الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سَلَمَةَ، فإنَّه لأَوَّلُ مالٍ تأَثَّلْتُهُ
(1)
في الإسلامِ".
وهذا يدل على أن البينة تطلق على الشاهد الواحد، ولم يستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد الوجوه في هذه المسألة، وهو الصواب
(2)
: أنه يقضى له بالسلب بشهادة واحد، ولا معارض لهذه السنة، ولا مسوغ لتركها، والله أعلم.
وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم
شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
، وقد شهدت على فعل نفسها، ففي "الصحيحين"
(3)
عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب
(4)
، فجاءت أمةٌ سوداء
(5)
، فقالت: قد
= يخرف منه التمر أي: يجتنى. انظر: الفتح (7/ 636)، أعلام الحديث (3/ 1754)، النهاية (2/ 24).
(1)
تأثلته أي جعلته أصل مال، وأثْلَةُ كل شيء أصله. أعلام الحديث (3/ 1754)، فتح الباري (7/ 636)، النهاية (1/ 23).
(2)
ونقله ابن عطية عن أكثر الفقهاء. تفسير ابن عطية (2/ 499). وانظر: فتح الباري (6/ 287)، شرح العمدة لابن الملقن (10/ 316)، تفسير القرطبي (8/ 8)، زاد المعاد (3/ 492)، إعلام الموقعين (1/ 143)، التمهيد (23/ 246).
(3)
البخاري (1/ 222) رقم (88) و (4/ 341) رقم (2052) و (5/ 297) رقم (2640). الحديث ليس في صحيح مسلم. وانظر: إرواء الغليل (7/ 225) ولم يخرج مسلم لعقبة بن الحارث شيء. انظر: تهذيب الكمال (20/ 193)، تاريخ الإسلام (5/ 187)، الإصابة (2/ 481).
(4)
واسمها غنية إحدى الصحابيات الكريمات رضي الله عنها لم أجد لها ترجمة. انظر: الإصابة (4/ 361 و 482)، وفتح الباري (5/ 317).
(5)
قال الحافظ: "لم أقف على اسمها" ا. هـ. فتح الباري (5/ 317).
أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال:"فَكَيْفَ وقَدْ زَعَمَتْ أن قَدْ أَرْضَعَتْكُما؟ ".
وقد نص أحمد
(1)
على ذلك في رواية بكر بن محمد
(2)
عن أبيه، قال: في المرأة تشهد على ما لا يحضره الرجال من إثبات استهلال الصبي، وفي الحمام يدخله النساء، فتكون بينهن جراحات. وقال إسحاق بن منصور
(3)
: قلت لأحمد في شهادة الاستهلال: تجوز شهادة امرأة واحدة في
(4)
الحيض والعذرة والسقط والحمام وكل ما لا يطلع عليه إلا النساء؟ فقال
(5)
: تجوز شهادة
(6)
امرأة إذا كانت ثقة
(7)
.
(1)
في "ب" و"هـ": "الإمام أحمد".
(2)
بكر بن محمد بن الحكم النسائي أبو أحمد البغدادي. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (1/ 318)، المنهج الأحمد (1/ 381)، الوافي بالوفيات (10/ 216).
(3)
هو إسحاق بن منصور بن بَهْرام الكَوْسَج المروزي أبو يعقوب الإمام الفقيه من رجال الصحيحين. توفي 251 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (1/ 303)، تهذيب الكمال (2/ 474)، سير أعلام النبلاء (12/ 258).
(4)
"في" ساقطة من "أ".
(5)
"فقال" ساقطة من "أ" و"ب" و"هـ".
(6)
"شهادة" ساقطة من "هـ".
(7)
مسائل إسحاق بن منصور (2/ 391). وانظر: المحرر (2/ 327)، المغني (14/ 134)، المقنع لابن البناء (4/ 1297)، الفروع (6/ 593)، شرح الزركشي (7/ 314)، العدة (702)، المبدع (15/ 260)، النكت والفوائد (2/ 328)، الشرح الكبير (30/ 31)، التسهيل (202)، الإنصاف (30/ 31)، شرح منتهى الإرادات (3/ 602).