الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والثانية:
القسامة مع اللوث في الأموال
، وقد دلَّ عليها
(1)
القرآن، كما سنذكره
(2)
.
وقد قال أصحاب مالك
(3)
: إذا أغار
(4)
قومٌ على بيت رجلٍ وأخذوا ما فيه، والنَّاسُ ينظرون إليهم، ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا، ولكنَّهم
(5)
علموا أنَّهم أغاروا وانتهبوا؛ فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القولُ قول المنتهب
(6)
مع يمينه؛ لأنَّ مالكًا قال
(7)
في منتهب الصرة يختلفان في عددها: القولُ قول المنتهب
(8)
مع يمينه
(9)
. وقال مطرف
(10)
وابن كنانة
(11)
وابن
= (12/ 204)، المحرر (2/ 151)، المذهب الأحمد (182)، الفروع (6/ 48)، الكافي (5/ 284)، كشاف القناع (6/ 76)، معونة أولي النهى (8/ 341).
(1)
في جميع النسخ عدا "د": "عليه".
(2)
ص (384). وسيتكلم عنه المصنف مفصَّلًا في الطريق السابع عشر.
(3)
انظر: تبصرة الحكام (2/ 98 - 168)، الذخيرة (8/ 265).
(4)
في "أ" و"ب": "غار".
(5)
في "ب" و"د": "ولكن".
(6)
في "د" و"و": "المنتهب منه".
(7)
المدونة (4/ 176).
(8)
في "هـ" و"و": "المنتهب منه".
(9)
انظر: الذخيرة (8/ 265)، منح الجليل (7/ 131)، التاج والإكليل (7/ 332).
(10)
مطرف بن عبد الله بن مطرف الهلالي أبو مصعب، توفي سنة 220 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (28/ 70)، الديباج المذهب (2/ 340)، شجرة النور (1/ 57).
(11)
هو عثمان بن عيسى بن كنانة أبو عمرو، توفي سنة 186 هـ رحمه الله =
حبيب
(1)
: القولُ قول المنتهب منه
(2)
مع يمينه فيما يشبه
(3)
ويحمل
(4)
على الظالم
(5)
.
قال مطرف: ومن أخذ من المغيرين ضمن ما أخذه رفاقه؛ لأنَّ بعضهم عون لبعض كالسرَّاق والمحاربين، ولو أخذوا جميعًا وهم أملياء، ضمن كل واحدٍ ما ينوبه، وقاله ابن الماجشون وأصبغ في الضمان
(6)
.
قالوا: والمغيرون كالمحاربين إذا شهروا
(7)
السلاح على وجه المكابرة
(8)
، كان ذلك على تأمرة
(9)
بينهم، أو على وجه الفساد، وكذلك والي البلد يغير على بعض أهل ولايته وينتهب ظلمًا مثل ذلك
= تعالى -. انظر: ترتيب المدارك (3/ 21)، تاريخ الإسلام (12/ 293).
(1)
عبد الملك بن حبيب بن سليمان من أحفاد الصحابي الجليل عامر بن مرداس السلمي رضي الله عنه، أبو مروان، توفي سنة 238 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (12/ 102)، الديباج المذهب (2/ 8)، شجرة النور الزكية (1/ 74).
(2)
"منه" ساقطة من "ب".
(3)
في "أ" و"هـ": "يشبه"، وفي باقي النسخ:"يشتبه".
(4)
في "أ": "ويحمل"، وفي باقي النسخ:"ويحتمل".
(5)
انظر: الذخيرة (8/ 265)، تبصرة الحكام (2/ 98 و 168)، منح الجليل (7/ 131)، التاج والإكليل (7/ 332).
(6)
انظر: الذخيرة (8/ 265).
(7)
في "د" و"هـ": "أشهروا".
(8)
في "ب": "المحاربة".
(9)
في "أ" و"ب" و"و": "تأثره".
في المغيرين.
وقال ابن القاسم: ولو ثبت أنَّ رجلين غصبا عبدًا فمات، يلزم
(1)
أخذ قيمته من المليء، ويتبع المليء ذمة رفيقه المعدم بما ينوبه
(2)
.
وأمَّا دلالة القرآن على ذلك فقال شيخنا رحمه الله
(3)
-: لمَّا ادعى ورثة السهمي
(4)
الجام
(5)
المفضض المخوص
(6)
، وأنكر الوصيان الشاهدان أنَّه كان هناك جام، فلمَّا ظهر الجام المدعى، وذكر مشتريه
(7)
أنَّه اشتراهُ من الوصيين: صار هذا لوثًا يقوي دعوى المدعين، فإذا حلف الأوليان بأن الجام كان لصاحبهم: صدقا في ذلك.
وهذا لوث في الأموال، نظير اللوث في الدماء، لكن هناك ردت اليمين على المدعي، بعد أن حلف المدعى عليه، فصارت يمين المطلوب وجودها كعدمها، كما أنه في الدم لا يستحلف ابتداءً، وفي كلا الموضعين
(8)
يعطى المدعي بدعواه مع يمينه، وإن كان المطلوب حالفًا، أو باذلًا للحلف.
(1)
في "أ": "فلزمه"، وفي "د" و"هـ" و"و":"فلزم".
(2)
انظر: الذخيرة (8/ 265).
(3)
انظر: مجموع الفتاوى (14/ 486).
(4)
وهو بريل، وقيل: بديل بن أبي معاوية. فتح الباري (5/ 481).
(5)
الجام: الإناء، فتح الباري (5/ 482).
(6)
في "د": "المخصوص".
(7)
في باقي النسخ عدا "أ": "المشتري".
(8)
في "أ" و"ب" و"و": "الموضوعين".
وفي استحلاف الله للأوليين
(1)
دليل على مثل ذلك في الدم، حتى تصير يمين الأوليين مقابلة ليمين المطلوبين، وفي حديث ابن عباس:"حلفا أن الجام لصاحبهم"
(2)
. وفي حديث عكرمة
(3)
: "ادعيا أنهما اشترياه منه، فحلف الأوليان أنهما ما كتما وغيبا"
(4)
، فكان في هذه الرواية أنه لما ظهر كذبهما بأنه لم يكن له جام ردت الأيمان على المدعين في جميع ما ادعوه
(5)
.
فجنس هذا الباب: أن المطلوب إذا حلف، ثم ظهر كذبه: هل يقضى للمدعي بيمينه فيما يدعيه؛ لأن اليمين المشروعة في جانب الأقوى، فإذا ظهر صدق المدعي في البعض وكذب المطلوب: قوي جانب المدعي، فحلف كما يحلف
(6)
مع
(7)
الشاهد الواحد، وكما يحلف صاحب اليد العرفية مقدمًا
(8)
على اليد الحسية؟ انتهى.
(1)
في "و": "للأولين".
(2)
رواه البخاري رقم (2780)(5/ 480).
(3)
عكرمة البربري أبو عبد الله المدني الهاشمي، مولى ابن عباس رضي الله عنه الإمام الحبر العلامة الحافظ المفسر. توفي سنة 105 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات علماء الحديث (1/ 167)، سير أعلام النبلاء (5/ 12)، طبقات الحفاظ (43)، المنتظم (7/ 102).
(4)
رواه ابن جرير (5/ 116).
(5)
في "و": "ادعوه".
(6)
في "ب": "حلف".
(7)
"مع" ساقطة من "ب" و"هـ".
(8)
وفي "ب": "فقدم".
والحكم باللوث في الأموال أقوى منه في الدماء، فإن طرق ثبوتها أوسع من طرق ثبوت الدماء؛ فإنها تثبت بالشاهد واليمين
(1)
، والرجل والمرأتين، والنكول مع الرد، وبدونه، وغير ذلك من الطرق، وإذا حكمنا بالعمامة لمن هو مكشوف الرأس وأمامه رجل عليه عمامة وبيده أخرى وهو هارب، فإنما ذلك باللوث الظاهر القائم مقام الشاهدين، وأقوى منهما بكثير.
واللوث علامة ظاهرة لصدق المدعي، وقد اعتبرها الشارع في اللقطة
(2)
، وفي النسب
(3)
، وفي استحقاق السلب إذا ادعى اثنان قتل الكافر، وكان أثر الدم في سيف أحدهما أدل منه في سيف الآخر
(4)
، كما تقدم.
وعلى هذا: إذا
(5)
ادعى عليه سرقة ماله، فأنكر وحلف له، ثم ظهر معه المسروق: حلف المدعي، وكانت يمينه أولى من يمين المدعى عليه
(6)
، وكان حكمه حكم دعوى استحقاق الدم في القسامة.
(1)
"واليمين" ساقطة من "و".
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
انظر: المغني (8/ 379)، الإنصاف (16/ 307)، قواعد ابن رجب (2/ 387)، معونة أولي النهى (5/ 698)، المقنع (160)، الفروع (4/ 578)، بدائع الصنائع (6/ 253)، البحر الرَّائق (5/ 245)، مختصر القدوري (134)، تبيين الحقائق (3/ 299).
(4)
تقدم تخريجه.
(5)
في "أ": "فإذا" وهي ساقطة من "هـ".
(6)
"سرقة ماله فأنكر وحلف له" إلى قوله "أولى من يمين المدعى عليه" ساقطة =