (14/ 295).

(4)

في "هـ": "زرارة بن أبي أوفى".

(5)

رواه عبد الرزاق (8/ 337)، وابن أبي شيبة (4/ 539).

(6)

الأم (6/ 357)، معرفة السنن (14/ 295).

(7)

في "و": "شعبة بن أبي قيس".

(8)

هو عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي الكوفي وثَّقه ابن معين والعجلي ولينه أبو حاتم توفي سنة 120 هـ رحمه الله تعالى. انظر: تهذيب الكمال (17/ 20)، الجرح والتعديل (2/ 218)، ميزان الاعتدال (7/ 266).

(9)

السبيعي.

(10)

رواه الشافعي في الأم (6/ 357)، والبيهقي (10/ 293)، وفي المعرفة (14/ 295).

(11)

رواه أبي شيبة (4/ 539)، وعبد الرزاق (8/ 337)، ووكيع في أخبار =

ص: 344

وقال أبو قيس: "شهدتُ عند شريح على مصحف

(1)

، فأجاز شهادتي وحدي"

(2)

.

فصل

ومنها: قبول شهادة الشاهد الواحد بغير يمين، في الترجمة، والتعريف، والرسالة، والجرح والتعديل. نص عليه أحمد في إحدى الروايتين

(3)

، وترجم عليه البخاري في صحيحه

(4)

فقال: "باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ " قال خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهُ أن يتعلم كتابة اليهود، حتَّى كتبت للنَّبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه"

(5)

، وقال عمر - وعنده علي وعثمان

= القضاة (2/ 271 و 275)، والبيهقي (10/ 293).

(1)

في "أ": "مضجعة".

(2)

"قال أبو قيس شهدت عند شريح على مصحف فأجاز شهادتي وحدي" ساقطة من "د" و"و". وفي "ب": "وقال شعبة" هكذا! والأثر رواه البيهقي في السنن (10/ 294).

(3)

انظر: المغني (14/ 47 و 85)، وإعلام الموقعين (1/ 143)، بدائع الفوائد (1/ 6)، الهداية (2/ 130).

(4)

(13/ 197).

(5)

وصله مطوَّلًا البخاري في كتاب التاريخ الكبير (3/ 380) وأحمد (5/ 186)، وأبو داود (523) رقم (3645)، والترمذي (4/ 439) رقم (2715)، والطحاوي في شرح المشكل (2039)، والطبراني في الكبير (5/ 133)(4856)، والحاكم (1/ 75)، قال الترمذي:"حسن صحيح"، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقد أفاض الحافظ ابن حجر في تخريجه. انظر: تغليق التعليق (5/ 306).

ص: 345

وعبد الرحمن بن عوف

(1)

- "ماذا تقول هذه؟ فقال عبد الرحمن بن حاطب: تخبرك بصاحبها الَّذي صنع بها"

(2)

.

وقال أبو جمرة

(3)

: "كنتُ أترجم بين يدي ابن عباس وبين النَّاس"

(4)

فقال بعض النَّاس: "لا بُدَّ للحاكم من مترجمين"

(5)

.

قلت: هذا قول مالك

(6)

والشافعي

(7)

، واختيار الخرقي

(8)

، والاكتفاء بواحد قول أبي حنيفة

(9)

، وهو الصحيح لما تقدم، وهو اختيار أبي بكر

(10)

.

(1)

"بن عوف" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ" و"و".

(2)

وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور كما في فتح الباري (13/ 199)، ولم أجده في المطبوع.

(3)

وفي باقي النسخ عدا "ب": "أبو حمزة"، والصواب ما جاء في "ب":"أبو جمرة"، وهو نصر بن عمران بن نوح الضُبعي البصري أحد الأئمة الثقات، وثَّقه ابن سعد توفي سنة 127 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات ابن سعد (7/ 176)، سير أعلام النبلاء (5/ 243).

(4)

وصله البخاري رقم (87)(1/ 221).

(5)

انتهى كلام البخاري رحمه الله تعالى.

(6)

انظر: المنتقى (5/ 213)، تبصرة الحكام (1/ 357).

(7)

انظر: الحاوي (16/ 176)، فتح الباري (13/ 198).

(8)

مختصر الخرقي مع المغني (14/ 84).

(9)

انظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (3/ 88).

(10)

أبو بكر عبد العزيز. انظر: المغني (14/ 84).

ص: 346