المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ القسامة مع اللوث في الأموال - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌ إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه

- ‌ المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار

- ‌ اللقيط(5)إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة(6)خفية بجسده

- ‌البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره

- ‌ أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته

- ‌ أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد

- ‌ أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق

- ‌ لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها

- ‌ الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات

- ‌ القول قول المرتهن(4)في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن

- ‌ لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة، فبادر وهدم الحائط

- ‌ لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه

- ‌ الشريعة لا ترد حقًّا، ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة

- ‌البينة" في الشرع:

- ‌ فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص(1)أو طاقة

- ‌ الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه(6)، في غير الحدود

- ‌الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل

- ‌الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه

- ‌ الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين

- ‌ شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان

- ‌ شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌ القضاء بشهادة النساء منفردات في غير(1)الحدود والقصاص

- ‌فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين

- ‌ إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له(3)على فلان كذا وكذا

- ‌فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى

- ‌المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة

- ‌ دعوى تهمة

- ‌ ودعوى غير تهمة

- ‌ البينة التي هي الحجة الشرعية:

- ‌ تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين

- ‌ وتارة أربعة رجال

- ‌ لا يقبل في(6)بينة الإِعسار أقل من ثلاثة

- ‌وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب

- ‌ وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة

- ‌ القسامة

- ‌ وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه

- ‌ وتارة تكون علامات يصفها المدعي

- ‌ وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين

- ‌ وتارة تكون علامات في بدن اللقيط

- ‌ وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه

- ‌ لفظ "الشرع" في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام:

- ‌الشرع المنزل:

- ‌ الشرع(7)المتأول

- ‌ الشرع المبدل

- ‌ دعاوى التهم:

- ‌القسم الثاني(7): أن يكون المتهم مجهول الحال

- ‌ هل يتخذ الإمام حبسًا

- ‌ هل يحضر(7)الخصم المطلوب بمجرد الدعوى

- ‌القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور

- ‌ ضرب هذا النوع من المتهمين

- ‌ وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم

- ‌المعاصي ثلاثة أنواع

- ‌ نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه

- ‌ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه

- ‌ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ

- ‌ هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل

- ‌ ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه

- ‌فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم

- ‌ إذا كان وصيًّا على طفل أو مجنون، وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه

- ‌الطريق الثاني: الإنكار المجرد

- ‌ دعوى الرجل على المرأة النكاح(1)، ودعواها عليه الطلاق

- ‌ فائدة الاستحلاف

- ‌ استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:

- ‌ الثانية: أن يكون المقذوف ميتًا، وأراد القاذف تحليف الوارث

- ‌ممَّا لا يحلف(2)فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان

- ‌الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها

- ‌ إذا ادعى عليه عينًا في يده، فأنكر، فسأل إحلافه

- ‌ المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة(3)معه، وليس من أهلها

- ‌الأيدي ثلاثة:

- ‌الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة

- ‌الثالثة(6): يد يحتمل أن تكون محقة، وأنْ تكون مبطلة

- ‌الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول(1)وحده، أو به مع رد اليمين

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌إذا رُدَّت اليمين على المدعي، فهل تكون يمينه كالبينة

- ‌إذا قُضِيَ بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل

- ‌إذا قلنا برد اليمين، فهل ترد بمجرد(3)نكول المدعى عليه

- ‌الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين

- ‌ إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد

- ‌ شهادة طبيب واحد وبيطار واحد

- ‌ شهادة القابلة في الاستهلال

- ‌ شهادة خزيمة بن ثابت وحده

- ‌الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين

- ‌إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية

- ‌ إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد

- ‌ تقديم اليمين على الشاهد

- ‌المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين:

- ‌ممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة

- ‌هل يشترط أن يحلف المدعي(7)على صدق شاهده

- ‌تحليف الشهود

- ‌التحليف(2)ثلاثة أقسام:

- ‌ القسامة مع اللوث في الأموال

- ‌الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق

- ‌الخامسة: تحليفه مع شاهديه

- ‌شهادة النساء نوعان:

- ‌الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد

- ‌ النكول بمنزلة البينة

- ‌الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها

- ‌الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين

- ‌الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين

- ‌الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال

- ‌ الوطء المحرم لعارض

- ‌الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة

- ‌ المقتضي لقبول شهادة المسلم

- ‌الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين

- ‌الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق

- ‌ إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته

- ‌الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر

- ‌ شهادة الكفار بعضهم على بعض

- ‌ اعتبار اللوث في الأموال

- ‌هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية

الفصل: ‌ القسامة مع اللوث في الأموال

والثانية:‌

‌ القسامة مع اللوث في الأموال

، وقد دلَّ عليها

(1)

القرآن، كما سنذكره

(2)

.

وقد قال أصحاب مالك

(3)

: إذا أغار

(4)

قومٌ على بيت رجلٍ وأخذوا ما فيه، والنَّاسُ ينظرون إليهم، ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا، ولكنَّهم

(5)

علموا أنَّهم أغاروا وانتهبوا؛ فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القولُ قول المنتهب

(6)

مع يمينه؛ لأنَّ مالكًا قال

(7)

في منتهب الصرة يختلفان في عددها: القولُ قول المنتهب

(8)

مع يمينه

(9)

. وقال مطرف

(10)

وابن كنانة

(11)

وابن

= (12/ 204)، المحرر (2/ 151)، المذهب الأحمد (182)، الفروع (6/ 48)، الكافي (5/ 284)، كشاف القناع (6/ 76)، معونة أولي النهى (8/ 341).

(1)

في جميع النسخ عدا "د": "عليه".

(2)

ص (384). وسيتكلم عنه المصنف مفصَّلًا في الطريق السابع عشر.

(3)

انظر: تبصرة الحكام (2/ 98 - 168)، الذخيرة (8/ 265).

(4)

في "أ" و"ب": "غار".

(5)

في "ب" و"د": "ولكن".

(6)

في "د" و"و": "المنتهب منه".

(7)

المدونة (4/ 176).

(8)

في "هـ" و"و": "المنتهب منه".

(9)

انظر: الذخيرة (8/ 265)، منح الجليل (7/ 131)، التاج والإكليل (7/ 332).

(10)

مطرف بن عبد الله بن مطرف الهلالي أبو مصعب، توفي سنة 220 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (28/ 70)، الديباج المذهب (2/ 340)، شجرة النور (1/ 57).

(11)

هو عثمان بن عيسى بن كنانة أبو عمرو، توفي سنة 186 هـ رحمه الله =

ص: 381

حبيب

(1)

: القولُ قول المنتهب منه

(2)

مع يمينه فيما يشبه

(3)

ويحمل

(4)

على الظالم

(5)

.

قال مطرف: ومن أخذ من المغيرين ضمن ما أخذه رفاقه؛ لأنَّ بعضهم عون لبعض كالسرَّاق والمحاربين، ولو أخذوا جميعًا وهم أملياء، ضمن كل واحدٍ ما ينوبه، وقاله ابن الماجشون وأصبغ في الضمان

(6)

.

قالوا: والمغيرون كالمحاربين إذا شهروا

(7)

السلاح على وجه المكابرة

(8)

، كان ذلك على تأمرة

(9)

بينهم، أو على وجه الفساد، وكذلك والي البلد يغير على بعض أهل ولايته وينتهب ظلمًا مثل ذلك

= تعالى -. انظر: ترتيب المدارك (3/ 21)، تاريخ الإسلام (12/ 293).

(1)

عبد الملك بن حبيب بن سليمان من أحفاد الصحابي الجليل عامر بن مرداس السلمي رضي الله عنه، أبو مروان، توفي سنة 238 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (12/ 102)، الديباج المذهب (2/ 8)، شجرة النور الزكية (1/ 74).

(2)

"منه" ساقطة من "ب".

(3)

في "أ" و"هـ": "يشبه"، وفي باقي النسخ:"يشتبه".

(4)

في "أ": "ويحمل"، وفي باقي النسخ:"ويحتمل".

(5)

انظر: الذخيرة (8/ 265)، تبصرة الحكام (2/ 98 و 168)، منح الجليل (7/ 131)، التاج والإكليل (7/ 332).

(6)

انظر: الذخيرة (8/ 265).

(7)

في "د" و"هـ": "أشهروا".

(8)

في "ب": "المحاربة".

(9)

في "أ" و"ب" و"و": "تأثره".

ص: 382

في المغيرين.

وقال ابن القاسم: ولو ثبت أنَّ رجلين غصبا عبدًا فمات، يلزم

(1)

أخذ قيمته من المليء، ويتبع المليء ذمة رفيقه المعدم بما ينوبه

(2)

.

وأمَّا دلالة القرآن على ذلك فقال شيخنا رحمه الله

(3)

-: لمَّا ادعى ورثة السهمي

(4)

الجام

(5)

المفضض المخوص

(6)

، وأنكر الوصيان الشاهدان أنَّه كان هناك جام، فلمَّا ظهر الجام المدعى، وذكر مشتريه

(7)

أنَّه اشتراهُ من الوصيين: صار هذا لوثًا يقوي دعوى المدعين، فإذا حلف الأوليان بأن الجام كان لصاحبهم: صدقا في ذلك.

وهذا لوث في الأموال، نظير اللوث في الدماء، لكن هناك ردت اليمين على المدعي، بعد أن حلف المدعى عليه، فصارت يمين المطلوب وجودها كعدمها، كما أنه في الدم لا يستحلف ابتداءً، وفي كلا الموضعين

(8)

يعطى المدعي بدعواه مع يمينه، وإن كان المطلوب حالفًا، أو باذلًا للحلف.

(1)

في "أ": "فلزمه"، وفي "د" و"هـ" و"و":"فلزم".

(2)

انظر: الذخيرة (8/ 265).

(3)

انظر: مجموع الفتاوى (14/ 486).

(4)

وهو بريل، وقيل: بديل بن أبي معاوية. فتح الباري (5/ 481).

(5)

الجام: الإناء، فتح الباري (5/ 482).

(6)

في "د": "المخصوص".

(7)

في باقي النسخ عدا "أ": "المشتري".

(8)

في "أ" و"ب" و"و": "الموضوعين".

ص: 383

وفي استحلاف الله للأوليين

(1)

دليل على مثل ذلك في الدم، حتى تصير يمين الأوليين مقابلة ليمين المطلوبين، وفي حديث ابن عباس:"حلفا أن الجام لصاحبهم"

(2)

. وفي حديث عكرمة

(3)

: "ادعيا أنهما اشترياه منه، فحلف الأوليان أنهما ما كتما وغيبا"

(4)

، فكان في هذه الرواية أنه لما ظهر كذبهما بأنه لم يكن له جام ردت الأيمان على المدعين في جميع ما ادعوه

(5)

.

فجنس هذا الباب: أن المطلوب إذا حلف، ثم ظهر كذبه: هل يقضى للمدعي بيمينه فيما يدعيه؛ لأن اليمين المشروعة في جانب الأقوى، فإذا ظهر صدق المدعي في البعض وكذب المطلوب: قوي جانب المدعي، فحلف كما يحلف

(6)

مع

(7)

الشاهد الواحد، وكما يحلف صاحب اليد العرفية مقدمًا

(8)

على اليد الحسية؟ انتهى.

(1)

في "و": "للأولين".

(2)

رواه البخاري رقم (2780)(5/ 480).

(3)

عكرمة البربري أبو عبد الله المدني الهاشمي، مولى ابن عباس رضي الله عنه الإمام الحبر العلامة الحافظ المفسر. توفي سنة 105 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات علماء الحديث (1/ 167)، سير أعلام النبلاء (5/ 12)، طبقات الحفاظ (43)، المنتظم (7/ 102).

(4)

رواه ابن جرير (5/ 116).

(5)

في "و": "ادعوه".

(6)

في "ب": "حلف".

(7)

"مع" ساقطة من "ب" و"هـ".

(8)

وفي "ب": "فقدم".

ص: 384

والحكم باللوث في الأموال أقوى منه في الدماء، فإن طرق ثبوتها أوسع من طرق ثبوت الدماء؛ فإنها تثبت بالشاهد واليمين

(1)

، والرجل والمرأتين، والنكول مع الرد، وبدونه، وغير ذلك من الطرق، وإذا حكمنا بالعمامة لمن هو مكشوف الرأس وأمامه رجل عليه عمامة وبيده أخرى وهو هارب، فإنما ذلك باللوث الظاهر القائم مقام الشاهدين، وأقوى منهما بكثير.

واللوث علامة ظاهرة لصدق المدعي، وقد اعتبرها الشارع في اللقطة

(2)

، وفي النسب

(3)

، وفي استحقاق السلب إذا ادعى اثنان قتل الكافر، وكان أثر الدم في سيف أحدهما أدل منه في سيف الآخر

(4)

، كما تقدم.

وعلى هذا: إذا

(5)

ادعى عليه سرقة ماله، فأنكر وحلف له، ثم ظهر معه المسروق: حلف المدعي، وكانت يمينه أولى من يمين المدعى عليه

(6)

، وكان حكمه حكم دعوى استحقاق الدم في القسامة.

(1)

"واليمين" ساقطة من "و".

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

انظر: المغني (8/ 379)، الإنصاف (16/ 307)، قواعد ابن رجب (2/ 387)، معونة أولي النهى (5/ 698)، المقنع (160)، الفروع (4/ 578)، بدائع الصنائع (6/ 253)، البحر الرَّائق (5/ 245)، مختصر القدوري (134)، تبيين الحقائق (3/ 299).

(4)

تقدم تخريجه.

(5)

في "أ": "فإذا" وهي ساقطة من "هـ".

(6)

"سرقة ماله فأنكر وحلف له" إلى قوله "أولى من يمين المدعى عليه" ساقطة =

ص: 385