الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها:
دعوى الرجل على المرأة النكاح
(1)
، ودعواها عليه الطلاق
(2)
، ودعوى كل منهما
(3)
الرجعة، ودعوى الأمة أن سيدها أولدها، ودعوى المرأة أن زوجها آلى منها، ودعوى الرق والولاء والقود وحد القذف.
وعن أحمد
(4)
: أنه يستحلف في الطلاق والإيلاء والقود والقذف.
وعنه
(5)
: أنه يستحلف
(6)
إلا فيما لا
(7)
يقضى فيه
(8)
بالنكول.
قال في رواية ابن القاسم
(9)
: لا أرى اليمين في النكاح، ولا في
(1)
انظر: شرح الزركشي (7/ 398)، الهداية (2/ 137).
(2)
انظر: سنن البيهقي (10/ 306)، الأحكام للمالقي (474)، الذخيرة (11/ 50)، القوانين الشرعية (233)، بلغة السالك (1/ 431)، تنبيه الحكام (241)، قواعد الأحكام (2/ 22)، إعلام الموقعين (1/ 141)، زاد المعاد (5/ 282)، المبدع (10/ 283)، الفروق (4/ 91)، الاستذكار (22/ 63)، المدونة (5/ 178)، الأم (7/ 3)، المعونة (3/ 1545)، مسعفة الحكام (2/ 571)، الكافي (480)، سنن سعيد بن منصور (1/ 356).
(3)
في "أ" و"و": "كل واحدٍ منهما".
(4)
انظر: المغني (12/ 409)، المحرر (2/ 226).
(5)
انظر: المحرر (2/ 226).
(6)
"في الطلاق والإيلاء والقود والقذف وعنه أنَّه يستحلف" ساقط من "ب".
(7)
"لا" ساقط من "د".
(8)
في "د": "عليه".
(9)
أحمد بن القاسم حدَّث عن أبي عبيد وعن الإمام أحمد كان من أهل العلمِ والفضل. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 135)، تاريخ بغداد (5/ 110).
الطلاق، ولا في الحدود، لأنه إن نكل لم أقتله
(1)
، ولم أحده، ولم أدفع المرأة إليه
(2)
.
وظاهر ما نقله الخرقي: أنه يستحلف فيما عدا القود والنكاح، وعنه ما يدل على أنه يستحلف
(3)
في الكل، وإذا امتنع عن اليمين - حيث قلنا يستحلف - قضينا بالنكول في الجميع، إلا في القود في النفس خاصة. وعنه: لا يقضى بالنكول إلا في الأموال خاصة
(4)
.
وكل ناكل لا يقضى عليه فهل يخلى أو يحبس حتى يقر، أو يحلف؟ على وجهين
(5)
. ولا يستحلف في العبادات ولا في الحدود.
فإذا قلنا: لا يستحلف
(6)
في هذه الأشياء لم يقض فيها بالنكول على ظاهر كلام أحمد وتعليله، وإذا استحلفناه فأبى
(7)
قضينا عليه بالنكول في كل موضع؛ لتكون لليمين فائدة، حتى في قود الأطراف. ولا يقضى بقود النفس
(8)
، وإن استحلفناه؛ لأن النكول وإن جرى
(1)
في "جـ": "أقبله".
(2)
انظر: المحرر (2/ 227).
(3)
"فيما عدا القود والنكاح وعنه ما يدل على أنه يستحلف" ساقطة من "جـ".
(4)
"وعنه لا يقضى بالنكول إلَّا فى الأموال خاصَّة" ساقطة من "د".
انظر: الهداية (2/ 137)، شرح الزركشي (7/ 399).
(5)
انظر: الفروع (6/ 478)، المغني (14/ 234)، المحلَّى (9/ 375).
(6)
"لا" ساقطة من "أ".
(7)
وفي "ب" و"جـ" و"د": "وإذا استحلف له فإن".
(8)
في "ب": "في قود".