الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
و
المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين:
المال، وما يقصد به
(1)
، كالبيع والشراء، وتوابعها من الخيار وتأجيل الثمن والرهن
(2)
واشتراط صفة في المبيع، أو نقد غير نقد البلد، والإجارة، والجعالة
(3)
، والمساقاة
(4)
، والمزارعة
(5)
، والمضاربة
(6)
، والشركة
(7)
،
(1)
انظر: المنتقى (5/ 214)، الفروق (4/ 90)، الذخيرة (7/ 177) و (11/ 51 و 59) التفريع (2/ 238)، أدب القضاء لابن أبي الدم (426)، مغني المحتاج (4/ 443)، نهاية المحتاج (8/ 313)، التسهيل (201)، الروض المربع (724)، معين الحكام (2/ 664)، المغني (14/ 128)، رؤوس المسائل (6/ 1015)
(2)
قوله "الخيار وتأجيل الثمن والرهن" ساقط من جميع النسخ عدا "أ".
(3)
الجعالة - بفتح الجيم وكسرها وضمها - وهي: التزام مال معلوم في مقابلة عمل معلوم لا على وجه الإجارة. انظر: التوقيف (246)، المطلع (281)، أنيس الفقهاء (169)، طلبة الطلبة (169).
(4)
المساقاة: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره. المغني (7/ 527)، التوضيح (2/ 726)، التوقيف (653)، أنيس الفقهاء (274)، التعريفات (271).
(5)
المزارعة: دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما. المغني (7/ 555)، التوضيح (2/ 726).
(6)
المضاربة: هي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (2/ 717). وانظر: شرح الزركشي (4/ 126)، التوقيف (660)، التعريفات (278).
(7)
الشركة: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. المغني (7/ 109)، التوضيح (2/ 711)، شرح الزركشي (4/ 124)، أنيس الفقهاء (193).
والهبة
(1)
.
قال في "المحرر"
(2)
: والوصية
(3)
لمعين، أو الوقف
(4)
عليه.
وهذا يدل على أن الوصية والوقف إذا كانتا
(5)
لجهة عامة، كالفقراء والمساكين، أنه لا يكتفى فيهما بشاهد ويمين، لإمكان اليمين من المدعى عليه إذا كان معينًا.
وأما
(6)
الجهة المطلقة: فلا يمكن اليمين فيها
(7)
، وإن حلف واحد منهم لم يسر حكم يمينه
(8)
إلى غيره، وكذلك لو ادّعى جماعة أنهم ورثوا دينًا على رجل، وشهد بذلك شاهد واحد لم يستحقوا ذلك، حتى يحلفوا جميعهم، وإن حلف بعضهم استحق حقه، ولا يشاركه فيه غيره من الورثة، ومن لم يحلف لا يستحق شيئًا، فلو أمكن حلف
(1)
الهبة: هي تمليك العين بلا عوض. أنيس الفقهاء (255)، التوقيف (738)، التعريفات (319).
(2)
(2/ 312).
(3)
الوصية: هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. أنيس الفقهاء (297)، التوقيف (727)، التعريفات (326).
(4)
الوقف: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. شرح الزركشي (4/ 268)، التعريفات (328)، التوقيف (731).
(5)
وفي "أ" و"هـ": "كانا".
(6)
"معينًا وأما" ساقطة من "ب"، و"معينًا" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(7)
انظر: روضة الطالبين (8/ 257).
(8)
في "أ": "لم يحكم بيمينه إلى غيره"، وفي "ب":"لم يسر حكمه ويمينه إلى غيره".